(79) (953) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(بإشراف: سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
953_ قال الإمام أحمد رحمه الله ج1ص98: حدثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن على رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادى يا عم ويا عم قال فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة رضي الله عنها فقلت دونك ابنة عمك قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي يعنى أسماء بنت عميس وقال زيد ابنة أخي وقلت أنا أخذتها وهى ابنة عمى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأما أنت يا علي فمنى وأنا منك وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة قلت يا رسول الله ألا تزوجها قال إنها ابنة أخي من الرضاعة
ورد من حديث ابن عباس وذكره أصحاب نضرة النعيم في الإخاء والمؤاخاة
30 (عن ابن عبّاسرضي الله عنهماقال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خرج علي بابنة حمزة فاختصم فيها علي وجعفر وزيد … وقال زيد: ابنة أخي. وكان زيد مؤاخيا لحمزة، آخى بينهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم … »)
أحمد (1/ 230) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (3/ 329): إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (4/ 323)
قال محققو المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن، والحكم لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث ليس هذا منها.
قلت سيف: قال محققو المسند 3/ 480: وفي الباب عن علي تقدم في المسند 770، وعن البراء بن عازب عند البخارى في صحيحه، 4251.انتهي
وحديث البراء مطول في قصة كتابة الصلح مع قريش، وليس فيه الخالة والدة.
وفي مسلم قيل يا رسول الله: أين أنت عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبدالمطلب؟ قال: إن حمزة اخي من الرضاعة
وذكر صاحبنا الديني في شرح حديث 1277 من الصحيح المسند: في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد إيهما شئت:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط.
والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة قصة ابنة حمزة رضي الله عنهما
وهذا لا يعارض قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه البخاري 2699؛ لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبياً من المحضون، لأنه ابن عمها، وأما حديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضون، وبهذا تجتمع الأدلة، وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحد فلا تتزوج خوفا من أن يأخذه الأب، وهذا في الحقيقة من نقص عقل المرأة … والذي أتى بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين يلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من الطفل الثاني، وربما أن الأب لا يطالب بالولد، وربما يوجد من يتوسط بينهما. ” الشرح الممتع ” (13/ 540).
قال ابن قدامة رحمه الله: فَإِنْ كَانَ رَجُلًاأي المحضون، فَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ، لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُمَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْهُمَا، وَلَا يَقْطَعَ بِرَّهُ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا الِانْفِرَادُ وَلِأَبِيهَا مَنْعُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يُفْسِدُهَا، وَيُلْحِقُ الْعَارَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ، فَلِوَلِيِّهَا وَأَهْلِهَا مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ.” المغني ” (18/ 224). انتهى من شرح صاحبنا الديني.
في الحديث من الفوائد:
أن الرضاع يحرم: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة (انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة) وحديث عقبة في المرأة التي قالت إنه ارضعته وزوجه فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل) وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة (إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة … ) وفي تحدثهم في نكاحه درة بنت أبي سلمة فقال: أعلى ام سلمة، لو لم أنكح ام سلمة ما حلت لي إن اباها اخي من الرضاعة.
تنبيه: ورد أن كل من علي وجعفر وزيد حجل حين أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل راجع الصحيحة 2223.
وورد في مسند أحمد وفيه هانئ بن هانئ ونقل محققو المسند تضعيفه وقالوا: ولفظ الحجل في الحديث منكره
المؤخاة بين المهاجرين والأنصار مشهورة لكن الحديث فيه المؤخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض (قال زيد: ابنة أخي) وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين.
أما ما ورد من المؤخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي: فضعيف راجع الضعيفة 4941 والضعيفة 351 حكم الألباني على حديث (يا علي انت أخي في الدنيا) والآخرة أنه موضوع، وكذلك ابن تيمية قال في أحاديث المؤخاة: هي من الأكاذيب، ونقله الذهبي في مختصر منهاج النبوة
لعل السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر آل حمزة في الذين حرموا الصدقة ما قال ابن سعد في الطبقات: أمامة بنت حمزة وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس الخثعمية وأمامة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، وأراد كل واحد منهم أن تكون عنده فقضى بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لجعفر من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس كانت عنده، وزوجها رسول الله، صلى الله عليه وسلم. سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقال: هل جزيت سلمة
فهلك قبل أن يجمعها إليه. وقد كان ليعلى بن حمزة أولاد، عمارة والفضل والزبير وعقيل ومحمد، درجوا فلم يبق لحمزة بن عبد المطلب ولد ولا عقب
وسألت بعض لجان الفتوى عن سبب تقديم الخالة في الحضانة مع أنها لم تذكر في آية المواريث؟ فأجابوا:
فإن الشرع الحكيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين من لدن رب العالمين، قد قدم النساء في حضانة الأطفال على الرجال، وهذا من محاسن الشريعة الغراء، ومن نظر في ذلك أدنى نظر أدرك الحكمة، ذلك أن النساء أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار
جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى: لأن النساء أرفق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصبر على ذلك، وأرحم به، فهي أقدر، وأخبر، وأرحم، وأصبر في هذا الموضع فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع. انتهى.
