1538 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-‘—–‘——-
الصحيح المسند
1538 عن عَائِشَةَُ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى -[197]- اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: «أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ»، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ»
=================
مشاركة هاشم:
قال محققو المسند:
ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﺎﻧﺘﻔﺖ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺪﻟﻴﺴﻪ، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ. ﻳﻌﻘﻮﺏ: ﻫﻮ اﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ اﻟﺰﻫﺮﻱ.
ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭﻣﺨﺘﺼﺮا ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭاﻫﻮﻳﻪ (914) ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ (3141) ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (1464) ، ﻭاﺑﻦ اﻟﺠﺎﺭﻭﺩ (517) ، ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ (6627) ﻭ (6628) ، ﻭاﻟﺤﺎﻛﻢ 3/59- 60، ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ “اﻟﺴﻨﻦ” 3/387، ﻭﻓﻲ “اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ” (1025) ، ﻭﻓﻲ “اﻟﺪﻻﺋﻞ” 7/242 ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺑﻬﺬا اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ! ، ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ.
ﻭﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ 2/276-277- ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﻟﻮاﻗﺪﻱ، ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ، ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺑﻪ. ﻭاﻟﻮاﻗﺪﻱ ﻣﺘﺮﻭﻙ، ﻭﺷﻴﺨﻪ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ “ﻣﺴﻨﺪﻩ” (570) “ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻨﺪﻱ” ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ … ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ: ﻭﻫﻮ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ اﻷﺳﻠﻤﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺮﻭﻙ.
ﻭاﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ اﻟﺴﺎﻟﻒ ﺑﺮﻗﻢ (2357) .
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ٣١٤١
=====
مشاركة أبي عيسى البلوشي :
*قال الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار:*
في شرحه لحديث الباب :
وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: «لما أخذوا في غسل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قميصه»
قوله: (السنة) بسين مهملة مكسورة بعدها نون وهي ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس، قال عدي بن الرقاع العاملي:
وسنان أقصده النعاس فرنقت … في عينه سنة وليس بنائم.
*قال صاحب كتاب “السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة”:*
….. وكان علي رضي الله عنه يتأمل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يغسله وكأنه يبحث عن شيء فيقول: “غسلت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجعلت انظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا وكان طيبًا حيًا وميتًا – صلى الله عليه وسلم -” وبعد أن انتهوا من غسله ندمت عائشة قائلة: “لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه” .. حيث تقول رضي الله عنها: “رجع إلي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه .. قال: بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك .. قلت: لكأني بك أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -” وكأنها فهمت من هذا الحديث أن تغسيل الزوج لزوجته والعكس هو الأولى ..
مزج الماء بالكافور
في آخر غسلة لجسد النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي السنة التي أرشد إليها عليه السلام من يغسلون الموتى وهي تساعد على نقاء جسد الميت ونظافته .. وقد حضر الصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ذلك العمل فروى ذلك لمن حوله فقال: “إذا أنا مت فاغسلوني واجعلوا في آخر غسلة كافورًا”
ثم قال: “فإني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعل ذلك به”
وبعد أن انتهى علي ومن معه من تغسيله – صلى الله عليه وسلم – قام علي بـتطييبه عليه السلام
فقد طيبه علي رضي الله عنه بمسك ولما انتهوا من تطييبه بدأوا بـ:
تكفينه (صلى الله عليه وسلم)
فجاء عبد الله بن أبي بكر الصديق بحلة يمانية غالية اراها لكي يكفن فيها النبي – صلى الله عليه وسلم – .. فكفن فيها ثم تشاور الصحابة .. فأحسوا بأن الأمر فيه تكلف فنزعوها عنه ثم كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاث أثواب قطنية بسيطة ليس من ضمنها قميص أو عمامة .. تقول عائشة رضي الله عنها: “كفن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف
ليس فيها قميص ولا عمامة .. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بي سحولية .. فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسى .. ثم قال: لو رضيها الله عَزَّ وَجَلَّ لنبيه لكفنه فيها .. فباعها وتصدق بثمنها” .صحيح مسلم 2 – 649.
