*مختلف الحديث (50)
كيف التوفيق بين حديث ابن عباس قال: ((بِتُّ ليلةً عند خالتي ميمونةَ بنتُ الحارثِ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندها في ليلتها فقام يُصلِّي من الليلِ فقمتُ عن يسارِهِ لأُصلِّيَ بصلاتِهِ قال: فأخذ بذؤابةٍ كانت لي أو برأسي حتى جعلني عن يمينِهِ)).
-صحيح البخاري برقم (5919)
وبين حديث: ((ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع)) صحيح البخاري برقم (5921) و في رواية مسلم ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع “.
——————
جواب أحمد بن علي: مختلف الحديث 50
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
قوله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع)
قوله: (قال عبيد الله قلت وما القزع) بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا، وذلك أنه أخرجه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر ” أخبرني عمر بن نافع عن أبيه ” فذكر الحديث قال ” قلت لنافع وما القزع؟ ” فذكر الجواب ” وأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه ” المجيب بقوله: ” قال إذا حلق ” هو نافع وهو ظاهر سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكورة لفظه ” قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا “.قوله: (فالجارية والغلام)
كأن السائل فهم التخصيص بالصبي الصغير فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام والمراد به غالبا المراهق.
قوله: (قال عبيد الله وعاودته)
هو موصول بالسند المذكور، كأن عبيد الله لما أجاب السائل بقوله لا أدري أعاد سؤال شيخه عنه، وهذا يشعر بأنه حدث عنه به في حال حياته، وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر قال وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق عثمان الغطفاني وروح بن القاسم كلاهما عن عمر بن نافع قال ” وألحقا التفسير في الحديث ” يعني أدرجاه ولم يسق مسلم لفظه، وقد أخرجه أحمد عن عثمان الغطفاني ولفظه ” نهى عن القزع، والقزع أن يحلق ” فذكر التفسير مدرجا، وأخرجه أبو داود عن أحمد. وأما رواية روح بن القاسم فأخرجها مسلم وأبو نعيم في ” المستخرج ” وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن السراج عن نافع ولم يسق لفظ، وأخرجه أبو نعيم في ” المستخرج ” من هذا الوجه فحذف التفسير، وأخرجه مسلم أيضا من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم يسق لفظه، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وأخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع القزع ولفظه ” أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوا كله أو ذروا كله ” قال النووي: الأصح أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا، قال النووي: أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية والغلام وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفا للغلام والجارية، قال: ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت: حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي، واختلف في علة النهي فقيل: لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود.
قوله: (أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما)
القصة بضم القاف ثم المهملة والمراد بها هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفا، والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: ” لا بأس بالقصة ” وسنده صحيح، وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا، وسيأتي الكلام عليه في ” باب الموصولة “، وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة ” فما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس ” كانت لي ذؤابة فقالت أمي: لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها ” وأخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه ” أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له ” ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين قال: ” قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وأن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان ” ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة، وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع. والله أعلم..
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة:
وأما حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب.
أشدها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، كما يفعل شمامسة النصارى.
ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من السفلة وأسقاط الناس.
ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره.
وهذا الصور الثلاث داخلة في القَزَع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها أقبح من بعض.
فإِن دعت الحاجة إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج ضفيرة تؤذي عينيه جاز حلق بعض هذا، والأولى في هذه الحال أن يقتصر على ما تندفع به الحاجة أو حلق جميعه، وهذا فيه نظر.
فصل
في إرخاء الشعر
وأما إرخاؤه فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمن والشمال، ولا يرسل ولا يضفر ذؤابة واحدة، ولا يجمع كله في مؤخر الرأس، ولا يرد بعضه فوق بعض على الرأس: فكل هذا مكروه.
وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتى فرقه وجعله ذؤابتين جاز سدله من غير كراهة؛ وهكذا كان هدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شعره إن طال فرقه وإلا تركه. والمقصود أن أهل الذمة يؤخذون بتمييزهم عن المسلمين في شعورهم إما بجز مقادم رؤوسهم وإما بسدلها. ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم.
……….
