*مختلف الحديث (47)
بإشراف سيف بن غدير النعيمي
جمع واختصار سيف بن دورة الكعبي
ومشاركة أحمد بن علي
كيف التوفيق بين حديث عائشةرضي الله عنها- (إنَّ العُلَماءَ هُمْ ورَثةُ الأنبياءِ، إنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّثوا دينارًا ولا دِرهمًا، إنَّما ورَّثوا العِلمَ، فمَن أخذَهُ أخذَ بِحَظٍّ وافرٍ)
-صحيح ابن ماجه برقم: (183)
-وبين ماثبت أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم صفايا بني النضير، وفدك وخيبر إلى أن مات وخلفها، وكان لشعيب عليه السلام أغنام كثيرة، وكان أيوب وإبراهيم عليهما السلام ذوي ثروة ونعمة كثيرة؟
-. -. -. -. -. -. -. -.
*جواب سيف بن غدير النعيمي:
قال الشيخ محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم الاثيوبي
(فإن قلت):يعارض هذا ماثبت أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم صفايا بني النضير، وفدك وخيبر إلى أن مات وخلفها، وكان لشعيب عليه السلام أغنام كثيرة، وكان أيوب وإبراهيم عليهما السلام ذوي ثروة ونعمة كثيرة.
(أجيب):بأن المراد أنه ما ورث أولادهم، وأزواجهم شيئا من ذلك، بل بقي بعدهم معدا لنوائب المسلمين.
وأخرج الطبراني في ((الأوسط)) بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه.: أنَّه مرَّ بسُوقِ المدينةِ، فوقَف عليها، فقال يا أهلَ السُّوقِ ما أعجَزَكم؟
قالوا وما ذاكَ يا أبا هُرَيْرَة؟
َ قال: ذاكَ ميراثُ رسولِ اللهِ يُقسَمُ، وأنتم ها هنا، ألا تذهَبون، َ فتأخُذونَ نصيبَكم منه؟
قالوا وأينَ هو؟
قال: في المسجِدِ فخرَجوا سِراعًا، إلى المسجِدِ ووقَف أبو هُرَيْرَةَ لهم حتَّى رجَعوا، فقال لهم ما لكم؟
قالوا يا أبا هُرَيْرَةَ فقد أتَيْنا المسجِدَ فدخَلْنا فلَمْ نَرَ فيه شيئًا يُقسَم، ُ فقال لهم أبو هُرَيْرَة:
َ أمَا رأَيْتُم في المسجِدِ أحَدًا؟
قالوا بلى رأَيْنا قومًا يُصلُّون، َ وقومًا يقرَؤونَ القُرآن، َ وقومًا يتذاكَرونَ الحلالَ والحرامَ،
فقال لهم أبو هُرَيْرَةَ وَيْحَكم فذاكَ ميراثُ مُحمَّدٍ-صلى الله عليه وسلم. ((صحيح الترغيب 83))
كتاب مشارق الأنوار الوهاجه ومطالع الأسرار (البهاجه) في شرح سنن ابن ماجه (329/ 4)
————–
جواب احمد بن علي: مختلف الحديث 47
قد يورث الأنبياء بعض الأموال لكنها لا تورث كما في الحديث المتفق عليه: حديث عائشة، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركنا صدقة أخرجه البخاري في 85 كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ج1 ص553
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
……….
وقد تبرأ علي رضي الله تعالى عنه من ذلك حين قيل أعهد إليك رسول الله بشيء لم يعهده إلى الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة وهو يرد لما أكثره الشيعة من الكذب على أنه أوصى له بالخلافة وأما أرضه وسلاحه وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصي الناس في أموالهم لأنه قال لا نورث ما تركنا صدقة فكان جميع ما خلفه صدقة فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة المالية
فتح الباري
……
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((لا نورث، ما تركنا صدقة))؛ جميع الرواة لهذه اللفظة في “الصحيحين” وفي غيرهما يقولون: ((لا نورث)) – بالنون -، وهي نون جماعة الأنبياء، كما قال: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث)).
((صدقة)): مرفوع على أنه: خبر المبتدأ الذي هو: ((ما تركنا))، والكلام جملتان: الأولى: فعلية، والثانية: اسمية. لا خلاف بين المحدثين في هذا.
