127 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة أبي عيسى عبدالله البلوشي وعبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي وناجي الصيعري وعلي الكربي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
مسند أنس بن مالك الكَعْبِيِّ رضي الله عنه
127 – قال أبو داود رحمه الله (ج 7 ص 45): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ أخبرَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ- قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ -أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ- إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ «اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا» فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّلَاةِ وَعَنْ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَعَنْ الْمُرْضِعِ أَوْ الْحُبْلَى».
وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
هذا حديث حسنٌ. وأبو هلال الراسبي هو محمد بن سُلَيْمٍ.
وابن سوادة هو عبد الله بن سوادة، كما جاء مصرحًا به في الترمذي.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 3 ص 401) وقال: حديث حسن.
وابن ماجه (ج 1 ص 533).
وأخرجه النسائي (ج 4 ص 190) وفيه متابعة لأبي هلال، إذ فيه كلام، تابعه وهيب بن خالد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً: دراسة الحديث رواية:
* قال الترمذي في سننه: ” حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد “.
* قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 571: ” وأبوهلال ليس بقوي في الحديث ”
* قال الشيخ الألباني في سنن أبي داود 2410: حسن صحيح.
* قال محققو سنن أبي داود (4/80): “حديث حسن. وهذا إسناد وهم فيه أبو هلال الراسبي -وهو محمد بن سُليم- فأسقط من إسناده سوادة بن حنظلة القشيري، وخالفه وهيب بن خالد الثقة، فرواه عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن أنس بن مالك الكعبي. وأبو هلال الراسبي ضعيف، وسوادة بن حنظلة صدوق حسن الحديث. وكنا قد عددنا رواية وهيب متابعة لرواية أبي هلال في “المسند” و”ابن ماجه”، فيُستدرك من هنا.
وأخرجه ابن ماجه (1667) ومختصراً (3299)، والترمذي (724) من طريق أبي هِلال الراسِبي، به. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي في “الكبرى” (2636) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله ابن سَوادة، عن أبيه، عن أنس بن مالك وهذا إسناد حسن.
وهو في “مسند أحمد” (19048).”
يقصد أن رواية وهيب هي الراجحة
* ذكر ابن الأثير في جامع الأصول (6/407) برقم 4595 هذا الحديث برواياته . وإليك الروايات باختصار:
(د ت س) فذكر رواية أبي داود وقال :
وفي أخرى له وللترمذي قال : «أغَارَتْ علينا خَيل لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وكنتُ قد أسلمتُ، قال : فانطلقتُ إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فوجدتُه يتغدَّى …..
وفي رواية له عن رجل – ولم يُسمِّه – قال : «أتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يتغدَّى ، قال : هَلُمَّ إِلى الغَداءِ ، فقلتُ : إِني صائم ، قال : هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عن الصوم : إِنه وُضِعَ عن المسافرِ نصفُ الصلاة ، والصومُ ، ورُخِّصَ للحبلى والمرضع».
وفي أخرى عن شيخ من قُشَير عن عمِّهِ : «أَنه ذهب في إِبل له ، فانتهى إِلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يأكل – أَو قال : يَطْعَم…» وذكر الحديث.
وفي أخرى عن رجل من بَلْحَرِيْش عن أبيه قال : «كنتُ مسافرا».
وفي أخرى : «كنا نُسافِرُ ما شاءَ الله ، فأتينا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يَطْعَم ، فقال: هَلُمَّ واطْعَمْ ، قلتُ : إِني صائم ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أُحدِّثُكُم عن الصيام : إِن الله وضعَ عن المسافِرِ الصومَ ، وشطرَ الصلاةِ».
وله في أخرى عن هانئ بن عبد الله بن الشِّخِّرِ عن أبيه – ولم يذكر رجلا من بَلْحَرِيْش- قال : «كنتُ مسافرا ، فأتيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-…» وذكر الحديث.
وهذه الرواية قد جعلها عن عبد الله بن الشِّخِّيرِ ، والتي قبلها عن هانئ عن رجل من بَلْحَرِيْش عن أبيه ، فإن كان قد أسقط من هذه الثانية رَجُلا ، فهي من جملة طرق الحديث، وإِن لم يكن قد أسقط رجلا ، فهو حديث منفرد برأسه.
