63 جامع الأجوبة الفقهية ص116 مسألة: ضابط الغلام الرضيع؟
يعني متى لا تعتبر نجاسة بوله مخففه.
””’
مجموعة ناصر الريسي
قال ابن قدامة:
فصل: قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام، وأراده، واشتهاه، غسل بوله، وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبيلحنك بالتمر. ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه، هو الموجب لغسل بوله. والله أعلم.
(المغني (2/ 68)
قال إبن حجر:
قوله لم يأكل الطعام المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن وقال في نكت التنبيه المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه والأول أظهر وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره.
(فتح الباري (1/ 326)
قال صاحب كشف القناع عن متن الإقناع:
(وقال في بول الغلام ( … فإن أكله بنفسه غسل لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يأكل الطعام، فيبقى من عداه على الأصل. انتهى
(كشف القناع) (1/ 189)
قال ابن القيم رحمه الله: إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به. انتهى
تحفة المودود بأحكام المولود (ص 190)
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي: يتطلع إليه ويطلبه)، أو يصيح أو يشير إليه، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام) انتهى من مجموع فتاويه (2/ 95)
قلت (ناصر الريسي):
( …. والذي يظهر من كلام الفقهاء أن ضابط الغلام الرضيع هو أن يأكل الطعام بشهوة واختياره لا أن يُطعمه غيره، فإن طلب الأكل واشتهاه تغذياً كما ذكر ذلك ابن القيم زال حكم تخفيف نجاسة بوله وصار حاله كحال الكبير والجارية بأن يغسل بوله، والله أعلم.
”””’
جواب ناصر الكعبي
قال ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع عند قوله: (ويطهر بول) وقيء (غلم لم يأكل الطعام) لشهوة (بنضحه) أي غمره بالماء.
قال صاحب النصاف وغيره: ( …. إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيع أو يشير إليه فهذا هـو الذي يطلقعليه أنه يأكل الطعام فإن أكله لشهوة واختيار غسل. والغلم يطلق على الصبي من حين يولد على اختلف حالته إلى بلوغه. [حاشية الروض المربع 1/ 356]
”””’
جواب سعيد الجابري:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعنى أكله الطعام أن يشتهيه للاغتذاء به بخلاف ما يحنكه وقت الولادة ويلعقه من الأشربة ونحوها.
شرح العمدة (ج1ص99)
قال العيني: وأما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف،
(عمدة القاري في شرح البخاري)
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي في شرح سنن أبي داود:
فإذا أكل الصبي الطعام واستغنى به فإنه يغسل من بوله ولا يكفي فيه النضح.
وقال الشيخ الراجحي أيضاً في شرح عمدة الفقه (ج1 ص17):
( … وكذلك إذا أكل الغلام الطعام, أو كان يشرب من الحليب الصناعي ويتغذى به فلا بد من غسله) انتهى
والعلماء يتكلمون عن لبن البهيمة فمنهم من يوجب غسل بول الصبي منه كما صرح به بعض فقهاء الشافعية ومنهم من يرى بأنه كلبن الأم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في معنى (لم يأكل الطعام): أي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أو بهيمة، وليس امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه أكلا، وكذلك إذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس نجس. وكذلك إذا أكل من دون شهوة، فالذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أو يشرئب أو يصيح أو يشير إليه، والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأطعمة. والله أعلم. انتهى من مجموع فتاواه.
وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الاحتياط للعبادة يقضي بأن يغسل من بول الغلام إذا اعتمد على الحليب الصناعي لا سيما وأنه قد لا يكون لبنا خالصا للبهيمة.
والله أعلم.”
جواب صالح النهدي:
سألت اللجنة الدائمة:
السؤال: إذا غذي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطوماً وهل يغير ذلك من حكم نجاسته؟
الجواب:
الحمد لله
“أما حكم بوله في الحولين حال ارتضاعه من لبن غير لبن أمه فهذا محل نظر، والأقرب ـ والله أعلم ـ أنه كالذي يرتضع من أمه ولا يُقال: إنه يتغذى بالطعام حينئذٍ فإنه يتغذى بلبن مقام لبن أمه، فالأقرب والله أعلم أن بوله يكتفى فيه بالرش والنضح كبول الصبي الذي يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن أمه هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم” انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (2/ 660).”
جواب الأخ نورس الهاشمي:
سئل العلامة الفوزان حفظه الله:
هل الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام فتكون النجاسة غير مخففة؟
الجواب: لا ما يعتبر، الحليب سواء كان من ثدي المرأة أو كان مجففا، أو كان من الحيوانات كله سواء لا يعتبر من الطعام، وإنما يعتبر من الرضاع.
(فتاوى الدروس العلمية
شرح العمدة للفوزان)