( 113 ) الفوائد المنتقاه من شرح مختصر صحيح مسلم
المقام في مسجد الشيخة /سلامة في مدينة العين
( ألقاه الأخ : سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة في مجموعات السلام1،2،3 والمدارسة ، والاستفادة.
مشاركة مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
——————–
صحيح مسلم
بَاب تَوْقِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ
4348 – عن أَبُي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ
وفي رواية ( ذروني ما تركتكم ) وفي أخرى ) ما تركتم )
4349 – عَنْ سعد بن أبي وقاص ِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
وفي طريق أخرى ( أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ )
وفي رواية (رجل سأل عن شيئ ونقر عنه)
4351 – وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا قَالَ فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }
4353 – وعنه ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ
4354 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُونِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلَاحَى فَيُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِنِّي صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ
4355 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّ شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
وَفِي رِوَايَةِ مَوْلَى أبي شَيْبَةَ
كذا في الجمع لعبد الحق وفي مسلم ( مولى شيبه )
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
معاني الكلمات من شرح القرطبي والنووي :
( أرم ) سكتوا، وأصله من المرمة، وهي الشفه؛ فكأنهم اطبقوا مرماتهم
( ثم أنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعي لغير أبيه ) يعير ويذم، خاصة في الجاهلية كان النكاح على أنحاء أربعة زنا، وواحد كنكاح الناس. فقال لأحدهما :أبوك حذافة، وقال للآخر : أبوك سالم؛ فتحقق نسبهما، وزالت معرتهما.
قوله( أولى ) هي كلمة تهديد بمعنى القرب وهي من الولي كما في قوله تعالى( أولى لك فأولى )
(خنين ) صوت البكاء بغنه، وروي( حنين ) بكاء مع تردد الصوت.
وقيل غير ذلك
قال النووي :
وقولها : ( فتفضحها ) معناه لو كنت من زنا فنفاك عن أبيك حذافة فضحتني ، وأما قوله : ( لو ألحقني بعبد للحقته ) فقد يقال : هذا لا يتصور ، لأن الزنا لا يثبت به النسب . ويجاب عنه بأنه يحتمل وجهين : أحدهما أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم ، وكان يظن أن ولد الزنا يلحق الزاني . والثاني أنه يتصور الإلحاق بعد وطئها بشبهة ، فيثبت النسب منه .انتهى بحذف بعضه
أولاً من ناحية الأسانيد :
1- حديث أبي هريرة متفق عليه
2- حديث أبي موسى متفق عليه
3- حديث أنس متفق عليه دون الشطر اﻷول.
4- حديث سعد بن أبي وقاص متفق عليه
5- ورد في أثناء حديث أنس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت..
فعلم أن من أسقط الرجل المبهم فقد أرسله.
والرجل من أهل العلم لا نعلم إن كان صحابيا أو تابعيا وعلى الثاني ما درجة ضبطه؟
لعله من أجل ذلك قد أسقطه البخاري في صحيحه حين روى حديث أنس.
ولعل الصواب التوقف في صحته والله أعلم. ولم أجد كلاما يشفي.
قلت سيف : سيأتي : والحديث الذي أوردوه ورد في مسند أحمد 16/314 من حديث أبي هريرة.
وحديث ابن أبي عدي عن حميد عن أنس 19/101 وابن أبي عدي شيخ لأحمد فهو من ثلاثياته.
ثانياً تبويبات الأئمة :
بوب البخاري:
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺴﺆاﻝ ﻭﺗﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ.
قلت سيف : وبوب مرة باب قوله تعالى( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )
وذكر تحته حديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل : من أبي؟ داود ويقول الرجل – تضل ناقته – : أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }
وبوب مرة باب التعوذ من الفتن
بوب معمر بن راشد في جامعه:
ﺑﺎﺏ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺎﺱ.
بوب ابن ماجه:
ﺑﺎﺏ اﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
بوب البيهقي في معرفة السنن والآثار :
ﺻﻔﺔ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ.
بوب ابن حبان في صحيحه:
ﺫﻛﺮ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻨﺎﻫﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻷﻭاﻣﺮ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﻢ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ.
بوب ابن بطة في الإبانة الكبرى :
ﺑﺎﺏ ﺗﺮﻙ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻭاﻟﺒﺤﺚ ﻭاﻟﺘﻨﻘﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺟﻬﻠﻪ ﻭاﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﻳﺘﻌﻤﻘﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﻳﺘﻌﻤﺪﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ اﻟﺸﻜﻮﻙ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ثالثاً ما يتعلق بالشرح:
قال الشيخ السعدي في ﺑﻬﺠﺔ ﻗﻠﻮﺏ اﻷﺑﺮاﺭ الحديث الحادي والثمانون:
ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ: ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻬﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﺇﻥ ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:101]
. ﻭﻫﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ اﻟﻐﻴﺐ، ﺃﻭ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻲ ﻋﻔﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻬﺎ. ﻓﻴﺴﺄﻝ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﻧﺰﻭﻝ اﻟﻮﺣﻲ ﻭاﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺆاﻝ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﺬﻟﻚ. ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “ﺃﻋﻈﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺮﻣﺎ: ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ، ﻓﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ”.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻬﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ ﺳﺆاﻝ اﻟﺘﻌﻨﺖ ﻭاﻷﻏﻠﻮﻃﺎﺕ، ﻭﻳﻨﻬﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔ. ﻭﻳﺪﻉ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻤﻬﻤﺔ. ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻬﻰ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻓﺮﻭﻉ، ﻋﺒﺎﺩاﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻓﻬﻲ ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻣﻤﺎ ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ, ﻭﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ} [ اﻷﻧﺒﻴﺎء:7]
. ﻭﻗﺎﻝ: {ﻭاﺳﺄﻝ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻠﻨﺎ ﺃﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻟﻬﺔ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ} [ اﻟﺰﺧﺮﻑ:45]
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎﺕ. ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “ﻣﻦ ﻳﺮﺩ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ”. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭاﺳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻤﺎ ﻭﺳﺆاﻻ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺘﻀﺠﺮ ﻣﻨﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻀﺤﻰ: {ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻼ ﺗﻨﻬﺮ}
ﻓﻬﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮﻡ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭاﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ: اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﺒﺎﺭﻱ؛ ﻓﺈﻥ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺵ؟ ﻓﻘﺎﻝ: “اﻻﺳﺘﻮاء ﻣﻌﻠﻮﻡ. ﻭاﻟﻜﻴﻒ ﻣﺠﻬﻮﻝ. ﻭاﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭاﺟﺐ. ﻭاﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻋﺔ”3.
ﻓﻤﻦ ﺳﺄﻝ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻪ، ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻩ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺫاﺕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ اﻟﺬﻭاﺕ، ﻓﺼﻔﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ اﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺨﻠﻖ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ اﻟﻠﻪ، ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ، ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ.
ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺻﻠﻴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “ﻓﺈﺫا ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ” ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭاﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻨﺔ: ﻭﺟﺐ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭاﻟﻜﻒ ﻋﻨﻪ؛ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻭﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ.
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ: ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻷﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻃﻠﺐ ﻛﻒ اﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ، ﻓﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ. ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻼﻝ ﻭاﺳﻊ، ﻳﺴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩاﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ . اه
قلت سيف :
وقد ذكر ابن سعدي في هذا المبحث جملة من الأمثلة على شمولية الشريعة، فلا تحتاج لسؤال المتعنتين. فراجعه.
وذكر السعدي في كتابه :
الحديث الحادي والتسعون من أوامر الله ونواهيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً…. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) رواه مسلم 1715 وشرحه شرح وافي وذكر في قوله( كثرة السؤال ) : فهذا هو السؤال، المذموم، كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها…..
وأورد حديث( دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم…. ) متفق عليه
وذكر القرطبي في المفهم : أن سبب غضبه : أن الإكثار من كثرة السؤال يقلل حرمة العالم، ويجرئ على الإقدام عليه، ويحتمل أنه تحقق أنه كان هناك من يسأل تعنتا قصدا للتعجيز كما كان يفعل المنافقون واليهود، فقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم : سلوني.. يظهر عجزهم، ويحتمل أن يكون من تلك المسائل ما يكره. انتهى نقلي
قال الخطابي في معالم السنن:
ﻫﺬا ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﺒﺜﺎ ﻭﺗﻜﻠﻔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﺳﺆاﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻟﺒﻘﺮﺓ
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺆاﻟﻪ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﻭاﺟﺐ ﻭاﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻴﺪ… . اه
قال ابن عبدالبر في التمهيد:
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺴﺄﻟﻮﻩ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻡ ﻣﻐﻀﺒﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻠﻮﻧﻲ ﻓﻮاﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا ﺇﻻ ﺃﺧﺒﺮﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻷﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻘﺎﻡ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮﻙ ﺣﺬاﻓﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺃﻣﻪ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻭﻟﺪا ﺃﻋﻖ ﻣﻨﻚ ﺃﻛﻨﺖ ﺗﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﻚ ﻗﺎﺭﻓﺖ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻑ ﺃﻫﻞ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﺘﻔﻀﺤﻬﺎ ﻭﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ اﻟﺤﺞ ﻭاﺟﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻡ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻞ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻟﻮﺟﺒﺖ ﻭﻗﺎﻡ ﺳﻌﺪ ﻣﻮﻟﻰ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺖ ﺳﻌﺪ ﻣﻮﻟﻰ ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺭ ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺿﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑﺎ ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﺎ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ ﻭﻏﻀﺐ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﺇﻥ ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ اﻵﻳﺔ. اه
وقال النووي :
فيه أن الجنة والنار مخلوقتان.
قال الحافظ في الفتح:
… ﻭﺃﺧﺮﺝ اﻟﺒﺰاﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮﻥ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﺴﺄﻟﻮﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺣﻼﻝ ﻓﻼ ﻳﺰاﻟﻮﻥ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ…. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺘﻴﻦ ﻗﻴﻞ اﻟﺠﺮﻡ اﻟﻻﺣﻖ ﺑﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻀﺮﺓ ﻟﺴﺆاﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻌﻬﻢ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻼﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻴﺎﺽ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺠﺮﻡ ﻫﻨﺎ اﻟﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﺛﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ اﻟﺴﺆاﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻮﻧﻲ ﻭﺗﻌﻘﺒﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻘﺎﻝ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاﺏ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻭاﻟﺼﻮاﺏ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻭاﻟﺘﻴﻤﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺠﺮﻡ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﺬﻧﺐ ﻭﺣﻤﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﺗﻜﻠﻔﺎ ﻭﺗﻌﻨﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺛﺒﻮﺕ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻤﻦ ﺳﺄﻝ ﻋﻦ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻟﻀﺮﻭﺭﺗﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻋﺘﺐ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ ﻭاﻟﺰﺟﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﺧﺮﻯ ﻗﺎﻝ ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺿﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﺁﺛﻤﺎ ﻭﺳﺒﻚ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ ﺳﺆاﻻ ﻭﺟﻮاﺑﺎ ﻓﻘﺎﻝ اﻟﺴﺆاﻝ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺄﻛﺒﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﺟﻮاﺑﻪ ﺃﻥ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻴﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺷﻲء ﻣﺒﺎﺡ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ اﻟﺠﺮﻡ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﻣﺜﻼ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻀﺮﺗﻪ ﺭاﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﺑﺨﻼﻑ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻓﻀﺮﺭﻫﺎ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﻲ اﺳﺘﺪﻻﻻ ﻭﺗﻤﺜﻴﻼ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ اﻟﺴﺆاﻝ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻹﻗﺪاﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮاﻡ ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺛﻢ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﺿﺮﺭﻩ ﺑﻌﻈﻢ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺞ ﺃﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﻟﻮﺟﺒﺖ ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﺘﻢ ﻟﻀﻠﻠﺘﻢ ﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻛﺘﻤﻮﻩ ﻟﻜﻔﺮﺗﻢ ﻭﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺇﻃﻼﻕ اﻟﻜﻔﺮ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻊ اﻹﻗﺮاﺭ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺰﺟﺮ ﻭاﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﻈﻢ اﻟﺬﻧﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺻﻒ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻈﻢ اﻟﺬﻧﻮﺏ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺩ اﻟﺸﺮﻉ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ. اه
قال القرطبي : هذا صريح في أن السؤال الذي يكون على هذا الوجه، ويحصل عنه هذا الحرج : هو من أعظم الذنوب
تنبيه : لفظ( ولو تركتموه لكفرتم ) : فيه إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، ورواه عبد بن حميد عن الحسن مرسلا . ( محقق جامع العلوم تحت الحديث الثالث )
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه البزار فيه قيس بن الربيع مختلف فيه. والأقرب ضعفه
وقال ابن حجر في موضع آخر :
ﻭﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻰ ﻣﺎ ﻓﺮﻋﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺇﺫا ﻛﺮﻩ اﻟﺴﺆاﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺒﻪ ﻭﻳﻬﺠﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻘﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﺗﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻥ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﺮﺩﻩ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺟﻔﺎﺅﻩ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﻣﻼﻃﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﺃﻥ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﺮا ﻭﺟﻬﺮا ﻭﺃﻥ ﻻ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﺢ. اه
