1259 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛
شرح الأخ عبدالله الديني وعبدالله المشجري
(بإشراف الأخ؛ سيف الكعبي) (من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام1،2،3، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبدالله المشجري)
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
تابع {مسند أبي هريرة} رضي الله عنه
1259 – قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه رحمه الله ((216) / (1)): حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هـريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه.
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه اللهُ: هذا حديث صحيح, رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد, شيخ ابن ماجه, وله شيخان كلاهما علي بن محمد, والظاهر أن المهمل الطنافسي, إذ هو بالرواية عنه أشهر من القرشي, والله أعلم.
————————–
أولاً: ما يتعلَّق بسند الحديث:
قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين.
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (658) , ومحققو سنن ابن ماجه ((419) / (1)).
محمد بن زياد: هو الجمحي.
قلت (سيف): محمد بن زياد مولى عثمان بن مضعون، وهو صاحب أبي هريرة، وثقه ابن معين، وحماد بن سلمة يضبط حديث محمد بن زياد (شرح علل الترمذي لابن رجب)
ثانياً: ما يتعلق بمتن الحديث:
* في الحديث طهارة لعاب الآدمي, وبوَّب ابن ماجه: باب اللعاب يصيب الثوب, وقرر ذلك الشيخ عبدالمحسن العباد.
وذكر ابن القيم في تحفة المودود أن لعاب الطفل مما تعم به البلوى ورجح طهارته.
* قوله: ((حامل الحسين)) جاء في تحفة الأشراف للمزي (حامل الحسن) وهي موافقة لرواية وكيع في مسند أحمد وفي فضائل الصحابة.
وأياًّ كان ففي الحديث فضيلة للحسن أو الحسين, وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد في كتابه ” فضائل الصحابة ” تحت باب: فضائل الحسن والحسين.
* ورد في البخاري (241) عن أنس رضي الله عنه أن النبي ? بزق في ثوبه.
وورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة, فحكَّها بيده ورُئي منه كراهية.
وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
* ذكر بعض الباحثين أنَّ فضلات الآدمي تنقسم قسمين:
(1) – ما كان خارجاً من السبيلين.
(2) -ما كان خارجاً من غير السبيلين.
أما الأول فلا يخلو من حالين:
(1) – أن يخرج من القُبُل.
(2) – أن يخرج من الدُبُر.
فأما الخارج من القُبُل يشمل ثمانية أنواع:
(1) – البول (نجس بالإجماع).
وهو على حالين:
أ- أن يكون من غلام صغير لم يطعم (الراجح نجاسته لكنها مخففة).
ب- بول غير الغلام الصغير (نجس بالإجماع).
(2) – الودي (يأخذ حكم البول).
(3) – المذي (الراجح نجاسته).
(4) – المني (الراجح طهارته).
(5) – الحيض (نجس بالإجماع).
(6) – النفاس (حكمه حكم الحيض بالإجماع).
(7) – الاستحاضة (الراجح نجاسته كالدم).
(8) – رطوبة فرج المرأة (الراجح نجاسته).
والأربعة الأخيرة خاصة بالنساء.
أما فضلات الدبر فعلى أنواع ثلاثة:
(1) -الغائط (نجس بالإجماع).
(2) – البواسير وله حالان:
أ- أن تكون داخل الدبر (دم الباسور نجس وناقض للوضوء).
(2) – أن تكون خارج الدبر على حَلَقته (دم الباسور نجس وليس بناقض للوضوء).
(3) – الخارج الطاهر من الدبر ; كالحصى والدود, فهذا له حالان:
أ- أن يخرج وقد تشرَّب بالنجاسة (جماهير العلماء على نجاسته).
ب- أن يخرج بدون أثر النجاسة (الراجح نجاسته أيضاً).
أما فضلات الآدمي من غير السبيلين:
* فضلة الرأس تنقسم إلى أجزاء:
أ- فضلة العين:
مثل: الدموع (طاهر بالإجماع).
ب- فضلة الأنف: على قسمين:
(1) – المخاط (طاهر بالإجماع).
(2) – الرعاف (نجس على قول جماهير العلماء).
ت- فضلة الفم: على أقسام:
(1) – اللعاب (طاهر على قول جماهير العلماء) ويدل عليه حديث الباب.
(2) – البصاق (طاهر بالإجماع).
(3) – القيء والقَلس.
القيء: يكون من المعدة.
القلس: يكون قبل المعدة بسبب الشبع.
فالقلس (طاهر على قول جماهير السلف والخلف).
أما القيء فله حالان:
(1) – أن يخرج الطعام وقد تغيرت أوصافه خاصة لو وجدت فيه رائحة نتنة كرائحة الخارج من الدبر فإنه يكون نجساً ; لأنه استحالت مادته إلى النجاسة, فلا فرق بين أن يخرج من الأسفل أو من الأعلى.
(2) – أما إن قاء طعاماً على صفاته فإنه يعتبر طاهراً.
* أما الفضلات من سائر البدن فعلى أنواع:
(1) – العرق (الراجح طهارة عرق المسلم والكافر).
(2) – الدم (الراجح نجاسته).
(3) – القيح (يأخذ حكم الدم لأنه متولد من الدم).
(4) – الصديد (نجس على قول جماهير العلماء).
والفرق بين القيح والصديد:
القيح: هو ماء أصفر متولد من الدماء.
والصديد: هو ماء أكدر وهو عفونة وعصارة الجروح والقروح, كما قال تعالى-: (وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ).
“”””””””””””””””””””””””””
1260 – قال أبو داود رحمه الله ((193) / (4)): حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عج?ن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم اللهُ رج?ً قام من الليل فصلى وأيقظَ امرأتَه فإن أَبَت نضح في وجهها الماء, رحم الله امرأةً قامت من الليل فصلَّت وأيقظت زوجَها فإنْ أبى نضَحَت في وجهه الماء)).
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه اللهُ: هذا حديث حسن.
الحديث أخرجه النسائي ((205) / (3)) , وابن ماجه ((124) / (1)).
———————-
أولاً: ما يتعلَّق بسند الحديث:
قال الشيخ الألباني في سنن أبي داود (1308): حسن صحيح, وصحح أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7363) , وقال محققو المسند ((477) / (2)): إسناده قوي.
وراجع العلل الدارقطني ((194) / (8)) فقد ذكر الخلاف في أسانيده.
ثانياً: ما يتعلَّق بمتن الحديث وفوائده:
قوله: (نضحت في وجهه الماء) قال سفيان بن عيينة: لا ترش في وجهه بل تمسحه.
* فيه التعاون على البر والتقوى.
* فيه إيثار اتباع الأمر الإلهي على الهوى النفساني.
* فيه أنه ينبغي للمرء أن يحب لغيره ما يحب لنفسه.
* فيه فضيلة قيام الليل.
* فيه حسن المعاشرة للزوجين.
* فيه إثبات صفة الرحمة لله عزوجل.
* فيه أن العائلة المواظبة على فعل الطاعات من فرائض ونوافل تكون عائلة مرحومة.
* في معناه حديث: (كان رسول الله ? يصلي من الليل فإذا أوتر قال: ((قومي وأوتري يا عائشة))
وحديث: ((من يوقظ صواحِبَ الحجرات … ))
* ورد في سنن أبي داود حديث ((من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلَّيا جميعا كُتِبا من الذاكرين اللهَ كثيرا والذاكرات))
راجع العلل للدارقطني ((69) / (9)) و ((301) / (11))،
قلت (سيف) فقد ذكر الخلاف في أسانيده. بعضهم رواه موقوفاً وبعضهم رواه مرفوعاً، والدارقطني لم يرجح. وممن ذكر الخلاف أبوداود ولم يرجح كذلك.