(80) (954) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
مشاركة مجموعة مصطفى الموريتاني وفيصل الشامسي
ومراجعة رامي
الصحيح المسند 954
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت مثل هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون
هذا الحديث يخشى من إرسال يزيد بن أبي حبيب خاصة أن بعض الرواة ذكروا بينه وبين شيخه رواه آخرين منهم أبا أفلح مجهول وراجع سنن البيهقي 10/ 23 المهم النهي وارد في حديث ابن عباس، وسيأتي أن الطحاوي جعله معارض لحديث علي بن أبي طالب.
وحديث علي هو المشكل ومع ذلك ستاتي توجيهات أهل العلم. أما حديث ابن عباس فيمكن الإجابة عنه بما اجبنا عن حديث علي بن أبي طالب أضف إلى أن في بعض رواياته انه خاص ببني هاشم.
ونقل صاحبنا أحمد بن علي فتوى مفادها:
ما رأي الشارع في تخصيب أنثى الحمار من الحصان لإنتاج البغل؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الإمام النسائي من حديث ابن عباس قال: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل. الحديث، صححه الشيخ الألباني، وفي رواية: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
فظاهر هذا الحديث النهي عن التخصيب المذكور، ولكن العلماء فهموه على أن النهي إنما هو للحض على تكثير الخيل. قال ابن حجر في “فتح الباري”: …. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء … واستدل به على جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على الخيل، وأما حديث … إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون … فقال الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك ولا حجة فيه، لأن معناه الحض على تكثير الخيل … (6/ 75)
وعليه، فلا مانع من التخصيب بين الخيل والحمير. والله أعلم.
مشاركة مجموعة مصطفى الموريتاني وفيصل الشامسي:
وجاء في كتاب مشكل الآثار للطحاوي.
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ
وذكر الحديث من طرق عن علي بن أبي طالب وذكر
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ بِثَلاَثٍ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَأَنْ لاَ نَاكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ.
فَقَالَ قَائِلٌ فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ ; لأَنَّ فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا قَوْلَ النَّبِيِّ عليه السلام إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَمَّا قَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهْيًا لِلنَّاسِ جَمِيعًا عَنْ إنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مِنْهُمَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَصَّهُمْ يَعْنِي بَنِي هَاشِمٍ بِأَنْ لاَ يُنَزُّوا الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَ نَهْيُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَتَجَاوَزْ بَنِي هَاشِمٍ إلَى غَيْرِهِمْ وَكَانَ نَهْيُهُ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ قَدْ عَمَّ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ.
أَنَّ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ كَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِيمَا قَالَ لَهُ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ جَاءَنَا مِثْلُ هَذَا أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَفْعَلُهُ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ; أَيْ: أَنَّ الْحُمُرَ إذَا حَمَلَتْ عَلَى الْخَيْلِ كَانَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِغَالاَتٌ وَبِغَالٌ لاَ ثَوَابَ فِي ارْتِبَاطِهَا وَلاَ سُهْمَانَ لَهَا فِي الْغَنَائِمِ لِمَنْ غَزَا عَلَيْهَا وَإِذَا حُمِلَتْ الْخَيْلُ عَلَى الْخَيْلِ كَانَتْ عَنْهَا خَيْلاً فِي ارْتِبَاطِهَا الثَّوَابُ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مُرْتَبِطِيهَا وَارْتِبَاطِهِمْ إيَّاهَا.
مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ.
و عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.
وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ تَدْخُلُ فِي هَذَا النَّوْعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَرْنَا بَعْضَهَا لِمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ أَوْلَى بِهِ مِمَّا يَجِيءُ فِيمَا بَعْدُ فِي كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَعْلَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي جَوَابِهِ إيَّاهُ عَنْ قَوْلِهِ لَوْ حَمَلْنَا الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ بِقَوْلِهِ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ أَيْ: أَنَّ مُنْتِجِي مَا لاَ ثَوَابَ فِي إنْتَاجِهِ وَلاَ سَهْمَ فِي الْغَنِيمَةِ مَعَ الْغَزْوِ عَلَيْهِ وَتَارِكِي إنْتَاجِ مَا فِي إنْتَاجِهِ ثَوَابٌ وَالسُّهْمَانِ فِي الْغَنِيمَةِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ فَهَذَا وَجْهُ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَيْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّمَا كَانَ عَلَى اخْتِصَاصِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُمْ أَنْ لاَ يُنَزُّوا الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ لِمَعْنًى كَانَ فِيهِمْ قَدْ ذَكَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَبَيَّنَ فِيهِ الْمَعْنَى الَّذِي اخْتَصَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِ.