وله في أخرى عن غَيلان ، قال : «خرجتُ مع أبي قِلابة في سفر فقرَّب طعاما، فقلتُ: إِني صائم ، فقال : إِنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرج في سفر ، فقرَّب طعاما ، فقال لرجل : ادْنُ فاطْعَمْ ، قال : إِني صائم ، قال : إن الله وضعَ عن المسافرِ نصفَ الصلاةِ ، والصيامَ ، في السفر ، فادْنُ فاطْعَمْ ، فدنوتُ فَطَعِمتُ».
وهذه الرواية أيضا كذا أخرجها عن أبي قِلابة ، ولأبي قلابة فيما تقدَّم من روايات الحديث عن رجل – ولم يُسمِّه – فتكون هذه الرواية مرسلة.
* ترجمة راوي الحديث: أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه.
جاء في الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 278) 278- أنس بن مالك الكعبي القشيري [ (2) ] ، أبو أمية، وقيل أبو أميمة، وقيل أبو ميّة.
نزل البصرة، وروى عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم حديثا في وضع الصيام على المسافر، وله معه فيه قصّة.
أخرجه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الترمذي وغيره، ووقع فيه عند ابن ماجة أنس بن مالك- رجل من بني عبد الأشهل، وهو غلط.
وفي رواية أبي داود، عن أنس بن مالك: رجل من بني عبد اللَّه بن كعب، إخوة قشير.
وهذا هو الصواب. وبذلك جزم البخاري في ترجمته.
وعلى هذا فهو كعبي لا قشيري، لأن قشيرا هو ابن كعب، ولكعب ابن اسمه عبد اللَّه، فهو من إخوة قشير، لا من قشير نفسه.
وقد تعقب الرّشاطيّ قول ابن عبد البرّ فيه القشيريّ، ويقال الكعبيّ. وكعب أخو قشير لا من قشير، فإن كعبا والد قشير لا أخوه. واللَّه أعلم.
ووقع في رواية البغويّ وابن شاهين من طريق عصام بن يحيى عن أبي قلابة عن عبيد اللَّه بن زياد، عن أبي أميمة أخي بني جعدة … فذكر الحديث.
ثانيًا: دراسة الحديث دراية:
1- تبويبات الأئمة على أحاديث الباب:
* بوب عليه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح:
باب المسافر يقصر الصلاة
يجوز للحبلى والمرضع أن تفطرا وتقضيان
الغارة من المسلمين على الكفار
قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
* بوب أبوداود في سننه 2410 في كتاب الصوم باب اختيار الفطر، وأورد تحته من الأحاديث ما يأتي:
- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ » [أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115)]
- حديث الباب.
* بوب ابن الأثير في جامع الأصول عدة أبواب في مبيح الإفطار السفر وإليك الأحاديث باختصار:
الفرع الأول : في إباحة الإفطار وذم الصيام
- (م ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – : «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ عام الفتح إِلى مكةَ في رمضانَ ، فصامَ حتى بلغَ كُراعَ الغَميم ، فصام الناسُ ، ثم دعا بِقَدح من ماء، فرَفَعَهُ حتى نَظَرَ الناسُ ، ثم شَرِبَ ، فقيل له بعد ذلك : إِنَّ بعضَ الناس قد صام؟ فقال: أولئكَ العُصاةُ ، أولئكَ العُصاةَ».
- (خ م س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – : قال : «…. ذَهَبَ المفطرون اليومَ بالأجرِ». أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي.
- (س) أبو هريرة – رضي الله عنه – : قال : «أُتيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بطعام بِمَرِّ الظِّهران، فقال لأَبي بكر وعمر : أُدْنُوَا فكُلا ، فقالا : إِنا صائمان، قال : ارْحَلُوا لصاحِبَيْكم، اعملوا لصاحِبَيْكم».
أخرجه النسائي.
- (خ م د س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – : قال : «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناسُ عليه ، وقد ظُلِّل عليه ، فقال: ماله ؟ قالوا: رَجَل صائم، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس [من] البرِّ أن تصوموا في السفر».
وفي أخرى للنسائي : «…. وعليكم برُخْصَةِ الله التي رَخَّصَ لكم ، فَاقْبَلُوها».
- (س) عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه – : قال : «كان يقال : الصيامُ في السفر : كالإفطار في الحَضر».
وفي رواية : «الصائم في السفر : كالمفطر في الحضر». أخرجه النسائي.
والحديث ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة ٤٧٨
الفرع الثاني : في التخيير بين الصوم والفطر
- (خ م ط د ت س) عائشة – رضي الله عنها – : «أن حمزةَ بنَ عمرو الأسلمي قال للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أأصومُ في السفر ؟ – وكان كثيرَ الصيام – فقال : إن شئتَ فَصُمْ ، وإن شئتَ فَأفْطِرْ».
- (خ م ط د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – : قال : «كنا نسافر مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المفطرِ ، ولا المفطرُ على الصائمِ».
- (م ت د س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – : قال قَزَعةُ : «…. فقال: إنكم مُصَبِّحوا عدوِّكم ، والفِطرُ أَقوى [لكم] ، فأفْطِرُوا ، وكانت عَزْمة ، فأَفطرنا ، ثم لقد رأَيتُنا نصوم مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في السفر». أخرجه مسلم.
وله عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد قال : «غزونا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لستَّ عشرةَ مَضَتْ من رمضانَ ، فمنَّا من صامَ ، ومنَّا من أفطرَ ، فلم يَعِبْ الصائمُ على المُفطرِ ، ولا المفطرُ على الصائمِ».
وأخرج أبو داود الرواية …. وقال في آخره : «ثم لقد رأيتُني أصومُ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك وبعد ذلك».[ص:400]
وفي أخرى له قال : «…. وكانوا يَرَوْنَ : أَنَّه مَنْ وَجدَ قُوَّة فصام ، فَحَسَن ، وَمَنْ وَجدَ ضَعفا فَأفْطَرَ ، فَحَسَن».
وأَخرج أبو داود ، والنسائي الرواية الأولى.
- (د س) حمزة بن عمرو الأسلمي – رضي الله عنهما – : قال : «قلتُ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : إِني صاحبُ ظَهْر أُعالجه، أُسافرُ عليه وأَكْرِيه ، وإِنَّه ربما صادفَني هذا الشهر -يعني: رمضانَ- وأنا أجِدُ القُّوةَ ، وأَنا شابّ ، وأَجِدُني أَن أصومَ يا رسولَ الله أهْوَنُ عليَّ مِن أَن أُؤَخِّره فيكون دَينْا ، أَفأَصومُ يا رسول الله أعظمُ لأجري، أو أُفطِرُ؟ قال: أيَّ ذلك شئتَ يا حَمْزَةُ». أخرجه أبو داود.
حمزة بن عمرو قال ابن سعد مات سنة إحدي وستين وهو ابن إحدي سبعين وقيل أنه بلغ الثمانين .
الفرع الثالث : في إباحة الإفطار مطلقا
- (خ م ط س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – : «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة، ومعه عَشْرَةُ آلاف ، وذلك على رأس ثمانيَ سنين ونصف من مَقْدَمِهِ المدينةَ ، فسار بمن معه من المسلمينَ إِلى مكةَ، يصومُ ويصومون، حتى بلغ الكَديد – وهو ما بين عُسفانَ وقُدَيْد – أفطرَ وأفطَرُوا» قال الزُّهري : وَإِنَّمَا يُؤخَذُ من أمر رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الآخِرُ فالآخِرُ.
قال سفيان : لا أدري : من قولِ مَنْ هو ؟ يعني : «وكان يُؤخَذُ بالآخِرِ من قول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟».
وعنده في أخرى مثله ، وقال : قال الزهري : «كان الفِطْرُ آخرَ الأمرين ، وإنما يؤخَذُ من أمرِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالآخِرِ فالآخِرِ ، قال الزهري : فصبَّح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مكةَ لثلاثَ عَشْرَةَ [لَيلة خَلَتْ] من رمضانَ».
- (خ م د) أبو الدرداء – رضي الله عنه – : قال : خرجنا معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضانَ في حَرّ شديد ، حتى إنْ كان أحدُنا ليضع يَدَهُ على رأْسِهِ مِن شِدَّةِ الحرِّ ، وما فينا صائم إِلا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعبدُ اللهِ بنُ رَوَاحةَ. أخرجه البخاري ومسلم.