قال العباد في شرح سنن ابي داود – :
وهذا يدلنا على أنهم يجردون الموتى عند التغسيل، ولكنهم لما توفي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك؛ ….. ومحل الشاهد من إيراد الحديث تحت الترجمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستوراً عند تغسيله، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فغيره كان يجرد من الثياب مع ستر العورة، …… ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضاً أن الناس صلوا عليه وحداناً، فكان كل واحد يصلي عليه لوحده، ولهذا تأخر بقاؤه ودفنه يومين؛ ليتمكن الجميع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمنوا عليه من التغير، وكانوا يصلون عليه وحداناً؛ ليكون إمامهم حياً وميتاً صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضاً أن من خصائصه أنه يدفن في بيته، فقد دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، وأما غيره فلا يجوز دفنه في بيته، ومن خصائصه أيضاً: أنه جعل تحته في لحده قطيفة حمراء، وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة هذه الخصائص الأربع،
قال ابن عثيمين في
الشرح المختصر على بلوغ المرام :
علم من هذا الحديث أن من عادة الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم – أنهم إذا أرادوا أن يغسلوا الميت خلعوا ثيابه لكن قال العلماء يجب أن يكون على عورته ثوب يعني يغطى بشيء يستره العورة المغلظة كالقبل والدبر
في حديث أم عطية رضي الله عنها وهي امرأة من الأنصار تغسل النساء في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لما ماتت ابنة النبي – صلى الله عليه وسلم – زينب جعلن يغسلنها قال النبي – صلى الله عليه وسلم – ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وعلى هذا فإذا غسلنا فرج الميت وضأناه
لكن المضمضة والاستنشاق لا نضع الماء في فمه وفي انفه لأنه لو وضع في فمه وفي انفه ربما ينحدر إلى بطنه ويحرك أمعائه وينزل منه شيء لان الميت ليس له أراده يستطيع أن يمنع أو يدفع فلا يصب في فمه ماء ولا في انفه ولكن تبل خرقة ثم يدلك الغاسل أسنانه ولثته ولسانه عوضا عن المضمضة الاستنشاق …. اخبرن النبي – صلى الله عليه وسلم – فاعطاهن حقوه يعني إزاره الذي يلي جسده وقال أشعرنها إياه يعني لفوه عليها مباشرة وذلك تبركا بحقوه – صلى الله عليه وسلم – فدل هذا على أن الذي يلي غسل المرأة امرأة ولا يلي غسل المرأة رجل أبدا حتى لو كان اباها أو ابنها أو عمها أو خالها أو غيره من محارمها لا يغسلها إلا الزوج فإن الزوج يغسل امرأته وهي تغسله لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن من دون سبع سنين الطفل إذا مات وله دون السبع فإنه يجوز أن تغسله المرأة وإن كان ذكرا أو يغسله الرجل وإن كانت أنثى ….. ولنفرض أن امرأة ماتت مع قوم في البر وليس معهم امرأة فإنها لا تغسل بل تيمم يعني يضرب الرجل يديه في التراب ويمسح به وجه المرأة وكفيها وقيل إذا كان معها رجال من المحارم فلا باس لكن بدون مس وبدون كشف للبدن فيصب عليها الماء صبا ويعم جميع البدن ويكتفى بذلك لكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يغسل المرأة ولو كان من محارمها والمرأة لا تغسل الرجل ولو كانت من محارمه إلا الزوجين فيغسل أحدهما الآخر وفي هذا الحديث دليل على أن الميت يغسل ويكرر غسله حسب الحاجة .
ومن فوائد الحديث أن المرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويجعل من ورائها كما فعلت النساء في بنت النبي – صلى الله عليه وسلم – وفيه دليل على أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته ولو كان أباها لان النبي – صلى الله عليه وسلم -لم يحضر تغسيل ابنته بل ذهب عنهن وقال إذا فرغتن فاخبريني وفيه دليل على رافة النبي – صلى الله عليه وسلم – بأولاده حيث كفنها في إزاره – صلى الله عليه وسلم – وفيه أيضا دليل على التبرك بثياب النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد كان الصحابة يتبركون بعرقه وبفضل وضوئه ويتبركون بثيابه ويتبركون بكل ما يتصل به – صلى الله عليه وسلم – أما غير النبي – صلى الله عليه وسلم – فلا يتبرك به. والله الموفق
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والصحيح أنه يجرد إلا عورته وهي ما بين السرة والركبة ” انتهى من “شرح الكافي”.
