62 جامع الأجوبة الفقهية ص116
مسألة: تطهير بول الرضيع، وهل يفرق بين الغلام والجارية في طريقة التطهير؟
“””””
مشاركة عبدالله الديني ونورس الهاشمي و إبراهيم البلوشي وناصر الكعبي وناصر الريسي ومجموعة عبدالحميد البلوشي.
فيه أربع مسائل:
المسألة الأولى:
التعريفات:
النضح هو بمعنى الرش، يقول ابن فارس: النون والضاد والحاء أصل يدل على شيء يُندَّى، وماء يرش. فالنضح: رش الماء. قال أهل اللغة: يقال لكل ما رقَّ: نضح. وهذا هو القياس الذي ذكرناه، لأن الرش رقيق” (معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 438)
وقد جاء ذلك مفسراً في روايات أخرى للحديث، وجاء في المعاجم العربية النضح بمعنى الرش الخفيف (لسان العرب 2/ 618، وتاج العروس 1/ 1775)
ويقول الإمام النووي: ذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجرى بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله وقوله فرشه أي نضحه والله أعلم.
(شرح النووي على مسلم 3/ 195)
ويقول الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك، ومنه قيل للبعير الذي يُستقى عليه: الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر” (شرح السنة للبغوي 2/ 84 85)
قال الشوكاني: قال الحافظ: ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء (نيل الاوطار (ج (1) / (66))
المسألة الثانية:
تحرير محل النزاع:
أولاً:
اتفق الفقهاء على أن غائط الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل فحكمه حكم سائر النجاسات يجب غسله ولا يجزئ نضحه جريا على الأصل.
ثانياً:
اتفقوا أن بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما، لا بد فيهما من الغسل (الشرح الممتع ((1) / (438))،
قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَمَا، فإن طَعما غُسلا جميعا
(رواه الإمام أحمد، والترمذي)، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وقال: هو على شرط الشيخين).
قلت: (سعيد) وصححه الشيخ الألباني و مقبل في المسند الصحيح.
ثالثأ: اختلفوا في بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة وهل يفرق بين الغلام والجارية في طريقة التطهير.
المسألة الثالثة:
تطهير بول الرضيع،
وهل يفرق بين الغلام والجارية في طريقة التطهير.
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير بول الصبي والجارية على أربعة أقوال:
القول الأول:
يجب غسلهما معاً، وهو مذهب الحنفية.
راجع: بدائع الصنائع (1/ 88) (المنتقى للباجي (1/ 129).
قلت: (سعيد) وهو قول مالك والحسن بن حي.
(المحلى (ج1ص115)
القول الثاني:
بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية. وبه قال الحسن البصري والزهري
راجع: المجموع (2/ 589)، والمغني (2/ 67)، والتمهيد (9/ 112).
القول الثالث:
يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي.
راجع: المحلى (1/ 133)،
القول الرابع:
ينضح بول الذكر مطلقاً، كبيراً كان أم صغيراً، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى
راجع: (المحلى (1/ 133).
أدلة القول الأول::
يجب غسلهما معاً من غير تفريق بين بول الصبي والجارية:
الدليل الأول:
حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي بصبي، فبال عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صبوا عليه الماء صباً (أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 93).
وجه الاستدلال:
أنه أمر بصب الماء على نجاسة بول الصبي صباً، وهذا دليل على أنه لا يكفي النضح، بل لا بد من الغسل، ألا ترى لو أن رجلاً أصاب ثوبه عذرة،
فأتبعها الماء حتى ذهب بها، أن ثوبه قد طهر.
وأجيب:
على فرض صحة هذه الرواية فقد تفرد أبو معاوية بهذا اللفظ، عن هشام، وسائر الرواة عن هشام لم يذكروا ما ذكره أبو معاوية، قال أبو داود: (قلت لأحمد: كيف حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة , يرفع منها أحاديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم) ” مسائل أبو داود (ص 301)،
قال الألباني: فروايات أبى معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها
(إرواء الغليل (6/ 231)،
فعلى صحة هذه الرواية فليس فيها ما يدل على وجوب الغسل، فإن مكاثرة المحل بالماء دون أن يصل إلى حد السيلان لا ينافي ذلك الصب، ولا يسمى غسلاً عندنا، فليس صب الماء مرادفاً للغسل، حتى يؤخذ من لفظ: صبوا أن يكون هذا بمعنى الغسل، ولذلك جاء اللفظ صريحاً بقولهم ولم يغسله فلو كان الصب يعني الغسل لكان قوله: ولم يغسله، تناقضاً في الحديث، كما لو قال: غسله ولم يغسله، وهذا واضح بين.
الدليل الثاني:
الأحاديث العامة الآمرة بوجوب الغسل من البول، منها:
1 حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة.
(صحيح البخاري (216)، ومسلم (292).
2 عن عمار، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء (مسند أبي يعلى (1611).
