تخريج الفتح 1 الوتر
قام به أحمد بن علي وتممه سيف وصاحبه، وراجعه وأضاف عليه حسين البلوشي
وراجعه إملائيا سيف بن غدير النعيمي
كتاب الوتر
باب ساعات الوتر
فانتهى وتره إلى السحر والمراد بأوله بعد صلاة العشاء كما تقدم قوله إلى السحر زاد أبو داود والترمذي (حين مات) سنن أبي داود 1435 وصححه الألباني
قال سيف بن دورة وصاحبه: أخرجه البخاري996 ومسلم 745 ولفظه (كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر)
………………………
وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة ضعفه الألباني، صحيح ابن خزيمة 1093
إضافة: قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قلت: وكلا الحديثين إسناد ضعيف [فتح الباري: 6/ 242]
………………………
وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر وفي إسناده ضعف 3566 في صحيح الجامع
(اضافة: وجدت: قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 3566 في صحيح الجامع هذا في الجامع الصغير وزيادته: 5879)
قال سيف بن دورة وصاحبه: في صحيح الجامع كتب عن معاذ وعزاه للصحيحة 108، لكن في الصحيحة إنما ذكره من حديث أبي بصرة. وصححه وحديث أبي بصرة صححه أيضا محققو المسند أما حديث معاذ فهو في مسند أحمد فقالوا: فيه عبيد الله بن زحر مع نكارة في متنه وهي أن معاذ وفد على معاوية وهو مات قبل ذلك (تحقيق المسند 11/ 293 وأخرجه أبو داود 1415 من حديث خارجه وقلنا في تخريجنا لسنن أبي داود: قال العقيلي بعد أن أنكره على عبد الله بن أبي مرة: وفي الوتر أحاديث بأسانيد جياد وألفاظ مختارة من غير هذا الوجه) انتهى
وقال محقق البلوغ دار الآثار: لا يصح منها شيء. تنبيه: في الصحيحة 108: قرر الألباني سنية الوتر والرد على الأحناف في وجوبه والرد على تفريقهم بين الواجب والفرض
اضافة: 1 عبيد الله بن زحر قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ.
2 وفيه: عبد الرَّحْمَن بن رَافع وَفِي حَدِيثه مَنَاكِير كَمَا قَالَ البُخَارِيّ. وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يحْتَج بِخَبَرِهِ إِذا كَانَ من رِوَايَة الأفريقي
3 عبد الرحمن لم يدرك معاذا
راجع: [البدر المنير:4/ 314] و [تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي /1/ 213] [والفتح لابن رجب الحنبلي: 3/ 103]
………………………….
وأما حديث بريدة رفعه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وأعاد ذلك ثلاثا ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف الجامع الصغير 6150، الإرواء 417 قال سيف بن دورة وصاحبه: هو في الصحيح المسند 179 وقلنا في تعليقنا عليه: ضعفه الألباني في الإرواء 417 والحديث أنكر على العتكي كما في الكامل والميزان، وله شاهد عن معاوية بن قرة عند أحمد وفيه انقطاع ورجل ضعيف وهو الخليل بن مرة بل قال البخاري: منكر الحديث، وله شاهد خرجه الألباني في الضعيفه 5224
(إضافة: العتكي قال فيه البخاري عنده مناكير كما في تهذيب الكمال
وقال ابن عَدِي: عنده مناكير.
وقد روى عنه النضر بن شميل أحاديث إن شاء الله مستقيمة. لسان الميزان
والخليل بن مرة قال الحافظ في تهذيب التهذيب 3/ 169: قال البخارى فى ” تاريخه الكبير “: فيه نظر)
وكذلك حديث أبي أيوب (الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) أخرجه النسائي ورجح وقفه كما نقله عنه ابن حجر في البلوغ وكذلك أعله أبوحاتم والدارقطني في العلل 6/ 198 والبيهقي والذهلي (راجع التلخيص) نقله مخرج البلوغ ط. الآثار
…………………………….
باب الوتر على الدابة
وروى محمد بن نصر من طريق بن جريج قال حدثنا نافع أن بن عمر كان يوتر على دابته قال بن جريج وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هو في سنن النسائي 1687 وصححه الألباني
(إضافة: عند النسائي ليس من طريق ابن جريج إنما قال:
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع …. الحديث وصححه الألباني)
قال سيف بن دورة وصاحبه: ورد في البخاري 999 ومسلم 700 من حديث ابن عمر ( …. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير) وفي رواية لمسلم (يوتر على راحلته)
………………………………….
وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن بن عمر أنه كان يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر بالأرض لفظه4364 (عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به، ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال: سألت نافعا: كيف كان الوتر؟ قال: ” كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض “) وذكر الشيخ مقبل أحاديث وآثار في نشر الصحيفة فيها الوتر على الراحلة خلافا لأبي حنيفة مصنف عبدالرزاق 4534 عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يوتر على راحلته، وربما أوتر بالأرض
………………………………….
باب القنوت قبل الركوع وبعده
فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الحديث. صحيح. الإرواء 429
قال سيف بن دورة وصاحبه: في الصحيح المسند 308 وذكرنا في تعليقنا على الصحيح المسند أن رواية من جعله مطلقاً غير مقيد بالوتر أقوى. والمسألة تحتاج بحث أكثر
(إضافة: جاء في تلخيص الحبير 1/ 604: ونبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل كذا قال، قال: ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء)
……………………………….
وفي صحيح ابن خزيمة (620) من وجه آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم
قال سيف بن دورة وصاحبه: قال محقق البلوغ ط. الآثار: صحيح. وورد عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم) (إضافة: قال الزيعلي في نصب الراية: 2/ 130: قال صاحب التنقيح وسند هذين الحديثين صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة، وورد عن أبي هريرة (كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت) رواه ابن نصر في قيام الليل، وهو في البخاري 3/ 217. ومسلم 296 (676) ولفظه عندهما (فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) وثبت أنه كان يدعو فيقول (اللهم انج الوليد بن الوليد)
(إضافة: أخرجه مسلم: 294 (675) والبخاري 6393)
………………………………
ويبينه ما أخرجه بن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده إسناده قوي (إضافة: رواية ابن ماجة مقيدة بالصبح وهنا الرواية المطلقة ويراجع كلام الشيخ سيف في التفصيل الذي ذكره الألباني في الإرواء) صحيح. الإرواء 424
قال سيف بن دورة وصاحبه: ورد في البخاري 4096 سألت أنس القنوت قبل الركوع ام بعده قال: قبله وفي رواية للبخاري أيضاً 1002 (بعد الركوع ام قبله؛ قال: قبل؛ فإن فلان يقول: قنت بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً، أراه بعث قوما يقال لهم القراء … ) وقد قال باحث إن عاصما وهم هنا ولكن ذكر ابن حجر أنه تابعه عبد العزيز بن صهيب وسيأتي في البخاري، وقد أرسلها لي صاحبنا ابو الربيع: كتاب المغازي حديث رقم (4088) حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم: رعل وذكوان، عند بئر يقال لها: بئر عوانة، فقال القوم: والله ما إياكم اردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم.
فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. (قال عبدالعزيز):وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءةلكن لفظهما يختلف للمتأمل، لكن الباحث نفى أن يكون القنوت قبل الركوع مطلقا وقال إن أمثل طريق هي طريق عاصم ووهم عاصم في هذه الطريق، ولا أدري بماذا يجيب عن طريق عبد العزيز بن صهيب وراجع الروايات في الإرواء 2/ 163 وقد ذكر الدارقطني أن عاصما وحبيب بن مهاجر روياه عن أنس في القنوت بعد الركوع أيضاً وهو صحيح عن أنس. (العلل 2640) لكن أخشى أن هناك تحريف في علل الدارقطني وأن الصواب (قبل الركوع) فسياق كلام الدارقطني يدل على ذلك، ورواية حبيب بن مهاجر لم أجدها. ثم وقفت عليها في التاريخ الكبير 2/ 326 في ترجمة حبيب بن مهاجر نفسه لكن لم أفهم مراد البخاري حيث قال: 2634 حبيب بن مهاجر عن عطاء قوله قاله موسى عن حماد وقال زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن حبيب ابن مهاجر: قلت لأنس: أقنت أبو بكر في الصبح بعد الركوع؟ قال: قنت خير من أبي بكر انتهى فتبين أن في علل الدارقطني تصحيف كما ذكرت، لكن محقق التاريخ قال معلقا على حديث أنس في التاريخ: كذا في الأصلين وقضيته أن يكون حبيب تابعيا وإنما ذكره ابن حبان في اتباع التابعين وقال ابن أبي حاتم: روى عن الحسن وعطاء. والله أعلم فعلى هذا البخاري يشير لتعليل حديث حبيب بن مهاجر عن أنس
المهم التحريف قائم وبقي عندنا حديث عبد العزيز بن صهيب في القنوت قبل الركوع والآثار عن الصحابة أنهم يقنتون قبل الركوع وبعده أما بعد الركوع فأكثر. وراجع الإرواء 2/ 162
تنبيه: لم أقف على أثر عطاء الذي أشار إليه البخاري. فيحتاج بحث تنبيه: حكم الألباني في الإرواء على رواية أنس وسئل عن القنوت في الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده) أخرجه ابن ماجه بأن لفظة (قبل الركوع) شاذة لكن له أصل في طريق أخرى مطلقا دون تقييده ب (صلاة الصبح). ثم ساق بقية الروايات
……………………………….
وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. قال ابن المنذر في الأوسط: حدثنا يحيي قال ثنا علي بن عثمان قال ثنا حماد عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب رسول الله قنتوا في صلاه الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع.
قال سيف بن دورة وصاحبه: سنده صحيح، وحميد إنما يدلس فيسقط ثابت البناني. وراجع الإرواء 2/ 163
…………………………………..
وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة. صحيح. الإرواء 424
قال سيف بن دورة وصاحبه: وجدناه في مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة ولم نجده عند محمد بن نصر باب القنوت حديث: 4832 عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، أن عمر، ” قنت بعد الركوع “، وأن عثمان قنت قبل الركوع؛ لأن يدرك الناس الركعة ”
(إضافة: هو عند محمد بن نصر في باب القنوت بعد الركوع: 70 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقنت بعد الركعة، وأبو بكر، وعمر، حتى كان عثمان قنت قبل الركعة ليدرك الناس»
وعبد الرزاق ذكر رواية أخرى وهي: 4962 عبد الرزاق عن أبي جعفر عن قتادة قال قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر وأبو بكر وعمر بعدالركوع فلما كان عثمان قنت قبل الركوع لأن يدرك الناس الركعة
…………………………………..
الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء] (482 مسلم)