- (ط) نافع – مولى ابن عمر – رضي الله عنهم – : «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان لا يصومُ في السفر». أخرجه الموطأ.
2- شرح الحديث:
* ينظر شرح الصحيح المسند 1091 قال الإمام النسائي: أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس من البر الصيام في السفر)).
—————–
وتوسعوا فيه في بحث هذه المسألة، وفيه بحث في: [حكم الصوم للمسافر، ومدى أفضلية الصيام في السفر].
* قال الخطابي في معالم السنن (2/125): ” قد يجمع نظم الكلام أشياء ذات عدد منسوقة في الذكر، مفترقة في الحكم، وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء، والصوم يسقط في السفر ترخيص للمسافر ثم يلزمه القضاء إذا أقام، والحامل والمرضع تفطران إبقاءً على الولد ثم تقضيان، وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما.
وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد، وقال مالك: الحبلى تقضي، ولا تكفر، لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر، وقال الحسن وعطاء: تقضيان ولا تطعمان كالمريض، وهو قول الأوزاعي والثوري وإليه ذهب أصحاب الرأي”.
* قال ابن خزيمة “3/ 267″: هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام، وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أعلم في هذا الخبر إن الله -عز وجل- وضع عن المسافر شطر الصلاة, والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة, أعني قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] ، ولم يضع على المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام؛ لأنه لم يضع من صلاة الفجر, ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا.
* قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/40) في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ” إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر صلاته ” فقال قائل: قد رويت في الباب الذي قبل هذا الباب أن الصلاة، فرضت أول ما فرضت ركعتين، وأن الزيادة فيها على ذلك في الحضر طارئ على الركعتين، وفيما رويته في هذا الباب: أن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، ولا يضع إلا ما قد كان ثابتا قبل أن يضعه، فهذا اختلاف شديد. فكان جوابنا له في ذلك: أنه لا اختلاف في ذلك كما ذكر؛ لأن معنى الوضع منه عز وجل تركه فرض ما وضعه عن من وضعه عنه، وإن لم يكن كان مفروضا عليه قبل ذلك، ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد أجمع المسلمون على تثبيتهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه فيما تقدم منا من كتابنا هذا من قوله: ” رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق ” ولم يكن ما ذكر رفعه عنهم من ذلك كان مكتوبا عليهم قبل ذلك، وإنما معنى: رفع عنهم فلم يكتب عليهم، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب إن شاء الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، أي: لم يكتبه عليه، لا أنه كان مكتوبا عليه قبل وضعه إياه عنه، ثم وضعه عنه. فبان بحمد الله تعالى ونعمته أن لا استحالة في شيء مما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله نسأله التوفيق”.
مسألة أيهما أفضل الصيام في السفر أم الفطر :
قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن:
روى أبو داود: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه قال ليس البر الصيام في السفر.
قلت هذا كلام خرج على سبب فهو مقصور على من كان في مثل حاله كأنه قال ليس من البر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحال بدليل صيام النبي ﷺ في سفره عام الفتح وبدليل خبر حمزة الأسلمي وتخييره بين الصوم والإفطار ولو لم يكن الصوم برا لم يخيره فيه والله أعلم.
* قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (7/ 32): ” وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر، واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا…… وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر، قالوا وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ وقد فسح الله له في الفطر، …. وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به واقعة معينة وهي غزاة الفتح فإنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فكان فطره آخر أمريه لا أنه حرم الصوم وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظنا أنه لا يسوغ الفطر ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا وهو عاص بصومه، والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فإنهم صاموا صوما لم يشرعه الله وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم، ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم فأمرهم الصحابة بالقضاء، هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة وعليه يحمل قول من قال منهم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا من كمال فقههم ودقة نظرهم رضي الله عنهم، قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب وهذا حق فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة وهذا عدوان منه ومعصية ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة، هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر، فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، قال ما بال صاحبكم هذا قالوا يا رسول الله صائم، قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها رواه النسائي، قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة فذاك في واقعة معينة أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا، …. وبالله التوفيق.
