(28) (900) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
مسند عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه
900 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك.
قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة.
————————–
منسك عرفة ملخص من محاضرة للشيخ العباد وبحوث أخرى:
-قال العباد: الذهاب لمنى في هذا اليوم مستحب فمن ذهب لعرفات مباشرة فهو جائز، ونُقِل الإجماع أن من لم يبت في منى في ليلة التاسع فلا شيء عليه.
– إذا طلعت الشمس من يوم عرفة انطلق لعرفه.
– وله أن يلبي أو يكبر فالصحابة في ذهابهم لعرفة منهم الملبي ومنهم المكبر. فمنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما (غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرفة فمنا المهل ومنا المكبر … )
وحديث أنس (غدونا في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا المكبر ومنا الملبي، لا يعيب ذلك بعضنا على بعض)
ومما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك».
عن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: إنِّي لَأَحْفَظُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي. عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَزَادَ: وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَك.
و لَا بَاسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَزِيدَ
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ».
وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه يَزِيدُ فِي التَّلْبِيَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك وَالْعَمَلُ.
قَالُوا: فَلَا بَاسَ أَنْ يُزَادَ فِي التَّلْبِيَةِ مِثْلُ هَذَا وَشِبْهِهِ.
وأما المرأة فتلبي وتسمع أخواتها وهذا ما رجحه ابن تيمية في كتابه المناسك، وذهب ابن حزم إلى أن حكمها حكم الرجل، و في هذا توسعة، والصحيح أنها تسمع من حولها من أخواتها من النساء ولا ترف صوتها عند الرجال. “المغني” لابن قدامة (5/ 160)، و”المحلى”
-قال العباد: يجب على الحاج التحقق أن نزوله في عرفه، وهذا أمر مهم، فمن كان خارجها فليس له حج، فالأمر خطير ومهم. ومسجد نمرة مؤخره من عرفه ومقدمه ليس من عرفه.
-أول وقت للوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم التروية، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، وقال بعضهم لو وقف قبل ذلك جاز لحديث عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِىُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَوْقِفِ يَعْنِى بِجَمْعٍ قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِى وَأَتْعَبْتُ نَفْسِى وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِى مِنْ حَجٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» الحديث أخرجه أحمد (4/ 15) وأبو داود (1950) والترمذي (891) وغيرهم وهو في “الصحيح المسند” للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى (923) (2/ 23)، والله أعلم. “المجموع” (8/ 120).
قال العباد: وينبغي أن لا يكتفي بالوقوف قبل الزوال
– النبي صلى الله عليه وسلم سار لنمره فَوَجَدَ الْقُبّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بأمره. فَنَزَلَ بِهَا حَتّى إذَا زَالَتْ الشّمْسُ أَمَرَ بِنَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ. ثُمّ سَارَ حَتّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي مِنْ أَرْضِ عُرَنَةَ ُ فَخَطَبَ النّاسَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ خُطْبَةً عَظِيمَةً.
قَرّرَ فِيهَا قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ وَهَدَمَ فِيهَا قَوَاعِدَ الشّرْكِ وَالْجَاهِلِيّةِ وَقَرّرَ فِيهَا تَحْرِيمَ الْمُحَرّمَاتِ الّتِي اتّفَقَتْ الْمِلَلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا ُ وَهِيَ الدّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ وَالْأَعْرَاضُ وَوَضَعَ فِيهَا أُمُورَ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَوَضَعَ فِيهَا رِبَا الْجَاهِلِيّةِ كُلّهُ وَأَبْطَلَهُ وَأَوْصَاهُمْ بِالنّسَاءِ خَيْرًا ُ وَذَكَرَ الْحَقّ الّذِي لَهُنّ وَاَلّذِي عَلَيْهِنّ وَأَنّ الْوَاجِبَ لَهُنّ الرّزْقُ وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يُقَدّرْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرٍ وَأَبَاحَ لِلْأَزْوَاجِ ضَرْبَهُنّ إذَا أَدْخَلْنَ إلَى بُيُوتِهِنّ مَنْ يَكْرَهُهُ أَزْوَاجُهُنّ وَأَوْصَى الْأُمّةَ فِيهَا بِالِاعْتِصَامِ بِكِتَابِ اللّهِ وَأَخْبَرَ أَنّهُمْ لَنْ يَضِلّوا مَا دَامُوا مُعْتَصِمِينَ بِهِ ثُمّ أَخْبَرَهُمْ أَنّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُ وَاسْتَنْطَقَهُمْ بِمَاذَا يَقُولُونَ وَبِمَاذَا يَشْهَدُونَ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنّك قَدْ بَلّغْتَ وَأَدّيْتَ وَنَصَحْتَ فَرَفَعَ أُصْبُعَهُ إلَى السّمَاءِ وَاسْتَشْهَدَ اللّهَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرّاتٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُبَلّغَ شَاهِدُهُمْ غَائِبَهُمْ. رواه البخاري برقم (1741) عن أبي بكرة، وعن جابر عند مسلم برقم (1218)
وَمَوْضِعُ خُطْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَوْقِفِ فَإِنّهُ خَطَبَ بِعُرَنَةَ ُ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمَوْقِفِ [وَهُوَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ بِنَمِرَةَ ُ وَخَطَبَ بِعُرَنَةَ ُ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ ُ وَخَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةًٍ].