جواب عبدالحميد البلوشي مختلف الحديث 50:
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع (للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله)
(ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.
قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:
1 – أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.
2 – أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.
3 – أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل».
4 – أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.
والقَزَع مكروه؛
لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه».
إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ، لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم»،
وعلى هذا فإذا رأينا شخصاً قَزَّع رأسه فإِننا نأمره بحلق رأسه كلِّه، ثم يُؤمر بعد ذلك إِمَّا بحلقهِ كلِّه أو تركه كلِّه)
قال الامام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: “قال شيخنا -أي ابن تيمية رحمه الله-: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنَّه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريًا، ونظير هذا: أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره: نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إمَّا أن ينعلهما أو يحفيهما
فتح المنعم | معالم السنن للخطابي بتحقيق الطباخ | شرح النووي – 4856 – 113 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.
الكتاب:- فتح المنعم رقم الجزء:- 8 رقم الصفحة:- 0400 مسلسل:- 52424
وقد فسره الراوي في روايتنا بأنه حلق بعض رأس الصبي، وترك بعضه مطلقاً، قال النووي: ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. قال: والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. اهـ
وقد روى البخاري “قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه” فهذا تفسير آخر للراوي، وهو مقيد، وما رجحه النووي مطلق، فينبغي حمل المطلق على المقيد، بل لقد حدد الراوي في رواية البخاري ما أشار إليه بههنا وههنا وههنا بقوله “ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر -وليس في رأسه غيره- وكذلك شق رأسه هذا وهذا” فهو بهذا حلق مواضع معينة من الرأس، وترك مواضع معينة متفرقة منه، وقد جاء تفسير ثالث للقزع عند أبي داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة”.
(قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال … ) أي قال نافع، فتفسير القزع على هذا لنافع، والسائل له عبيد الله، وفي الرواية الأخرى جعل تفسير القزع من قول عبد الله، ناقلاً عن شيخه عمر بن نافع، مشيراً إلى أماكنه. قال الكرماني: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع: ما معنى القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر، وههنا شعر، فأشار عبيد الله إلى ناصيته، وطرفي رأسه، يعني فسر “ههنا” الأول بالناصية، والثانية والثالثة بجانبي الرأس.
قال النووي: أجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، قال: وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، قال: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة، لعموم الحديث. اهـ
ومع أن النووي -رحمه الله- قد أوضح الحكم عند الشافعية بأنه كراهة تنزيه إلا أن تعميم هذه الكراهة لكل من حلق بعض رأسه، وترك بعضاً من غلام وجارية ورجل وامرأة، تعميم لا تظهر حجته، فالراوي الذي فسره بحلق البعض وترك البعض مطلقاً قال “رأس الصبي” فما الذي أطلقه، حتى شمل الجارية والرجل والمرأة؟ بل يؤكد هذا القيد ما أخرجه أبو داود والنسائي “أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك”.
بل رواية البخاري لحديثنا تؤكد أن قيد “الصبي” له مدخل، ففيها “قال عبيد الله: إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا -فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام”؟ يعني قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام في ذلك سواء؟ “قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي” يعني لكن الذي قاله هو لفظ “الصبي” قال الكرماني: ولا شك أنه ظاهر في الغلام.
كما أن التعميم لجميع أجزاء الرأس الذي بناه على تفسير الراوي للقزع قابله تفسير آخر للراوي عمر بن نافع فعند البخاري في الحديث نفسه “قال عبيد الله: وعاودته” أي عاودت عمر بن نافع “فقال: أما القصة” والمراد بها شعر الصدغين “والقفا” أي وشعر القفا “للغلام فلا بأس بهما” أي لا بأس بحلقهما “ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه، هذا وهذا” فهذا التفسير للقزع لا يعممه في أجزاء الرأس المختلفة، بل يحدد مواضع الحلق والترك.
على أن الذؤابة -وهي خصلة من شعر، تترك دون حلق، مع حلق ما حولها -كانت شائعة كثيرة، أقرها صلى الله عليه وسلم، فعند البخاري “عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بت ليلة عند ميمونة …. وأخرج أبو داود من حديث أنس “كانت لي ذؤابة، فقالت أمي: لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها” وأخرج النسائي بسند صحيح، عن زياد بن حصين عن أبيه “أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على ذؤابته، وسمت عليه، ودعا له” ومن حديث ابن مسعود -وأصله في الصحيحين- قال “قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان، له ذؤابتان”.