* جاء في تحفة الأحوذي (3/ 330): ” قوله (أغارت علينا) أي على قومنا فإنه كان مسلما من قبل والإغارة النهب (خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي فرسانه صلى الله عليه وسلم (فقال ادن) أمر من الدنو بمعنى القرب (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة) أي نصفه يعني نصف الصلاة الرباعية (وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) وفي رواية أبو داود إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما (والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما) أي قال الحامل والمرضع كليهما أو أحدهما
قوله (وفي الباب عن أبي أمية) أخرجه النسائي وليس فيه ذكر المرضع والحبلى
قوله (حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره
قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) كذا قال الترمذي ولا خلاف في جواز الإفطار للحامل والمرضعة إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين
قال الشوكاني في النيل يجوز للحبلى والمرضع الإفطار وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا إنها تفطر حتما
قال أبو طالب ولا خلاف في الجواز انتهى (وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد) أما أنهما يقضيان فلأنهما في حكم المريض والمريض يفطر ويقضي وأما أنهما يطعمان فلآثار بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم روى أبو داود في سننه عن بن عباس رضي الله عنهما قال في قوله (وعلى الذين يطيقونه) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الطعام أن يفطرا أو يطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وأخرجه البزار كذلك وزاد في آخره وكان بن عباس يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك
وصحح الدارقطني إسناده
وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم
قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويريدون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها انتهى (وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام وبه يقول إسحاق) فعنده لا يجمع بين القضاء والإطعام فإذا أفطرت الحامل والمرضع قضتا ولا إطعام أو أطعمتا ولا قضاء
قال الحافظ في الفتح اختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعد فقال الشافعي يقضون ويطعمون وقال الأوزاعي والكوفيون لا إطعام انتهى
قال البخاري في صحيحه قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان انتهى واستدل من قال إن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا إطعام بأن الأصل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي إذا أفطر يلزم عليه الصوم بقدر ما فاته ولا أثر للفدية فيه والحامل والمرضع أعطي لهما حكم المريض فيلزم عليهما القضاء فقط ويشهد له حديث الباب
وقال العلامة الشاه ولي الله في المصفى بعد ذكر قول إسحاق المذكور ما لفظه أين قول بتطبيق أدله مناسب ترمي نمايد انتهى
والظاهر عندي أنهما في حكم المريض فيلزم عليهما القضاء فقط والله تعالى أعلم”.
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود (13/ 185): ” أورد أبو داود حديث أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب، وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وهو يوافق أنس بن مالك الصحابي المشهور أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه، والمشهور بأنس بن مالك هو الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما جاء في هذا الحديث الواحد، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا، قلت: إني صائم، قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة) ]. يعني: شك الراوي هل قال: شطر الصلاة أو قال: نصف الصلاة، والمقصود من ذلك الصلاة الرباعية، فتقصر من أربع إلى ركعتين. قوله: [ (والصوم) ]. يعني: أنه وضع الإلزام بالصوم في حال السفر، فللمسافر أن يفطر ثم يصوم أياماً أخر، وهذه أمور كلها فيها تخفيف، ولكن هي متفاوتة في نوع التخفيف، فهذه الصلاة الرباعية خففت إلى ثنتين، وبدلاً من أن يلزم المسافر بالصيام رخص له أن يفطر، وأن يقضي أياماً أخر بدل الأيام التي أفطرها، وهذا نوع من التخفيف؛ لأنه لو ألزم بالصيام لصار عليه مشقة ومضرة، ولكنه رخص له أن يفطر ويقضي أياماً أخر بدلاً من الأيام التي أفطرها. قوله: [ (وعن المرضع أو الحبلى) ]. هذا شك من الراوي قال: (والله لقد قالهما جميعاً أو أحدهما) يعني: قال: المرضع والحبلى أو قال: المرضع أو الحبلى، والمرضع رخص لها أن تفطر من أجل ولدها، وكذلك الحامل تفطر من أجل ولدها، ولكنهما تقضيان وتطعمان؛ لأن الإفطار من أجل غيرهما، أما لو كان الإفطار من أجل مرضهما أو ضعفهما، فإنه ليس عليهما إلا القضاء بدون إطعام، ولكن إذا كان الإفطار من أجل مصلحة الغير فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكيناً. فكما وضع عن المسافر الصوم في الحال، وأنه يقضي أياماً أخر، فكذلك المرضع والحامل، ولكنهما تقضيان في أيام أخر، وإذا كان الترخيص لهما من أجل مصلحة جنينهما فعليهما الكفارة وهي إطعام مسكين مع القضاء. قوله: [ فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. يعني: كأنه تألم وتأثر بذلك، وتمنى أنه أكل.