وقال أيضا :
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﺎ ﻧﺘﻮﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺯاﺩ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻓﺒﺮﻙ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺒﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺿﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑﺎ ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻻ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻔﺘﻦ
ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ:
– ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺷﺪﺓ ﺇﺷﻔﺎﻗﻬﻢ ﺇﺫا ﻏﻀﺐ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻣﺮ ﻳﻌﻢ ﻓﻴﻌﻤﻬﻢ
– ﻭﺇﺩﻻﻝ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ
– ﻭﺟﻮاﺯ اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ
– ﻭﺑﺮﻭﻙ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺬا اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ اﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺇﺫا ﺳﺄﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
-ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻦ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻲء ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ
ﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﺳﺌﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺴﺆاﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺯﻝ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﻤﺎﻝ. ﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ : اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻷﻭﻝ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺜﺮﺗﻪ ﻭﻗﻠﺘﻪ ﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻻ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺎﻝ :ﻭﻗﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻭﻳﻠﺤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺯﻝ ﻭاﻷﻏﻠﻮﻃﺎﺕ ﻭاﻟﺘﻮﻟﻴﺪاﺕ. اه
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم بعدما أورد جملة من الأحاديث التي سألها بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب من بعضها:
… ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ: {ﻳﺎﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﺇﻥ ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 101]
» ، ﻧﻬﺎﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻮا ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻱ ﺳﺄﻟﺖ اﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ، ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻓﻨﻬﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﺇﻥ ﻧﺰﻝ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻐﻠﻴﻆ ﺳﺎءﻛﻢ، ﻭﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈﺮﻭا، ﻓﺈﺫا ﻧﺰﻝ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺇﻻ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ. ﻓﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻮء اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺆاﻝ اﻟﺴﺎﺋﻞ؛ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ، ﻭﻫﻞ ﺃﺑﻮﻩ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺘﻌﻨﺖ ﻭاﻟﻌﺒﺚ ﻭاﻻﺳﺘﻬﺰاء، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﺆاﻝ اﻵﻳﺎﺕ ﻭاﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺘﻌﻨﺖ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺄﻟﻪ اﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ: ﺇﻥ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻭﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻤﺎ ﺃﺧﻔﺎﻩ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻋﻦ اﻟﺮﻭﺡ. ﻭﺩﻟﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻼﻝ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺴﺆاﻝ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻨﺰﻭﻝ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ اﻟﺤﺞ: ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﻓﻲ ” اﻟﺼﺤﻴﺢ ” ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻥ ﺃﻋﻈﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ، ﻓﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ» . «ﻭﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺎﻥ ﻛﺮﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﻋﺎﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﺑﺘﻠﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻪ» ، «ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻗﻴﻞ ﻭﻗﺎﻝ، ﻭﻛﺜﺮﺓ اﻟﺴﺆاﻝ، ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻝ» .
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺇﻻ ﻟﻷﻋﺮاﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻮﺩ اﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻭاﻷﻧﺼﺎﺭ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺭﺳﺦ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، ﻓﻨﻬﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ” ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ” ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺱ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﻤﺖ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻻ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺇﺫا ﻫﺎﺟﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ «ﻋﻦ ﺃﻧﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻧﻬﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻌﺠﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﻲء اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﺎﺩﻳﺔ اﻟﻌﺎﻗﻞ، ﻓﻴﺴﺄﻟﻪ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﻊ» . ﻭﻓﻲ ” اﻟﻤﺴﻨﺪ ” «ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻧﺰﻝ: {ﻳﺎﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﺇﻥ ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 101]
ﻗﺎﻝ: ﻓﻜﻨﺎ ﻗﺪ ﻛﺮﻫﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻭاﺗﻘﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻓﺄﺗﻴﻨﺎ ﺃﻋﺮاﺑﻴﺎ، ﻓﺮﺷﻮﻧﺎﻩ ﺑﺮﺩا، ﺛﻢ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻪ: ﺳﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ» . ﻭﻓﻲ ” ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ” ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء، ﻓﺄﺗﻬﻴﺐ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﺘﻤﻨﻰ اﻷﻋﺮاﺏ. ﻭﻓﻲ ” ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺒﺰاﺭ “، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻗﻮﻣﺎ ﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮﻩ ﺇﻻ ﻋﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ: {ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺴﺮ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 219]
( ضعفه محقق جامع العلوم بأن ابن فضيل وجرير رويا عن عطاء بعد الاختلاط ).
تتمة كلام ابن رجب :
{ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺮاﻡ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 217]
ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ (اﻟﺒﻘﺮﺓ: 22) ، ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﻮاﺩﺙ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ: ﺇﻧﺎ ﻻﻗﻮا اﻟﻌﺪﻭ ﻏﺪا، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺪﻯ، ﺃﻓﻨﺬﺑﺢ ﺑﺎﻟﻘﺼﺐ؟ ﻭﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﺒﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻋﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﻗﺘﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺳﺄﻟﻪ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻦ، ﻭﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﺒﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «ﺫﺭﻭﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺳﺆاﻟﻬﻢ ﻭاﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ» ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﺫﻣﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺰﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ، ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺸﻖ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ، ﻭﻫﺬا ﻗﺪ ﺃﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﺑﻞ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈﺮﻭا، ﻓﺈﺫا ﻧﺰﻝ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺇﻻ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ. ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا: ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺆاﻝ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻬﻢ ﻭﻧﻔﻌﻬﻢ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻟﻬﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺆاﻝ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ: {ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻀﻠﻮا} [ اﻟﻨﺴﺎء: 176]
. ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ ﺷﻲء، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭاﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺛﻢ اﺗﺒﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ؛ ﻓﻴﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻛﻤﺎ «ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻼﻟﺔ، ” ﻓﻘﺎﻝ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﺁﻳﺔ اﻟﺼﻴﻒ» . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭاﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﻬﻴﻪ ﺷﻐﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، «ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﺫا ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء، ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ، ﻭﺇﺫا ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ، ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ» ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﻭاﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺛﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭاﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﺬﻝ ﻭﺳﻌﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻣﻦ اﻷﻭاﻣﺮ، ﻭاﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﻤﺘﻪ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻫﻜﺬا ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ. ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻤﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺼﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻉ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺃﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻊ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻳﺜﺒﻂ ﻋﻦ اﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣﺮ.اه
قال ابن كثير في التفسير:
ثم قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) هذا تأديب من الله [ تعالى ] لعباده المؤمنين ، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء ) مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ; لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها ، كما جاء في الحديث : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ” لا يبلغني أحد عن أحد شيئا ، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ” .
قال الشيخ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﻣﺒﺎﺭﻙ في تطريز رياض الصالحين:
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ:
– اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎء
– ﻭاﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺇﻛﺜﺎﺭ اﻟﻀﺤﻚ
– ﻭاﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻜﺎء.
رابعاً الفوائد غير ما ذكر:
– فيه أن صلاة الظهر بعدما تزيغ الشمس.
– الأصل في النهي أنه للتحريم.
– الأصل في الأوامر الإتيان بها على القدر المستطاع.
– كثرة المسائل إن لم تكن للتعلم فهي تضر ولا تنفع.
– إختلاف الأمم السابقة على أنبيائها كان سببا لهلاكهم.
– فيه ما كان عليه الصحابة من رقة الأفئدة وقوة الإيمان.
– فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن الله يطلعه على ما شاء من أمور الغيب وذلك في قوله: ( فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ) و قوله:(فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا).
– فيه أن المرء إذا رأى في صاحبه الغضب أن يحاول تهدئته.
– فيه أن المسلم ينبغي له ألا يضحك كثيراً وأن يكون في تفكر دائم لما سيقبل عليه من أمور عظام وأهوال جسام.
– فيه جواز استخدام المنبر لغير خطبة الجمعة.
– فيه أن الولد ينبغي له أن يحسن الظن بآبائه وألا يعرّض بهم، حتى لو كانت هناك بعض القرائن برا بهما.
– فيه ستر الولد على والده.
– فيه أن الإلحاح في المسائل قد تغضب الشيخ.
– فيه أن التلميذ إذا رأى شيخه غاضبا ألا يسأله حتى تهدأ نفسه.
– فيه أن بين يدي الساعة أمورا عظاما من الفتن والآيات.
– فيه أن المسلم يجب عليه أن يرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً.
– فيه قدرة الله سبحانه وأنه قادر على عرض أمور الغيب في عرض الحائط أو أي مكان شاء سبحانه.
– فيه الاستعاذة بالله من الفتن.
– فيه التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه عند الغضب والفتن.
– فيه بيان جرم من حُرّم شيء من أجل مسألته، وأن وزره عظيم.
– فيه التذكير بالآخرة والفتن والآيات.
قلت :سيف :
تتمات : من الفوائد :
– فيه التكلم بلسان من حضر خاصة إذا كان لجلب مصلحة ودفع مفسدة.
– اطلاعه صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار قال القرطبي :وقع مرتين هذه وكانت في صلاة الظهر حيث ورد أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بعدما زاغت الشمس، فصلى بهم الظهر ثم قام فخطب.
وفي صلاة الكسوف كذلك. انتهى معنى كلامه
وأظن يقصد في الصلاة وإلا ثبت أنه رأى الجنة والنار في الإسراء والمعراج، وكذلك في المنام.
– إذا رأى أحد رؤيا سوء فلا يسأل عن تفسيرها؛ لأنها من الشيطان. ولو كانت رؤيا تخويفيه فيأمر صاحبها بتقوى الله والإنكفاف عن المعصية ولا تفسر لصاحبها، وهكذا كان ابن سيرين يسأل عن مائة رؤية فلا يفسرها بل يؤمر صاحبها بتقوى الله والإنكفاف عن المعصية.
– بوب الشيخ مقبل في نشر الصحيفة باب الاستعاذة من علم لا ينفع، وذم الجدل والخصومات في الدين، وباب ما يكره من السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وأورد تحت كل باب أحاديث، ومنها أحاديث الباب
– ذكر باحث الرأي المذموم ومن الآراء المذمومة :قال :
[ النوع الخامس ] الرأى فى المسائل المسكوت عنها ، والتى لم تنزل ، ولم تقدَّر ،
قال ابن عبد البر : (( وهو من القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان ، والظنون ، والاشتغال بحفظ المعضلات ، والأغلوطات ، ورد الفروع بعضها على بعض قياسا ، دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها ، فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل ، وفرعت وشققت قبل أن تقع ، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن . قال أكثر أهل العلم : وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن ، والبعث على جهلها ، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ، ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه )) .
وذكر من طريق أبي داود : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ثَنَا عِيسَى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الأغُلُوطَاتِ ، وفسره الأوزاعي : يعني صعاب المسائل .
وقال أبو عمر : واحتجوا أيضا بحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، وبحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ . وقال الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة : وَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ أَنْ لا أَسْأَلَهُمْ عَنْ شَيءٍ ، وَلا يَسْأَلُونِي يَتَكَاثَرُونَ بِالمَسَائِلِ ، كَمَا يَتَكَاثَرُ أَهْلُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ .
وقال سُفْيَانُ بن عيينة عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ : أُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى رَجُلٍ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ . انتهى
تنبيه : حديث نهى عن الأغلوطات ضعفه الألباني في تمام المنة وراجع ضعيف الجامع
-وفي معنى أحاديث الباب؛ حديث:( اقرؤوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم في فهم معانيه، فتفرقوا لئلا يتمادى بكم الخلاف إلى الشر) .
قال عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصا بزمنه – صلى الله عليه وسلم – لئلا يكون ذلك سببا لنزول ما يسؤوهم كما في قوله تعالى: (لا يتأسلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [ المائدة: 101 ].
ويحتمل أن يكون المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف، أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية للافتراق، فاتركوا القراءة، وتمسكوا بالمحكم الموجب للالفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي للفرقة.
وهو كقوله –
صلى الله عليه وسلم -: ” فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم “.
