1316 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة، والسلف الصالح وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبد الله الديني)
_._._. _._._. _._._. _._._. _
1316 – قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد رحمه الله (ج16 ص168) فقال: ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو … به.
وأخرجه أبو يعلى (ج10 ص 326) فقال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمرو … به.
وخالد هو بن عبد الله الطحان كما جاء بيانه في ” مسند أبي يعلى ” (ج1 ص346)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
والحديث صحححه الألباني في الصحيحة (455) (1162)
وذكر أن البخاري (6967) ومسلم (1713) أخرجاه من حديث أم سلمة
_فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته.
-فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب.
-فيه الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
-” بحق أخيه ” أي خصمه فهي أخوة بالمعنى الأعم وهو الجنس لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء، فهو مطرد في الأخ من النسب ومن الرضاع وفي الدين وغير ذلك، ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج، وإنما عبر بقوله بحق أخيه مراعاة للفظ الخبر ولذلك قال: ” فلا يأخذه ” لأنه بقية الخبر.
-فيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة – رضي الله عنه -: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. والله أعلم.
-قوله (قطعة من النار)
أي ” الذي قضيت له به ” بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يئول به إلى النار.
-إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطل حرام عليه.
-فيه أن المجتهد قد يخطئ فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب.
-فيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر.
-ولعل السر في قوله {إنما أنا بشر} امتثال قول الله تعالى {قل إنما أنا بشر مثلكم} أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به، ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن.
راجع ” الفتح ” و ” شرح مسلم ” للنووي على الحديث.