قال ابن كثير البداية والنهاية :
صفة غسله عليه السلام
عن عائشة أن رسول الله توفي يوم الإثنين، ودفن ليلة الأربعاء.
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، ثنا أبو بردة عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله ناداهم مناد من الداخل أن لا تجردوا عن رسول الله قميصه.
ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن أبي بردة – واسمه: عمرو بن يزيد التميمي كوفي -.
ثم أدرج في ثلاثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد حبرة.
قال: ثم دعا العباس رجلين فقال: أحدكما ليذهب إلى أبى عبيدة بن الجراح – وكان أبوعبيدة يضرح لأهل مكة – وليذهب الآخر لأبي طلحة ابن سهل الأنصاري – وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة -.
قلت: وقد روى بعض أهل السنن عن علي ابن أبي طالب أن رسول الله قال له: «يا علي لا تبد فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».
وهذا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه، والله أعلم
وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا ضمرة، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال علي: غسلت رسول الله فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا .
وقد رواه أبو داود في المراسيل، وابن ماجه من حديث معمر به.
زاد البيهقي في روايته: قال سعيد بن المسيب: وقد ولي دفنه عليه السلام أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله لحدوا له لحدا، ونصبوا عليه اللبن نصبا.
وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين منهم: عامر الشعبي، ومحمد بن قيس، وعبد الله بن الحارث، وغيرهم بألفاظ مختلفة يطول بسطها هاهنا.
الفوائد:
فيه أنه يراعى في تغسيل الميت ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺑﺨﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﺎﺗﺮ ﻟﺠﺴﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ:
فيه جواز أن يتولى الغسل الزوجان ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻏﺴﻞ اﻻﺧﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ. (أحكام الجنائز ص٤٩)
—-
اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم : بحث لأحد الباحثين :
فقد اختلف المحدثون والمؤرخون في اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك على قولين :
القول الأول : أنه دفن ليلة الأربعاء ، وهو الذي عليه الأكثرون ، واستدلوا لذلك بما روي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ )
رواه أحمد في ” المسند ” (41/300) وقال المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة : إسناده محتمل للتحسين . وذكروا متابعاته التي يحسن لأجلها .
قال ابن كثير رحمه الله – بعد أن ذكر القول الثاني في دفنه عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء – : ” هو قول غريب ، والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ، ودفن ليلة الأربعاء ” انتهى من ” البداية والنهاية ” (5/292)
القول الثاني : أنه دفن يوم الثلاثاء ، وقد وردت بذلك مجموعة من الأدلة والآثار ، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله : ” أكثر الآثار على أنه دفن يوم الثلاثاء ، وهو قول أكثر أهل الأخبار ” انتهى من ” الاستذكار ” (3/56)
جاء في ” موطأ مالك ” (1/231) :
” أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ، ودفن يوم الثلاثاء ، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد ” انتهى.
وروى ابن أبي شيبة في ” المصنف ” (7/430) عن سعيد بن المسيب قال :
” لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره , فكان الناس يدخلون زمرا زمرا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد , وتوفي يوم الإثنين , ودفن يوم الثلاثاء ” انتهى.
وروى الترمذي في ” الشمائل المحمدية ” (ص/336) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ :
” تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ” انتهى.
وفي ” شرح السنة ” للبغوي (14/49):
” قال عروة : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ودفن في آخر الليل من ليلة الثلاثاء ، أو مع الصبح ، وقال عكرمة : دفن ليلة الأربعاء ” انتهى.
وروى البيهقي في ” دلائل النبوة ” (7/ 256) عن الأوزاعي قال :
” توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين في شهر ربيع الأول قبل أن ينتصف النهار ، ودفن يوم الثلاثاء ” انتهى.