وأجيب:
أما حديث ابن عباس فهو في بول الكبير؛ لأنه في حق المكلف، وهو لا يكلف إلا وهو كبير، وأحاديث التفريق هي في بول الصبي، فلا يقضي الحديث العام على الحديث الخاص، وإنما الخاص مقدم على العام.
وأما حديث عمار فهو ضعيف جداً، ومع ذلك لو صح لم يكن فيه دلالة، وكان الجواب عنه كالجواب عن حديث ابن عباس.
الدليل الثالث:
قالوا: لا فرق بين بول الغلام والجارية بعد سن الرضاع، فكيف يفرق بينهما قبله (شرح معاني الآثار (1/ 94)).
وأجيب:
بأن هذا النظر نظر فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، فلا يقبل.
أدلة القول الثاني:
دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام.
الدليل الأول:
حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. (صحيح البخاري (323)، ومسلم (287).
وجه الاستدلال:
قوله: فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب.
الدليل الثاني:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. (صحيح البخاري (6355)، ومسلم (286).
وجه الاستدلال:
قوله: فأتبعه إياه ولم يغسله أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب.
الدليل الثالث:
حديث أبي السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام
(سنن أبي داود (376).).
وجه الاستدلال:
أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية وبول الغلام.
الدليل الرابع:
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرضيع ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية
(أبو داود (378)، والترمذي (610).
قال قتادة: وهذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعاً (المسند (1/ 97).
الدليل الخامس:
حديث أم الفضل، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي أو حجرتي عضواً من أعضائك، قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً، فتكفلينه، فولدت فاطمة حسناً، فدفعته إليها، فأرضعته بلبن قثم، وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يوماً أزوره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضعه على صدره، فبال على صدره، فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي على كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله أو قال: رحمك اللهفقلت: أعطني إزارك أغسله، فقال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام (أبو داود 1/ 155)، وصححه الألباني في (صحيح الجامع برقم: 2383)
الدليل السادس:
عن الحسن، عن أمه، أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية (سنن أبي داود (379)
أدلة القول الثالث:
يكفي النضح فيهما الصبي والجارية:
قالوا: إن حكمهما بعد أن يطعما واحد وهو الغسل، فكذلك حكمهما قبل أن يطعما واحد وهو الاكتفاء بالرش. (المحلى (1/ 133)، فقه الإمام الأوزاعي (1/ 98).
أدلة القول الرابع:
التفريق بين بول الذكر مطلقاً صغيراً كان أو كبيراً ينضح بوله وبول الأنثى يغسل.
ظاهر الأحاديث أن التفريق بين الغلام والجارية ثابت، والغلام في اللغة العربية الأصل فيه أنه يطلق على الصغير طعم أو لم يطعم، وقال الأزهري: سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً غلام، وسمعتهم يقولون للكهل: غلام، وهو فاش في كلامهم (مختار الصحاح (ص: 234). اهـ
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالأحاديث المرفوعة لم تذكر قيد الإطعام، فهذا حديث أبي السمح قال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام.
وحديث أم الفضل: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام.
فعموم الأحاديث القولية لم تشترط الإطعام.
والأحاديث التي اشترطت عدم الإطعام إما موقوفة كما في أثر علي رضي الله عنه، وأثر أم سلمة، وابن حزم لا يحتج بقول الصحابي، وإما ضعيفة، وإما حكاية فعل لم يقصد فيها التقييد، كما في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فهذا بيان واقع، ولم يقصد تقييد الحكم الشرعي فيها.
ويجاب عليه:
أولاً:
فهم الصحابة رضوان الله عليهم بأن المقصود بالغلام الذي لم يطعم حجة على فهم غيرهم، نظراً لقربهم من الوحي، وملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، فهم أعلم الناس بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثانياً:
عندنا أحاديث عامة في وجوب التنزه من البول، ووجوب غسله، كحديث ابن عباس، وحديث بول الأعرابي في المسجد، وهو متفق عليه، وعندنا أحاديث تستثني من ذلك بول الصبي الذي لم يطعم، فيكفي في طهارته النضح، فيبقى الحكم خاصاً بها، ويبقي ما عداه على وجوب غسله، والخاص دائماً مقدم على العام.
الترجيح:
والذي يظهر أن أدلة القول الثاني بالتفريق بين بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح أقوى والله أعلم،
وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء واختاره ابن باز كما في الإفهام في شرح عمدة الأحكام وابن عثيمين في الشرح الممتع.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمةالمجموعة الأولى ووجه لهم سؤال عن بول الطفل يقع على ملابس الإحرام فاجابوا:
جـ: الحمد لله وحده والصلة والسلم على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلم والجارية فعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله».رواه الجماعة.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بول الغلم الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل.
قال قتادة: (وهـذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا). رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. فعليكما أن تغسل ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلم يتغذى بالطعام، فإن كان الغلم ل يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء من غير حاجة إلى غسل ول عصر …. .
