تخريج الفتح كتاب الفرائض
قام به أحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
كتاب الفرائض
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له
واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم
ضعيف.
الضعيفة 1123
………………………………
وأخرجه النسائي من رواية هشيم عن الزهري بلفظ لا يتوارث أهل ملتين
حسن. الإرواء 1719 ، وقال في سنن أبي داود 2911: حسن صحيح.
قلت سيف : قال الأمام أحمد لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين.
ونقل المزي عن النسائي أنه قال : وهشيم لم يتابع على قوله : لا يتوارث أهل ملتين . تحفة الأشراف .
وقال النسائي مرة : هذا خطأ
قال ابن عبد البر وذكر الحديث : وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة. التمهيد 9/171
والمشهور في الصحيحين وغيرهما رواية الجماعة لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن . إلا مالك كان يخطأ في اسم عمرو بن عثمان فيقول عمر بن عثمان .
ورواه ابن أبي شيبة عن سفيان عن الزهري به وفيه لا يتوارث الملتان المختلفتان. والمحفوظ عن سفيان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
………………………………………
باب ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني، وإثم من انتفى من ولده
باب من ادعى أخا أو ابن أخ
أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته وأعله بن حزم
ضعيف. الإرواء 1715
…………………………………
وقد ورد الوعيد في حق من انتفى من ولده من رواية مجاهد عن ابن عمر رفعه “من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة”
الصحيحة 3480
قلت سيف : نقلنا تصحيح الألباني في تخريج أحاديث نضرة النعيم.
فهو من الكبائر وكذلك من الكبائر من انتسب إلى غير أبيه
فقد ذكر ابن الملقن قي تخريجه لحديث ابن عمر ؛ حديث أبي بكرة وسعد بن أبي وقاص من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . أخرجه البخاري ومسلم
…………………………………..
وله طريق أخرى عن بن عمر أخرجه بن عدي بلفظ من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النار
حسنه صاحب أنيس الساري بما قبله وما بعده
…………………………………….
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان والحاكم بلفظ وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه الحديث
ضعيف. الإرواء 2367
———
باب إذا ادعت المرأة ابنا
وذكر البخاري فيه قصة المرأتين اللتين أخذ الذئب ولد إحداهما فحكم فيهما داود ثم سليمان .
وساق يعني النسائي الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب وفيه فقال اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف فقالت الكبرى نعم اقطعوه فقالت الصغرى لا تقطعوه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه
صحيح. سنن النسائي
…………………………………
ثم ساقه يعني النسائي من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة وذكر الحديث مختصرا وقال في آخره فقال سليمان يعني للكبرى لو كان ابنك لم ترضي أن يقطع
أخرجه النسائي في الكبرى 5918
وإسناده صحيح
…………………………….