فَلَمّا أَتَمّهَا ُ َصَلّى الظّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمّ أَقَامَ فَصَلّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا.
فَلَمّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكِبَ حَتّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَوَقَفَ عِنْدَ الصّخَرَاتِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَخَذَ فِي الدّعَاءِ وَالتّضَرّعِ وَالِابْتِهَالِ إلَى غُرُوبِ الشّمْسِ
– والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم «الحج، الحج عرفة». قال النووي: هو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة السابقة (الحج عرفة)، أجمع المسلمون على كونه ركنا ” ويدل عليه حديثنا هذا، وحديث عروة بن مضرس. مراتب الإجماع” (49)، “المحلى” (835)، “الإجماع” لابن المنذر (186).
-قال العباد: يدعو إلى غروب الشمس، ويوجد كتاب (تبصير الناسك على أحكام المناسك) يحتوي على أدعية من القرآن والسنة؛ خمس وثلاثون دعاء من القرآن، وأربعون دعاءً من السنة، ومثله في الأهمية كتاب (فضل المدينة) يتعلق بآداب زيارة المدينة وفضلها.
وأدعية القرآن والسنة أفضل لأن غيرها قد يدخلها الخطأ. انتهى
– وَأَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم أَنّ عَرَفَةَ لَا تَخْتَصّ بِمَوْقِفِهِ ذَلِكَ بَلْ قَالَ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلّهَا مَوْقِفٌ وَأَرْسَلَ إلَى النّاسِ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَشَاعِرِهِمْ وَيَقِفُوا بِهَا، فَإِنّهَا مِنْ إرْثِ أَبِيهِمْ إبْرَاهِيمَ “صحيح أبي داود”. وهو في مسند أحمد 17233فيه عمرو بن عبدالله بن صفوان قال ابن القطان: لا تعرف له حال، ولحديثه شاهد من حديث علي 2/ 5 ط الرسالة وحسنه محققو المسند، وفيه: (هذا الموقف وعرفه كلها موقف).
* ولا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وبالإجماع. “المجموع” (8/ 118) “المغني” (5/ 275).
* وإذا أخطأ الناس بيوم الوقوف بعرفة أجزئهم عند أهل العلم. “المحلى” (858) “المجموع” (8/ 293).
– قال الشوكاني في “نيل الأوطار” (9/ 321): قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ إنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا.
قلت: وهناك قول أنه يتم أعمال حجه الفاسد، وسيأتي النقل إن شاءالله في مسألة مفسدات الحج
-وَهُنَاكَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [الْمَائِدَةُ:3].
-وَهُنَاكَ سَقَطَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُكَفّنَ فِي ثْوْبَيْهِ وَلَا يُمَسّ بِطِيبٍ وَأَنْ يُغَسّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُغَطّى رَاسُهُ وَلَا وَجْهُهُ وَأَخْبَرَ أَنّ اللّهَ تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبّي.
تنبيه: لفظة (ولا وجهه) حكم عليها البيهقي والحاكم بالشذوذ والتصحيف.
وفي قصة الرجل الذي وقصته ناقته فوائد نقتصر على ما يتعلق بالحج:
إبَاحَةُ الْغُسْلِ لِلْمُحْرِمِ، وأَنّ الْمُحْرِمَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ الْمَاءِ وَالسدر، وأَنّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ الطِّيبِ، وحكم تغطية الرأس للمحرم، وأَنّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِيَةِ رَاسِهِ.
– ويبقى الحاج في عرفة إلى غياب القرص.
تنبيهات:
قال العباد:- الأفضل يكون مفطرا في يوم عرفة؛ لأنه أنشط له، والصحابة يعلمون فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، فأرادوا معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت له أم الفضل لبنا ليرى الناس، فشرب فعرفوا أنه مفطر.
– يكثر من الدعاء والذكر والتوبة، ولا ينشغل بالتجول في عرفة، ففي الحديث (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار، … من يوم عرفه، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟) أخرجه مسلم، وحديث (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شئ قدير) أخرجه أحمد وهو حديث صحيح له شواهد.
انتهى
آخر وقت الوقوف المجزئ فهو طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم.
قال ابن قدامة: ودليله حديث عبدالرحمن بن يعمر، وعروة بن المضرس رضي الله عنهما.
تنبيه: مما يتعلق بالوقوف بعرفة مسألة الجماع: فبعضهم فصل إن كان قبل الوقوف يبطل وإن كان بعد الوقوف لا يبطل، والصواب إن كان قبل التحلل الأصغر فسد حجه ويتمه وقيل يحوله عمره وعليه فديه ويحج من قابل وعليه فتوى جمع من الصحابة. (راجع أضواء البيان)