قال ابن باز: وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام، إنما يتغذى بحليب أمه, هذا يرش بوله، إذا أصاب الثوب والبدن, يرش بالماء، وينضح بالماء من غير حاجة إلى غسل، ولا عصر، ولا دلك. الأفهام ((103)).
المسألة الرابعة:
الحكمة من أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح، ولا يغسل كبول الجارية:
أولاً:
أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، وكفى بها حكمة، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» الشرح الممتع ((1) / (438))
قال القاضي عياض: ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع فى الحديث فلا يعدى به ما ورد فيه، وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا. إكمال المعلم ((2) / (12)).
الثاني:
أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهنا، وبول الجارية يقع في موضع واحد، فلا يشق غسله.
قال النووي: قال الخطابي: وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب.
(النووي على مسلم) (ج (3) / (195)).
الثالث:
أن بول الجارية أنتن من بول الغلام؛ لأن حرارة الذكر أقوى، وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته.
الرابع:
أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية؛ لتعلق القلوب به، كما تدل عليه المشاهدة، فإن صحت هذه الفروق، وإلا فالمعول على تفريق السنة. انتهى (تحفة المودود (1/ 216).
الخامس:
أن بعضهم ذكر أن الغلام أصل خلقته من الماء والتراب، والجارية أصل خلقتها من اللحم والدم، وقد أفادها ابن ماجه في (سننه)، وهو غريب. انتهى.
(كشاف القناع) (1/ 189).
السادس:
نتيجة الدراسة العلمية للفحوصات المعملية لعينات من بول عدد من الأطفال ذكور وأناث.
وقد كانت النتائج على النحو التالي:
(أولا) في الفئة العمرية حتى 30 يوم كانت نسبة تواجد البكتريا في بول الرضع الإناث 95.44% أكثر من الرضع الذكور حيث بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 41.9 بينما بلغ العدد 2 في نفس الحقل للرضع الذكور.
وهكذا تدرجوا ….. إلى:
(رابعا): في الفئة العمرية أكثر من 3 شهور كانت نسبة البكتريا في بول الرضع الإناث 69% أكثر من الرضع الذكور حيث بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 13.9 بينما بلغ العدد 6.8 في حالة الرضع الذكور.
ويلاحظ في حالة الرضع الإناث تناقص عدد البكتريا مع التقدم في العمر, وفي حالة الرضع الذكور عقب انخفاض أولي تزايد عدد البكتريا مع تناول الطعام والتقدم في العمر تماما كما أفاد الحديث النبوي.
هذا هو أول بحث تجريبي في هذا المجال,
وختاما لا بد من الإشارة إلى إن هذا البحث يكشف أن الذين يرمون الإسلام لا يدركون أن تشريعاته تتفق مع الفطرة وتراعي الفروق الطبيعية بين الذكر والأنثى … انتهى باختصار.
””’
جواب سعيد الجابري:
الذي يظهر لي أن التفريق بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة: نجس؛ ولكن نجاسته أخف نجاسة من بول البنت وهو الذي ترجح عندي، وهو مذهب أم سلمة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، وبه يقول قتادة والزهري وقال: مضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي وابن وهب وغيرهم،
(المحلى (ج1ص115)
(تلخيص المسألة):
(1) أن الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء؛ فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل.
(2) بول البنت نجس كغيره من النجاسات، ولو كانت في سن الرضاع.
(3) فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر النجاسات.
(4) بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة: نجس؛ ولكن نجاسته أخف نجاسة من بول البنت.
(5) يكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة: رشه بالماء فقط، دون غسله.
(6) فيه أنه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين.
(توضيح الأحكام للبسام).
(فائدة):
بحث العلماء في السر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وقد ذكر الأخوة أكثرها، ومنها أيضاً:
قال بعضهم:
إن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق، من قضيب ممتد، فيخرج بقوة وشدة دفع، فينتشر بوله وتكثر الإصابة منه، فاقتضت الحكمة التخفيف من الحكم في تطهير نجاسته؛
أما الجارية: فيخرج بولها من ثقب فيه سعة وبدون قضيب، فيستقر في مكان واحدة فيثبت على أصل نجاسة البول.
هذه من الحكم التي تلمسها العلماء للفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، فإن صحت، فهي حكم معقولة؛ لأنها فروق واضحة، وإن لم تصح فالحكمة هي حكم الله تعالى؛ فإننا نعلم يقينا أن شرع الله هو الحكمة؛ فان الشرع لا يفرق بين شيئين متماثلين في الظاهر، إلا والحكمة تقتضي التفريق، ولا يجمع بينهما إلا والحكمة تقتضي الجمع؛ لأن أحكام الله لا تكون إلا وفق المصلحة؛ ولكن قد تظهر وقد لا تظهر.
””’
جواب سيف الكعبي:
أحاديث التفريق بين بول الجارية والغلام صحيحه وذكرها الشيخ مقبل فحديث أبي السمح ذكره في الصحيح المسند برقم 1230، وحديث علي بن أبي طالب ذكره في الصحيح المسند برقم 960، وحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث في الصحيح المسند (1640).
”””’