1204 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير ومحمد البلوشي وكديم وعبدالحميد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1204):
قال الترمذي رحمه الله (ج ٣ ص ٥٩٦): حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى، عن أبيه: ((أنَّ النَّبِيَّ ﷺ طافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعًا وعَلَيْهِ بُرْدٌ)).
قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح، وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
وابن يعلى هو صفوان، كما في «تحفة الأحوذي» عن ابن عساكر.
الحديث أخرجه أبو داود (ج ٥ ص ٣٣٦) وعنده: (بِبُرْدٍ أخضر)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٩٨٤)، والدارمي (ج ٢ ص ٦٥).
===================
الحديث سيكون من وجوه:
ذكر الحديث الإمام الترمذي رحمه الله، 7- أبواب: الحج، بابُ: ما جاءَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ طافَ مُضْطَبِعًا، (٨٥٩).
والوادعي رحمه الله جعله في الجامع:
و٧ – كتاب الحج والعمرة، ٢٢ – الرمل بالبيت والاضطباع، (١٣٦٤).
١٩ – كتاب اللباس، ١٠ – لباس البرد اليمانية، (٢٧٩٢).
الأول: شرح الحديث:
((أنَّ النَّبِيَّ ﷺ طافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعًا))، قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح السنن:
“والاضطباع: هو أن يجعل المحرم رداءه تحت إبطه الأيمن، ثم يسدله على كتفه الأيسر، فتكون اليد اليمنى كلها مكشوفة بارزة، هذا هو اضطباع.
وقيل: الاضطباع مأخوذ من الضبع، والضبع هو العضد.
وفي (تحفة الأحوذي): “قالَ الطِّيبِيُّ: الضَّبْعُ وسَطُ العَضُدِ ويطلق على الابط الاضطباع أن يجعل وسَطَ رِدائِهِ تَحْتَ الإبْطِ الأيْمَنِ ويُلْقِي طَرَفَيْهِ عَلى كَتِفِهِ الأيْسَرِ مِن جِهَتَيْ صَدْرِهِ وظَهْرِهِ،
سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِإبْداءِ الضَّبْعَيْنِ قِيلَ إنَّما فَعَلَهُ إظهارا للتشجيع كالرمل. انتهى.
قال القارىء: الِاضْطِباعُ والرَّمَلُ سُنَّتانِ فِي كُلِّ طَوافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، والِاضْطِباعُ سُنَّةٌ فِي جَمِيعِ الأشْواطِ بِخِلافِ الرَّمَلِ، ولا يُسْتَحَبُّ الِاضْطِباعُ فِي غَيْرِ الطَّوافِ،
وما يَفْعَلُهُ العَوامُّ مِن الِاضْطِباعِ مِنَ ابْتِداءِ الإحْرامِ حَجًّا أوْ عُمْرَةً لا أصْلَ لَهُ بَلْ يُكْرَهُ حالَ الصَّلاةِ انْتَهى”. انتهى.
وقال النووي رحمه الله في (روضة الطالبين وعمدة المفتين): “ويُسَنُّ أيْضًا فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ عَلى المَذْهَبِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الجُمْهُورُ.
وحُكِيَ وجْهٌ: أنَّهُ لا يُسَنُّ فِيهِ. ولا يُسَنُّ فِي رَكْعَتِيِ الطَّوافِ عَلى الأصَحِّ؛ لِكَراهَةِ الِاضْطِباعِ فِي الصَّلاةِ.
فَعَلى هَذا، إذا فَرَغَ [مِنَ] الطَّوافِ، أزالَ الِاضْطِباعَ ثُمَّ صَلّى الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أعادَ الِاضْطِباعَ وخَرَجَ لِلسَّعْيِ.
فَرْعٌ: لا تَرْمُلُ المَرْأةُ، ولا تَضْطَبِعُ. وأمّا الصَّبِيُّ، فَيَضْطَبِعُ عَلى الصَّحِيحِ”. انتهى. [وانظر أيضًا: «شرح النوويّ» ٨/ ١٧٥].
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :والحكمة من ذلك: الاقتداء برسول الله ﷺ،
وإظهار القوة والنشاط إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف والتف بردائه.[شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: دار المحدث للنشر والتوزيع، الرياض].
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح السنن:
“والحكمة في ذلك: أنه أنشط، و
لأنه أيضًا يكون مع الرمل الذي يكون في الثلاثة الأشواط الأولى، وأما الاضطباع فيكون في الأشواط السبعة.
والرمل: هو الإسراع في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،
والاضطباع إنما يكون في طواف القدوم لمن كان قارنًا أو مفردًا، وفي طواف العمرة في حق من كان معتمرًا، سواء كان في وقت الحج متمتعًا أو في أي شهر من السنة.
في رواية: ((ببرد أخضر)) هذا يدل على أن الإنسان يحرم بأي شيء من اللباس، سواء كان أخضر أو أبيض أو غير ذلك”. انتهى.
وفي (تحفة الأحوذي ): “قَوْلُهُ (وعَلَيْهِ بُرْدٌ) وفِي رِوايَةِ أبِي داوُدَ بِبُرْدٍ أخْضَرَ وفِي رِوايَةِ أحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ وهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ”. انتهى.
