رياح المسك العطرة المختصرة لكتاب الصيام من صحيح البخاري (28)
[جمعه واختصره أبو صالح حازم صالح]
وممن شارك الشيخ الدكتور سيف الكعبي
بالفوائد ذوات ا?رقام 3 و 9و 13و 15و16و17و18و19
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
“إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء”،
ولم يميز بين الصائم وغيره،
وقال الحسن “? بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل”،
وقال عطاء “إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء ? يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ “،
و? يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك ? أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه،
فإن استنثر فدخل الماء حلقه ? بأس، لم يملك.
فوائد الباب:
1 – لم يذكر البخاري حديثا موصو? هنا وكأنه كالفصل لما قبله.
2 – أورد حديثا معلقا، وقد وصله ا?مام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ “إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر”.
3 – استحباب المبالغة في ا?ستنشاق لغير الصائم، وفيه حديث لقيط بن صبرة،
وأما المضمضمة فيمكن السيطرة عليها.
4 – دع ما يريبك إلى ما ? يريبك، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
5 – النص العام يبقى على عمومه ما لم يرد تخصيصه بنص آخر.
6 – ا?عتضاد بأقوال السلف الصالح في فهم النصوص.
7 – كراهة مضغ العلك الذي ? طعم فيه، وحرمة ما فيه نكهة وكذا الذي يتحلب منه شيء فيدخل الجوف.
8 – النية لها أثر في فعل العبد.
9 – مشروعية ا?ستنشاق وا?ستنثار في الوضوء. وإذا استيقظ من الليل فإن ا?ستنثار مما يطرد الشيطان فإنه يبيت على خيشوم العبد كما ورد في الصحيحين.
10 – قال ابن عبد البر كما في التمهيد “هذا أبين حديث في ا?ستنشاق وا?ستنثار وأصحها إسنادا”، يقصد حديث مسلم المذكور آنفا.
11 – أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا”إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر”.
12 – حدثوا الناس بما يعقلون.
13 – “السعوط بالفتح هو ما يجعل من الدواء في ا?نف”، قاله ابن ا?ثير في غريب الحديث.، فإذا جاوز الحلق أفطر وقضى.
14 – فقه البخاري في تراجمه.
15 – جواز ا?كتحال للصائم.
16 – دخول الغذاء للجسم ولو من غير طريق الفم يفطر الصائم.
17 – إذا أنزل الصائم بسبب التقبيل بغير قصد ? يفطر على الراجح، كما أنه إذا دخل ماء ا?ستنشاق إلى جوفه بغير قصد.
18 – جواز القبلة للصائم نصا وقياسا.
19 – ? يضر الصائم بلع ريق نفسه، بخ?ف ريق غيره، ونقل ابن المنذر ا?جماع على أنه ? شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه فيما ? يقدر على ا?متناع منه.