1 – تخريج كتاب الوتر من فتح الباري (أحمد بن علي، وتممه عليه سيف بن دورة وصاحبه)
كتاب الوتر
باب ما جاء في الوتر
ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو بن عمر لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فذكر الحديث
رواه مسلم 749
قلنا: الحديث الذي في الطبراني فيه نعيم بن أبي نعيم مختلف فيه، وشيخ الطبراني هو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الزبداني قال صاحب الروض الداني إلى المعجم الصغير: لم أجد من ترجم له.
قلت: ولم يذكره صاحب إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني.
………………………….
وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية
قال صاحبنا أحمد بن علي: ليس في النسائي أن السائل من أهل البادية بل ورد أنه رجل 1667، وورد أنه رجل من المسلمين 1672
قلنا: الحديث في النسائي 1691، وأحمد 5725 أن رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم … ) وإسناده صحيح، وصححه الألباني. ومحققو المسند.
وهو عند أحمد 9/ 339 (نادى رجل من أهل البادية وانا بينه وبين البدوي … ) وقال محققو المسند صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف على بن عاصم وهو الواسطي.
…………………………
وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل.
الصحيحة 1197
قال سيف بن دورة وصاحبه: وهو في مسند أحمد 8/ 79، وصحيح ابن حبان 2613 وذكر الدارقطني رواية أيوب هذه في سرده للأحاديث كما في العلل رقم، 13/ 37 عند كلامه على شذوذ لفظة النهار في رواية (صلاة الليل والنهار).
………………………….
ففي السنن وصححه بن خزيمة وغيره من طريق على الأزدي عن ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
قال الألباني: إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود 1172 وغيره
قال سيف بن دورة وصاحبه: وسبق أن الدارقطني عللها 13/ 37، وممن أعلها النسائي.
ونقل محققو المسند 8/ 410أن ابن حجر قال: أكثر أأئمة الحديث اعلوا هذه الزيادة، وهي قوله (والنهار) … الخ
………………………….
وقد روى بن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا
صحيح، تمام المنة
قال سيف بن دورة وصاحبه:
راجع تحقيق المسند 8/ 410
…………………………..
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وبن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وإسنادهما على شرط الشيخين
سنن أبي داود 1336 وصححه الألباني
قلت سيف بن دورة وصاحبه: هو في مسلم 736 بهذا اللفظ عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب به. وفيه ( …. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة … )
………………………….
واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه و سلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل
حسن لغيره، صحيح الترغيب 390، و في صحيح الجامع 3870
قال سيف بن دورة وصاحبه:
قال باحث أخطأ من ذهب إلى تحسينه فطرقه كلها لا تخلو من كذاب أو متروك واه.
وحكم عليه محققو المسند بأنه ضعيف جدا في تحقيق حديث أبي ذر 35/ 433
…………………………….
وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن بن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر
صحيح، الإرواء (2/ 154)، صحيح أبي داود (1290) …
………………………………….
وفي صحيح بن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له
1092 – قال الأعظمي: إسناده صحيح
قلنا: ورد من حديث الاغر المزني كما في الصحيحة 1712. لكن رجح ابن رجب انه مرسل حيث رواه وكيع في كتابه عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة – مرسلا، وهو أشبه.
وابن رجب توسع في سوق طرق الأحاديث والآثار التي استدل بها من قال بالوتر بعد الأذان، ومخالفيهم، وقال: وحديث أبي سعيد مرفوعاً – من وجهين، لا يصح واحد منهما.
وخلص على فرض صحة هذه الأحاديث، أو شئ منها، فقد تحمل على الوتر يقضي بعد ذهاب وقته، وهو الليل، لا على أن ما بعد الفجر وقت له. انتهى
وهكذا يحمل فعل الصحابة
تنبيه: ورد في مسلم من حديث أبي سعيد (أوتروا قبل أن تصبحوا)
…………………………………..
لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره
سنن أبي داود وقال الألباني: صحيح
قال سيف بن دورة وصاحبه: رواه همام عن قتادة عن أبي النضر عن أبي سعيد، أعله محقق البلوغ دار الآثار ب (عبدالرحمن بن زيد بن أسلم)، لكن في سنن أبي داود هو متابع بمحمد بن مطرف كما ذكر ذلك محققو المسند.
قلنا: والأشهر (من نام عن صلاة) من حديث أنس وأبي هريرة، ويحتاج بحث أكثر.
وورد ما يشهد لمعناه لكن قيد القضاء بأنه شفع (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره لمرض أو نحوه قضاه من النهار اثنتي عشر ركعة)
…………………………………..
في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك فليصل ركعة أخرجه الدارقطني في الموطآت هكذا بصيغة الأمر.
سنن الدارمي وقال محققه إسناده جيد
قلنا: يعني بصيغة الأمر (فيصل ركعة)، ورد في البخاري ( … فإذا خشي أحدكم الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت) وهي في مسلم بل في مسلم ( … فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك وترا)
………………………………………
ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه و سلم لا وتران في ليلة وهو حديث حسن
صحيح الترمذي (473)
قلنا: هو في بلوغ المرام 378 حسنه محقق دار الآثار
وقلنا في تحقيق سنن أبي داود 1439: في العلل لابن أبي حاتم 553 توقف أبوحاتم في ترجيح الوصل أو الإرسال، لكن قال ابنه: وجدت أيوب بن عتبة وافق ملازم في توصيل الحديث، فالموصول أصح.
بقى قيس بن طلق: الأكثر على تضعيفه، حتى الشيخ مقبل إنما قبله في الشواهد والمتابعات.
………………………………………
وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب
صحيح ابن حبان 2429 وقال الألباني على شرط مسلم
قلنا: أعله ابن رجب 6/ 205: قال: في رفعة نكارة. بل ورد موقوف على أبي أيوب: اوترا بخمس أو ثلاث أو بواحدة. يعني يعارضه
…………………………………
ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن
ضعيف. الإرواء 421
…………………………..
وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ولفظه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن
ليس في سنن النسائي أنه يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن والشطر الثاني منه في سنن النسائي 1730 وصححه الألباني
قلنا: هو في الصحيح المسند 9 وعزاه لمسند أحمد. لكن ليس فيه (لا يسلم إلا في آخرهن) لكن ذكرنا في شرح حديث 890 انه وقع في رواية.
لكن اتضح انه انفرد بها عبدالعزيز بن خالد قال أبوحاتم: شيخ.
وورد عن عائشة أخرجه الحاكم ومالك (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن) قال النووي رواه النسائي بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح. وورد عند أحمد (كان لا يسلم في ركعتي الوتر) وقد ضعفه أحمد.
………………………………….
ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان والحاكم
ضعيف الارواء 417
قلت سيف بن دورة وصاحبه: سبق ذكرناه موقوفا على أبي أيوب
……………………………….
فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن
لم أجده عن عمر ووجدته بسند صحيح عن أنس في مصنف ابن أبي شيبة:
6840 – حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، «أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن»
قلنا: قلنا أثر عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير أخرجه النسائي والحاكم، هو عن الحسن قال كان عمر أفقه منه، كان ينهض في الثالثة بالتكبير. وهو منقطع بين الحسن وعمر
وأثر كان يسلم في آخرهن وجدناه عند الطحاوي وفيه يحيى بن سابق أو ابن السباق متكلم فيه، وسعيد بن أبي هلال نقل انه اختلط.
وإنما أشار لها المروزي حيث أورد بدون سند: عن عبيد بن السباق أن عمر (لما دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات واوتر معه ناس من المسلمين و في رواية (لم يسلم إلا في آخرهن)
………………………………
وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة
لم يصل غيرها
رواه البيهقي في السنن الكبرى
4059 – أنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا الضبي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ” اقرءوا القرآن في سبع ولا تقرءوه في أقل من ثلاث، وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئه ” وروينا عن ابن مسعود أنه كان يختم القرآن في رمضان في ثلاث، وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة، وعن أبي بن كعب أنه كان يختم القرآن في كل ثمان، وعن تميم الداري أنه كان يختمه في كل سبع، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يحيي الليل كله فيقرأ القرآن في كل ركعة.
قلت سيف بن دورة وصاحبه: ذكره ابن رجب 9/ 106: عن ابن المنذر انه قال: وممن روينا عنه: الوتر ركعة: عثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وأبو موسى وابن الزبير وعائشة، وفعله معاذ القاري، ومعه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينكر ذلك منهم أحد ….. ثم ذكر أنه عمل أهل المدينة ومن تابعهم من الأئمة وأهل الحديث.
أما الركعة الفرد فنقلها ابن رجب عن سعد بن أبي وقاص وأبي موسى ومعاوية انهم فعلوه وصوب ابن عباس فعل معاوية.
وصلاة عثمان ركعة: أخرجها أبوعبيد وابن أبي شيبة عن السائب ( …. فصلى فإذا هو سجد سجود القرآن حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر أوتر لم يصل غيرها) وصححه ابن كثير في فضائل القرآن
واخرجا أن نائلة الفرافصة الكلبية قالت: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيى الليل بركعة يجمع فيها القرآن) وحسنه ابن كثير في فضائل القرآن.
……………………………
وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا ثم قام فأوتر بركعة
صحيح الإرواء 420
………………………………….
زاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن كريب في إبل أعطاه إياها من الصدقة
سنن أبي داود 1653 وصححه الألباني
قال سيف بن دورة وصاحبه: هو في الصحيح المسند 662
قال سيف بن دورة: رواية الأعمش عن حبيب منكرات، لكن رواه الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، قال الشيخ مقبل: فيحمل انه سمعه من حبيب ومن سالم.
ووجهه البيهقي انه قبل أن تحرم الصدقة عليهم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس للمساكين ثم ردها عليه من إبل الصدقة …
…………………………………..
ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن العباس بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فوجدته جالسا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء.
مستخرج أبي عوانة
2293 – حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، قال: حدثني أبي، عن أبيه قال: حدثني داود بن عيسى الكوفي، عن منصور بن المعتمر قال: حدثني علي بن عبد الله بن عباس، قال: حدثني أبي، أن أباه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال: فوجدته جالسا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه قال: «فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء»، وذكر الحديث بطوله
قال سيف بن دورة وصاحبه: وفيه ضعفاء فاحمد ضعيف وابوه مجهول، وداود بن عيسى ليس في توثيق.
……………………………….
ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء
ضعغه الألباني. صحيح ابن خزيمة 1093
……………………………………
ولمحمد بن نصر في كتاب قيام الليل من طريق محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب من الزيادة فقال لي يا بني بت الليلة عندنا
مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر:
123 – حدثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمي، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل سلمة بن كهيل الحضرمي، ومحمد بن الوليد، كلاهما عن كريب، عن عبد الله بن عباس …
قال سيف بن دورة وصاحبه: فيه محمد بن الوليد بن نويفع قال الدارقطني: يعتبر به.
……………………………
وقد تقدمت في باب تخفيف الوضوء ويجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري فإن لفظه فتوضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ
صحيح الأدب المفرد 539/ 695
قال سيف بن دورة وصاحبه: هو في البخاري 6316
………………………..
وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا ففي التفسير من طريق شعبة عن الحكم عنه فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات
البخاري 117
…………………………..
لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإن فيه فصلى العشاء ثم صلى أربع ركعات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف
وجدته في شرح مشكل الآثار للطحاوي:
12 – فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا , قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي , ووجدنا علي بن معبد قد حدثنا , قال: حدثنا شبابة بن سوار، ووجدنا فهذا قد حدثنا , قال: حدثنا أبو نعيم، قالوا: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن المنهال بن عمرو، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، قال: أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله الليلة …
قال سيف بن دورة الكعبي وصاحبه:
وأخرجه الحاكم من طريق خلاد بن يحيى انبانا يونس بن أبي إسحق. به لكن بدون ذكر أربع ركعات …….
…………………………….
وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم وفيه فصلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن
سنن أبي داود 1356 وصححه الألباني
……………………………..
فعند النسائي من طريق يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن
على شرط مسلم. صحيح أبي داود 1229
قال سيف بن دورة وصاحبه: ورد في مسلم 737 عن عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شئ إلا في آخرها)
وإن كان ابن عبدالبر والأثرم حكموا على حديث عائشة بالاضطراب، ودافع الباجي عن احاديثها في الحج والرضاع وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقصر الصلاة في السفر بأن يحمل على اختلاف الصور. وعائشة من حفاظ الصحابة
……………………….
وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عند أبي داود فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر
أحاديث معلة 203، وقال الألباني في سنن أبي داود 1365: صحيح لم يقل نوح منها ركعتا الفجر.
قال سيف بن دورة وصاحبه: ذكر الشيخ مقبل في أحاديث معلة 203 عن الإمام أحمد: أن عكرمة بن خالد لم يسمع ابن عباس
……………………….
عن بن عباس عند النسائي بلفظ كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح
سنن النسائي 1707، قال الألباني: صحيح لغيره.
قال سيف بن دورة وصاحبه: قال النسائي وذكره من رواية أبي بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس به: خالفه عمرو بن مرة فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعده حديث أم سلمه، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع، خالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى ابن الجزار عن عائشة وسأله ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعا فلما أسن وثقل صلى سبعا) أعلها الاثرم باضطراب الأعمش، وبأن الجزار لم يلق ام سلمة ولا عائشة.
ورواية يحيى بن الجزار من اضعفها لأن ابن عباس اشتهر عنه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة من وجوه صحاح، وكان هو يؤكد ذلك ويؤمر به. وحديث يحيى الجزار عن ابن عباس عندنا غير متصل ثم صحح أن الزهري أثبت من روى عن عروة عن عائشة في هذا الباب، وهو الذي ذكرناه اول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بواحدة، فهذا أصلح ما في ذلك ولم يصح في الوتر بثلاث انتهى
وراجع الناسخ والمنسوخ للاثرم حيث نقل كثير من الطرق وحكم عليها
تنبيه: في رواية النهشلي وقع في نسخ: صار إلى تسع: ست وثلاث، وفي نسخ (صار إلى تسع وست وثلاث) ومال باحث للأول