وقد جعل الشرع أمر حضانة الطفل إلى أولى الناس به، وهي أمه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى غيرها، وهذا فيه من الحكم وتحقيق المصالح لجميع الأطراف ما فيه، أما تحقيقه لمصلحة الأم فإنها بعد الزواج قد صارت مشغولة بحق الزوج، وحقه عليها أعظم الحقوق وأكبرها، فلم يجمع عليها مع ذلك حضانة الولد حتى لا تنشغل به عن حق زوجها، أو تنشغل بحق زوجها عن حق الصغير وحقه لا يحتمل التفريط ولا الإهمال لضعفه وقلة حيلته.
وأما تحقيقه لمصلحة الطفل فلأنه في الغالب ما تنشأ حالة من الغيرة والتنافر بين الزوج وربيبه، ويشعر أن هذا الطفل إنما يذكر زوجته بزوجها الأول وحياتها الماضية، فمن حكمة الشريعة ألا تجعل لرجل بهذه النفسية سلطانا على هذا الطفل المسكين، فرفعت عنه ذلك الضرر البين بنقله فور زواج أمه إلى غيرها من الحاضنين.
أما بخصوص من تنتقل إليه حضانة الطفل بعد أمه، فقد حصل خلاف بين الفقهاء في ذلك ولم تتفق كلمتهم على تقديم الخالة بعد الأم، بل لم يذهب لتقديم الخالة بعد الأم إلا أقل الفقهاء.
الحضانة لا يقارن فيه بين الرجال والنساء على حسب درجة القرابة؛ لأن أمر الحضانة أصلا مرده للنساء دون الرجال
و الخالات من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام يرثون على مذهب جمهور أهل العلم،
مع التنبيه على أن هذا الكلام كله بخصوص الحضانة، إنما هو فيما قبل بلوغ الطفل سن السابعة. أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك.
والذي نراه راجحاً هو مراعاة مصلحة الطفل، قال الشوكاني: في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان! فقضى به للأم. انتهى.
والحضانة معناها القيام على مصلحة الطفل في حاجاته وما لا بد له منه من تغذيته وحمله وتنويمه وغسل ملابسه ونحو ذلك من أمور معاشه، ولا يقصد منه التربية في المقام الأول، وإن كان لا يخلو أمر الحضانة من القيام بقدر ما من تربية الطفل وتوجيهه، ولذا كانت العفة وعدم الفسق من شروط الحضانة
أما التربية بمعناها الشامل الكامل فمردها إلى الأب، ولو كان الولد في غير حضانته، ولذا فقد قرر الفقهاء عليهم الرحمة أن الأم إذا استحقت الحضانة فإنها لا تمنع الأب من مباشرة تربيته وتعليمه ودفعه لمعلم، ولكن لا يبيت إلا عند أمه. قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى.
أما عن تقديم جهة الأب على جهة الأم، فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد حصل خلاف بين الفقهاء في هذا، ورجح تقديم جهة الأب، جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى: ولكن بقي تنقيح المناط: هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة، أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال؟
وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل: أم الأم، وأم الأب، والأخت من الأم، والأخت من الأب، ومثل العمة والخالة ونحو ذلك، هذا فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، وأرجح القولين في الحجة، تقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وخالة الأب على خالة الأم، وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره، وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب.
وعلل ذلك من علله كأبي الحسن الآمديفي مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم؛ فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب، بخلاف قرابة الأم فإن فيها رحما بلا تعصيب، فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم، والعمة مقدمة على الخالة، كما تقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم، فالأخ للأب أولى من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من أقارب الأم بحال، وأن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة أو وارث، فإن عدموا فالحاكم. وعلى الوجه الثاني: فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد.
فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها، فلما لم يترجح لرجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها.
وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأب في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة.
ولكن قدموا الأم لكونها امرأة وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدمت الأم على الأب، وتقديم أخواته على إخوته، وعماته على أعمامه، وخالاته على أخواله، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح.
وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول. انتهى
والله أعلم.
وسألوا مرة عن حضانة الخالة والأب فاجابوا:
فلا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق بحضانة ولدها قبل سن التمييز، ما لم تتزوج أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة
أما إذا ماتت الأم أو تزوجت أو لم تكن أهلاً للحضانة فالأولى بالحضانة بعدها أمهاتها، فإذا عدمن فالجمهور على أن الحضانة تنتقل لأمهات الأب، والحنابلة في الرواية المشهورة يرون انتقال الحضانة بعد أمهات الأم إلى الأب، مع التنبيه على أنه عند انتقال الحضانة للأب يشترط أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة
أما الترتيب بين الأب والخالة في استحقاق الحضانة، فالحنفية والحنابلة وأحد القولين عند الشافعية أن الأب أولى من الخالة، وذهب المالكية والشافعية في القول الثاني إلى تقديم الخالة على الأب،
مع التنبيه على أن الخالة إذا كانت متزوجة بأجنبي عن الطفل فلا حق لها في الحضانة.
أما قصة ابنة حمزة، قال الشوكاني معلقاً على الحديث: فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات. اهـ من نيل الأوطار. والمرجع المحكمة
والله أعلم. انتهى
قلت سيف: لعلنا إن شاء الله يترجح لنا شئ في جامع الأجوبة الفقهية.