وروى البيهقي أيضا في ” دلائل النبوة ” (7/256) عن ابن جريج قال : أُخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الضحى يوم الاثنين ، ودفن الغد في الضحى .
وأما يوم وفاته فكان عندما اشتد الضحى من يوم الاثنين باتفاق المحدثين ، ورد في ذلك النص الصريح الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لابنته عائشة رضي الله عنها :
( فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ) رواه البخاري في ” صحيحه ” (رقم/1387)
قال الزرقاني رحمه الله :
” إنما أخروا دفنه لاختلافهم في موته أو في محل دفنه ، أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة حتى استقر الأمر على الصديق ، ولدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله ، فصار بعضهم كجسد بلا روح ، وبعضهم عاجزا عن النطق ، وبعضهم عن المشي ، أو لخوف هجوم عدو ، أو لصلاة جم غفير عليه ” انتهى من ” شرح الموطأ ” (2/94)
قال باحث :
ليس في تأخير دفن جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر أي مخالفة لإكرام الميت ، وبيان ذلك من وجوه عدة :
أولا :
جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر في حياته وموته ليس كأجساد بقية البشر ، لا يغيره الموت ولا تصيبه الآفات ، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل ، جسد شريف طيب طاهر في حياته وفي مماته ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في ” صحيحه ” (رقم/3667) عن عائشة رضي الله عنها في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ ، قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا….إلى آخر الحديث )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لَمَّا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِغَسْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ إِلا أَهْلُهُ : عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَقُثَمُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَصَالِحٌ مَوْلاهُ….وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمُ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلاهُمَا يَصُبَّانِ الْمَاءَ ، وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَغْسِلُهُ ، وَلَمْ يُرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم شَيْءٌ مِمَّا يُرَاهُ مِنَ المَيِّتِ ، وَهُوَ يَقُولُ : بِأَبِي وَأُمِّي ، مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا…إلى آخر الحديث ) رواه أحمد في ” المسند ” (4/187) وقال المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة : حسن لغيره . انظر: ” الخصائص الكبرى ” للسيوطي (2/469-492)
ثانيا :
ومن الحاجات التي ربما تكون قد دعت إلى ذلك التأخير ، حرص جميع الصحابة رضوان الله عليهم على الصلاة عليه .
جاء في ” موطأ مالك ” (1/231) :
” أنه بلغه أنه صلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد ” انتهى.
وروى ابن أبي شيبة في ” المصنف ” (7/430) عن سعيد بن المسيب قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره , فكان الناس يدخلون زمرا زمرا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد .
وقد كان اختلافهم في شأن غسله صلى الله عليه وسلم ، ومن يغسله ، وأين يدفن ، كل ذلك مما يستغرق شيئا من الوقت ، ويدعو إلى بعض الوقت
انظر: ” الروض الأنف ” (7/584، 602) .
قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي (جمع مسحاة، وهي مجرفة من حديد) من جوف الليل من ليلة الأربعاء
حديث عائشة : ففاطمة بنت محمد ترجم لها ابن سعد في الطبقات، وذكر انها كانت في حجر عائشة، وتابعها ابو عبدالله بن أبي بكر حيث ذكره ابن المنذر عم عبدالرزاق عن ابن جريج وغيره عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة به
وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال محققو المسند 41/300 محتمل التحسين.
ثم ذكروا مرسل لأبي سلمة، وبلاغ للإمام مالك انه دفن يوم الثلاثاء، وقال ابن عبدالبر في الدفن يوم الثلاثاء أو الأربعاء: وقد جاء الوجهان في أحاديث بأسانيد صحيحة. انتهى من تحقيق المسند
وراجع تعليقنا على : الصحيح المسند 956
956_ قال الإمام أحمد رحمه الله 787: حدثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن مقسم أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحرث قال : اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمان عمر أو زمان عثمان رضي الله عنه فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب ان تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم انه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه و سلم قثم بن العباس .