وقد صحَّفه بعض الشيعة، فقال: ((لا يورث – بالياء – ما تركنا صدقة)) – بالنصب -، وجعل الكلام جملة واحدة، على أن يجعل ((ما)) مفعولاً لما لم يسم فاعله. و ((صدقة)) ينصب على الحال. ويكون معنى الكلام: إن ما يتركه صدقة لا يورث، وإنما فعلوا هذا، واقتحموا هذا المحرم، لما يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد قولهم، ومذهبهم، أنهم يقولون: إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يورث كما يورث غيره، متمسكين بعموم آية المواريث، معرضين عمَّا كان معلومًا عند الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: بأنه لا يورث.
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
(08) / (05) / (2015)، (8): (16) م – سيف الكعبي: جواب سيف بن دورة الكعبي: مختلف الحديث 47
ذكر الألباني في الضعيفه6570: – (لما نزلت هذه الآية: {وآت ذا القربى حقه}، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك).
موضوع.
وقال الذهبي في “الميزان” عقب حديثه هذا:
“قلت: هذا باطل، ولو كان وقع ذلك، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئا هو في حوزتها وملكها، وفيه غير علي من الضعفاء”، كأنه يشير إلى: (عطية).
وقال الحافظ ابن كثير – بعد أن ساقه من طريق البزار -:
“وهذا الحديث مشكل – لو صح إسناده -، لأن الآية مكية، و (فدك) إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة. والله أعلم”.
قلت: وفي كلام الذهبي المتقدم إشارة إلى قصة مجيء فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه – تسأله نصيبها مما ترك صلى الله عليه وسلم من خيبر و (فدك)، واحتج رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:
“لا نورث، ما تركنا صدقة”.انتهي من الضعيفه.
تنبيه: قول ابن كثير فهو حديث منكر والاشبه انه من وضع الرافضة. شكك فيه بعض الباحثين، لأنها في نسخة إلكترونية تابعه لمؤسسة آل البيت وقال: لو يراجع المطبوع.
قلت (سيف) راجعت نسخت ابن الجوزي، ونسخت دار الفتح، والعلمية، فوجدتها مثبته. وكذلك نسخة البنا: نقل عنه النص محققو علل ابن أبي حاتم، وقال الشوكاني: قال ابن كثير لكن نقل إلى قوله (يلتئم هذا مع هذا) فقد لا يكون وقع في نسخته، فإني رأيته في موضعين من تفسيره رد على الرافضة في تنقصهم للصحابة.
قال ابن عبد البر: وكيف يسوغ لمسلم أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها وهو يعلم بنقل الكافة أن أبا بكر كان يعطي الأحمر والأسود حقوقهم ولم يستأثر من مال الله لنفسه ولا لبنيه ولا لأحد من عشيرته بشيء وإنما أجراه مجرى الصدقة … فإن قيل: فكيف سكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في مساكنهن اللاتي تركن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ إن كن لم يرثنه وكيف لم يخرجن عنها؟ قيل: إنما تركن في المساكن التي كن يسكنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان من مؤنتهن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها لهن كما استثنى لهن نفقتهن حين قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤمنة عاملي فهو صدقة …. قالوا: ويدل على صحة ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن، قالوا: ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك قد ورثه عنهن ورثتهن، قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كان لهم سكناها حياتهن، فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه كما فعل ذلك في الذي كان لهن من النفقات في تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مضين لسبيلهن زيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه وفي حديثنا المذكور في أول هذا الباب {التمهيد 8/ 164 – 180}
أفضَلُ الصَّحَابة، وَأحقّهم بالخِلافة
بَحثُ لخَّصَهُ ورَتَّبَهُ محمد بن عَبد الرحمن بن محمد بن قاسِم رَحِمَه الله تَعَالى توفي 1421من منهاج السُّنّة النبويّة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال:
فدك أزال الخلاف فيها بالنص:
روى البخاري عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: «سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. وكون النبي – صلى الله عليه وسلم -: لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عمومًا فهو مخصوص … ولهذا لم يصر أحد من أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – على طلب الميراث، ولا أصر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئًا وأُخْبِرَ بقول النبي – صلى الله عليه وسلم – رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي فلم يغير شيئًا من ذلك، ولا قسم له تركة، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم -قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا ما تركت بعد مؤنة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة». وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة، ورواه مسلم عنه وعن غيره فإن الله صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيًا؛ لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم. وأولئك القوم قد أعطاهم أبو بكر، وعمر من مال الله بقدر ما خلفه النبي – صلى الله عليه وسلم – أضعافًا مضاعفة، ولو قدر أنها كانت ميراثًا -مع أن هذا باطل- فإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة ولا قرية عظيمة. والمال الذي خلفه الرسول لم ينتفع أبو بكر ولا عمر منه بشيء؛ بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يفعله، وهذا مما يوجب انتفاء التهم عنهما؛ فإن أبا بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما تركا واجبًا، أو فعلا محرمًا أصلاً
وذكر المحب الطبري في الرياض النضرة:
وقد روى حديث نفي الميراث جماعة من الصحابة أبو هريرة ولفظه ” لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ” أخرجه البخاري وابن عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعداً وعبد الرحمن بن عوف فقال نشدتكم بالذي تقوم السماء والأرض بإذنه ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” لا نورث ما تركنا صدقة ” قالوا نعم. خرجه الخلعي وفي حديث أبي هريرة تصريح بأن ما تركه صلى الله عليه وسلم لا يورث مطلقاً، وإن ما تركه يصنع به ما أمر به من صرفه في النفقة المذكورة ثم يتصدق بفاضله وهذا يرد رواية من روى: ما تركنا صدقة بالنصب فإن صحت فهي غلط وإلا فالغالب أنها من وضع بعض المبتدعة حتى يجعل الميراث ثابتاً والصدقة فيما تركه للصدقة … وفي رواية أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان بها مثل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك علي بن أبي طالب فقيل له في ذلك فقال إني لأستحيي من الله أن أنقض شيئاً فعله أبو بكر وعمر .. انتهى.
تنبيه (سيف):قول علي (إني لاستحي من انقض شيئا فعله أبوبكر وعمر، عزاه الالوسي في تفسيره للإمامية.
تنبيه: أخرج ابن سعد اعتراض علي بقوله: فقال علي ورث سليمان داود وقال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب قال أبو بكر هو هكذا وأنت والله تعلم مثلنا أعلم فقال علي هذا كتاب الله ينطق فسكتوا وانصرفوا
وكذلك قول فاطمه أن أم أيمن شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدك.
وكل ذلك من طريق الواقدي وقد كذب ثم هو منقطع
قال ابن تيمية في شهادة أم أيمن: هذا كذب على فاطمة (منهاج السنة)
قلت (سيف) وجدته في تاريخ ابن شبه وفيه النميري بن حيان لم اعرفه والراوي عنه صدوق يهم رمي بالتشيع، لكن قال ابن معين: شديد التشيع. وهو منقطع فزيد بن علي لم يدرك القصة
ووافقني بعض الباحثين على هذه العلل.
وكذلك قولهم شهد علي رضي الله عنه لها، لا أصل لها كما في تركة النبي صلى الله عليه وسلم لحماد بن إسحاق
وبوب الذهبي في السيرة
باب: تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث الخزاعي أخي جويرية، قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أخرجه البخاري.
وقال الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. مسلم.
وقال مسعر، عن عاصم، عن زر، قالت عائشة: تسألوني عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة ….
وفي التوضيح شرح الجامع الصحيح قال:
وقد أسلفنا هناك أن معنى قوله: “لا نورث ما تركنا صدقة” هو من معنى قوله: “إن آل محمد لا يحل لهم الصدقة”، ووجه ذلك والله أعلم أنه لما بعثه الله إلى عباده ووعده -على التبليغ لدينه والصدع بأمره- الجنة، وأمره أن لا يأخذ منهم على ذلك أجرًا ولا شيئًا من متاع الدنيا بقوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} [ص: 86] وكذلك سائر الرسل … وفي هذا وجوب قطع الذرائع. وقد روى ابن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة” فهو عام في جميع الأنبياء، ولا تعارض بين هذا وقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] لأن المراد إرث النبوة والعلم والحُكْم، وكذلك قوله تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6]
وجاء في إرشاد الغبي للشوكاني:
(قضية فدك وقضاء أبي بكر فيها)
ولقد قال الإمام المهدي في «القلائد»: (إن قضاء أبي بكر في فدك والعوالي صحيح).
* وروى في «شرح هذا الكتاب» عن زيد بن علي أنه قال: (لو كنت أبابكر لما قضيت إلا بما (قضى به أبوبكر).
فتصحيح الإمام المهدي لقضاء أبي بكر! وقول زيد بن علي بهذه المقالة يدل على أنه عندهما عدل مرضي، ولو كان عندهما على خلاف ذلك، لما كان حكمه صحيحًا.
وقال:
* وقال محمد بن المنصور بالله من قصيدةٍ يفتخر بها على قحطان:
ومنَّا أَبوبَكْرٍ وَصَاحَبُهُ الَّذِيْ … عَلى السُنَنِ الغُرِ الكَرِيْمَةِ يَغْضَبُ
ولو كان أبوبكر وعمر عند هذا السيد الجليل من الظلمة المتغلبين لما افتخر بهما، والوصف بالغضب على السنن الغر الكريمة من أدب المتقين المناصرين لها.
قلت (سيف):ثم نقل نقولات في عدم جواز سب الصحابة
وقال ابن الجوزي في مشكل الصحيحين: اعْلَم أَن الْأَمْوَال الَّتِي أفاءها الله على رَسُوله كفدك، وأموال بني النَّضِير، كَانَ يَاخُذ مِنْهَا نَفَقَته وَنَفَقَة أَهله، وَيصرف الْبَاقِي فِي مصَالح الْمُسلمين، وَقد قَالَ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: ” لَا تقتسم ورثتي دِينَارا،
قال العباد في شرح سنن أبي داود:
قال: إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني: أنهم ينفق عليهم من هذا المال الذي هو الخمس والفيء الذي يفيء الله عز وجل، ثم ذكر أنه لا يغير شيئاً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينفق على آل محمد من هذا المال والباقي يصرفه في سبيل الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد قال: (ما تركناه صدقة).
وبوب البيهقي في الكبرى 6/ 490
باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه
وبوب ابن الجارود ذكر ما يُوجَفُ عَلَيْهِ وَالْخُمُسِ وَالصَّفَايَا
وبوب ابن شبه في تاريخه بَابُ ذِكْرِ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَطَلَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْ تَرِكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وابوداود باب باب فى صفايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأموال.
وابن حبان بوب باب ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ، عِنْدَ فِرَاقِهِ أُمَّتَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى مَا وَعَدَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ وذكر حديث زر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا
ثم ذكر باب ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ زِرٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وذكر حديث مطالبة فاطمه بالميراث
ثم بوب ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» تَفَرَّدَ بِهِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ فَعَلَ ثم قال:
6608 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ، بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَإِنَّا قَدْ أَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْخٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُرْ بِذَلِكَ غَيْرِي، فَقَالَ: اقْبِضْ أَيُّهَا الْمَرْءُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ مَوْلَاهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةً أَمْ لَا، يَسْتَاذِنُونَ عَلَيْكَ، قَالَ: ائْذَنْ لَهُمْ، قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: الْعَبَّاسُ، وَعَلِيٌّ يَسْتَاذِنَانِ عَلَيْكَ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا – هُمَا حِينَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ – فَقَالَ الْقَوْمُ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَدْ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ
عَنْ هَذَا الْفَيْءِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا خَصَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ، فَقَالَ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، فَكَانَتْ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَاللَّهِ مَا حَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَاثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ قَسَمَهَا بَيْنَكُمْ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ ..
الى أن قال: إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا، فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، قَالَ فَغَلَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهَا، فَكَانَتْ فِي يَدِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ….
أخرجه مسلم (1757) (50) في الجهاد: باب حكم الفيء، والمروزي في “مسند أبي بكر”، والبيهقي 6/ 298.وأخرجه الحميدي (22)، وأحمد 1/ 25، والبخاري (5357) في النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، من طريق سفيان، وأبو داود (2964) في الخراج والإمارة: باب في صفايا رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
والزيادة ذكرها أبوعوانه من طريق عبدالرزاق، وهي في المصنف أيضا، وكذلك ذكرها البخاري 4033،4034 من طريق شعيب عن الزهري وفيه أيضا عن عروة عن عائشة قصة أرسال أمهات المؤمنين عثمان لأبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله … قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي …
ثم بوب ابن حبان باب ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدَقَةً بَعْدَهُ مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مَئُونَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْعِيَالِ
6609 – أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ». [3: 10]
وبوب البخاري باب 2 – باب قول النبي صلى الله عليه و سلم (لا نورث ما تركنا صدقة)
وبوب أبوعوانه باب الأخبار الدالة على الإباحة أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيلا ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تورث