والذي أميل إليه أن النهي عن القزع كان لمنظر خاص من شعر صبي -ربما غير المألوف- أما ما يجرى هذه الأيام من حلق القفا، وتخفيف العارضين وحول الأذنين، فلا بأس به، ولا يدخل في النهي عن القزع، بقي حلق جميع الرأس، وترك شعر جميع الرأس، وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع، وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه، لما روي عنه أنه من وصف الخوارج، والله أعلم
فتح المنعم |معالم السنن للخطابي بتحقيق الطباخ |شرح النووي
———
جواب (سيف بن دورة الكعبي)
قال بعض لجان الفتوى بعد أوردوا كلام ابن حجر الأخير في جواب أحمد بن علي: وصنيع البخاري في صحيحه يدل على هذا التفريق فقد ذكر باب الذوائب وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند ميمونة رضي الله عنها، وفيه (فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه) ثم أعقبه بباب القزع وأورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. انتهى
وقلت في الفوائد المنتقاة من شرح مسلم كتاب اللباس، باب كراهة القزع:
قلت في الفوائد المنتقاة على صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب كراهة القزع:
القزع: هو حلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه كما فسره راوي الحديث.
الفوائد
-أنواع حلق الرأس
1 – حلقه في حج أو عمرة.
2 – حلق الرأس للتداوي.
3 – حلق الرأس على وجه التعبد (بدعة) وهو سيما الخوارج.
4 – الحلق لغير حاجة، الأولى إبقاء الشعر، حتى إن الإمام مالك كرهه يعني الحلق لغير حاجة.
– ما قرب من القزع له حكم القزع من باب سد الذرائع؛ ومن باب “من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه”
-امهات المؤمنين لما مات النبي -صلى الله عليه وسلم- قصصن شعرهن حتى صار لمة فيجوز قص الشعر خاصة إذا كان فيه كلفة.
– من أنواع القزع أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة أما حديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- مسح على ذؤابة أحد أبناء الصحابة فقالت أمه: لا أقطعها، فالتوفيق نقول إذا كانت الذؤابة انفصلت عن الشعر لا باس أما إذا حلق الشعر وترك ذؤابة فهذا غير جائز
-النهي إذا كان في باب الآداب محمول على الكراهه إلا عند الظاهرية وبعض من وافقهم من الفقهاء فحملوه على التحريم وممن نقل قاعدة أن النهي إذا كان في الآداب يحمل على الكراهة ابن عبدالبر وأشار إليها ابن رجب وابن حجر.
-حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع إلا للحجامة لا يصح، والأولى للحجامة أن تحلق كل الرأس ويجوز أن يحلق الجزء الذي احتاجه فقط.
-سبب كراهة القزع؟ قيل لأنه تشويه للخلقة وقيل لأنه زي اليهود وقيل لأنه زي الشيطان وورد أثر عن أنس موقوف رأى غلام قد حلق راسه قزع قال: هذا زي اليهود، وعن عائشة كذلك لكن أثر أنس وعائشة ضعيفان.
-ورد عن نافع في البخاري أنه قال: القصة والقفا للغلام لا بأس بهما.
وأزيد في مختلف الحديث قال البيهقي في الآداب 1/ 232: ويحتمل أن تكون الذؤابة غير داخلة في النهي، وذكر حديث أنس، وحديث ابن عباس.
وقال في الشعب بعد أن ذكر حديث أنس وابن عباس في الذؤابة: والنهي عن القزع صحيح وتركها أولى. انتهى يقصد ترك الذؤابة.
قال
وبوب ابن حبان باب ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَاسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ حَوَالَيْهِ عَلَيْهَا الشَّعْرُ وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه إدراج التفسير برقم 5507 ثم بوب باب
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَزَعَ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ ضِدَّيْهِ الْحَلْقِ وَالْإِرْسَالِ مَعًا 5508 – وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». [4: 13]