تحقيق سنن أبي داود؛ الأخ سيف الكعبي
بإشراف مجموعة السلام العلمية
1 – باب فِى الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ.
3928 – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنِى أَبُو عُتْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ».
قال الشافعي: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين.
قال البيهقي: يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كاتب عبده … (السنن الكبرى 10/ 327)
ونقل البيهقي قبل ذلك عن الشافعي في القديم قال: ولم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين (السنن الكبرى 10/ 324).
وذكر البيهقي له طريقا آخر عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وقال: ولا أراه محفوظا.
وكأن الإمام أحمد؛ لا يصحح هذه الأحاديث؛ حيث استدل على أن المكاتب عبد بحديث بريرة؛ وأن أهلها باعوها مع أنها كاتبتهم. (سنن البيهقي 10/ 326)
وورد عن ابن عباس؛ وسيأتي في سنن أبي داود 4581؛ مرفوعا (المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى) واختلف في وصله وإرساله؛ قال البيهقي: الوصل من أفراد حماد بن سلمة.
وروى الترمذي أتم من هذا عن ابن عباس قال (إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى ديه حر، وما بقي دية عبد) فروي عن عكرمة مرسلا ومره عن عكرمة عن على وهي منقطعه ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال ابن القيم: لهذا الإختلاف؛ ترك الإمام أحمد القول به؛ واستدل بحديث بريرة. انتهى وخلص إلى ترجيح فقه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (تهذيب السنن) وذهب الشوكاني للجمع بين الأحاديث؛ فإن كان الحكم يتبعض عاملناه بقدر ما أعتق وبقدر ما فيه من العبودية؛ وإن كان لا يتبعض؛ عاملناه معاملة العبد.
وورد من طريق الشعبي عن علي قوله (يعتق منه بحساب ما أدى).
3929 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِىُّ قَالُوا هُوَ وَهَمٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ.
أنظر التعليق على الحديث السابق.
3930 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنْ كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ».
فيه نبهان مجهول؛ وانظر الحديث الأول.
2 – باب فِى بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ.
3931 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «ابْتَاعِى فَأَعْتِقِى فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ».
أخرجه البخاري ومسلم
3932 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ لِتَسْتَعِينَ فِى كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّى كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِى. فَقَالَتْ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْرِىِّ زَادَ فِى كَلاَمِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى آخِرِهِ «مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَالْوَلاَءُ لِى إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
أخرجه البخاري ومسلم
3933 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ – يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ – عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِى سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلاَّحَةً تَاخُذُهَا الْعَيْنُ – قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها – فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِى رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِى مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّى وَقَعْتُ فِى سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّى كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِى فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِى كِتَابَتِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ». قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «أُؤَدِّى عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ». قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَامَعَ – تَعْنِى النَّاسَ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِى أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْىِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِى سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِى الْمُصْطَلِقِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِى أَنَّ الْوَلِىَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.
ابن إسحاق عنعن؛ لكنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في مسنده وغيره، وهو في الصحيح المسند.