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ثنا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ ثنا أَبُو جَهْضَمٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ بِثَلاَثٍ أَنْ لاَ نَاكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ قَالَ فَلَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ , وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ كَانَتْ الْخَيْلُ قَلِيلَةً فِي بَنِي هَاشِمٍ فَأَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ فِيهِمْ فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لاَ تَضَادَّ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لِلآخَرِ مِنْهُمَا , وَأَنَّ مَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي فِي الآخَرِ مِنْهُمَا وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
وقال عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود
قوله: [فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)]. يعني: الذين هم لا يعلمون العواقب أو النتائج، وأنه يأتي شيء غير مرغوب فيه، ويترك الشيء الذي هو مرغوب فيه، أو الذين لا يعلمون الأحكام.
حكم إنزاء الحمير على الفرس للحاجة:
السؤال: إذا كان إنزاء الحمار على الخيل من أجل الحاجة وهو الحرث والحمل عليها، فهل يصلح؟
الجواب: الحديث يدل على أن الإنزاء لا يفعل؛ لأن هذا فيه قطع أو تقليل للنسل المفضل المرغب فيه الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والذي يحصل به الكر والفر والمضي؛ لأن البغال ليست كذلك. حتى وإن كان العكس أن تنزو الخيل على أنثى الحمير فالنتيجة واحدة؛ لأن الخيل فيه القوة التي يمكن أن يضعها في أنثى من الفرس فتلد خيلاً، فالنتيجة أن هذه القدرة وهذه القوة ذهبت في شيء دونه في القوة.
وإنزاء الحمار على الفرس مكروه مطلقا.
وفي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
باب التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ
قوله (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) أي إنما يُنزي الحمير على الخيل هم الذين لا يعلمون أحكام الشريعة، أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة، أو الذين لا يعلمون الثواب المرتّب على ذلك، أو منزّل منزلة اللازم: أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلًا. قيل: سبب الكراهة هو استبدال الأدنى بالذي هو خير، فإن الخيل فيها العزّ والمنَعَة بقهر الأعداء، والاستيلاء
على بلدانهم، واموالهم، بخلاف البغل، فليس لها ذلك.
واستَدلّ على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليها، وبامتنان اللَّه سبحانه وتعالى على الناس بقوله عَزَّ وَجَ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} الآية.
وقال الطيبيّ: لعلّ الإنزاء غير جائز، والركوب جائز، كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش، والبسط مباح انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : فيما قاله الطبيّ نظر، وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك في ” الطهارة” 106/ 141 فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وكذلك قال محمد شمس الحق العظيم آبادي ([2565] باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل) مثل ذلك، وذكر أن في كلام الطيبي نظر.
قال الأثيوبي في فوائد الحديث:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه اللَّه تعالى، وهو بيان التشديد في إنزاء الحمير على الخيل، لكن هذا المنع محمول على التنزيه، أو على ما يؤدي إلى قطع نسلها بالكلّية، بدليل ركوبه صلى الله عليه وسلم للبغال، وتقريره الناس على اقتنائها.
(ومنها): جواز ركوب البغال, لأنه صلى الله عليه وسلم ركبها، ولامتنان اللَّه سبحانه وتعالى بذلك علينا، حيث قال عَزَّ وَجَ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} الآية [النحل: 8].
(ومنها): شدّة عناية الشارع بتكثير الخيل، ونهيه عما يؤديّ إلى قطع نسلها.
(ومنها): الحثّ على الجهاد في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَ، وإعداد أسبابه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قلت سيف: تتمات:
أفادني غانم الهاجري ببحث عن التعديل الوراثي وفيه:
وقد ذهب إلى جواز التعديل الوراثي في الحيوان والنبات جماهير الفقهاء والباحثين، وقد صدرت بذلك العديد من الفتاوى والقرارات من ذلك قرار مجلس مجمع الفقه الدولي حيث تضمن قرار المجلس في دورته العاشرة المنعقد بجدة في المملكة في شهر صفر 1418 هـ الموافق 28 يونيو 1997م أنه (يجوز شرعًا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود (الجزء رقم: 97، الصفحة رقم: 289) الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد) وقد تبعه بعد ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة، في مكة المكرمة، في رجب 1419 هـ، حيث جاء فيه (يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله؛ في حقل الزراعة وتربية الحيوان، شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر، ولو على المدى البعيد بالإنسان، أو الحيوان، أو البيئة) وهذا يتضمن جواز التعديل الوراثي في الحيوان والنبات في ظل تحقيق المصالح ودرأ المفاسد والموازنة بينهما. ودلائل الجواز كثيرة من أبرزها:
الأول: أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد. وتقليلها بحسب الإمكان وقد تقدم أن التعديل الوراثي على وجه العموم حقق فوائد عديدة في مجالات متعددة طبية علاجية ووقائية وتحسينية، وكذلك كان له إسهام كبير في توفير الأطعمة وتوسيع مواردها وتجويدها، وكذلك في إنتاج أغذية ذات قيمة غذائية عالية. فإن قيل: إن هذه المنافع والمصالح مقابلة بأضدادها من المفاسد والمضار. فيقال في الجواب: إن هذه المفاسد لا تستند إلى حقائق وبينات علمية إنما غايتها مخاوف وهواجس …
ثم خلص الباحث أن المسألة تحتاج لمزيد بحث من قبل المتخصصين في هذا المجال ليبينوا مدى المضار والمنافع.
مسألة: حكم عرق البغل، ذكرنا الخلاف في جامع الفقهية ورجحنا مع الأصحاب:
هو القول الأول طهارة بدنهما وريقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما؛ وذلك للأدلة المتقدمة السالمة من المناقشة، وكذلك مشقة التحرز منها؛ ولا سيما أن الحمر الأهلية والبغال كانت في عهد النبوة من أهم وسائل التنقل للناس لفقرهم وضيق عيشهم، ومعلوم أنها تعرق خاصة في المناطق الحارة كنجد والحجازويبتلى الإنسان بريقها ومخاطها … ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها أو اجتناب ملامستها.
المطلب الثالث: نصوص بعض أهل العلم في المسألة.
قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يركبهما، ويُركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبين لهم النبيل ذلك، وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول”. [المغني (1/ 70)].
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إِنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم، وهذا القول هو الأَليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة. والجواب عن قوله في لحوم الحمر (إِنَّهَا رجْسٌ) أَن الضمير عائد على اللحوم ولا يلزم من تنجيس اللحوم تنجيس الحمر”. [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (2/ 96)].
وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله: الصحيح الذي لا ريب فيه أنَّ البغل والحمار طاهران في الحياة كالهِرِّ، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرًا.
[توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (1/ 176)]
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بعد أن ذكر كلام ابن قدامة المتقدم: وعلى هذا: فسؤرهما أي الحمار الأهلي والبغل وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر، وهذا يؤيد ما سبق أن ذكرناه في حديث أبي قتادة في الهرة، فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوا ركوبها، فالتحرز شاق منها. [الشرح الممتع (1/ 463)]
وقال رحمه الله: والبغل: دابَّة تتولَّد من الحمار إِذا نَزَا على الفرس. وتعليل ذلك: تغليب جانب الحظر؛ لأن هذا البغل خُلِقَ من الفرس والحمار الأهليِّ، على وجه لا يتميَّز به أحدهما عن الآخر؛ فلا يمكن اجتناب الحرام إِلا باجتناب الحلال. فإِن كان من حمار وحشيٍّ، كما لو نزا حمارٌ وحشيٌّ على فرس، فإِن هذا البغل طاهرٌ، لأن الوحشيَّ طاهرٌ، والفرسَ طاهرٌ، وما يتولَّدُ من الطاهر فهو طاهر”. [الشرح الممتع (1/ 461)].
فائدة: وافادني الأهل أن:
البغل هو حيوان أليف هجين ينتج عن تزاوج الفرس (أنثى الخيل) مع ذكرالحمار. أما الحيوان الذي أبوه حصان وامه أتان (أنثى الحمار) فيسمالنغل.
والبغل حيوان ثديي من آكلات الأعشاب، وكانت في الماضي من حيوانات العمل المفضلة في جميع أنحاء العالم وقد قام بعض المهتمين بتربية أنواع معينة من الحمير الضخمة باستيلاد بغال كبيرة الحجم. ويشبه البغل أبواه إلى حد ما في اذنيه الطويلتين وعرفه القصير وذيله الذي توجد به خصلة شعر طويلة في نهايته كما عند الحمار .. ويرث عن الحمار كذلك صغر رأسه ودقة قوائمه وصغر حوافره ويشبه امه الفرس في قوتها وضخامة جسمها واللون والشكل.
والبغل حيوان معمر وعقيم وكذلك انثاه وهو قليل التعرض للامراض ويمتاز ببصره وقوته، ولذا فهو يقوم بأعمال شاقة يعجز عنها الحصان.
ومن هنا يطلق عليه أبو الاثقال وابو الحرون وأبو قُضاعة والكودن وأبو قموص. وجمع البغل، بغال وأبغال، وتسمى انثاه البغلة والسفواء. أما صوته فيسمى السحال والسّحيل والشّحاح والشّحيج، ويطلق على بيته الإسطبل.
فتوى الشيخ الفوزان في البغل:
يحرم من الحيوانات أيضا ما تولد من مأكول وغيره، كالبغل من الخيل والحمر الأهلية؛ تغليبا لجانب التحريم.
منقول.