4466 حتى 4471 سنن أبي داود (تخريج) رقم
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
(4466) – حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد الس?م بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد عن النبي ? أن رج? أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة، سماهـا له، فبعث رسول الله ? إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.
—————–
– الحديث في الصحيح المسند 466
وفي رواية في مسند أحمد: (أن رجلا من أسلم) وحمله بعض العلماء؛ أنه ماعز، لكنها من طريق مسلم الزنجي وقد ضعف، وفي رواية لمسلم الزنجي كذلك (فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم وتركها)، كذا رواه حسين عنه، ورواه غيره عن الزنجي ولفظه (فحده وتركها) المهم الصواب الجلد كما في رواية أبي داود.
وبعض الرواة قلب فجعل المنكر هو الرجل وأقامة الحد على المرأة.
(4467) – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا موسى بن هـارون البردي، حدثنا هـشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض ا?بناوي، عن خ?د بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، أن رج? من بكر بن ليث أتى النبي ? فأقر أنه زنى بامرأة، أربع مرات، فجلده مئة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين.
————
-قال ا?لباني: منكر
قلت: بسبب القاسم بن فياض
وفي الكبرى للنسائي 7308:قال أبوعبدالرحمن وهو النسائي: هذا حديث منكر، ونقل إنكار النسائي ابن المنذر، وممن ضعف الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام
باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه ا?مام
(4468) – حدثنا مسدد بن مسرهـد، حدثنا أبو ا?حوص، حدثنا سماك، عن إبراهـيم، عن علقمة وا?سود، قا?: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي ? فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هـذا فأقم علي ما شئت، فقال عمر: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، [فلم يرد عليه النبي ? شيئا]، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي ? رج?، فدعاه، فت? عليه {وأقم الص?ة طرفي النهار وزلفا من الليل} إلى آخر ا?ية، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة [أم للناس]؟ فقال: «للناس كافة»
——–
أخرجه مسلم 2763، وأخرج كذلك مسلم 2764من حديث أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك
وأخرج مسلم كذلك 2765 عن أبي أمامة وفيه
( … أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا …
باب في ا?مة تزني ولم تحصن
(4469) – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هـريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله ? سئل عن ا?مة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوهـا، ثم إن زنت فاجلدوهـا، ثم إن زنت فاجلدوهـا، ثم إن زنت فبيعوهـا ولو بضفير». قال ابن شهاب: ? أدري في الثالثة أو الرابعة. والضفير: الحبل.
—————
أخرجه البخاري 6837 ‘ 6838، ومسلم 1703
(4470) – حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هـريرة، عن النبي ? قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدهـا و? يعيرهـا، ث?ث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدهـا، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر».
————–
أخرجه مسلم 1703
(4471) – حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هـريرة، عن النبي ?، بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فليضربها كتاب الله و? يثرب عليها»، وقال في الرابعة: «فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر».
—————-
أخرجه البخاري 6839،من طريق الليث عن سعيد المقبري عن أبيه به وفيه (ثم إن زنت الثالثة فليبعها … ) ومسلم 1703 كذلك من طريق الليث، ثم أخرجه مسلم عن جماعة منهم محمد بن إسحاق وقال: كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا: (ثم ليبعها في الرابعة)
ثم ذكر رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة … قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.
ثم ذكره مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقال: والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة.