1043 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة محمد البلوشي
بسم الله الرحمن الرحيم
1043- قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي، عن أبي الدرداء سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة ؟ قال: نعم.
قال – رجل من الأنصار-: وجبت هذه.
فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.
قال الوادعي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن.
في (سنن النسائى الصغرى) بعد أن أورد الحديث، قال: “قال أبو عبد الرحمن : هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب”. انتهى المقصود. [كِتَاب الِافْتِتَاحِ» اكْتِفَاءُ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ)].
——‘——‘—–
سبق الكلام على القراءة خلفه الإمام في
1477 التعليق على الصحيح المسند
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعلكم تقرءون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا : إنا لنفعل ذلك. قال : فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال : فاتحة الكتاب.
———–
قال العباد : في شرح حديث أبي الدرداء في اكتفاء المأموم بقراءة الإمام :
يقول النسائي رحمه الله: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. مراده بهذه الترجمة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن المأموم يكتفي بقراءة الإمام، وقد عرفنا فيما مضى أنه في حال السرية يقرأ المأموم الفاتحة والسورة، وفي الصلاة الجهرية أنه يقرأ الفاتحة ولا يقرأ غيرها، وأنه يكتفي بقراءة الإمام لما عدا الفاتحة، فلا يقرأه المأموم بل يستمع للإمام، وهذا هو أرجح الأقوال، وأصح الأقوال في هذه المسألة.
والنسائي هنا عقد هذه الترجمة للاستدلال بهذا الحديث على هذه الترجمة، وهي: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. يعني: أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فالإمام إذا قرأ فإن ذلك يكفي عنه وعن المأمومين، وعرفنا أن الراجح هو أن قراءة الفاتحة لازمة للمأموم في جميع الأحوال، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في غير الفاتحة، فعليه الاستماع وليس عليه أن يقرأ شيئاً غير الفاتحة.
ويقول النسائي في آخر الحديث: قال: (هذا خطأ)، يشير في ذلك إلى ما جاء في آخر الحديث من قوله: (ما أرى الإمام إذا قرأ إلا وقد كفاهم) أي: فعل المأمومين، إن هذا من كلام أبي الدرداء، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: أن آخره موقوف، وأن أوله هو الموصول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما آخره فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي الدرداء، يعني النسائي: أن آخر الحديث موقوف وأوله مرفوع، لكن تبويب النسائي لاكتفاء المأموم بقراءة الإمام، إنما يتعلق بما جاء في آخره، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: (من كان له إمام فقراءته قراءة له)، ولكن -كما ذكرت- هذا محمول على غير الفاتحة، أما الفاتحة فإنه يجب على المأموم أن يقرأها، ولا يكفي قراءة الإمام عن المأموم في هذه بالنسبة للفاتحة، وإنما يكفي في غيرها.
——‘
وهذا الحديث يتعلق بمبحث (القراءة خلف الإمام)، وبين أيدينا من جامعة الكويت، من برنامج الحديث الشريف وعلومه، جزء (القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام) عمــــل الطالبـــــة: شيخــــة المطـــــوع، وإشــراف الدكتور: طـــارق الطـــواري.
بسم الله الرحمن الرحيم
” المقدمــــــة ”
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم …
أما بعد ،،،
فهذا بحث مختصر قمت بكتابته استجابة لطلب الدكتور الفاضل / طارق الطواري وعنوانه ( القراءة خلف الإمام ) وهي مسألة فقهية اختلف فيها العلماء والفقهاء اختلافاً للأدلة الواردة في هذا الشأن، وتمسك كل فريق بدليله وأظهر حجته ، وقد حاولت جاهدة أن ألخص هذه الأقوال وأجمع الأدلة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذا العرض …
وقد قسمت بحثي إلى مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة كالتالي :-
1- المبحث الأول : تعريف القراءة خلف الإمام .
2- المبحث الثاني : أحكام تتعلق بسورة الفاتحة وينقسم إلى ثلاثة مطالب :-
أ- المطلب الأول : هي تجب قراءة الفاتحة في الصلاة .
ب- المطلب الثاني : حكم قراءة الفاتحة للمسبوق .
جـ- المطلب الثالث : سهو الإمام عن قراءة الفاتحة خلف الإمام .
3- المبحث الثالث : الأحاديث النبوية والآثار التي وردت في القراءة خلف الإمام.
4- المبحث الرابع : القراءة خلف الإمام، وفيه ثلاثة مطالب :-
أ- المطلب الأول : أدلة المذهب الأول
ب- المطلب الثاني : أدلة المذهب الثاني .
جـ- المطلب الثالث : أدلة المذهب الثالث .
5- المبحث الخامس : القول الراجح .
والله ولي التوفيق ، والله أسأل القبول والسداد .
* المبحـــــث الأول *
تعريف القراءة :-
القراءة لغة : التلاوة ، يقال قرأ الكتاب قراءة وقرأنا : تتبع كلمات نظراً ، نطق بها أولم ينطق .
وقرأ الآية من القرآن ، نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ فهون قارئ ، والجمع قراء ، وقرأ السلام عليه قراءة، أبلغه إياه وقرأ الشيء قرءا وقرأنا : جمعه وضم بعضه إلى بعض .
واقترأ القرآن والكتاب : قرأه ، واستقره : طلب إليه أن يقرأ ، وقارأه مقارأه وقراء : دراسة .
القراءة اصطلاحاً : هي تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه ، وفي قول وإن لم يسمع نفسه (1)
* ويقصد بالقراءة خلف الإمام : –
قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام ، هل هي واجبة ؟
أما إن الإمام يحملها عن المأموم ؟!
هذا ما سنبينه خلال البحث إنشاء الله تعالى .
* المبحــــــث الثانــــي *
أحكام تتعلق بسورة الفاتحة :-
قبل أن نستعرض أقوال العلماء في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام سوف نذكر بعض المباحث المتعلقة بسورة الفاتحة تمهيداً وتوطئة لموضوع البحث وإثراءً للمادة العلمية ، ومن هذه المباحث :-
– المطلب الأول :-
أ- هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة ؟!
اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين :-
– مذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة ، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته .
– مذهب الثوري وأبي حنيفة : أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ، ولا تبطل صلاته بل الواجب مطلق القراءة ، وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة .
– أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي :-
1- حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابة ” (1)
2- حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خراج ” (2)
3- حديث أبي سعيد الخدري ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) (3)
– أدلة الحنفية :
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة : –
1- أما الكتاب فقوله تعالى : ” فاقرءوا ما تيسر من القرآن ”
قالوا : فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة ، ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ .
2- وأما السنة ، فاستدلوا بحديث المسيء صلاته ، الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته وقال له ” إذا قمت إلى الصلاة بأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا …. ” (1)
قالوا : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) يؤ6^^”قوي ما ذهبنا إليه .
* أما حديث عبادة بن الصامت فقد حملوه على نفي الكمال لا على نفي الحقيقة ، ومعناه عندهم : ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فلذلك تصح الصلاة عندهم مع الكراهة .
* وأما حديث أبي هريرة فهي خداج ، فهي خداج :
فقالوا : فيه ما يدل لنا لأن الخداج الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان ، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان .
* الرأي الراجح :
قال الشيخ محمد الصابوني بعد أن ذكر أقوال الفريقين :
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين سردنا لك بإيجاز وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلاً وأقوم قيلاً ، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفل ، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أن لا تجزئ الصلاة بدونها ، وقد عضد ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة والرسول صلى الله عليه وسلم مهمته التوضيح والبيان لما أجمل من معاني القرآن فيكفي حجة لفرضيتها ووجوبها قوله وفعله عليه السلام (1)
المطلب الثاني :
2- حكم قراءة الفاتحة للمسبوق :-
والمسبوق هو : من لم يدرك مع الإمام زمناً يسع قدر الفاتحة (2)
أي : إذا تخلف المأموم عن قراءة الإمام للفاتحة ولحق بالإمام أثناء الركوع ، فهل يكون قد أدرك هذه الركعة أم عليه أن يقرأ الفاتحة أولاً ؟ !
اختلف العلماء في ذلك على قولين :-
1- القول الأول : أن الركعة تدرك بالركوع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، وأصحابه والشافعي وأكثر أصحابه وأحمد وأصحابه واستدلوا بما يأتي :-
أ- عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” زادك الله حرصاً ولا تعد ” (3)
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة أو قضائها مع أنه أدرك الركوع .
ب- عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ” إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ” (4)
2- القول الثاني :
أن الركعة لا تدرك بالركوع فلابد من إدراك قراءة الفاتحة وهو قائم قبل ركوع الإمام ، وبه قال البخاري وابن خزيمة والصبغي .
أدلتهم :
1- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ” (1)
دل الحديث على الأمر بإتمام ما فات والمسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع فقد فاته قراءة الفاتحة والقيام لها فوجب عليه إتمام ذلك .
2- عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ” صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ” (2)
دل الحديث على ركنية القيام ، والمسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع فقد فاته القيام فلابد من قضائه .
* القول الراجح :
من خلال التأمل في القولين وأدلتهما يظهر أن الراجح هو القول الأول لاستناده لحديث أبي بكرة وهو حديث صحيح نص في محل النزاع حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولم يأمر بإعادة الركعة ، وما استدل به أصحاب القول الثاني : فهي أحاديث عامة تشمل المسبوق غيره ، وقد خصصها حديث أبي بكرة (3)
المطلب الثالث :
3- سهو المأموم عن قراءة الفاتحة خلف الإمام :-
إذا صلى المنفرد وترك ركن من أركان الصلاة سهواً فإن عليه أن يأتي به ومن ثم يسجد سجود السهو قبل أن يسلم ، ولكن ما هو الحكم إن تركه مع الإمام أي وهو مأموم ؟ !
الراجح من أقوال العلماء أن المأموم لا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه ، فالإمام يتحمل سهو المأموم ما كانت القدوة لأن معاوية بن الحكم شمت العاطس في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) (1)، ولم يأمره بالسجود .
وإن تذكر المأموم ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام ( كقراءة الفاتحة مثلاً ) فيصلي ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهو بخلاف ما لو شك بترك ركن فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه وسيجد للسهو لاحتمال الزيادة ، أما إن كان سهو المأموم واقعاً قبل الاقتداء بالإمام ، وبعد سلام الإمام إن كان مسبوقاً فهنا يسن له أن يسجد لسهو نفسه بعد سلام الإمام ، ولا يتحمل الإمام عنه سهوه لانقطاع القدوة . (2)
*المبحـــث الثالـــث *
الأحاديث النبوية والآثار التي وردت في القراءة خلف الإمام :-
أولاً : الأحاديث النبوية :
1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” (1)
أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157) حديث رقم (756) .
2- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ” من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام ” فقلت : ( أي الراوي ) : يا أبا هريرة إن أكون أحياناً وراء الإمام ، قال : فعمز ذراعي وقال : يا فارسي اقرأ في نفسك .
أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الصلاة – باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ص/ 169) حديث رقم (395) .
قال الإمام البيهقي رحمه الله : والمراد بقوله ” اقرأ بها في نفسك ” أن يتلفظ بها سراً دون الجهر بها ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ، لأنه ليس بشرط ولا مسنون فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد ولا يساعده لسان العرب (2)
3- عن عبادة بن الصامت أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال ” إني أراكم تقرأون وراء إمامكم ، قال : قلنا : إي والله يا رسول الله : قال ” فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ لها ”
أخرجه الترمذي في جامعة – كتاب الصلاة – باب ما جاء في القراءة خلف الإمام ( ص / 72) حديث رقم (311)
4- عن بعد الله بن عمرو : أن رسول الله خطب الناس ، فقال : ” من صلى صلاة مكتوبة أو سبحه فليقرأ فيها بأم القرآن وقرأن معها ، فإذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه ومن كان مع الإمام فليقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج ”
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 79) حديث رقم (169)
5- عن محمد بن كعب قال : كانوا يتلقون من الله إذا قرأ شيئاً قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 110) حديث رقم (259) .
6- قال رسول الله صلى الله عليه :
( من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة )
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 147) حديث رقم (334)
7- عن أبي الدرداء أنه قال : سئل رسول الله أفي كل صلاة قراءة فقال : نعم : قال رجل من الأنصار : وجبت هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه ( ما أرى الإمام إذا أم قوم إلا قد كفاهه )
أخرجه النسائي في سننه – كتاب الافتتاح – باب إكتفاء المأموم بقراءة الإمام (ص/ 116) حديث رقم (923) .
8- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا )
أخرجه الدارقطني في سننه – باب ذكر قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( 1/327) حديث رقم (10)
9- عن عمران بن حصين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال ( من ذا الذي يخالجني سورتي ) فنهى عن القراءة خلف الإمام .
أخرجه الدارقطني في سننه – باب ذكر قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (1/326) حديث رقم (8) .
10- عن أنس قال : صلى رسول الله بأصحابه ثم أقبل بوجهه على أصحابه فقال : أتقرأون والإمام يقرأ فسألهم ثلاثاً : فقالوا إنا لنفعل : قال : فلا تفعلوا ”
أخرجه البيهقي في سننه – باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به بالقراءة (2/166) حديث رقم (2750)
ثانياً : الآثار الواردة في القراءة خلف الإمام :
1- عن يزيد بن شريك التيمي ، قال : قلت لعمر بن الخطاب ( أقرأ وراء الإمام يا أمير المؤمنين ) ؟! قال : نعم قال : (وإن قرأت ، يا أمير المؤمنين ، قال : وإن قرأت )
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 90) حديث رقم (186) .
2- عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 93) حديث رقم (195) .
3- أن أبي بن كعب كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر .
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 93) حديث رقم (198)
4- عن أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : ” يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ”
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 99) حديث رقم (2219
5- عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : كان يأمرنا : أي أنس بن مالك بالقراءة خلف الإمام ، قال وكنت أقوم إلى جنب أنس فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا لنأخذ عنه .
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 101) حديث رقم (231) .
6- قال علي بن أبي طالب : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة .
أخرجه البيهقي القراءة خلف الإمام ( ص/ 191) حديث رقم (419) .
7- عن أسامة بن زيد قال : سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام قال : ( إن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم أسوة ، والأخذ بأمرهم وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم أسوة ، قال ، وكان ابن عمر لا يقرأ .
قال الإمام أحمد : وكان مالك بن أنس رحمه الله يذهب إلى أن ابن عمر إنما كان لا يقرأ في صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة .
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 210) حديث رقم (446)
من خلال الأحاديث والآثار السابقة وغيرها كثير ، يتبين الخلاف الحاصل بين الأئمة والفقهاء في القراءة خلف الإمام وذلك لاختلاف الأدلة ، فمنها الذي يوجب القراءة ومنها الذي يمنع وقد حاولت جاهدة أن ألخص هذه المذاهب وأدلتها وأجمع بين الأقوال ، والله الموفق .
*المبحــــث الرابــــع *
القراءة خلف الإمام :
اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال :-
1- المذهب الأول : وهو مذهب الحنفية أن المأموم لا يقرأ مطلقاً خلف الإمام سرية كانت الصلاة أم جهر به ويكره تحريماً أن يقرأ خلف الإمام (1)
وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ، وروي ذلك عن علي وابن مسعود ، وبه قال الثوري وابن عينة وابن أبي ليلي والحسن بن حي وهو قول جماعة من التابعين بالعراق . (2)
2- المذهب الثاني : وهو مذهب الشافعية : فقد ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً سرية كانت الصلاة أو جهرية (3)
وممن قال بهذا القول الأوزاعي ، والليث بن سعد وبه قال أبو ثور ، وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وابن عباس ، واختلف فيه عن أبي هريرة ، وبه قال عروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري . (1)
قال الإمام النوي : وقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية ، وهذا هو الصحيح عندنا ، وبه قال أكثر العلماء قال الترمذي في جامعة – القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين (2)
3- المذهب الثالث :
وهو مذهب المالكية والحنابلة : وهو أن المأموم لا يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ويقرأ في السرية .
قال الإمام مالك : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة معه فيما يجهر بالقراءة ، وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عتبة وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة وغيرهم ، وهو قول الشافعي في القديم .
إلا أن الإمام أحمد بن حنبل قال : إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ (3)
المطلب الأول :
أدلة المذهب الأول :
استدل من منع من الفقهاء خلف الإمام بعدة أدلة منها :
1- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من كان له إمام فقراءته له قراءة ” (4)
وهذا الحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وجابر الجعفي لا حجة فيما ينفرد به عند جماعة أهل العلم لسوء مذهبه وكان الثوري وشعبة يثنيان عليه بالحفظ وأما ابن عينه فكان يحمل عليه . (1)
قال النووي : وقد أجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه لو صح فإنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعاً بين الأدلة . (2)
2- عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر فلما قضى صلاته قال ( أيكم قرأ : سبح اسم ربك الأعلى ) قال بعضهم : ( أنا قال قد عرفت أن بعضكم خالجنبها ) (3)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقوله أن بعضكم خالجنيها ليس فيه النهي عن أصل القراءة وإنما يفهم منه أنه لا ينبغي للمأموم أن يرفع حسه حيث يخالج الإمام كما يفعل بعض المأمومين وكما قد يفعل الإمام ، قال أبو قتادة كان يسمعنا الآية أحياناً (4)
3- ومن أدلتهم أيضاً : حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم. ( سئل أفي كل صلاة قراءة قال نعم : قال رجل من الأنصار وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم ) (5)
قال الإمام البيهقي : وكذا رواه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وغلط فيه وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه عن معاوية بن صالح وأخطأ فيه (6)
4- واحتجوا بأن جمهور العلماء مجمعون على أن الإمام إذا لم يقرأ وقرأ من خلفه لم ينفعهم قراءتهم فدل على أن قراءة الإمام التي تراعى وأن قراءته قراءة لمن خلفه (7)
5- واستدلوا بالقياس بأنه لو جربت القراءة على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان ، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط فتكون غير مشروعة . (1)
6- وراو عن علي بن أبي طالب أنه قال ” من قرأ خف الإمام فقد أخطأ الفطرة ”
قال الإمام ابن عبد البر : وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة ، فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن علي خلافه (2)
7- وكذلك قول زيد بن ثابت ” من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له ”
وقد أجيبت عليهم : أن هذا الحديث منكر لا يصح عنه وقد أجمع العلماء على أنه من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه فدل على فساد ما روى عن زيد بن ثابت . (3)
واستدلوا أيضاً بآثار عن الصحابة كلها لا تصح ، ومن خلال تتبعي لأدلتهم تبين لي أن هناك من العلماء من رد على كل أدلتهم وضعفها ولذلك قال النووي :-
والجواب عن هذه الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بأن كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف ، وبعضها مرسل ، وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي رحمة الله علل جميعها وأوضح تضعيفها (4)
المطلب الثاني : أدلة المذهب الثاني :
وقد استدل من أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية أدلة منها :-
1- حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) (5)
قالوا : وهذا عام في كل مصل ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه (1)
2- واحتجوا بحديث أبو هريرة ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) (2)
3- واحتجوا بحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون وراء إمامكم ، قلنا نعم هذاًّ يا رسول الله فقال ” لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ” (3)
4- ومن أدلتهم : أنه لا تنوب قراءة أحد عن أحد كما لا ينوب الركوع عن السجود (4)
واستحب أصحاب هذا القول أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها المأموم ، قال النووي في المجموع قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها (5)
ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراً فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين ، سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، والضالين ) فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران ، وكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ (6)
المطلب الثالث : أدلة المذهب الثالث :
احتج القائلون بالقراءة في الصلاة السرية دون الجهرية بأدلة منها :-
قوله تعالى ” وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ” سورة الأعراف : 204
قالوا : وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يستمع إليه . (1)
وقد أجاب الشافعية عن هذا الدليل من وجهين :
أ- أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة .
ب- أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها ، هذا إذا سلم بأن المراد بالآية حيث قرئ القرآن وهو قول مرجوح والراجح أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآناً لاشتمالها عليه . (2)
واستدلوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام :
( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) (3)
وأجيب عن هذا الدليل بأن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه هذه اللفظة ليست بمحفوظة ، ثم روى البيهقي عن النيسابوري أنه قال : هذه اللفظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادة هذه اللفظة . (4)
5- ومن أدلتهم حديث ابن أكمية الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال ( هل قرأ معي منكم أحد آنفاً ) فقال رجل : نعم : أنا يا رسول الله فقال ( إني أقول مالي أنازع القرآن ) ( فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ) (4)
وقيل عن هذا الحديث أنه ضعيف لأن ابن أكمية مجهول قال البيهقي : ابن أكمية مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث ولم يحدث عنه غير الزهري ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أنه رآه يحدث عند سعيد بن المسيب ، إضافة إلى أن قوله : فانتهى الناس …. الخ
هذه اللفظة ليست من كلام أبي هريرة إنما هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث (1)
6- ومن الآثار التي استدلوا بها :
” إن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحدكم خلف الإمام قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ (2)
*المبحـــث الخــــامــــس *
القول الراجح :
من خلال الأقوال السابقة والمقارنة بين المذاهب أجدني أميل لأن أرجح قول هو قول الشافعية ومن وافقهم إذ أنهم استدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة سرية كانت الصلاة أم جهرية لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد روي عن ابن عمر أن أبا العالية سأله عن القراءة في الصلاة فقال : سألت ابن عمر بمكة أقرأ في الصلاة فقال : إن لأستحي من رب هذا البيت أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم الكتاب . (3)
وكذلك قال الشيخ وهبة الزحيلي بعد أن رجح قول الحنابلة والمالكية ( ويظهر لي أن هذا الرأي هو أولى الآراء توفيقاً بين دلالة الآية على وجوب الاستماع للقرآن ودلالة الحديث على أن القراءة في السر ، وعدم وجود مسوغ للإنصات في السرية لكني لا أطمئن إلى ترك الفاتحة مطلقاً للحديث المتفق عليه ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهو دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ولأن الظاهر فيه بحسب الأصل ، وهو نفي صحة لا نفي كمال وأفضلية . الموطأ (4)
المراجـــــــــــــع
1- الاستذكار المجلد الرابع ، تصنيف ابن عبد البر – دار قتيبة للطباعة والنشر – دمشق – بيروت – الطبعة الأولى 1993
2- الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الأول – الدكتور وهبة الزحيل – دار الفكر
3- المجموع في شرح المهذب الجزء الثالث – للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي – دار الفكر
4- الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والثلاثون قذف – قضاء – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع – الكويت 1995
5- سنن أبو داود – لأبي داود – دار الأفكار الدولية
6- سنن البيهقي – تحقيق محمد عبد القادر عطا – مكتبة دار الباز
7- سنن الترمذي – للإمام الترمذي – دار الأفكار الدولية
8- سنن الدارقطني – تحقيق عبد الله هاشم يماني – دار المعرفة
9- سنن النسائي – للإمام النسائي – دار الأفكار الدولية
10- صحيح البخاري – للإمام البخاري – دار الأفكار الدولية
11- صحيح مسلم – للإمام مسلم – دار الأفكار الدولية
12- القراءة خلف الإمام – للبيهقي تحقيق محمد زغلول – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى 1984
13- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثالث – دار عالم الكتب – الرياض
14- روائع البيان – تفسير آيات الأحكام من القرآن – محمد الصابوني – ط : دار الصابوني
15- فقه العبادات على الذهب الشافعي – درية العيطة – ط: دار الصباح – دمشق
16- أحكام الإمام والائمتمام في الصلاة – عبد المحسن المنيف – ط: الأولى 1987
17- الموطأ – للإمام مالك – ط: دار الكتاب العربي .