176 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي وناجي الصيعري وعلي الكربي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل رحمه الله:
176 – قال أبو داود رحمه الله (ج 9 ص 79): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أخبرَنَا زُهَيْرٌ أخبرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا الوليد بن ثعلبة وقد وثَّقه ابن معين.
* وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 352) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا».
راجع 177 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند:
مسند أحمد :
5346 حدثنا عتاب حدثنا عبدالله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا.
وراجع حديث رقم 175 من الصحيح المسند
قال المناوي:
7681 – (ليس منا من حلف بالأمانة) أي ليس هو من ذوي أسوتنا بل من المتشبهين بغيرنا فإنه من ديدن أهل الكتاب قال القاضي: ولعله أراد به الوعيد عليه فإنه حلف بغير الله ولا تتعلق به كفارة (ومن خبب) بمعجمة وموحدتين قال المصنف: ورأيته في النسخة التي هي عندي بمثلثة آخره أي خادع وأفسد (على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا) قال ابن القيم: وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه
(حم حب ك) في الإيمان عن بريدة قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة وقال المنذري: إسناد أحمد صحيح
فيض القدير (5/ 385)
قال ابن أبي زمنين:
174 – اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اَلْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى اِمْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا
قَالَ مُحَمَّدٌ: مِنْ اَلْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: مَعْنَى هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ لَيْسَ مِثْلَنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهَا أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ اَلْأَفْعَالَ فَلَيْسَ مِنْ اَلْمُطِيعِينَ لَنَا وَلَيْسَ مِنْ اَلْمُقْتَدِينَ بِنَا وَلَا مِنْ اَلْمُحَافِظِينَ عَلَى شَرَائِعِنَا.
هَذِهِ اَلنُّعُوتُ وَمَا أَشْبَهَهَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ اَلْمَرَادُ بِهَا اَلتَّبَرُّؤ مِمَّنْ فَعَلَهَا، وَأَمَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَيَكُونَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ اَلْمِلَّةِ فَلَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ
أصول السنة لابن أبي زمنين (ص250)
قال في تيسير العزيز الحميد:
قوله: “من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك” .
قال بعضهم ما معناه: رواه الترمذي ب (أو) التي للشك، وفي ابن حبان والحاكم عدمها. وفي رواية للحاكم: “كل يمين يحلف بها دون الله شرك” وفي “الصحيحين “من حديث ابن عمر مرفوعًا: “إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت” . وعن بريدة مرفوعًا: “من حلف بالأمانة فليس منا” . رواه أبو داود. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداد، وقال كعب: “إنكم تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقًا أو كاذبًا، ولا تحلف بغيره”. رواه ابن أبي الدنيا في “الصمت”. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. انتهى
ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنْزيه، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبًا، ولا يحلف بغيره صادقًا. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب. مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات.
فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن.
قيل: ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه; لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته، وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى، فالله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه. وقد نهانا عن الحلف بغيره فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق، قال: ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. وقال مطرف بن عبد الله: “إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين، ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها” ذكرهما ابن جرير.
فإن قيل: قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أفلح وأبيه إن صدق” رواه البخاري، وقال للذي سأله: “أي الصدقة أفضل أما وأبيك لَتُنَبِأَنَّه”. رواه مسلم ونحو ذلك من الأحاديث.
قيل: ذكر العلماء عن ذلك أجوبة.
أحدها: ما قاله ابن عبد البر في قوله: “أفلح وأبيه إن صدق” هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر “أفلح والله إن صدق” . قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ: “أفلح وأبيه” لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلاً، وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: “وأبيه” من قوله: “والله” انتهى.
وكل الأحاديث التي فيها أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم حلف بغير الله لا تصح
الثاني: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ذكره البيهقي وقال النووي: إنه المرضي.
قلت: هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد، ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما، ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يقال: أن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه، أما أن يكون ذلك أمرًا جائزًا للمسلم أن يعتاده فكلا. وأيضًا فهذا يحتاج إلى نقل أنّ ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك؟
الثالث: أن مثل ذلك يقصد به التأكيد لا التعظيم، وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم.
قلت: وهذا أفسد من الذي قبله، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وأيضًا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق، وأيضًا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم.
الرابع: أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال السهيلي: أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك قال السهيلي: ولا يصح ذلك، وكذلك قال غيرهم. وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملاً شائعًا. حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: “ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت”
رواه البخاري، ومسلم. وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله” . وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: “ولا تحلفوا بآبائكم” رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاصرضي الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثًا وتعوذ ولا تعد” . رواه النسائي، وابن ماجة، وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله، فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك.
وقوله: “فقد كفر أو أشرك”، أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله. فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور: لا يكفر كفرًا ينقله عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره، وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا الله، فلأن هذا كفارة له مع استغفاره كما قال في الحديث الصحيح: “ومن حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله” . وفي رواية: “فليستغفر”، فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم، حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه، ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله، أعطاك ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته، ونحو ذلك، لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبًا. فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله كما قال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ} فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته، أو تربته فهو أكبر شركًا منهم، فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة.
والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقًا، لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد، والاستغفار. وقال بعض المتأخرين: تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان، فلا يلتفت إليه وجوابه المنع
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص511)
تنبيه : حديث “كل يمين يحلف بها دون الله شرك” هو في صحيح الترغيب
2952 (صحيح) وعنه رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي رواية للحاكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل يمين يحلف بها دون الله شرك
لكن ذكر الدارقطني الخلاف ولم يرجح , لكن رووه عن سعيد بن عبيدة عن ابن عمر وحمل الشرك على الشرك الأصغر ورجح محققو المسند رواية من ذكر رجلا بين سعيد بن عبيدة وابن عمر قال البيهقي لم يسمعه سعيد بن عبيد من ابن عمر والرجل مجهول
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
فتوى رقم (508) :
س: رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا » وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى (1/ 342)
قال ابن باز:
وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) .
