1530 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي وعبدالله الشكري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——‘——‘—-‘——
الصحيح المسند 1530
أبوداود 1/488
[ 296] ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻴﺲ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻲ ﺣﺒﻴﺶ اﺳﺘﺤﻴﻀﺖ ﻣﻨﺬ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﻓﻠﻢ ﺗﺼﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻟﺘﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﻦ ﻓﺈﺫا ﺭﺃﺕ ﺻﻔﺮﺓ ﻓﻮﻕ اﻟﻤﺎء ﻓﻠﺘﻐﺘﺴﻞ ﻟﻠﻈﻬﺮ ﻭاﻟﻌﺼﺮ ﻏﺴﻼ ﻭاﺣﺪا ﻭﺗﻐﺘﺴﻞ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭاﻟﻌﺸﺎء ﻏﺴﻼ ﻭاﺣﺪا ﻭﺗﻐﺘﺴﻞ ﻟﻠﻔﺠﺮ ﻏﺴﻼ ﻭاﺣﺪا ﻭﺗﺘﻮﺿﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺭﻭاﻩ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻤﺎ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻐﺴﻞ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭﺭﻭاﻩ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاﺩ.
______________
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ:
(ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺳﻤﺎء) ﺻﺤﻴﺢ، (ﺭﻭاﻳﺔ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ) ﺻﺤﻴﺢ، (ﺭﻭاﻳﺔ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاﺩ) ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ
…………………………………….
*تخريج الحديث * : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (370) والطحاوي في معاني الآثار برقم(632) والبيهقي برقم (1547)
وقال الألباني رحمه الله في المشكاة: إسناده صحيح على شرط مسلم وكذلك قال الحاكم والذهبي وصححه ابن حزم انظر صحيح أبي داود رقم (307).
قال المنذري: إسناده حسن.
قال شعيب الأرناؤوط:رجاله ثقات إلا أنه قد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح.
قال في الإلمام : وسهيل احتج به مسلم كثيرا.
قال العباد: سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والبخاري روى له مقرونا وتعليقا.
——-
* ترجمة أسماء بنت عميس*:
هي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن بشر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن خلف بن خثعم بن أنمار، وتكنى بأم عبد اللهدظ غسلا واحدا ، وتجمع الصلاتين في الوقتين ، و تغتسل غسلا مستقلا لصلاة الصبح .
و هذا مذهب ابن عباس و عطاء والنخعي ، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في (شرح الترمذي) ؛ واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش –رضي الله تعالى عنها – قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ….
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- :
( سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك من الآخر ، وإن قويت عليهما فأنت أعلم ، فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر فتغتسلين وتجمعين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:( وهذا أعجب الأمرين إلي )اهـ.
رواه أبو داود و أحمد والترمذي و صححاه ، وحسنه الألباني في الإرواء و المشكاة و صحيح السنن.
و استدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش من حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود وهو حديثنا هذا وسبق تخريجه.
القول الثاني:
و هو مذهب جمهور أهل العلم : مالك و أبي حنيفة و الشافعي و أحمد :
من أنها تغتسل غسلا واحدا عند انقضاء وقت حيضها ، و ضعفوا الأحاديث التي في السنن ، وقالوا : إنها خلاف الحديث الذي في الصحيحين حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
القول الثالث:
أن الغسل لكل صلاة مستحب وليس بواجب ، و بهذا يجمع بين الأدلة .
قال الموفق ابن قدامة المقدسي في (المغني) في قوله –صلى الله عليه وسلم – (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي) :
” وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَالْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَفْضَلُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ، وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالِاحْتِيَاطِ ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا قِيلَ ، ثُمَّ يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ وَالْمَشَقَّةِ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَالِاغْتِسَالُ لِلصُّبْحِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : { وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إلَيَّ } .
ثُمَّ يَلِيهِ الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً بَعْدَ الْغُسْلُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَهُوَ أَقَلُّ الْأُمُورِ وَيُجْزِئُهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ “اهـ.
و قال السفّاريني في (كشف اللثام) :
(و قال الإمام أحمد : إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط ، و كذا قال إسحاق)اهـ.
و قال :
(.. و الجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى ، و لهذا استحبه سيدنا الإمام أحمد – رضي الله عنه – و الله أعلم)اهـ.
أقول وهو الراجح إن شاء الله.
وأعلم أن بعض أهل العلم من ذهب إلى القول بأن الأحاديث التي فيها الأوامر بالغسل لكل صلاة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وهذا ما ذهب إليه الطحاوي في (شرح معاني الآثار)حين قال:
حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة دون الغسل.
أقول: فيه ضعف ، ذلك أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة اللاحق من السابق ، وإلى تعذر الجمع بين النصوص ، و الجمع هنا ممكن فهو أولى من القول بالنسخ والله أعلم.
قلت سيف :
قال ابن منده : لا يصح بوجه من الوجوه.
قال النووي : ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض . وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي )
وممن بين ضعف أحاديث الغسل لكل صلاة أو أحاديث الغسل مع الجمع البيهقي
إنما صح أن أم حبيبة بنت جحش صنعت ذلك
من نفسها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة من نفسها
هناك مسألتين مكملتين للمسألة السابقة يستحسن ذكرها من باب الفائدة :
* المسألة الأولى* :
مسألة وضوء المستحاضة لكل صلاة :
المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – لفاطمة بنت أبي حبيش في رواية عند البخاري و هي عند أبي داود و الترمذي :
(ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت) واللفظ للبخاري في كتاب الوضوء –باب غسل الدم.
معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها ، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .
وهذه المسألة – أعني مسألة وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة- فيها خلاف بين أهل العلم :
قال ابن عبد البر – رحمه الله تعالى – في الاستذكار :
(والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة ، منهم من رأى ذلك عليها واجبا ، ومنهم من استحبه..)اهـ.
وإليك الخلاف :
القول الأول: قال بإستحبابه الإمام مالك ، فإنه لا يرى وجوب الوضوء عليها إلا من حدث ، لكن يستحب لها الوضوء كصاحب السلس .
القول الثاني : قول الجمهور هو الراجح يجب عليها الوضوء لكل صلاة.
لأنه هو الذي جاء به الدليل ، قال الخطّابي في (معالم السنن) :
( و هو قول أكثر الفقهاء ، وعليه العمل في قول عامتهم )اهـ.
قال الألباني في (تحقيق مشكاة المصابيح) :
( و لا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم سواء كان قليلا أو كثيرا ، باستثناء دم الاستحاضة )اهـ.
و الله أعلم.
*ثانيا: كم مرة تتوضأ المستحاضة*
١. قيل أن طهارتها مقدرة بالوقت، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد ( عزاه الشوكاني لأبي حنيفة).
٢. وقيل تتوضأ لكل صلاة (قول الشافعي وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بما ثبت في رواية للبخاري بلفظ: «وتوضئي لكل صلاة» وغير ذلك).
(قلت أبوعيسى: لفظة “توضئي لكل صلاة” في صحيح البخاري قرر بعض العلماء أنها مدرجة)
٣. وقيل يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر (عزاه ابن حجر للمالكية).
٤. أما أحمد واسحاق قالا: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط (عزاه لهما ابن حجر).
____
*قال ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري (بتصرف واختصار):*
– أحاديث الوضوء لكل صلاة، قد رويت مِن وجوه متعددة، وهي مضطربة – أيضا – ومعللة.
– وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عَن جماعة مِن الصحابة، مِنهُم: علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة، وَهوَ قول سعيد بنِ المسيب، وعروة، وأبي جعفر، ومذهب اكثر العلماء، كالثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم.
لكن؛ مِنهُم مِن يوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي.
ومنهم مِن يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بها ما شاءت مِن فرائض ونوافل حتَّى يخرج الوقت، وَهوَ قول أبي حنيفة، والمشهور عَن أحمد، وَهوَ – أيضاً – قول الأوزاعي والليث وإسحاق.
وقد سبق ذكر قول مِن لَم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة، كمالك وغيره.
وهكذا الاختلاف في كل مِن بهِ حدث دائم لا ينقطع، كمن بهِ رعاف دائم أو سلس البول، أو [الريح] ، ونحو ذَلِكَ.
وعن مالك رواية بوجوب الوضوء، كقول الجمهور.
—
* المسألة الثانية *:
مسألة وطء المستحاضة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
قول الجمهور : جواز وطء المستحاضة ، و هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب و أبي حنيفة و مالك والشافعي و غيرهم .
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – :
( تغتسل وتصلي ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم ) .
هذا الأثر ذكره البخاري معلقا في صحيحه ، ووصله عبد الرزاق في مصنفه و غيره .
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في (مختصر البخاري):
“وصله الدارمي(1/203) بسند صحيح عنه دون الإتيان ، ولكنه أخرج القدر منه (1/207) بسند ضعيف عنه ، و أخرجه عبد الرزاق أيضا “.
قال الحافظ في الفتح :
” و أخرج عبد الرزاق و الدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتُجامع؟ قال : ” الصلاة أعظم “.
وهذا هو القول الراجح كما سيأتي تأكيده.
القول الثاني:
أن المستحاضة لا يطؤها زوجها ، وأن الرخصة إنما هي في الصلاة و الصوم ، ويُروى هذا عن عائشة – رضي الله عنها – ، وهو قول الحكم والنخعي و ابن عُلية وسليمان بن يسار و الشعبي و ابن سيرين .
و حجتهم القياس ، حيث قاسوه على دم الحيض لأنه مثله!
القول الثالث :
أنه لا يطؤها إلا أن يطول به الحال ، أي: يلحقه الضرر بذلك ، وهذا هو قول الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – الذي اختاره ، وهذا على سبيل الاستحسان .
و أما القولان الآخران مبنيان على الخلاف : هل الاستحاضة مانعة كالحيض في الأصل ، ووردت الرخصة في الصلاة في زمنها ، أم أنها خارجة عن حكم دم الحيض و المرأة طاهر في زمنها ، فتجري على حال الطهارة ، و هذا الأخير هو الراجح ، وعليه فالقول الأول هو الراجح ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرّق بين دم الحيض ، ودم الاستحاضة بقوله :
( إنها ليست بالحيضة ) فهذا صريح في الفرق بينهما.
و لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – و لم يمنع الله عزوجل ، ولا رسوله – صلى الله عليه وسلم – من جِماعِهنّ ، بل في قوله تعالى :
{ فاعتزلوا النساء في المحيض } دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ؛ ولأن الصلاة تجوز منها بل تجب عليها ، فالجماع أهون ؛
و أما قياس جماعها على جماع الحائض فغير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم ، وهو هنا قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق ، و لأنه قياس مع وجود النص الذي يثبت الفارق :
(إنها ليست بالحيضة).
وعليه فالقول الأول هو الراجح.
و الله أعلم