128 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
128_قال الإمام ابوعبدالله بن ماجه رحمه الله ج2ص1295: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ.
*وقال الإمام الدارمي رحمه الله ج2ص287: أخبرنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوس بن أبي أوس الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في وفد ثقيف قال وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه و سلم نائم إذ أتاه رجل فساره فقال اذهب فاقتله ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال شعبة وأشك أن محمدا رسول الله قال بلى قال إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال وهو الذي قتل أبا مسعود قال وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف.
…………………….
قوله: (فساره) أي: تكلم معه سرا (اذهبوا به) أي: بالمسار وكأنه تكلم بكلام علم منه – صلى الله عليه وسلم – أنه ما دخل الإيمان في قلبه فأراد قتله، ثم رجع إلى تركه حتى يتفكر في إسلامه، أي: إظهار الإيمان ظاهرا وأن مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطني وظاهر هذا التعريف يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الخبري فيخطأ في المناط، نعم لا يقرر عليه ولا يمضي الحكم بالنظر، بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط والحكم به، ولا يخفى بعده، والأقرب أن يقال أنه قد أذن له في العمل بالباطن فأراد أن يعمل به، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته؛ فمال إليه وترك العمل بالباطن، وبعض الأحاديث يشهد لذلك، وعلى هذا فقوله، إنما أمرت، أي: وجوبا، وإلا فالإذن له في القتل بالنظر إلى الباطن كان ثابتا، لكن هذا التقرير لا يناسبه فإذا فعلوا حرم دماؤهم وأموالهم فليتأمل ( السندي )
قال النووي في شرح مسلم: واتفق أهل السنة من المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة، ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلًا، إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية، أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنًا، أما إذا أتى بالشهادتين، فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ، ومن أصحابنا -أصحاب الشافعي رحمه الله- من شرط أن يتبرأ مطلقًا، وليس بشيء، أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله، ولم يقل: محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا، ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلمًا، ومن أصحابنا من قال: يكون مسلمًا، ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدًا، ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم ـ وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما، وشهرتهما ـ والله أعلم ـ أما إذا أقر بوجوب الصلاة، أو الصوم، أو غيرهما من أركان الإسلام، وهو على خلاف ملته التي كان عليها، فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا، فمن جعله مسلمًا قال: كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به .