1045 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي ، وصالح الصيعري، وعبدالحميد البلوشي، وجمال، وكديم.
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-‘——-‘——
الصحيح المسند
1045- قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال صلى الله عليه وسلم: ((لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرًا)).
قال الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن.
===========
يدور الكلام على الحديث في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: تخريج الحديث :
قال الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة) [2/ رقم (514)] : ” أخرجه أحمد ( 6 / 441 ) : حدثنا هيثم بن خارجة قال : أنبأنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره .
قلت : و هذا إسناد حسن رجاله ثقات معرفون غير سليمان بن عتبة و هو الدمشقي الداراني مختلف فيه ، فقال أحمد : لا أعرفه و قال ابن معين : لا شيء ، و قال دحيم : ثقة ، و وثقه أيضا أبو مسهر و الهيثم ابن خارجة و هشام بن عمار و ابن حبان و مع أن الموثقين أكثر ، فإنهم دمشقيون مثل المترجم فهم أعرف به من غيرهم من الغرباء ، و الله أعلم .
و قال الحافظ في ” التقريب ” : ” صدوق له غرائب ” . و قال عبد الله بن أحمد في زوائده على ” المسند ” ( 6 / 442 ) حدثني الهيثم بن خارجة عن أبي الربيع بهذه الأحاديث كلها إلا أنه أوقف منها حديث ” لو غفر لكم ما تأتون … ” و قد حدثناه أبي عنه مرفوعا ” .
فالحديث ثابت مرفوعا وموقوفا والرفع زيادة فهو المعتمد وهذا في رأيي خير من قول المنذري في ” الترغيب ” ( 3 / 212 ) : ” رواه أحمد و البيهقي مرفوعا هكذا و رواه عبد الله في زياداته موقوفا على أبي الدرداء و إسناده أصح و هو أشبه ” .
. ثم وجدت متابعا لأحمد أخرجه البيهقي في ” الشعب ” ( 2 / 95 / 2 ) من طريق عباس بن محمد الدوري حدثنا الهيثم بن خارجة به مرفوعا .”. انتهى.
قلت سيف : قال ابن مسهر : سليمان بن عتبة يسند أحاديث عن أبي الدرداء
حيث قيل له في سليمان بن عتبة فقال ثقة . فقيل إنه يسند أحاديث عن أبي الدرداء قال : هي قليلة . ( الجرح والتعديل 289 ) فسلم لهم بأنه يسند أقوال أبي الدرداء فيجعلها مرفوعة .
الأمر الثاني: تراجم العلماء على الحديث: بوب عليه البيهقي في كتاب (شعب الإيمان): “فَصلٌ ومما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء وخصوصا بالجاهلية والتعظيم بهم. …. ثم أحاديث كثيرة ثم قال ويدخل في الباب وذكر أحاديث الزجر عن لعن البهائم ….. وذكر حديثنا “. وبوب صاحب (المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي): ” باب فيما يحتقر من الذنوب “. وفي (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث): ” باب ما جاء في الدواب “. وذكر بعض أحاديث أخرى في الباب.
الأمر الثالث: شرح الحديث: قال الأمير الصنعاني في (التنوير شرح الجامع الصغير) : ((لو غفر لكم)) من الذنوب. ((ما تأتون)) من ضرب وعسف وتحميل يقتدر ((إلى البهائم، لغفر لكم كثيراً)) أي فإن الذي يأتونه إلى البهائم ذنب كبير، ويحتمل أن المراد إن غفر هذا الذنب مع عظمه، غفرت ذنوب غيره كثيرة هي دونه، فغفرانها بالأولى.
وهذا فيه تحذير شديد عن تكليف البهائم ما لا تطيق، وعن ضربها الموضع، وإهمالها عن الأكل والشرب
——-‘——‘—–
مشاركة طارق أبي تيسير :
قال صلى الله عليه وسلم. ( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )،
قلت سيف : أخرجه أبوداود ( 4941 )
من حديث عبدالله بن عمرو. وفيه أبو قابوس وله شاهد عن ابن مسعود مرفوعاً( ارحم من في الأرض، يرحمك من في السماء ) أخرجه الطبراني والحاكم.
قال الشيخ المطيعي: “وأما السبق بنطاح الكباش ونقار الديكة، فهو أسفه أنواع السبق، وهو باطل، لا يختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه”.
من الأدب مع الحيوان :-
في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال: “ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها”، قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: “يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها”.
ضعفه الألباني ثم حسنه صحيح لترغيب والترهيب. تراجعات الألباني
وضعفه محققو المسند . وصاحب كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة كذلك ضعفه
– النهي عن جعل البهيمة الحية هدفا يرمى إليه:
– تحريم تعذيبه أو إيذائه أو حبسه بلا طعام أو شراب للإضرار به. ففي صحيح مسلم :
بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ
4160 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ
4161 – ِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ
– النهي عن ضربه: أو وسمه على وجهه فقد كفل الإسلام للحيوانات الراحة نفسيا وجسديا.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: “أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟”.
أخرجه مسلم . وأبو داود وهذا لفظه . ولفظ مسلم : لعن الله الذي وسمه.
أما في غير الوجه فجائز . للحاجة.
– إعطاء الدواب حظها من الرعي إذا ركبت في طريق خصب:
– لا يحد السكين وهي تنظر لحديث ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟”.
– ورد في الحديث : قال قائل يا رسول الله : ” إني إذا ذبحت الشاة رحمتها ” قال ( إن رحمت الشاة رحمك الله )
الصحيح المسند 1077
– عدم اتخاذها منابر وكراسي لغير حاجة شفقة عليه:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إياي أن تتخذوا دوابكم منابر، فإن الله عز وجل سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغية إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضوا حاجتكم”. أخرجه أبوداود 2569 ابن القطان جهل أبا مريم الراوي عن أبي هريرة. لكن حسنه ابن مفلح .
وراجع الصحيحة 22
– عدم استخدامه في غير ما سخر له .
– عدم التفريق بين صغار الحيوان وأمهاتهم إذا كان الصغير لا يستغني عن أمه في طعامه وشرابه:
ومنه حديث الجُمَّرة التي أخذوا أفراخها فقال صلى الله عليه وسلم من أفجع هذه بولدها)
– عدم تحميله ما لا يطيق:
كحديث الجمل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه : إنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه
وكذلك حديث سهل بن الحنظلية الأنصاري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: “اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة”.
وهو في الصحيح المسند 461
– عدم قتله إلا لدفع أو لضرورة:
إذا أضر الحيوان بالمسلم واعتدى عليه، جاز قتله.
وأما الدواب التي ينهي عن قتلها فهي النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.
الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “قرصت نملة نبيا من الأنبياء؛ فأمر بقرية النمل فأخرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله!؟”.
وهناك حيوانات يجوز قتلها:
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور))
– وردت آداب في ذبح البهيمة من باب الرحمة بها ، فراجعها في كتب الفقه .
ومن روائع حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع البهائم دفاعه عنهم، ورفع الظلم عنهم كما في الصور التالية:
- في غزوة الحديبية حرنت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبت أن تمشي، وكان اسمها القصواء، فقال الناس: حل حل (أي يزجرونها لتنبعث وتقوم)، فألحت ( أي لزمت مكانها ولم تنبعث) فقالوا: خلأت القصواء (أي حرنت وبركت من غير علة) فقال صلى الله عليه وسلم: “ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل” (وحابس الفيل وهو المكان الذى حبس به فيل ابرهه وقصة الفيل مشهورة)، ثم قال: “والذي نفسه بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها”.