الثاني: ما يتعلّق بهذا الحديث:
المبحث الأوَّل: الاضْطِباعُ
المطلب الأوَّل: تعريفُ الاضْطِباعِ
الاضطباعُ لغةً: مشتقٌّ مِنَ الضَبْع, بمعنى: العَضُد؛ سُمِّيَ بذلك لإبداءِ أحدِ الضَّبعينِ. [((لسان العرب)) لابن منظور (8/ 216), ((الصحاح)) للجوهري (3/ 1248)].
الاضطباعُ اصطلاحًا: أن يتوشَّحَ بردائِه ويُخْرِجَه من تحتِ إبطِه الأيمنِ، ويُلقِيَه على مَنْكِبِه الأيسرِ، ويغَطِّيَه، ويبدِيَ مَنْكِبَه الأيمنَ.
[(تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/9), ((المجموع)) للنووي (8/19), ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/275)، من الدرر].
ويُطْلَقُ عَلَيْهِ التَّأبُّطُ والتَّوَشُّحُ. [الزاهر ص ١٦٦ – ١٦٧، والفتاوى الهندية ١ / ٢٢٥، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٧ ط بولاق، وحاشية القليوبي ٢ / ١٠٨ ط عيسى الحلبي، والمغني ٣ / ٣٤٠ ط ثانية، من الموسوعة الفقهة الكويتية].
الأْلْفاظُ ذاتُ الصِّلَةِ:
أ – الإْسْدال:
الإْسْدال لُغَةً: إرْخاءُ الثَّوْبِ وإرْسالُهُ مِن غَيْرِ ضَمِّ جانِبَيْهِ بِاليَدَيْنِ.
والإْسْدال المَنهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلاَةِ هُوَ أنْ يُلْقِيَ طَرَفَ الرِّداءِ مِنَ الجانِبَيْنِ، ولاَ يَرُدُّ أحَدَ طَرَفَيْهِ عَلى الكَتِفِ الأْخْرى، ولاَ يَضُمُّ الطَّرَفَيْنِ بِيَدِهِ.[المغني ٣ / ١ / ٥٨٤ ط الرياض].
ب – اشْتِمال الصَّمّاءِ:
فَسَّرَهُ أبُو عُبَيْدٍ بِأنْ يَلْتَفَّ الرَّجُل بِثَوْبِهِ يُغَطِّي بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ، ولاَ يَرْفَعُ مِنهُ جانِبًا يُخْرِجُ مِنهُ يَدَهُ.. لَعَلَّهُ يُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الاِحْتِراسَ مِنهُ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
وقِيل: هُوَ أنْ يَضْطَبِعَ بِالثَّوْبِ ولاَ إزارَ عَلَيْهِ فَيَبْدُوَ شِقُّهُ وعَوْرَتُهُ.
فالفَرْقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الاِضْطِباعِ أنَّهُ لاَ يَكُونُ تَحْتَ الرِّداءِ ما يَسْتَتِرُ بِهِ فَتَبْدُوَ عَوْرَتُهُ.
[المغني ٣ / ١ / ٥٨٤ ط الرياض]، ولِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اشْتِمال الصَّمّاءِ في الموسوعة الفقهية الكويتية).
المطلب الثَّاني: حُكْمُ الاضطباعِ
الاضطباعُ سُنَّةٌ مِن سُنَنِ الطَّواف، وهو للرِّجالِ دون النِّساء, وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة, والشَّافعيَّة, والحَنابِلة.
[((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (1/479)، ((المجموع)) للنووي (8/14), ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/328)، (الإنصاف)) للمرداوي (4/16)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/485)].
وقالوا في (الموسوعة الفقهية الكويتية): “وأوْرَدَ ابْنُ قُدامَةَ قَوْل مالِكٍ عَنِ الاِضْطِباعِ فِي طَوافِ القُدُومِ بِأنَّهُ لَيْسَ سُنَّةً [المغني ٣ / ٣٣٩ ط ثانية، والمنتقى للباجي ٢ / ٢٨٤]،
ولَمْ نَجِدْ لِذَلِكَ إشارَةً فِي كُتُبِ المالِكِيَّةِ الَّتِي بَيْنَ أيْدِينا إلاَّ فِي المُنْتَقى لِلْباجِيِّ حَيْثُ قال: «الرَّمَل فِي الطَّوافِ هُوَ الإْسْراعُ فِيهِ بِالخَبَبِ لاَ يَحْسَرُ عَنْ مَنكِبَيْهِ ولاَ يُحَرِّكُهُما»”. انتهى المقصود.
وفي (تحفة الأحوذي): “والحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلى اسْتِحْبابِ الِاضْطِباعِ فِي الطَّوافِ.
قالَ الحافِظُ وهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الجُمْهُورِ سِوى مالِكٍ انْتَهى”. انتهى.
الأدِلَّة:
1- عن يَعلَى بنِ أمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف مُضْطَبِعًا )). حديث الباب.
2- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه اعتمروا مِنَ الجِعْرانَةِ، فرمَلوا بالبيتِ، وجعلوا أردِيَتَهم تحت آباطِهم، قد قَذَفوها على عواتِقِهم اليُسرى )) .[قال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1887): حسن صحيح، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (746). وأصله في صحيح البخاري (1605).]
3- عن أسلَمَ مولى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((فِيمَ الرَّمَلانُ اليومَ والكَشْفُ عن المناكبِ، وقد أطَّأَ اللهُ الإسلامَ، ونفى الكفْرَ وأهلَه، مع ذلك لا نَدَعُ شيئًا كنَّا نَفْعلُه على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )).
المطلب الثَّالث: الطَّواف الذي يشرع فيه الاضطباع؟
الاضطباعُ مشروعٌ في طوافِ القُدومِ, وطوافِ العُمْرةِ فقط، وهو مذهَبُ الحَنابِلة, وقولٌ عند الشَّافعيَّة [(كشاف القناع)) للبهوتي (2/477)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/329)، ((المجموع)) للنووي (8/20)]
واختاره من المعاصرين ابنُ باز, وابنُ عُثيمين.
قال ابنُ باز رحمه الله: (لا يُشرَع الرَّمَل والاضطباعُ في غيرِ هذا الطَّواف، ولا في السَّعْي، ولا للنِّساء؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يفعَلِ الرَّمَل والاضطباعَ إلَّا في طوافِه الأوَّل الذي أتى به حين قَدِمَ مكَّة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/61),
وقال رحمه الله: (الاضطباعُ إنَّما هو في طوافِ القُدومِ، وأمَّا في غير طوافِ القُدومِ فيجعله على عاتِقَيه جميعًا) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/342).
قال ابنُ عثيمين رحمه الله: (الاضطباعُ إنما هو في الطَّواف أوَّلَ ما يقْدَمُ الإنسانُ إلى مكَّة، كطوافِ العُمْرةِ، أو طوافِ القُدومِ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/310).
وقال أيضًا: (طوافُ الوداعِ لا اضطباعَ فيه؛ لأنَّ الإنسانَ ليس بمُحْرِم، فالإنسانُ يطوفُ طوافَ الوداعِ وعليه ثيابُه المعتادة، ليس عليه إزارٌ ورداءٌ، وحتى لو فُرِضَ أنَّه ليس لديه ثيابٌ معتادةٌ كالقميص، وأنَّ عليه رداءً وإزارًا فإنَّه لا يَضطَبِعُ؛ لأنَّ الاضطباعَ إنَّما هو في الطَّوافِ أوَّلَ ما يقدَمُ الإنسانُ إلى مكَّة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/310).
ودليل ذلك الأدلة السابقة.
حديث دلَّ الحديثانِ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما اضطبَعَ في طوافِه أوَّلَ مَقْدَمِه، ولم يُروَ عنه الاضطباعُ في غيرِ ذلك. [الموسوعة الفقهية، بتصرف]
المطلب الرابع: وهل الإضطباع مثل الرمل يكون في الأشواط الثلاثة أو يكون في جميع الأشواط؟
الاضطباع في السبعة أشواط كلها.
والذي في الثلاثة الأولى هو الرمل فقط، أما الاضطباع فهو جميع الطواف، ولا اضطباع قبل الطواف ولا بعد الطواف، وهذه المسألة ينبغي لنا أن نعرفها وأن نعلم إخواننا المسلمين، فأكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجده مضطبعًا، وهذا ليس من السنة، فالاضطباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده، إنما يكون في حال الطواف فقط.[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين].
وذكره الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من بدع الحج وقال :
قال ابن عابدين في» الحاشية «(٢ / ٢١٥):
والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير
وكذا في» فتح القدير ” (٢ / ١٥٠)
وقال الألباني في مناسك الحج والعمرة:
الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده.
المطلب الخامس: فيمن عكس ردائه في الاضطباع
سأل ابن عثيمين عن ذلك
يعني من جعل طرف ردائه تحت إبطه الأيسر، وغطى منكبيه الأيمن، فهل عليه شيء في ذلك من هدي أو فدي أو ما شابهها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليه هدي ولا فدي فإن كان ذلك نسيان فنرجو أن يكتب له الأجر كاملًا؛ لأنه قصد الفعل وأخطأ في صفته.
وإن كان هذا عن تخرص، فنرجو الله تعالى أن يعفو عنه، وألا يعود إلى التخرص في الدين بل يسأل أهل العلم حتى يعبد الله على بصيرة.[ فتاوى نور على الدرب للعثيمين].
المبحث الثاني: الفتاوى:
[1] س٤: هل يجب على الحاج أوالمحرم في العمرة الاضطباع في طواف القدوم أو طواف الإفاضة؟
هل يجب على المحرم في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم أو الإفاضة الهرولة؟ وإذا كان عليه أن يهرول، فما حكم إذا كان الزحام لا يمكنه من ذلك؟
ج٤: يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل -الهرولة- فيها سقط عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز[الرمل والاضطباع في الطواف، السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٧٤٤)، فتاوى اللجنة الدائمة – 1 ].
تنبيه : سبق في فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند (1184)، (1199) (103) ذكر أحكام ومسائل العمرة