*مشكل الحديث رقم: (8)
بإشراف سيف بن غدير النعيمي
جمع واختصار سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، 3 والمدارسة و الاستفادة والسلف الصالح وأهل الحديث همو أهل النبي
حديث عائشةرضي الله عنها-قالت – كان عتبةُ بن أبي وقاصٍ عهد إلى أخيه سعدٍ: أن يقبض ابن َوليدةِ زمعةَ، وقال عتبةُ: إنه ابني، فلما قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ في الفتح، أخذ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ ابنَ وليدةَ زمعةَ، فأقبل به إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأقبل معه عبدُ بنُ زمعةَ، فقال سعدُ بنُ أبي وقاصٍ: هذا ابن أخي، عهد إليَّ أنه ابنُه.
قال عبدُ بنُ زمعةَ: يا رسولَ اللهِ، هذا أخي، هذا ابنُ زمعةَ، ولد على فراشِه.
فنظر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى ابن وليدةِ زمعةَ، فإذا أشبه الناسِ بعتبة ابنِ أبي وقاصٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (هو لك، هو أخوك يا عبدُ بنَ زمعةَ).
من أجل أنه وُلد على فراشِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (احتجبي منه يا سودةُ).
لما رأى من شبهِ عتبةَ بن أبي وقاصٍ.
قال ابن شهابٍ: قالت عائشةُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجَرُ).
وقال ابنُ شهابٍ: وكان أبو هريرةَ يصيحُ بذلك.
مختصرصحيح البخاري برقم: (967)
*كيف عتبة بن أبي وقاص يطالب به وهو زنى؟
———–
جواب أحمد بن علي: مشكل الحديث رقم 8:
قال البغوي في شرح السنة:
كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة، وفي أمر
الإماء أبطلها الشرع، فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة:
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس
اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته، أو ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها.
ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها:
أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها، أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا نكاح الاستبضاع
ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم
يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرت ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل.
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها، دعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك،
فلما بعث محمد (صلى الله عليه وسلم) بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس
اليوم. اهـ
قال البسام في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام:
كانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكتسبنها من فجورهن، ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه.
فزنا عتبة بن أبي وقاص بأمة لزمعة بن الأسود، فجاءت بغلام، فأوصى (عتبة) إلى أخيه (سعد) بأن يلحق هذا الغلام بنسبه.
فلمَّا جاء فتح مكة، ورأى سعد الغلام، عرفه بشبهه بأخيه، فأراد استلحاقه … اهـ
————
جواب سيف بن دورة الكعبي وأهله:
مشكل الحديث 8:
قال باحث في فتوى له لبنت محتارة في نسبها:
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ” وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة) فَأَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا , لِأَنَّهُ فِي ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا , لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَةَ بْن أَبِي وَقَّاص خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْ مَائِهِ فَيَكُون أَجْنَبِيًّا , مِنْهَا فَأَمَرَهَا , بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا …
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض – رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: كَانَتْ عَادَة الْجَاهِلِيَّة إِلْحَاق النَّسَب بِالزِّنَا وَكَانُوا يَسْتَاجِرْنَ الْإِمَاء لِلزِّنَا فَمَنْ اِعْتَرَفَتْ الْأُمّ بِأَنَّهُ لَهُ أَلْحَقُوهُ بِهِ فَجَاءَ الْإِسْلَام بِإِبْطَالِ ذَلِكَ وَبِإِلْحَاقِ الْوَلَد بِالْفِرَاشِ الشَّرْعِيّ , فَلَمَّا تَخَاصَمَ عَبْد بْن زَمْعَة وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَقَامَ سَعْد بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَخُوهُ عُتْبَة مِنْ سِيرَة الْجَاهِلِيَّة وَلَمْ يَعْلَم سَعْد بُطْلَان ذَلِكَ فِي الْإِسْلَام وَلَمْ يَكُنْ حَصَلَ إِلْحَاقه فِي الْجَاهِلِيَّة , إِمَّا لِعَدَمِ الدَّعْوَى , وَإِمَّا لِكَوْنِ الْأُمّ لَمْ تَعْتَرِف بِهِ لِعُتْبَة , وَاحْتَجَّ عَبْد بْن زَمْعَة بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاش أَبِيهِ فَحَكَمَ لَهُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: ” وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر، أنه لا يلحقه ” انتهى من “المغني” (6/ 228).
وبناء على ذلك، فإذا كنت ولدت بعد ستة أشهر من نكاح والدك لأمك، فأنت منسوبة لأبيك، ولا يمكن نفي نسبك إلا باللعان، وليس لك أن تشكّي في أمك وتسيئي بها الظن لوجود الشبه، فإن الشبه قد يحصل من غير زنا.
ومهما كان الأمر فإن الشبه أو إقرار المرأة بالزنا لا يوجب نفي نسب الولد، حتى يلاعن الزوج،
والذي ينبغي لك هو الإعراض عن هذا الأمر وعدم التكفير فيه، والاهتمام بإصلاح العمل، والاستقامة على هذا الدين.
قال ابن عبد البر في الاستذكار:
واما دعوى عتبة للولد من الزنى فانما ذكره سعد لانه كان في علمهم في الجاهلية وحكمهم دعوى الولد من الزنى فتكلم سعد بذلك لانهم كانوا على جاهليتهم حتى يؤمروا او ينهوا ويبين لهم حكم الله فيما تنازعوا فيه وفيما يراد منه التعبد به فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل – على لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم في ان العاهر لا يلحق به في الاسلام ولد يدعيه من الزنى وان الولد للفراش على كل حال
والفراش النكاح او ملك اليمين لا غير فان لم يكن فراش وادعى احد ولدا من زنا فقد كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم اذا لم يكن هناك فراش لان اكثر اهل الجاهلية كانوا كذلك
واما اليوم في الاسلام بعد ان احكم الله شريعته واكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه ابدا عند احد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن
حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لما فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال ان فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الاثلب) قالوا وما الاثلب قال (الحجر)
قال ابو عمر اجمع العلماء – لا خلاف بينهم فيما علمته – انه لا يلحق باحد ولد يستلحقه الا من نكاح او ملك يمين فاذا كان نكاح او ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال)
وفي الاستذكارأيضا:
قال ابو عمر اما قوله ان عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فقد مضى القول ان هذا منه كان خاصا في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش واما في ولادة الاسلام فلا يجوز عند احد من العلماء ان يلحق ولد من زنا)