سنن أبي داود (تحقيق)
(الأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع مجموعة السلام العلمية)
قام بجمعه الأخ؛ حمد الكعبي
8 – باب فِى عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ.
3955 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى الأَنْصَارِىِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ – امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلاَنَ – قَالَتْ قَدِمَ بِى عَمِّى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِى مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِى أَبِى الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِى دَيْنِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلاَنَ قَدِمَ بِى عَمِّى الْمَدِينَةَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِى مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِى أَبِى الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِى دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ وَلِىُّ الْحُبَابِ». قِيلَ أَخُوهُ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ «أَعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَىَّ فَاتُونِى أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا». قَالَتْ فَأَعْتَقُونِى وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَقِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّى غُلاَمًا.
ضعفه الشيخ الألباني؛ أم خطاب مجهوله وابن إسحاق مدلس وقال ابن القطان ضعفه عبد الحق ولم يبين علته.
وله شاهد وفيه ابن لهيعة.
3956 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.
صحيح؛ صححه الشيخ الألباني؛ وراجع الارواء (6/ 189)
وورد عند أحمد وابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي فينا حي لا نرى ذلك بأسا) وهو في الصحيح المسند 237، قال بعض العلماء: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع عليهم لكن قال ابن حجر: أنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على الاطلاع والتقرير.
وعزاه المنذري إلى ابن ماجه والنسائي بلفظ (كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما يرى بأسا)
قال البيهقي: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك؛ وتعقبه ابن حجر؛ بروايه (لا يرى بذلك بأس) وعزاها لابن أبي شيبة.
قلت: ولم أجدها، قال الالباني في الارواء: فالينظر في إسناده، ثم ذكر رواية أخرى من طريق ابن جريج؛ بلفظ (لا ينكر ذلك علينا) ونقل تعليل أبي حاتم لها كما في العلل؛ قال ابوحاتم: الحسن بن زياد ضعيف الحديث (الارواء 6/ 189)
قلت: لكن ورد عند أحمد ابن حبان وأبي يعلي والدارقطني في سننه من طريق عبدالرزاق حدثنا ابن جريج حدثنا ابوالزبير سمعت جابر به وفيه (لا يرى بذلك باسا).
وعند عبدالرزاق (لا نرى بذلك بأس) وكذلك عند ابن ماجه، والبيهقي في الكبرى، والنسائي كذلك في الكبرى.
قلت: وأكثر الرواة عن عبدالرزاق على الأول (لا يرى بذلك بأس) فلعل ذلك من عبدالرزاق.
المهم؛ حتى اللفظ الأول فيه نوع دلالة على جواز بيعهن؛ خاصة أن ظاهر كلام جابر رضي الله عنه ينقل ذلك ليدلل على الجواز.
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (لما ولدت ماريه إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها) قال ابن القطان سنده جيد. انتهى من العون.
قلت: ذكر سنده ابن حزم في المحلى فقال روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا مصعب بن محمد نا عبد الله بن عمر_ هو الرقى _ عن عبدالكريم الجزري عن عكرمه عن ابن عباس به مرفوعا وقال ابن حزم فهذا خبر جيد، وذكره عبدالحق في أحكامه فقلبه؛ فقال: محمد بن مصعب القرفساني مختلف فيه، وتعقبه ابن القطان فقال إنما هو مصعب بن محمد كما في أحكامه الكبرى بسنده، ثم تعقب التصحيح بقوله إنما في كتاب بن اصبغ هكذا نا محمد عن مصعب؛ محمد هو ابن وضاح، و مصعب هو ابن سعيد المصيصي؛ يضعف
وراجع (بيان الوهم 2/ 85 وكذلك البدرالمنير 9/ 757)
وهكذا ذكر ابن القيم؛ أحاديث أخرى، وذكر عللها في تهذيب السنن.
وذكر كذلك أنه ثبت النهي عن بيعهن عن عمر بن الخطاب وكان علي بن أبي طالب وافقه ثم رأى بعد ذلك أن يبعن فقال له عبيدة: رأيك مع عمر في الإجتماع خير من رأيك وحدك مع الفرقة.
9 – باب فِى بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.
3957 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةٍ أَوْ بِتِسْعِمِائَةٍ.
أخرجه البخاري (6716) لكن فيه (بثمانمئة) وفي رواية أخرى له 2141 (بكذا وكذا)، ومسلم 997 وفيه (بثمانمئة)
تنبيه: ذكر الإمام مسلم ثلاث ألفاظ للحديث قي كتابه التمييز واعلها لفظة أنه (باعه في دين) و (باع خدمة المدبر) و (فمات) يعني الذي دبره.
3958 – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا زَادَ وَقَالَ – يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- – «أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ».
صححه الشيخ الألباني
3959 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِى قَرَابَتِهِ». أَوْ قَالَ «عَلَى ذِى رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا».
اخرجه مسلم 997 وساق أول الحديث وأشار إلى باقيه.