40 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
40 – قال الامام الترمذي رحمه الله {ج4ص567}:محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت )).
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: حديث انس حديث حسن صحيح.
————————–
أولاً: دراسة الحديث رواية:
* جاء في البخاري 2568 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».
* قال الترمذي رحمه الله بعد حديث الباب: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَلْمَانَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
* صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي 1338.
* أما رواية عائذ بن شريح الحضرمي قال: سمعت أنسا رفعه “يا معشر الأنصار تهادوا فإنّ الهدية تسل السخيمة، لو أهدي إلى كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت”
فقد قال صاحب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (6/ 4443) أخرجه البزار (كشف 1937) وابن حبان في “المجروحين” (2/ 194) والطبراني في “الأوسط” (1549) وابن عدي (2/ 693 – 694) وأبو الشيخ في “الأمثال” (244) وأبو نعيم في “أخبار أصبهان” (2/ 91 و 187) والبيهقي في “الشعب” (8569 و 8570) من طرق عن عائذ به.قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا عائذ” قلت: وهو ضعيف. ا.ه
* جاءت رواية فيها زيادة على حديث أنس بلفظ (( لو أهدي إلي كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت وكان يأمر بالهدية صلة بين الناس ، وقال لو قد أسلموا : تهادوا من غير جوع))، قال أبو حاتم في العلل 2284: أول الحديث رواه أبان ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لو أهدي إلي كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت وأما الكلام الأخير فإنما يروى عن قتادة ، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا.
ثانياً: دراسة الحديث درايةً:
* بوب البخاري على حديث أبي هريرة باب القليل من الهبة.
* قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 199) ومناسبته للترجمة بطريق الأولى لأنه إذا كان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى والكراع من الدابة ما دون الكعب وقيل هو اسم مكان ولا يثبت ويرده حديث أنس عند الترمذي بلفظ لو أهدي إلي كراع لقبلت.
* وبوب الترمذي على حديث الباب باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة.
* بوب ابن حبان في صحيحه (12/ 102) على حديث أبي هريرة ذكر الأمر بإجابة الدعوة وقبول الهدية ولو كان الشيء تافها.
* قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى (7/ 290) فيه: أبو هريرة، قال النبى، عليه السلام: (لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدى إلى كراع لقبلت) . قال المهلب: معناه التواضع وترك التكبر والاستئلاف بقبول اليسير والإجابة إليه؛ لأن الهدية تؤكد المحبة، وكذلك الدعوة إلى الطعام لا تبعث إلى ذلك إلا صحت محبة الداعى وسروره بأكل المدعو إليه من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الذمام معه بها، فلذلك حض النبى (صلى الله عليه وسلم) على قبول التافه من الهدية، وإجابة النزر من الطعام.ا.ه
* كراع الشاة وهو ما دون الكعب ومستدق الساق وهو شيء حقير فأشار صلى الله عليه و سلم بالكراع إلى إجابة الدعوة ولو على شيء قليل وقبول الهدية وأن قلت وقد تقدمت رواية الحديث في الهبة باب القليل من الهبة بلفظ ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ) فجمع هناك بين العظيم والحقير.
لكن الشوكاني اعتبرهما حقيرين وقال : لم تجر عادت العرب على الدعوة على ذراع .
* وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/ 70): مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت وذلك يدل على أن القليل من الهدية جائز ولا يرد والهدية في معنى الهبة من حيث اللغة كما ذكرنا.ا.ه
* قال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 336): (لو دعيت إلى ذراع) بالذال المعجمة وهو الساعد وكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحب أكله لأنه مبادي الشاة وأبعد عن الأذى (أو كراع) بضم الكاف وبعد الراء ألف ثم عين مهملة ما دون الركبة من الساق (لأجبت) الداعي (ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت) وهذا يدل على جواز القليل من الهدية وأنه لا يردّ والهدية في معنى الهبة فتحصل المطابقة بين الحديث والترجمة وإنما حضّ على قبول الهدية وإن قلّت لما فيه من التآلف.ا.ه
* قال صاحب فيض الباري على صحيح البخاري (4/ 43) واعلم أن إجابته الدعوة سنة، وفي «الهداية»؛ إن إجابته دعوة الوليمة واجبة، ولعل التخصيص بدعوة الوليمة، لأن من دأب الناس أنهم يطبخون في الولائم طعاما كثيرا، ويتكلفون فيه، فلو لم يجب إليها الأدى إلى إضاعة أموالهم؛ وبالجملة إن الأمر فيها مختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأشخاص.ا.ه
* قال ابن عبدالبر في الاستذكار (5/ 532): ” ومن ذهب من أهل الظاهر وغيرهم إلى إيجاب الإجابة لكل دعوة احتجوا بظاهر الأحاديث عن النبي – عليه السلام – أنه قال ((أجيبوا الدعوة إذا دعيتم)) وقوله – عليه السلام – ((لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي لي كراع لقبلت))
وهذه جملة محتملة للتأويل لأنه يمكن أن يريد أجيبوا الدعوة إلى الوليمة ويحتمل قوله – عليه السلام – لو دعيت إلى ذراع الحديث الندب والاستحباب لما في إجابة دعوة الداعي من الألفة وفي ترك إجابته من فساد النفوس وتوليد العداوة، وعلى كل حال فإجابة دعوة الداعي إلى الطعام حسنة مندوب إليها مرغوب فيها، هذا أقل أحوالها إلا أن يكون فيها من المناكر المحرمة ما يمنع من شهودها.اهـ
* عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيهَا) رواه البخاري (2585) و كان قبول الهدية إحدى علامات نبوته لدى أهل الكتب السابقة ، حتى عرفه بها سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصة إسلامه ، كما في “مسند” الإمام أحمد (5/441)
وقد أهدت أم الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم شربة لبن فقبلها . كما في البخاري (1658) ومسلم (1123) ، وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله . رواه البخاري (2572) ومسلم (1953) ، ولا تكاد تحصى المواقف التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدايا الناس ولو صغرت .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :
(يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ) رواه البخاري (2566) ومسلم (1030) فرسن الشاة : حافرها.
قال ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري” (10/445) :
” وقال الكرماني : يحتمل أن يكون النهي للمعطية، ويحتمل أن يكون للمُهدَى إليها .
قلت (أي ابن حجر) : ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله (لجارتها) بمعنى مِن ، ولا يمتنع حمله على المعنيين ” انتهى .
بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن رد الهدية :
فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ)
رواه أحمد في “المسند” (1/404) وحسنه محققو المسند ، وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (6/59)
يقول ابن حبان في “روضة العقلاء” (242) :
” زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين ، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها ، ثم يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها “.