4446 حتى 4455 سنن أبي داود (تخريج) رقم
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب في رجم اليهوديين
(4446) – حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ?، فذكروا له أن رج? منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ?: «ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟» قالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن س?م: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروهـا فجعل أحدهـم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدهـا، فقال له عبد الله بن س?م: ارفع يدك، فرفعها فإذا فيه آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ? فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
——————–
أخرجه البخاري 6841، ومسلم 1699.
قال ابن كثير في هذه الأحاديث: ليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك.
وقال القرطبي: نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة.
وراجع عون المعبود.
قلت: وليس فيه حكم مخالف لما في القرآن.
(4447) – حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن ا?عمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، قال: مروا على رسول الله ? بيهودي قد حمم وجهه وهـو يطاف به، فناشدهـم ما حد الزاني في كتابهم، قال: فأحالوه على رجل منهم، فنشده النبي ? ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهـنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه، فوضعنا هـذا عنا، فأمر به رسول ? فرجم، ثم قال: «اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك.
[رواه مسلم]
——————–
مسلم نحوه
(4448) – حدثنا محمد بن الع?ء، حدثنا أبو معاوية، عن ا?عمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله ? بيهودي محمم مجلود، فدعاهـم فقال: «هـكذا تجدون حد الزاني؟» فقالوا: نعم، فدعا رج? من علمائهم قال له: «نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، [أ] هـكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» فقال: اللهم ?، ولو? أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، وتركنا الرجم!. فقال رسول الله ?: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به, فرجم، فأنزل الله تعالى: {يا أيها الرسول ? يحزنك الذين يسارعون في الكفر} [المائدة: (41)] إلى قوله: {يقولون إن أوتيتم هـذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} [المائدة: (41)] إلى قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هـم الكافرون} في اليهود إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هـم الظالمون} في اليهود إلى قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هـم الفاسقون} قال: هـي في الكفار كلها، يعني هـذه ا?ية.
———————-
مسلم نحوه وراجع الصحيحة 1700
(4449) – حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهـب، حدثني هـشام بن سعد، أن زيد بن أسلم حدثه، عن ابن عمر قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله ? إلى القف فأتاهـم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رج? منا زنى بامرأة، فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله ? وسادة فجلس عليها، وقال: «ائتوني بالتوراة» فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلك» ثم قال: «ائتوني بأعلمكم»، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع.
————————
حسن، وراجع الإرواء 5/ 94، هشام بن سعد وإن كان فيه كلام لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم. فالحديث يصلح لمشروعنا الذيل على الصحيح المسند
(4450) – حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهـري، قال: حدثنا رجل من مزينة، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رج? من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هـريرة – وهـذا حديث معمر وهـو أتم – قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهـبوا بنا إلى هـذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهـا واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك!. قال: فأتوا النبي ? وهـو جالس في المسجد في أصحابه, فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم,، فقام على الباب فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يحمم؟ ويجبه، ويجلد- والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما- قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي ?: سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي ?: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا: ? يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا على هـذه العقوبة بينهم، فقال النبي ?: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. قال الزهـري: فبلغنا أن هـذه ا?ية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هـدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا} كان النبي ? منهم.
————————-
الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يشهد له حديث البراء وراجع الإرواء 8/ 464.
ثم الجهالة قد ترتفع بقول الزهري (رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه)، وقال بعض الباحثين إبهام مثله لا يضر فقد ورد (وعند سعيد رجل يوقره، فإذا هو رجل من مزينة كان أبوه شهد الحديبية، وكان من أصحاب أبي هريرة)، ويشهد له حديث ابن عمر والبراء وجابر رضي الله عنهم. انتهى
والحديث استدل به ابن عبدالبر؛ ليرد على من قال: أنه يقام الحد على أهل الكتاب، وإن لم يتحاكموا إلينا. والمسألة فيها خلاف. لكن غرضنا احتجاج ابن عبدالبر به.
تنبيه: الزيلعي في نصب الراية4/ 103 قال: فيه انقطاع.
(4452) – حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال مجالد: أخبرنا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، [قال] فنشدهـما: «كيف تجدان أمر هـذين في التوراة؟ قا?: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: «فما يمنعكما أن ترجموهـما؟» قا?: ذهـب سلطاننا فكرهـنا القتل، فدعا رسول ? بالشهود، فجاء بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله ? برجمهما.
—————————–
انظر الحديث السابق.
(4452) – حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال مجالد: أخبرنا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، [قال] فنشدهـما: «كيف تجدان أمر هـذين في التوراة؟ قا?: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: «فما يمنعكما أن ترجموهـما؟» قا?: ذهـب سلطاننا فكرهـنا القتل، فدعا رسول ? بالشهود، فجاء بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله ? برجمهما.
——————-
فيه مجالد، ويشكل جملة (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها … ) فكأن هؤلاء الشهود من أهل الكتاب، ومذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادته على مسلم ولا كافر في حد ولا في غيره، وبعضهم تأول الحديث، أن الشهود كانوا من المسلمين، وبعضهم قال المقصود بالشهادة اليمين، وكل هذا فيه بعد، فنقول الحديث ضعيف ولا يشهد له مرسل عكرمة في الذي سنن أبي داود 3626.
تنبيه: يصلح هذا الحديث في كتاب أخينا سيف النعيمي (مشكل الحديث)
(4453) – حدثنا وهـب بن بقية، عن هـشيم، عن مغيرة، عن إبراهـيم، والشعبي، عن النبي ? نحوه، لم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا.
————————-
كما ذكر أبوداود لم يذكرا اللفظ المشكل
(4454) – حدثنا وهـب بن بقية، عن هـشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، بنحو منه.
——————–
انظر ما سبق
(4455) – حدثنا إبراهـيم بن حسن المصيصي، حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا ابن جريج، أنه سمع أبا الزبير، سمع جابر بن عبد الله يقول: «رجم النبي ? رج? من اليهود وامرأة زنيا.
————————-
أخرجه مسلم 1701 ولفظه (رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأةً)