103 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ومشاركتي وضعت بجوارها علامة *
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
103ِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ.
الحديث أخرجه أبوداودج5ص193.
…………………………..
ورد عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته ‘ فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) وللنسائي عن أنس (أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ‘ ثم ركب) قال ابن حجر: ويجمع بينهما بأنه صلاها في آخر ذي الحليفة وأول البيداء. انتهى
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى اللَّه عليه وسلم -، صلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ) قال في “النهاية”: “البيداء”: المفازة، لا شيء بها، وهي هنا اسم موضع، مخصوص بين مكة والمدينة، وأكثر ما تَرِدُ ويُراد بها هذه انتهى . وقال أبو عبيد البكريّ: البيداء هذه فوق عَلَمي ذي الحليفة لمن صَعِدَ من
الوادي انتهى .
(ثمَّ رَكِبَ) ولأبي داود: “ثم ركب راحلته” (وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ) أي رفع صوته بالتلبية بهما معًا (حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ) الظرف متعلّق بـ “أهلّ” يعني أن إهلاله لم يتأخّر عن صلاة الظهر.
مسألة : في اختلاف أهل العلم في مبدإ الإهلال بالحجّ، أو العمرة: ذهب الإمامان: مالك، والشافعيّ، وجمهور العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- إلى أن الأفضل أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته؛ لاتفاق أغلب الروايات في المعنى، وأصحّها، وأشهرها على أنه – صلى اللَّه عليه وسلم – أهلّ عند انبعاث راحلته، وانبعاثُها هو استواؤها قائمة.
وذهب الأئمة: أبو حنيفة، وأحمد، وداود -رحمهم اللَّه تعالى- إلى أنه يُحرِم عقب الصلاة، وهو جالس في مصلاّه، قبل ركوب دابّته، وقبل قيامه، قال النوويّ: وهو قول ضعيف للشافعيّ.
قال الحافظ: قد اتفق علماء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل انتهى.
قال الجامع (الاتيوبي) : ومنشأ هذا الخلاف: اختلاف الروايات عن الصحابة – رضي اللَّه عنهم – في مبدإ إهلال النبيّ – صلى اللَّه عليه وسلم -:
(فمنها): ما يدلّ على أنه أهلّ في دبر الصلاة في مسجد ذي الحليفة، كما في رواية ابن عبّاس، عند أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ، والبيهقيّ، وفي رواية أبي داود المازنيّ، عند ابن حزم -7/ 93 – .
(ومنها): ما يدلّ على أنه أهلّ حين استوت به ناقته قائمة، خارج مسجد ذي الحليفة عند الشجرة، كما وقع في روايات ابن عمر، عند أحمد، والشيخين، وغيرهم. وفي حديث أنس عند البخاريّ، وأبي داود، والبيهقيّ، والطحاويّ. وقال الزيلعيّ بعد ذكر حديث أنس: وأخرج أي البخاريّ أيضًا عن عطاء، عن جابر، أن إهلال رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم – من ذي الحليفة حين استوت به راحلته انتهى.
وقال المجد في “المنتقى” بعد ذكر حديث جابر: رواه البخاريّ، وقال: رواه أنس، وابن عباس انتهى.
(ومنها): ما يدلّ على أنه أهلّ حين استوت به على البيداء، أي بعد ما علا على شرف البيداء، كما وقع في روايات ابن عباس أيضًا عند أحمد، والبخاريّ، ومسلم، والنسائيّ، وأبي داود، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، والحاكم، والطحاويّ. وفي حديث جابر عند مسلم، والترمذيّ، والطحاويّ. وفي حديث أنس عند أحمد، والنسائيّ، وأبي داود. وفي حديث سعد بن أبي وقّاص عند أبي داود، والنسائيّ، والبيهقيّ، والحاكم.
ووجه الجمع بين هذه الروايات المختلفة أن الناس كانوا يأتون النبيّ – صلى اللَّه عليه وسلم – أرسالاً، جماعة بعد أخرى، فرأى قوم شروعه – صلى اللَّه عليه وسلم – في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة، فنقلوا عنه أنه أهلّ بذلك المكان، ثم أهلّ لَمّا استقلّت به راحلته، فسمعه آخرون، فظنّوا أنه شرع الآن في ذلك الوقت؛ لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجد، فقالوا: إنما أهلّ عند ما استقلّت به راحلته، ثم رَوَى كذلك من سمعه يُهلّ على شرف البيداء.
وإلى هذا الجمع مال ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: صلّى رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم – الظهر ركعتين، ثم أهلّ بالحجّ والعمرة في مصلّاه، ثم ركب على ناقته، وأهلّ أيضًا، ثمّ أهلّ لَمّا استقلّت به على البيداء انتهى مختصرًا ملخّصًا .
ويؤيّد هذا الجمع ما رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهقيّ، والطحاويّ، ولفظ أحمد:
2354 – حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزريّ، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبًا لاختلاف أصحاب رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم -، في إهلال رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم -، حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم – حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا.
