1012 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة إبراهيم البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————-‘——–‘——-
1012- قال أبو داود رحمه الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ
أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها.
قال مالك: وهي أيام التشريق.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
————
قال الألباني في تخريج سنن أبي داود :
( إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة والحاكم
والذهبي) .
أخرجه أحمد (4/199) ، وابن خزيمة أيضاً (2148) انتهى
وفي هامش التحقيق لتلخيص الحبير ط العلمية 2 / 420 :
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وبديل بن ورقاء ومعمر بن عبد الله وأسامة الهذلي وحمزة بن عمرو الأسلمي وعائشة وأم الفضل بنت الحارث.
وراجع عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند رقم 66 للأخ نورس في شرح حديث في مسند أحمد
708 – عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم الزرقي، عن أمه، أنها حدثته قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب، وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إنها ليست بأيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر ”
وهو على شرط الذيل على الصحيح المسند
حيث نقل عشرة أحاديث في منع صيام أيام التشريق
ثم نقل عن بعض الصحابة أنه من لما يجد الهدي فيصوم يوم الترويه ويوم قبله ويوم بعده الذي هو عرفه نقل ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وبعضهم قال : إذا لم يصم هذه الأيام صام أيام التشريق.
قلت سيف : وهذا إن ثبت عن ابن عمر ففيه جمع بين قوله لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي.
فيبدأ قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.
لكنه سيأتي عن البيهقي أنه قال : قول عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. انه شبيه المرفوع . وأيده البخاري فأسندها في الباب وهو لا يسند إلا المرفوعات :
ففي البخاري
باب صيام أيام التشريق وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمنى وكان أبوها يصومها
1894 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي
وكذلك راجع تعليقنا على الصحيح المسند حديث عقبة 930 ، وحديث أبي هريرة في الصحيح المسند 1305 رضي الله عنهم
ويمكن هنا ننقل نقولات أخرى :
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (3/51) :
” ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها . وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد ، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد .
والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أي: المتمتع إذا عدم الهدي , وهو حديث صحيح , رواه البخاري . ويقاس عليه كل مفروض ” انتهى.
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان .
انظر : “كشاف القناع” (2/342) .
وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر المتقدم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم .
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها .
انظر : “الموسوعة الفقهية” (7/323) .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :
” واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له ؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه ” انتهى .
قال النووي في “شرح مسلم” في شرح حديث نُبَيشَةَ الهُذلي عند مسلم (1144) “أيام التشريق أيام أكل وشرب”: وفيه دليل على من قال: لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما.
وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في “صحيحه” عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس.
قلت سيف : قال البيهقي في أثر ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. شبيه المسند.
@@@@@@@@@@@@@
وفي فتاوى العثيمين ـ الصيام قال :
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق، لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه، وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل”، فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتاً للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: “لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي” يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه.
قال ابن باز في إجابة سؤال :
حول من تعود صيام الأيام البيض ؟
الجواب : ليس لك أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل[ رواه أحمد]. إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) البخاري). وله أن يصوم الرابع عشر والخامس عشر…