* وسئل الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود (13/192): ” السؤال: استشكل حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي : (إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى) فهل المرضع والحبلى لهما دخل في وضع شطر الصلاة؟ الجواب: شطر الصلاة هو تابع للمسافر؛ لأن الصلاة خاصة بالمسافر؛ لأنه قال: (وضع عن المسافر) ثم ذكر: الصوم، فلهما دخل في الصوم وليس لهما دخل في الصلاة؛ لأن المرضع أو الحبلى ليس لهما دخل في الصلاة، وإنما هذه أمور تذكر وأحكامها مختلفة، فيكون للمسافر القصر والإفطار، وأما المرضع والحامل فلهما الإفطار فقط، وأما الصلاة فلا دخل لهما فيها، بل كل من كان له رمق في الحياة فإنه يصلي الصلاة في وقتها، على حسب طاقته وقدرته، ولكن المريض له أن يجمع، وليس له أن يقصر.”
* قال السندي:
“أغارت علينا” الإغارة: النهب والوقوع على العدو بسرعة وعلى الفعلة، ولعل سبب إغارتهم أنهم ما علموا بمن في القرية من أهل الإسلام وزعموا أن أهل القرية كلهم كفرة، “لقد قالهما” أي ذكر المرضع والحبلى “فتلهفت” بسكون للتأنيث يريد أنه تحسر على ما فاته من (1) الكل
فتح الودود في شرح سنن أبي داود (2/ 665)
* قال في بذل المجهود في حل سنن أبي داود:
قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، إن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
قال الشوكاني : وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله، و [قال] مالك والشافعي في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض.
قلت: وأما عند الحنفية فهما كالمريض يجب القضاء عليهما إن أفطرتا ولا إطعام عليهما
بذل المجهود في حل سنن أبي داود (8/ 591)
الفتاوى:
* جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (18804)
س3: هـل يجوز لامرأة حامل الصوم، وكيف تركع حين كبر بطنها؟
ج3: يجب الصيام على المرأة الحامل، إ? أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها السجود على ا?رض، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهـي جالسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا?فتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس …
* جاء في فتاوى ابن باز:
س: هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان، وعليهما الفدية فقط دون القضاء ؟
ج: هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: إن عليهما الفدية فقط، ولهما أن تفطرا؛ لأن الحمل قد يتتابع، والرضاع قد يتتابع، فلا يكون عندهما فرصة للقضاء، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وقاله جماعة من السلف. والقول الثاني: أنهما كالمريض، إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا، فإن لم يشق عليهما صامتا، وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلا، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن أنس بن مالك الكعبي، غير أنس بن مالك الأنصاري؛ أن الرسول عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» فهذا يدل على أنهما كالمسافر، ….فالحبلى والمرضع الصواب فيهما أنهما كالمسافر والمريض، تفطران وتقضيان، وليس عليهما فدية، هذا هو الأرجح وهذا الصواب، وهو الذي – فيما يظهر – قول الأكثر من أهل العلم؛ لأنهما شبيهتان للمريض، قد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحبل، وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان.
