26 سنن أبي داود (تخريج) رقم 26
مسجد أحمد العفريت بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي،
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
(4376) – حدثنا سليمان بن داود المهري, أخبرنا ابن وهـب, قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ? قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد فقد وجب»
————
* فيه ابن جريج مدلس، لكن يشهد لمعناه حديث (من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة). وورد في مصنف ابن أبي شيبه أثر عن عمار والزبير وابن عباس رضي الله عنهم وأنهم عفوا عن سارق وكذلك قال قول أبي بكر: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. (ابن أبي شيبه)
باب [في] الستر على أهـل الحدود
(4377) – حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزا، أتى النبي ?، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك»
——–
* ورد في مسند أحمد أن نعيم بن هزال استأجر ماعزا وكان له جارية … وأن ماعزا وقع عليها فخدعه فقال: انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن ينزل فيك قرآن … ).
لكن قال ابن منده: فيه نظر وفيه اختلاف كثير.
(4378) – حدثنا محمد بن عبيد, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا يحيى, عن [محمد] ابن المنكدر, أن هـزا? أمر ماعزا أن يأتي النبي ? فيخبره
————
* مرسل، وانظر الحديث السابق حيث نقلنا أن ابن منده حكم على هذه الأحاديث بأن فيها نظر واختلاف كثير
باب في صاحب الحد يجيء فيقر
(4379) – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الص?ة، فتلقاهـا رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت, وانطلق، ومر عليها رجل, فقالت: إن ذاك [الرجل] فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوهـا به، فقالت: نعم هـو هـذا، فأتوا به [رسول الله] ? فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها, فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها «اذهـبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قو? حسنا»، قال أبو داود: «يعني الرجل المأخوذ»، فقال للرجل الذي وقع عليها: «ارجموه»، فقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهـل المدينة لقبل منهم» قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر، أيضا عن سماك.
————-
* قال محققوا المسند طبعة الرسالة: إسناده ضعيف, سماك -وهـو ابن حرب- تفرد به, وهـو ممن ? يحتمل تفرده, ثم أنه قد اضطرب في متنه.
وقال البيهقي: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية, ولم يسقط حدودهـم, وأحاديثهم أكثر وأشهر, والله أعلم.
قال النسائي كما في تحفة الأشراف 5/ 137: لأن سماك بن حرب كان ربنا لقن، وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيقبل التلقين.
وقال النسائي مرة وذكر عدة روايات حديث الباب منها: أجودها حديث أبي أمامة بن سهل.
يعني في الرجل الذي قال: اضربوه بأثكول.
وابن القيم في الطرق الحكمية قال: لعل مسلما تركه للإضطراب مع أنه على شرطه، ثم رجح رواية من قال: أنه لم يرجمه، وكذلك رجحها الألباني كما في الصحيحة 900.
باب في التلقين في الحد
(4380) – حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر, مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ?: «ما إخالك سرقت»، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ث?ثا، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال:
«استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب إليه فقال: «اللهم تب عليه» ث?ثا. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن هـمام، عن إسحاق بن عبد الله، قال: عن أبي أمية رجل من ا?نصار، عن النبي ?.
———
* ضعيف فيه أبوالمنذر مجهول، وورد من حديث أبي هريرة بمعناه، ورجح الدارقطني في العلل (10/ 66) المرسل، وكذا البيهقي وقال: وهو المحفوظ (المعرفة 12/ 420)
باب في الرجل يعترف بحد و? يسميه
(4381) – حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ا?وزاعي، قال: حدثني أبو عمار، حدثني أبو أمامة، أن رج?، أتى [رسول الله] ? فقال: يا رسول الله: إني أصبت حدا، فأقمه علي، قال «توضأت حين أقبلت؟» قال: نعم، قال: «هـل صليت معنا حين صلينا؟» قال: نعم، قال: «اذهـب فإن الله [عز وجل] قد عفا عنك».
————
* أخرجه مسلم 2765 مطولا، وأخرج مسلم2764 بمعناه من حديث أنس وفيه (يا رسول الله! إني أصبت حدا … )
باب في ا?متحان بالضرب
(4382) – حدثنا عبد الوهـاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثنا أزهـر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، من الك?عيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب, و? امتحان! فقال النعمان: ما شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا [أخذت من ظهوركم] مثل ما أخذت من ظهورهـم! فقالوا: هـذا حكمك؟ فقال: «هـذا حكم الله [عز وجل] وحكم [رسول الله] ?. [قال أبو داود: إنما أرهـبهم بهذا القول: أي ? يجب الضرب إ? بعد ا?عتراف].
———–
* فيه أزهر بن عبدالله الحرازي ويقال أزهر بن سعيد، وجعلهم البخاري واحد، لم يوثقه إلا العجلي. قال النسائي في الكبرى: هذا حديث منكر، لا يحتج به أخرجته ليعرف (تحفة الأشراف 9/ 15)