4556 حتى 4567 سنن أبي داود (تخريج)
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات: السلام، والمدارسة، والاستفادة)
وقابل الأحاديث على المطبوع سعيد الجابري إلا باب أسنان الإبل
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب أسنان الإبل
– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِى السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالأُنْثَى حِقَّةٌ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ فَإِذَا دَخَلَ فِى الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَثَنِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِى بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ. وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِثَلاَثٍ وَجَذَعَةٌ لأَرْبَعٍ وَالثَّنِىُّ لِخَمْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالأَصْمَعِىُّ وَالْجَذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِىَ خَلِفَةٌ فَلاَ تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِىَ عُشَرَاءُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.
باب ديات ا?عضاء
(4556) – حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا عبدة- يعني ابن سليمان- حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، عن حميد بن هـ?ل، عن مسروق بن أوس, عن أبي موسى، عن النبي ? قال: «ا?صابع سواء، عشر عشر من ا?بل»
—————–
– صحيح لغيره.
ذكره الدارقطني في العلل 7/ 248 ورجح رواية شعبة التالية.
أما علي بن المديني فرجح رواية من ذكر حميد بن هلال، قال: كان هذا الحديث عندنا مسنداً متصلاً، فلما كان بعد حدثنا به محمد بن بشر العبدي، وذكر البيهقي بإسناده وفيه حميد بن هلال وذكر متابعات.
السنن الكبرى 8/ 91، ويشهد له حديث ابن عباس، وعبدالله بن عمرو.
(4557) – حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن غالب التمار, عن مسروق بن أوس، عن ا?شعري، عن النبي ? قال: «ا?صابع سواء» قلت: عشر عشر؟ قال: «نعم» قال أبو داود: [و] رواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب قال: سمعت مسروق بن أوس. ورواه إسماعيل، قال: حدثني غالب التمار، بإسناد أبي الوليد. ورواه حنظلة بن أبي صفية، عن غالب، بإسناد إسماعيل.
—————-
-انظر الحديث السابق
(4558) – حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، ح وحدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد بن زريع، كلهم عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ?: «هـذه وهـذه سواء» يعني ا?بهام والخنصر.
————————
-أخرجه البخاري 6895، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات. وصححه البغوي، وذكر ثلاثة عشر عضوا في البدن يجب في كل واحد منها كمال دية النفس
(4559) – حدثنا عباس العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة؛ عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ? قال: «ا?صابع سواء، وا?سنان سواء: الثنية والضرس سواء، هـذه وهـذه سواء» قال أبو داود: [و] رواه النضر بن شميل، عن شعبة، بمعنى عبد الصمد.
—————–
-صحيح
(4560) – حدثناه الدرامي [أبو جعفر]، عن النضر. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا علي بن الحسن، أخبرنا أبو حمزه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال الرسول الله ?: «الأسنان سواء، الأصابع سواء».
—————-
– إسناده صحيح
(4561) – حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان [مشكدانه]، حدثنا أبو تميلة، عن حسين المعلم، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جعل رسول الله ? أصابع – اليدين, والرجلين – سواء.
—————-
قال ا?لباني: صحيح
(4562) – حدثنا هـدبة بن خالد، حدثنا هـمام، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ? قال في خطبته وهـو مسند ظهره إلى الكعبة: «في ا?صابع عشر عشر».
——————
قال ا?لباني: حسن صحيح
(4563) – حدثنا زهـير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هـارون، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ? قال: «في ا?سنان خمس خمس».
——————–
– قال ا?لباني: حسن صحيح
(4564) – قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان -[ولم أسمعه] منه -، فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة، قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد – يعني ابن راشد -، عن سليمان- يعني ابن موسى -، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ? يقوم دية الخطإ على أهـل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان ا?بل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هـاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آ?ف درهـم. قال: وقضى رسول الله ? على أهـل البقر مئتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء [فألفي شاة]. قال: وقال رسول الله ?: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: وقضى رسول الله ? في ا?نف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من ا?بل أو عدلها من الذهـب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ث?ث وث?ثون من ا?بل وثلث، أو قيمتها من الذهـب, أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي ا?صابع في كل أصبع عشر من ا?بل، [وفي ا?سنان في كل سن خمس من ا?بل]. وقضى رسول ? أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: ? يرثون منها شيئا إ? ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهـم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله ?: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، و? يرث القاتل شيئا» قال محمد: هـذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ?. [قال أبو داود: محمد بن راشد من أهـل دمشق هـرب إلى البصرة من القتل.
————————–
-سبق هذا الحديث وقلنا: أن النسائي أنكره على سليمان بن موسى ومحمد بن راشد.
(4565) – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس [النيسابوري]، حدثنا محمد بن بكار بن بلال العالمي، حدثنا محمد- يعني ابن رشد-،عن سليمان- يعني بن موسى-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ? قال: عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه. قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد: وذلك عنا أن ينزو الشيطان بين الناس، [فتكون دماء] في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
—————-
[انظر ما قبله]
(4566) – حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: أخبرنا حسين يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه ? قال: «في المواضح خمس».
——————–
– رواه عبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل.
لكن يشهد لحديثنا ما في كتاب عمرو بن حزم وفيه أن في الموضحة خمس من الإبل. وسبق الكلام عليه.
(4567) – حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا مروان – يعني ابن محمد – حدثنا الهيثم بن حميد، حدثني الع?ء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قضى رسول الله ? في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية».
—————–
– العلاء بن الحارث اختلط ولم يتميز، والتبس على بعضهم بقول البخاري في العلاء بن كثير منكر الحديث، فظنه راوينا هذا.
وقال بعض المحققين: هذا الحديث إسناده حسن ويوافق قضاء عمر الذي أخرجه عبدالرزاق 17442، والبيهقي 8/ 98، واسناده صحيح، وهو كما قال، ولفظه في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك أورد بسند صحيح أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال: بخقت بمائة دينار.
قال مالك: ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد، لا شئ موقت، وقد يحتمل قول زيد بن ثابت أن يكون اجتهد فيها، فرأى الإجتهاد فيها قدر خمسها، ويحتمل قول عمر ما احتمل قول زيد، وعن مسروق وابراهيم النخعي حكومة.
تنبيه: كان التبس علي نقل بعض مشايخنا في شرح البلوغ5/ 145: أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية كاملة، لسرعة القراءة ثم لمّا دققت وجدت أن القضاء بالدية الكاملة في دية عين الأعور؛ لأنه فقد بصره، أما ثلث الدية ففي العين القائمة التي ذهب بصرها، وصورتها باقية، كصورة الصحيحة، وحسن شيخنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، شرح البلوغ 5/ 152 وكأنه لم يقف على اختلاط العلاء، لكن عندنا قضاء عمر رضي الله عنه، وزيد بن ثابت