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (16/ 156)
* جاء في فتاوى ابن العثيمين:
… فإن القول الراجح في هذه المسألة أن الحامل والمرضع يجب عليهما قضاء الصوم ولابد لأن غاية الأمر أن نلحقها بالمريض وقد أوجب الله تعالى على المريض القضاء فقال (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد) والواجب القضاء دون الإطعام, لكن لو فرض أن هذه المرأة يستمر معها العجز عن الصيام في كل السنة فإنها حينئذ تلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لأنها أصبحت لا يرجى زوال علتها التي تمنعها من الصيام وحينئذ فتطعم عن كل يوم مسكينا ولابد من الإطعام ولا يجزئ إخراج الفلوس عنه ثم لابد من أن يكون المساكين بعدد الأيام فتكرار الأيام بطعام مسكين واحد كما هو ظاهر السؤال لا يجزئ حتى لو كرره عليه طيلة الشهر بل لابد من أن يطعم تسعة وعشرين مسكينا إن كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين مسكينا إن كان الشهر ثلاثين يوما.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين (11/ 2 بترقيم الشاملة آليا)
مسألة قضاء الصوم مفرقا
* قال السيوطي:
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قضاء رمضان قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق لأن الله تعالى يقول {فعدة من أيام أخر}
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس في قضاء رمضان
صم كيف شئت وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته
وأخرج مالك وابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: يصوم شهر رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس
أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: إنما قال الله {فعدة من أيام أخر} فإذا أحصى العدة فلا بأس بالتفريق
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح
أنه سئل عن قضاء رمضان متفرقا فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فاحصر العدة واصنع ما شئت
وأخرج الدارقطني عن رافع بن خديج قال: احصر العدة وصم كيف شئت
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن معاذ بن جبل
أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: احصر العدة وصم كيف شئت
وأخرج الدارقطني عن عمرو بن العاص قال: فرق قضاء رمضان إنما قال الله {فعدة من أيام أخر}
وأخرج وكيع وابن أبي حاتم عن أبي هريرة
أن امرأة سألته: كيف تقضي رمضان فقال: صومي كيف شئت واحصي العدة فإنما {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
وأخرج ابن المنذر والدارقطني وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: نزلت / فعدة من أيام أخر متتابعات / فسقطت متتابعات
قال البيهقي: أي نسخت
وأخرج الدارقطني وضعفه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يفرقه
وأخرج الدارقطني وضعفه عن عبد الله بن عمرو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان فقال: يقضيه تباعا وان فرقه أجزأه
وأخرج الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع
وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس
مثله
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن محمد بن المنكدر قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال: ذاك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله تعالى أحق أن يقضى ويغفر
قال الدارقطني: اسناده حسن إلا أنه مرسل ثم رواه من طريق آخر موصولا عن جابر مرفوعا وضعفه
مسألة الدعوة قبل القتال :
* قال النووي:
وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها يجب الإنذار مطلقا قال مالك وغيره وهذا ضعيف والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وبن المنذر والجمهور قال بن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق
شرح النووي على مسلم (12/ 36)
* قال الإتيوبي:
(عن) عبد الله (بن عون) أنه (قال: كتبت إلى نافع) مولى ابن عمر (أسأله عن الدعاء)؛ أي: عن دعاء المشركين إلى الإسلام (قبل القتال، قال) ابن عون: (فكتب إلي: إنما كان ذلك)؛ أي: الدعاء قبل القتال (في أول الإسلام) ظاهر هذا يفهم منه أن حكم الدعوة إلى الإسلام كان متقدما، وأنه منسوخ بقضية بني المصطلق، وقال في “الفتح”: استدل نافع بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال. انتهى، لكن الأولى أن يحمل على من بلغهم الدعوة من الكفار، وهكذا كان حال بني المصطلق، كما يأتي تحقيقه.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (30/ 301)
—
الفوائد:
* قال السبكي:
دل الحديث على أنه ينبغى لمن علم حكما أن يعلمه من جهله.
وعلى مشروعية قصر الصلاة للمسافر.
وعلى عدم وجوب الصوم حال السفر.
وعلى عدم وجوبه على الحامل والمرضع
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (10/ 155)
ومن الفوائد أن الدين يسر :
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} قال: الإفطار في السفر والعسر الصوم في السفر
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لا تعب على من صام في السفر ولا على من أفطر خذ بأيسرهما عليك
قال الله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: خذ بأيسرهما عليك فإن الله لم يرد إلا اليسر
الدر المنثور في التفسير بالمأثور (1/ 463)
مسائل أخرى:
* أما مسألة الصيام في السفر فراجع لها 50 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند.
* أما صلاة المسافر فورد مبحث خاص بعنوان (الإيضاح والبيان في كيفية صلاة المسافر)
* راجع الصحيح المسند 741، 1091 الصيام في السفر