[مختلف الحديث: رقـ ((29)) ـــــم.
اختصار سيف بن دورة الكعبي
وإشراف سيف غدير النعيمي
-كيف التوفيق بين حديث حذيفة بن اليمان أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُباطَةَ قومٍ، فبال قائمًا، ثم دَعا بماءٍ، فجئتُه بماءٍ فتوضَّأ.
صحيح البخاري – رقم الحديث: (217)
صحيح مسلم – – رقم الحديث: (402)
وبين حديث عائشة من حدَّثَكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ بالَ قائمًا فلا تصدِّقهُ ما بالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ قائمًا منذُ أن أُنزِلَ عليهِ القرآنُ.
الصحيح المسند – برقم: 1563
———————–
جواب أبي معاذ الليبي:
عندنا عادة تنتشر كثيراً – مع الأسف- وهي: التبول واقفاً للرجال، فما حكم الشرع في بذلك؟ أفيدوناأفادكم الله. التبول قائماً لا حرج فيه، ولكن الجلوس أفضل، وقد ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً، والذي يظهر أنه فعل هذا ليبين الجواز وأنه يجوز لكن الجلوس أفضل، ولا بد من مراعاة ستر العورة، وأن يكون في محل مستور العورة لا يطلع على عورة أحد ولا يراها أحد فإذا أتى مكاناً خالياً ليس فيه من ينظر إلى عورته وبال قائماً لعجلة وحاجة أو لأسباب أخرى فلا حرج في ذلك، لكن جلوسه أفضل وأبعد عن آثار البول، هذا هو المعتمد عن أهل العلم. بارك الله فيكم.
المصدر
موقع الشيخ ابن باز
————
جواب الأخ أحمد بن علي:
قال بدر الدين العيني:
لا يلزم عدم رؤيتها – يعني – أنه يبول جالسًا، عدم رؤية غيرها أنه يبول قائمًا؛ لأنه يجوز أن يكون كان يبول تارة قائمًا وتارة جالسًا, وليس في حديثها شيء يدل صريحًا على كراهة البول قائمًا.
ص: وقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه بال قائمًا. اهـ
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
ثم أورد بعض الآثار عن الصحابة تبولوا قياما
قال ابن تيمية رحمه الله:
ولا يكره البول قائما لعذر، ويكره مع عدم العذر إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول، فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين؛ لما روى حذيفة … وفي الآخر يكره لما روي عن عائشة … وهذا يدل على أن الغالب عليه كان الجلوس، وأن بوله قائما كان لعذر إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة أو لوجع كان به. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” «بال قائما من جرح كان بمأبضه» ” أي تحت ركبته، قال الشافعي: (كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فترى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب) ولكن قد رويت الرخصة عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس؛ ولأن الأصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل.
شرح عمدة الفقه
وفي نيل الأوطار:
باب ما جاء في البول قائمًا
1 – عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: ” من حدثكم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا “.
رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وبريدة. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ” رآني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأنا أبول قائمًا فقال: يا عمر لا تبل قائمًا فما بلت قائمًا بعد “. قال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه وروى عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ” ما بلت قائمًا منذ أسلمت ” وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
وحديث بريدة في هذا غير محفوظ وهو بلفظ: ” قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائمًا أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده ” ورواه البزار. وفي إسناد حديث الباب شريك بن عبد اللَّه وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقد روي عن عبد اللَّه بن مسعود أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائمًا.
لا شك أن الغالب من فعله هو القعود والظاهر أن بوله قائمًا لبيان الجواز وقيل إنما فعله لوجع كان بمأبضه ذكره ابن الأثير في النهاية وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال إنما بال قائمًا لجرح كان في مأبضه قال الحافظ: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والمأبض باطن الركبة.
وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء وقيل إنما بال قائمًا لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبًا من الديار ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي اللَّه عنه قال البول قائمًا أحصن للدبر.
قال ابن القيم في الهدي: والصحيح إنما فعل ذلك تنزيهًا وبعدًا من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة فلو بال فيها الرجل قاعدًا لارتد عليه بوله وهو صلى اللَّه عليه وآله وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن من بوله قائمًا ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف.