“خرج رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم – حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج، حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهلّ، فقالوا: إنما أهل رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم -، حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم -، فلما علا على شَرَف البيداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلّ رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم -، حين علا على شرف البيداء، وايم اللَّه لقد أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد اللَّه بن عباس أهلّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه” .
قال الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد روايته حديث ابن عبّاس – رضي اللَّه تعالى عنهما – المذكور: فبيّن عبد اللَّه بن عبّاس الوجه الذي منه جاء اختلافهم، وأن إهلال النبيّ – صلى اللَّه عليه وسلم – الذي ابتدأ به الحجّ، ودخل به فيه كان في مصلاّه، فبهذا نأخذ، ينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، ثم يُحرم في دبرهما، كما فَعَل رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم -، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد انتهى.
أبُو عُمَرَ قَدْ بانَ بِهَذا الحَدِيثِ مَعْنى اخْتِلافِ الآثارِ فِي هَذا البابِ وفِيهِ تَهْذِيبٌ لَها وتَلْخِيصٌ وتَفْسِيرٌ لِما كانَ ظاهِرُهُ الِاخْتِلافُ مِنها والأمْرُ في هذا الباب واسع عِنْدَ جَمِيعِ العُلَماءِ وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١٣/١٧١
وقال الحافظ في “الفتح”: وقد أزال الإشكال أي إشكال اختلاف الروايات في مكان إهلاله – صلى اللَّه عليه وسلم – ما رواه أبو داود، والحاكم من طريق سعيد بن جبير، قلت لابن عبّاس: عَجِبتُ … فذكر الحديث، ثم قال: فعلى هذا، فكان إنكار ابن عمر على من يخصّ الإهلال بالقيام على شرف البيداء انتهى.
قال الجامع – عفا اللَّه تعالى عنه -: في حمل إنكار ابن عمر على ما ذُكر نظر لا يخفى؛ إذ إنكاره غير قاصر على ذلك، كما يتّضح من مراجعة رواياته، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
وقال الشوكانيّ في شرح حديث ابن عباس المذكور: هذا الحديث يزول به الإشكال، ويجمع بين الروايات المختلفة بمافيه، فأوضحه، ثم قال: وهذا يدلّ على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يُهلّ في مسجدها بعد فراغه من الصلاة، ويكرّر الإهلال عند أن يركب على راحلته، وعند أن يمرّ بشرف البيداء انتهى.
وقال الحافظ في “الدراية”: وقد ورد ما يجمع بين هذه الأحاديث من حديث ابن عبّاس، عند أبي داود، والحاكم، فذكره، ثم قال: وهذا لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال عقب الصلاة، إلا أنه من رواية خُصيف، وفيه ضعف انتهى.
وقال أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: حديث ابن عباس هذا في طريقه خُصيف، وهو ضعيف، وحديث أبي داود الأنصاريّ المازنيّ من طريقة قوم غير مشهورين.
والأحاديث الدّالّة على إحرامه – صلى اللَّه عليه وسلم – بعد ما استقلّت به راحلته، وإحرامه بعد الاستواء على البيداء كلها صحيحة، متّفق على صحّتها، إلا أن في أحاديث ابن عمر زيادة على حديث جابر، وأنس، وعائشة – رضي اللَّه عنهم -، وهو أنه – صلى اللَّه عليه وسلم – أهلّ من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل رجله في الغَرْز ، واستقلّت به الراحلة، وهذا صريح في الدلالة على أنه لم يكن عقب الركوب، ولا في مصلاّه، ولو صحّ حديث ابن عبّاس، وأبي داود لوجب تقديم العمل به على حديث ابن عمر؛ لما فيه من الزيادة، لكن لَمّا كان حديث ابن عمر متّفقًا على صحّته، ولم يصحّ حديثهما وجب المصير إليه دونهما. ولَمّا كان في حديث ابن عمر زيادة على حديث من سواه ممن اتّفق على صحّة روايته، وهي كون الإهلال من عند المسجد، فيكون ذلك قبل الاستواء على البيداء، وجب العمل به، ويكون من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه حالتئذ يلبّي، فظنّ أن ذلك أوّل إهلاله.
ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عبّاس، ويكون قوله: “في مصلاّه” زيادة من الراوي، ليس من قول ابن عبّاس، ويصدق على من أحرم من عند
المسجد عند استقلال ناقته به أنه لَمّا فرغ من ركعتيه أهلّ، ولا يلزم من ذلك التعقيب. وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله. واللَّه أعلم انتهى كلام ابن حزم.
قال الجامع – عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن حزم حَسنٌ جدًّا.
وحاصله أن الإحرام يكون عند الركوب، حين يُدخل رجله في الغَرْز؛ لحديث ابن عمر – رضي اللَّه تعالى عنهما -، إذ فيه زيادة على غيره، كما قال ابن حزم. ولو صحّ حديث ابن عباس – رضي اللَّه تعالى عنهما – لكان هو المقدّم؛ لأن فيه زيادة على حديث ابن عمر؛ لأنه عقب الصلاة، وهو جالس؛ إلا أن في سنده خُصيف بن عبد الرحمن الجزريّ، وهو متكلّم فيه، ولا سيّما فيما خالف فيه الثقات.
وأما تصحيح الحاكم له على شرط مسلم، وموافقة الذهبيّ له، وكذا تحسين الترمذي على ما نقله الزيلعيّ عنه، وإن كانت النسخ الموجودة ليس فيها التحسين، وإنما قال: هذا حديثٌ غريبٌ، فكلّ هذا لا يخفى ما فيه من التساهل. ( شرح الاثيوبي)
* قال الألباني في تخريج سنن أبي داود ١٧٧٠ لحديث ابن عباس : إسناده ضعيف، (خصيف ) الجزري هذا ضعفه أحمد وغيره).
قال البيهقي في السنن الكبرى ٩٠٥٢ بعد ايراد حديث ابن عباس:
خُصَيفٌ الجَزَرِىُّ غَيرُ قَوِىٍّ ، وقَد رَواه الواقِدِىُّ بإسنادٍ له عن ابنِ عباسٍ، إلّا أنّه لا تَنفَعُ مَتابَعَةُ الواقِدِىِّ ، والأحاديثُ التي ورَدَت في ذَلِكَ عن ابنِ عُمَرَ وغَيرِه أسانيدُها قَويَّةٌ ثابِتَةٌ، واللَّهُ أعلَمُ. وراجع مختصر خلافيات البيهقي مسألة ٣٢ نقل مثل ذلك
قال ابن كثير في البدايه والنهاية:
قُلْتُ فَلَوْ صَحَّ هَذا الحَدِيثُ لَكانَ فِيهِ جَمْعٌ لِما بين الأحاديث من الاختلاف وبسط لعذر من نَقَلَ خِلافَ الواقِعِ ولَكِنْ فِي إسْنادِهِ ضَعْفٌ ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ خِلافُ ما تَقَدَّمَ عَنْهُما كَما سَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ ونُبَيِّنُهُ وهَكَذا ذَكَرَ مَن قالَ أنَّهُ ﵇ أهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ راحِلَتُهُ. قالَ البُخارِيُّ حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا هشام بْنُ يُوسُفَ أنْبَأنا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ. قالَ: صَلّى النَّبِيُّ ﷺ بِالمَدِينَةِ أرْبَعًا وبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ باتَ حَتّى أصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَلَمّا رَكِبَ راحِلَتَهُ واسْتَوَتْ بِهِ أهَلَّ. وقَدْ رَواهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وأهْلُ السُّنَنِ مِن طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ وإبْراهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أنَسٍ وثابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ مالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قالَ: وأمّا الإهْلالُ فَإنِّي لَمْ أرَ رَسُولَ الله يهل حتى تنبعث به راحلته واخرجا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن رِوايَةِ ابْنِ وهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سالِمٍ عَنْ أبِيهِ….. إلى آخر كلامه رحمه الله.
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق :
رواه أبو داود عن محمَّد بن منصور الطُّوسيِّ عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد به .
وخُصيف هو: ابن عبد الرَّحمن الجزريُّ، وقد ضعَّفه أحمد وغيره، ووثَّقه أبو زرعة وغره، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ . وقال ابن عَدِيٍّ: وإذا حدَّث عن خُصيف ثقةٌ فلا بأس به وبرواياته .
وضعف الحديث أيضا صاحب التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام
وقال محققو المسند حسن لغيره وذكروا من شواهد فقراته:
أخرج الدارمي (١٨٠٧)، والنسائي ٥/١٢٧ و١٦٢ من طريق النضر بن شميل، عن أشعث بن عبد الملك، به -ولفظ الدارمي: أن النبي ﷺ أحرم وأهلَّ في دُبُر الصلاة، وعند النسائي: أهلَّ بالحج والعمرة.
وأخرجه البزار (١٠٨٨- كشف الأستار) من طريق قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ أحرم في دبر الصلاة.
لكن الحديث في مسند أحمد : ١٣١٥٣ – حَدَّثَنا رَوْحٌ، حَدَّثَنا أشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ راحِلَتَهُ، فَلَمّا عَلا جَبَلَ البَيْداءِ أهَلَّ»
ورواه البزار بدون ذكر موضع :
وقالَ الحافِظُ أبُو بَكْرٍ البَزّارُ: ثَنا الحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، ثَنا سُفْيانُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنا أشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أنَسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أهَلَّ هُوَ وأصْحابُهُ بِالحَجِّ والعُمْرَةِ فَلَمّا قَدِمُوا مَكَّةَ طافُوا بِالبَيْتِ وبِالصَّفا
وراجع سؤالات الأثرم للامام احمد قال ما اعجب هذا جعله بالحج والعمرة
ثم أورد حديث أنس وقوله : ما تعدونا إلا صبيانا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لبيك عمرة وحجا
فإن كان لفظة دبر الصلاة في حديث أنس يراد بها مباشرة فهو شاهد