تخريج الفتح 6685 . 6686 .6687 .6688 . 6689 .6690 .6691. 6692 .6693 .66 .6695
قام به أحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا )
——”——-”——‘
——–‘——–‘——-
كتاب الأيمان والنذر
باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء
ليست تحته أحاديث
………………………………..
باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز
والواقع خلاف هذا التقدير وهو بين فيما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين آخرين وهو أن عابسا قال لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فذكر الحديث وفي آخره ما شبع إلخ
السنن الكبرى للبيهقي 19697
قلت سيف بن دورة : مقصود ابن حجر أن البخاري أورد المعلق لدفع توهم عدم سماع عابس من عائشة
والمعلق الذي ذكره البخاري ذكره ابن حجر في تغليق التعليق 5/203 وذكر أن البيهقي أخرجه . وقال تقدم من وجه آخر عن محمد بن كثير .
وهي أسانيد صحيحه .
……………………………….
وفي خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن
ضعيف. الضعيفة 4737
……………………………….
باب النية في الأيمان
ليس تحته حديث
…………………………………….
باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
ووقع في رواية بن إسحاق عن الزهري بهذا السند عند أبي داود بلفظ إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله ورسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
حسن صحيح. سنن أبي داود 3321
قلت سيف بن دورة :
قال أبوداود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي ….
وضعفه الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود بأنه ورد في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق عن الزهري به لكن بلفظ الجماعة عن الزهري يعني دون ذكر هجران الدار ولا التقدير بالثلث .
قال ابن القيم : هجران الدار وذكر الثلث إنما هو في حديث أبي لبابة بن عبدالمنذر لما تاب الله عليه قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي …. ولعل بعض الرواه فادخله في حديث كعب
………………………………….
واخرج من طريق بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وإني أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث وفي حديث أبي لبابة عند احمد وأبي داود نحوه
صحيح الإسناد. سنن أبي داود 3319
قلت سيف بن دورة : و أخرج أبوداود أيضا 3320 قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبدالرزاق قال معمر عن الزهري قال أخبرنا ابن كعب بن مالك قال : كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة .
قال أبوداود : رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن ابن شهاب فقال : عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله .
قال البيهقي 20052 بعد إخراجه من طريق أبي داود وذكر كلام أبي داود : هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث .
قال الأرنؤوط في تخريج سنن أبي داود 3319 في إسناد بن عيينة : حسن لغيره لكن القصة فيه بهذه السياقة لأبي لبابة جزما لا لكعب . ومع هذا لا تصح قصة أبي لبابة بهذا الإسناد والخطأ فيه من سفيان بن عيينة وذلك أن المحفوظ عن الزهري أنه إنما روى بهذا الإسناد قصة توبة كعب بن مالك
وإليه يشير كلام أبي داود والبيهقي وابن القيم . والزهري في قصة أبي لبابة اختلف عليه لذا قال ابن عبدالبر : حديث منقطع لا يتصل بوجه من الوجوه . قال ابن حزم : كلها مراسيل ثم حسنها الأرناؤوط بانضمام بعضها إلى بعض .
وراجع تفرد ابن إسحاق ووهم ابن عيينة كلام لابن رجب في شرح العلل 2/483
انتهى من تخريج سنن أبي داود للارنؤوط .
……………………………………..
وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى
مسلم 249
…………………………………….
باب إذا حرم طعاما
ليس تحته حديث
……………………………………
باب الوفاء بالنذر
وقد بينه الحاكم في المستدرك من طريق المعافى بن سليمان والإسماعيلي من طريق أبي عامر العقدي ومن طريق أبي داود واللفظ له قالا حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث قال كنت عند بن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب فقال يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس فوقع فيها وباء …
صحيح. الإرواء 2585
قلت سيف بن دورة :
قال في الصحيحة 478 تفرد بالقصة فليح ولا ضير على أصل حديثه ما دام أنه لم ينفرد به .
وهو في المستدرك 7837
لكن قال ابن حجر وورد من طريق زيد بن أبي أنيسة متابعا لفليح عن سعيد بن الحارث فذكر نحوه بتمامه لكن لم يسم الرجل وفيه قال ابن عمر : أوف بنذرك قال الرجل : إنما نذرت أن يمشي ابني وإن ابني قد مات . قال له : أوف بنذرك . …. وقد وهم الحاكم فالبخاري أخرجه كما ترى لكن اختصر القصة لكونها موقوفه . انتهى كلام ابن حجر
يقصد أن البخاري أخرج الحديث من طريق فليح 6692
………………………………..
لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في الحديث المشهور البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي أخرجه النسائي
صحيح. الإرواء 5
قلت سيف بن دورة : رجح الدارقطني رواية سليمان بن بلال المرفوعة. على الرواية المرسلة
ونقل المقدسي كلام الدارقطني لكنه ذكر أن قوله عن أبيه يحتمل علي بن أبي طالب . ويحتمل أنه الحسين بن علي بن أبي طالب
وذكر البخاري الخلاف في تاريخه هل هو متصل أم لا
بينما ذكره ابن عدي في ترجمة سليمان بن بلال. وذكر البزار تفرده .
………………………………..
وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أنس إن الصدقة تدفع ميتة السوء …
ضعيف. الإرواء 885، الضعيفة 794
………………………………..
وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله أخرجه أبو داود والحاكم
وضعفه الألباني ضعيف الترمذي 2065وقال في تخريج مشكاة المصابيح: 94إسناده حسن
قال سيف بن دورة : وقال محققو المسند؛ 24/ 220: إسناده ضعيف، حيث وهموا ابن حجر حيث عدَّ ابو خزامة في الصحابة والصواب أنه تابعي وحديثه مضطرب ولم يؤثر توثيقه عن أحد.
وقال محقق الدراري. ط الآثار: ابن أبي خزامه مجهول لم يرو عنه غير الزهري.
……………………………
باب إثم من لا يفي بالنذر
ليس تحته حديث