4476 حتى 4481 سنن أبي داود (تخريج) رقم
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب في الحد في الخمر
(4476) – حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، وهـذا حديثه، قا?: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ? [لم يقت] في الخمر حدا، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج, فانطلق به إلى النبي ? فلما حاذى بدار العباس، انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي ? فضحك، وقال: «أفعلها؟» ولم يأمرفيه بشيء. قال أبو داود: هـذا مما تفرد به أهـل المدينة: حديث الحسن بن علي هـذا.
——————–
– الحديث أورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند 679 وعزاه لأحمد ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا ثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والسند على شرط البخاري، لكن هذا السند لحديث قبل هذا وليس لهذا الحديث، وقد ورد على الصواب في طبعة الرسالة موافقاً للسند الذي عند أبي داود، فمدار الإسناد على ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة به.
ونقل البيهقي أن ابن المديني سئل عن محمد بن علي بن ركانة في روايته عن عكرمة لهذا الحديث، فقال: مجهول، وحمله البيهقي إن صحَّ أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار، ولا بشهود، إنما لقي يميل، فظن أنه سكران، ومثله توجيه الخطابي وابن القيم، والحديث ضعفه الألباني ومحققو المسند (116/ 5). انتهى منقولاً من تعليقنا على الصحيح المسند.
(4477) – حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو ضمرة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهـيم، عن أبي سلمة، عن أبي هـريرة، أن رسول الله ? أتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه»، قال أبو هـريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله! فقال رسول الله ?: «? تقولوا هـكذا، ? تعينوا عليه الشيطان».
———————–
أخرجه البخاري 6777.
ومعنى الضارب بثوبه يعني بعد فتله للإيلام، وإلا لو قلنا ضرباً بغير إيلام لكان حجة للقائلين أنه ليس في الخمر حد.
(4478) – حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية ا?سكندراني، حدثنا ابن وهـب، أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وابن لهيعة، عن ابن الهاد، بإسناده ومعناه، فقال فيه بعد الضرب: قال رسول الله ? ?صحابه: «بكتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله [عز وجل] ما خشيت الله [جل ثناءه]، وما استحييت من رسول الله ?، ثم أرسلوه، وقال في آخره: ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» وبعضهم يزيد الكلمة ونحوهـا.
———–
صححه الشيخ الألباني، وورد التبكيت من حديث عبدالرحمن بن أزهر لكن أعله أحمد وأبوداود والنسائي أبوحاتم وأبو زرعة وأن الزهري لم يسمع من عبدالرحمن بن أزهر (وراجع أحاديث معلة 311،وعلل ابن أبي حاتم 1344 مع حاشية الجريسي)
(4479) – حدثنا مسلم بن إبراهـيم، حدثنا هـشام، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هـشام، المعنى، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال، وجلد أبو بكر [رضي الله عنه] أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس، فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف, – وقال مسدد: من القرى والريف – فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين. قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النبي ? «أنه جلد بالجريد، والنعال أربعين، ورواه شعبة، عن قتادة, عن أنس، عن النبي ? قال: «ضرب بجريدتين نحو ا?ربعين.
——————
– أخرجه البخاري 6773 ومسلم 1706 من حديث شعبه، وذكر مسلم (فلما كان عمر … ) ولم يذكره البخاري، ورواه البخاري 6776، ومسلم 1706من طريق هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ولفظ البخاري بنحو لفظ أبي داود لكن اختصره، لم يذكر (فلما ولي عمر … )
(4480) – حدثنا مسدد بن مسرهـد، وموسى بن إسماعيل، المعنى، قا?: حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله الداناج، حدثني حضين بن المنذر الرقاشي – هـو أبو ساسان – قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر، وشهد أحدهـما أنه رآه شربها – يعني الخمر – وشهد ا?خر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي [رضي الله عنه]: أقم عليه الحد، فقال علي للحسن: أقم عليه الحد، فقال الحسن: ول حارهـا، من تولى قارهـا، فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، [قال]: فأخذ السوط فجلده وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال: «حسبك، جلد النبي ? أربعين، – أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين-، و [جلد] وعمر ثمانين، وكل سنة، وهـذا أحب إلي.
——————–
أخرجه مسلم 1707، من طريق عبدالعزيز وابن أبي عروبة كلاهما عن عبدالله بن الداناج به، وليس فيه (أحسبه قال) إنما بالجزم
(4481) – حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن الداناج، عن حضين بن المنذر، عن علي [رضي الله عنه] قال: «جلد رسول االله ? في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة. قال أبو داود: وقال ا?صمعي: ول حارهـا من تولي قارهـا: ول شديدهـا من تولى هـينها. [قال أبو داود: هـذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان].
———–
أخرجه مسلم 1707، وجعل لفظ ابن أبي عروبة وعبد العزيز بن المختار رواية واحدة