فلا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، قال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بالأمانة فليس منا) ، فالحلف بغير الله من المنكرات القبيحة، ومن الجرائم، ومن أنواع الشرك؛ لكنه شرك أصغر في الجملة، وقد يكون شركاً أكبر إذا كان في قلب صاحبه تعظيم المخلوق كتعظيم الله، أو أنه يصبح إلى أن يعبد من دون الله، أو ما أشبه ذلك من العقائد، وإلا فالأصل أنه من المحرمات إذا جرى على اللسان، فهو من الشرك الأصغر، وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، كائناً من كان
دروس للشيخ عبد العزيز بن باز (11/ 9 بترقيم الشاملة آليا)
قال العباد:
شرح حديث (من حلف بالأمانة فليس منا)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية الحلف بالأمانة.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا)].
قوله: [باب في كراهية الحلف بالأمانة] المقصود بالكراهية هنا: التحريم؛ لأنه قد أورد في الباب حديثاً فيه الزجر والتحذير وبيان خطورة الحلف بالأمانة، فهو على هذا محرم، وكل حلف بغير الله فهو محرم؛ لأن الحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته، ولا يحلف بغيره، كما سبقت الأحاديث في ذلك، وقد جاء في بعضها أن ذلك شرك، ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً)، وذلك أن الذنب الذي يوصف بأنه شرك يكون أخطر من غيره، وإن كان شركاً أصغر، كالحلف بغير الله.
وقد أورد حديث بريدة: (من حلف بالأمانة فليس منا)، وهذا يدل على تحريمه، وأنه أمر خطير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بالأمانة فليس منا)، أي: أن هذا ليس من شأن المسلمين، وليس من عمل المسلمين، ومن فعل ذلك فليس على طريقتنا ولا على منهجنا وسنتنا، وإنما هو متشبه بغيرنا، وهذا لا يدل على أنه خرج من الإسلام، وإنما يدل على الزجر من هذا العمل.
والحاصل: أن الحلف بالأمانة فيه زجر شديد؛ لأن الحلف بالأمانة حلف بغير الله، وكل حلف بغير الله فإنه لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: (ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)، فقوله: (ولا تحلفوا إلا بالله) فيه قصر الحلف على أن يكون بالله، أي: بأسمائه وصفاته، ولا يكون بغيره؛ لا بالأمانة ولا بالآباء ولا الأمهات، ولا بحياة إنسان، ولا بشرفه، ولا بأي شيء آخر، بل كل حلف يجب أن يكون بالله عز وجل، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت)
شرح سنن أبي داود للعباد (374/ 14 بترقيم الشاملة آليا)
قال المظهري:
قوله: “مَن خبَّبَ امرأةً على زوجها”، (التخبيب): الإفساد، والمراد به ها هنا: أن يُوقعَ أحدٌ عداوةَ زوجِ امرأةٍ في قلبها، بأن يَذكرَ مساوئَه عندها، ويَحملَها على أن تُؤذيَه، وتطلبَ الطلاقَ منه، وفي العبد بأن يَذكرَ مساوئَ السيد عنده، ويَحملَه على أن يُقصِّرَ في الخدمة، وأن يَطلبَ بيعَه، أو يَحملَه على الفرار منه
المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 92)
قال العباد:
وأورد أبو داود هنا [باب فيمن خبب امرأة على زوجها].
وقال قبله: [تفريع أبواب الطلاق] فأشار إلى الأبواب المختلفة التي تدخل تحت كتاب الطلاق، وبدأ بمن خبب امرأة على زوجها، يعني حكمه وأنه محرم لا يسوغ ولا يجوز….
وقوله: [(ليس منا)] يدل على تحريمه وأنه من الأمور المحرمة، وأن من يفعل ذلك فقد عرض نفسه لأن يكون من أهل هذا الوصف، لكن لا يعني ذلك أنه ليس من المسلمين، بل هو مسلم، ولكنه ليس على المنهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح، بل هو عاص ومخالف
شرح سنن أبي داود للعباد (250/ 3 بترقيم الشاملة آليا)
قال سعيد بن وهف القحطاني:
وبعض المسائل المتعلقة بالأخلاق لا يكثر منها الفقهاء ذكراً، مع تقرر تحريمها كتخبيب المرأة على زوجها، ولا يكاد يذكر الفقهاء التخبيب في كتب الفقه إلا نادراً، لأن أثره في العقود والفسوخ ضعيف، وذكر الاختلاط في دواوين الفقه أوفر منه بكثير
إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب (ص687)
وفي صحيح الترغيب:
26 ـ ( الترهيب من الحلف بغير الله سيما بالأمانة ومن قوله أنا بريء من الإسلام أو كافر ونحو ذلك
2957 (صحيح) وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال
رواه البخاري ومسلم في حديث وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ( مضى بتمامه 21- الحدود /10 )
———-
ولفظة “فهو كما قال”
أعلم أنه إنما يحلف الحالف بما هو عظيم عنده ومن اعتقد تعظيم ملة من ملل الكفر فهو ضاها الكفار .
قال القسطلاني إن قال وهو مطمئن بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر وإن قاله معتقدا بدين تلك الملة لكونها حقا كفر وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ فلا يكفر