1029 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة طارق أبي تيسير وصالح الصيعري
ومحمد البلوشي
وعبدالحميد البلوشي
وجمال
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-‘——-‘——-
1029 أبوداود [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر -يعني ابن المفضل – عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: (شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بي فقلدت سيفاً فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع).قال أبو داود : معناه أنه لم يسهم له.قال أبو داود : وقال أبو عبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمي: آبي اللحم ].
——-‘——-‘——–
الحديث ذكره الدارقطني في العلل 13/304 وقال : أخرجه مسلم عن أبي خيثمة عن حفص.
كذا واخاف أن يكون تصحيف في المطبوعه لأني لم أجده في مسلم
وذكر الدارقطني لعمير أحاديث ولم يذكر خلاف في اسانيدها
والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وزاد الترمذي
بعد قوله (فأمر لي بشيء من خرثي المتاع) ما لفظه: (وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها).
قال العباد : وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول الذي هو حديث ابن عباس في قصة كتابته إلى نجدة أنه يرضخ له بدون أن يسهم له، وهذا -مثله- يدل على أنه يعطى بدون إسهام، وأنه لا يعامل معاملة الغانمين الذين تقسم عليهم أربعة أخماس الغنيمة بالسوية، بل العبد يرضخ له والمرأة يرضخ لها، وهذا فيه دليل على الرضخ للمملوك، ولذلك أخبر بأنه أمر له بشيءٍ من خرثي المتاع، يعني: من جملة المتاع، ولو كان أسهم له لأعطي كما يعطى غيره.
قوله: [(شهدت خيبر مع سادتي)].سادته هم مواليه من أعلى؛ لأن الموالي من أعلى هم السادة، والموالي من أسفل هم الأرقاء أو المعتقون، فهذا مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل.
قوله: [(فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم)].معناه: أنهم كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليشارك أو ليكون له نصيب، فأعطي سيفاً فصار يجره، ومعناه: أنه قصير وصغير.
وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود .[ قال أبو داود : وقال أبو عبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمي: آبي اللحم ].يعني: لقب آبي اللحم ؛ لأنه امتنع من أكل اللحم، أو ترك أكل اللحم، فقيل له: آبي اللحم، وهو من الإباء، ويأباه أي: لا يريده. وآبي اللحم أي: غير مريده، من أبى الشيء إذا لم يرده وتركه.وأبو عبيد هو القاسم بن سلام .
قوله: (من خرثى المتاع) بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهو سقطه.
قال في النهاية: هو أثاث البيت وقال في القاموس الخرثي بالضم أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم.
———
أحاديث في الباب :
1- عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن). أخرجه مسلم واحمد
2- وعنه أيضًا: (أنه كتب إلى نجدت الحروري سألت عن المرأة والعبد هل كانا لهما سهم معلوم إذا حضر الناس وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم).
أخرجه أحمد ومسلم.
3- وعن ابن عباس قال: (كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش).
رواه أحمد.
حديث ابن عباس الأول والثاني أخرجهما أيضًا أبو داود والترمذي وصححهما
4- وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: (أنها خرجت مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول اللّه خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل اللّه ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال قمن فانصرفن حتى إذا فتح اللّه عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرًا).
رواه أحمد وأبو داود.
قلت سيف : ضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود
وحديث حشرج أخرجه أيضًا النسائي وسكت عنه أبو داود وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج قاله الحافظ في التلخيص. وقال الخطابي: إسناده ضعيف لا تقوم به حجة.
5- وعن الزهري: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه).
رواه الترمذي وأبو داود في مراسيله.
رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري قال الترمذي هذا حديث حسن غريب انتهى وهذا مرسل.
6- وعن الأوزاعي قال: (أسهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم للصبيان بخيبر).
رواه الترمذي ويحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ.
وحديث الأوزاعي رواه الترمذي عن علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي ولفظه: (أسهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب وأسهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده) انتهى وهذا أيضًا مرسل.
ـ وقد اختلف ـ أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرت فقال الترمذي أنه لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم قال وهو قول سليمان الثوري والشافعي قال وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي.
وقال الخطابي: إن الأوزاعي قال يسهم لهن قال وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث يعني حديث حشرج بن زياد وإسناده ضعيف لا يقوم به حجة اهـ وقد حكي في البحر عن العترة والشافعية والحنفية أنه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين وعن مالك أنه قال لا أعلم العبد يعطى شيئًا. وعن الحسن بن صالح أنه يسهم للعبد كالحر. وعن الزهري أنه يسهم للذمي لا للعبد والنساء والصبيان فيرضخ لهم وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أيضًا: إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين انتهى. والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ وهو العطية القليلة جمعًا بين الأحاديث وقد صرح حديث ابن عباس المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم وأثبت الحذية وهكذا حديثه الآخر فإنه صرح بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش. وهكذا حديث عمير المذكور فإن فيه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له فيحمل ما وقع في حديث حشرج من أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرد العطية من الغنيمة وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري المذكور من الإسهام لقوم من اليهود وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور أيضًا من الإسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف رحمه اللّه تعالى.
قال صاحب العون : في شرح حديث ابن عباس : وفيه أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. وقال الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى. وقال مالك : لا رضخ لها ، وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح . قاله النووي .
قال ابن القيم في تهذيب السنن في حديث جدت حشرج : أسهم لنا كما أسهم للرجال . أنها تعني به أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره . فارادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال. لا أنه اعطاهن بقدرهم سواء.
وقد بوب بعض الأئمة على هذه الأحاديث ما يدل على اختيارهم هذا القول .