[والحاصل] أنه قد ثبت عنه البول قائمًا وقاعدًا والكل سنة فقد روي عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائمًا هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يبول الرجل قائمًا وجب المصير إليه والعمل بموجبه ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفًا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل لأن لفظ الرجل يشمله صلى اللَّه عليه وآله وسلم بطريق الظهور فيكون فعله صالحًا للصرف؛ لكونه وقع بمحضر من الناس فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لعمر وإن كان فيه ما سلف.
ثم نقل كلام ابن حجر وسيأتي إن شاءالله
نيل الأوطار.
وفي فتوى رقم: 4213 للجنة الدائمة: الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، … ولو بال قائما لغير حاجة لم يأثم لكنه خالف في قضاء حاجته الأفضل والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يجمع بين الحديثين المذكورين أو يحمل حديث عائشة رضي الله عنها بأنها لم تعلم ما اطلع عليه حذيفة رضي الله عنه.
———–
جواب الأخ أبي سيف علي النقبي
يقول أبو سيف أنار الله بصيرته يمكن الجمع بين الحديثين بالتالي:
حديث حديفة رضي الله عنه مثبت للفعل و حديث أمنا عائشة رضي الله عنها ناف للفعل و المثبت مقدم على النافي حال التعارض ?ن المثبت عنده زيادة علم و من علم حجة على من لم يعلم.
————-
جواب الأخ عبدالناصر:
أخرج الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 57 حديث حذيفة وصححه قال: استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهـة البول قائما , وهـو الحق , فإنه لم يثبت فى النهى عنه شىء كما قال الحافظ ابن حجر , والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود , وجب لقاعدة ” ما ? يقوم الواجب إ? به فهو واجب ” , والله أعلم.
(تنبيه): و?يعارض هـذا الحديث حديث عائشة وهو حديث صحيح كما بينته في ا?حاديث الصحيحة”؛ ?ن ك?ً حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم.
وراجع الصحيحة 201
وقوله (لم يثبت في النهي عنه شيء) كون الأحاديث التي وردت في النهي عن البول قائما كلها ضعيفة منها حديث عمر الذي رواه ابن ماجه برقم 308 يا عمر ?تبل قائما انظر الضعيفة برقم 934 وكذا ما أخرجه ابن ماجه برقم 309 قال الشوكاني في السيل صفحة 44 وفي إسناده عدي بن الفضل وفيه ضعف
———–
جواب حمد الكعبي:
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح؛
. وسلك أبو عوانة في صحيحه وبن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما بال قائما منذ انزل عليه القرآن وبحديثها أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا والصواب أنه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها … وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي والله أعلم. اه
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم؛
. وقد روى في النهى عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائما الا لعذر وهى كراهة تنزيه لا تحريم
قال بن المنذر البول جالسا أحب إلى وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كلام بن المنذر والله أعلم ..
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي؛
تنبيه قال صاحب العرف الشذي إن في البول قائما رخصة وينبغي الآن المنع عنه لأنه عمل غير أهل الإسلام انتهى
قلت (المباركفوري) بعد التسليم أن البول قائما رخصه لا وجه للمنع عنه في هذا الزمان وأما عمل غير أهل الإسلام عليه فليس موجبا للمنع. اه
————–
جواب سيف غدير: نقل كلام الشوكاني في نيل الاوطار، وفتوى للجنة الدائمة، وسبق
—————
جواب سيف بن دورة الكعبي:
حديث بريدة الذي نقله الشوكاني منكر:
قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه.
قال ابن رجب وذكره موقوفاً على ابن مسعود: وهذا الموقوف أصح. (الفتح 5/ 201)
حديث جابر الذي فيه النهي عن البول قائما ضعيف؛ لأن فيه عدي بن الفضل، وذكره ابن عدي في الكامل في ترجمته، وضعفه الألباني (ضعيف الجامع)
قال بعض مشايخنا ونقل ابن المنذر آثار عن الصحابة وأنهم بالوا قياماً منهم عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد …
كلها صحيحة إلا أثر أنس، وأبي هريرة.
(الأوسط 1/ 333، فتح العلام 1/ 286)