تطبيقات الصحابة للحديث : أخرج البيهقي في الكبرى
12435- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ سَأَلَهُ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الضَّوَالِّ فَقَالَ : مَا تَرَى فِى الضَّوَالِّ قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُو ضَالٌّ. قَالَ : مَا تَرَى فِى الضَّوَالِّ قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُو ضَالٌّ ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ وَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِى النَّاسَ يَقُولُ أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ فَتْوًى كَثِيرَةً لاَ أَحْفَظُهَا فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ : أَرَاكَ قَدْ أَصْدَرْتَ النَّاسَ غَيْرِى أَفَتُرَى لِى تَوْبَةً قَالَ : وَيْلَكَ لاَ تَسْأَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ : وَمَا أَشَدَّ مَسْأَلَتَكَ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَجْلَ مَا صَنَعْتُ. قَالَ : أَتَدْرِى مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا قَالَ : كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتِهْزَاءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ : مَنْ أَبِى وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتَهُ أَيْنَ نَاقَتِى؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ هَذِهِ الآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مُخْتَصَرًا.
ونقل البيهقي في المدخل كلام الشافعي قال :كانت المسائل فيما لم ينزل، إذ كان ينزل الوحي مكروهة… ثم نقل البيهقي أحاديث وآثار ثم قال :
299 – وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ , أَنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لِلْمُتَفَقِّهَةِ الَّذِينَ غَرَضُ الْعَالِمِ مِنْ جَوَابِهِمِ تَنْبِيهِهِمْ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى طَرِيقِ النَّظَرِ وَالْإِرْشَادِ، لَا لِيعْمَلُوا
[ص:228]
300 – قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ الْمُجْتَهَدَاتِ , وَأَجْرُوا بِآرَائِهِمْ فِيهَا , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِرْشَادِ الْمُتَفَقِّهَةِ , وَتَنْبِيهِهِمْ عَلَى كَيْفِيَّةِ الِاجْتِهَادِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
299 – وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ , أَنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لِلْمُتَفَقِّهَةِ الَّذِينَ غَرَضُ الْعَالِمِ مِنْ جَوَابِهِمِ تَنْبِيهِهِمْ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى طَرِيقِ النَّظَرِ وَالْإِرْشَادِ، لَا لِيعْمَلُوا
[ص:228]
300 – قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ الْمُجْتَهَدَاتِ , وَأَجْرُوا بِآرَائِهِمْ فِيهَا , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِرْشَادِ الْمُتَفَقِّهَةِ , وَتَنْبِيهِهِمْ عَلَى كَيْفِيَّةِ الِاجْتِهَادِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
نقل عبدالله بن عقيل كلام البيهقي السابق وقال : وقال في الحاشية: خالف تلك النصائح الحكيمة كثير من الفقهاء، فاخترعوا من الأسئلة ما يندر أن يقع، وما لا يقع، وما يستحيل أن يقع، وتكلفوا الجواب عنه، فكثر الفضول في كتبهم، واشتغل بها الكثيرون عن العلم النافع والعمل، وسموها مع ذلك دينًا، وما هي إلا آراء ما أنزل اللَّه بها من سلطان.
فلا يغترن أحد بكلمة البيهقي عفا اللَّه عنا وعنه، على أنه لا يعني كل ما أشرنا إليه. انتهى.
– حديث أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 🙁 ما نهيتكم عنه فاجتنبوه …. ) رواه البخاري ومسلم وهو الحديث التاسع من الأربعين النووية وقد توسع ابن رجب في شرحه، وسبق بعض النقل
-وفي بعض فتاوى لجان الفتوى :
ـ[ما هي نوعية الأسئلة المرادة في الآية 101 من سورة المائدة، وهل كل سؤال ينتظر من إجابته مشقة على النفس يدخل في هذا الباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسئلة المقصودة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {المائدة:101} ، هي التي لا فائدة منها وقد تسيء السائل إن ظهر له جوابها أو شق عليه، قال الطبري: إذا بدا لكم حقيقة ما تسألون عنه ساءكم إبداؤه، كالذي سأل من أبي؟ فقيل له: أبوك فلان، أو الذي سأل أين أبي؟ فقيل له: في النار، أو الذي قال: أفي كل عام يا رسول الله، قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فذلك مما روي في سبب نزول تلك الآية ومثله أسئلة الاستهزاء والتعنت، كما قال ابن حجر .
قال الشوكاني : ولا بد من تقييد النهي في الآية بما لا تدعو إليه حاجة؛ لأن الأمر الذي تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤال عنه.
وقال ابن عبد البر : السؤال اليوم لا يخاف أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فإنما شفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليله ولا كثيره. اهـ
قال ابن العربي والشوكاني، وأما السؤال لأجل الاستهزاء أو التعنت وعما لا يفيد المسلم فإنه مما تشمله الآية، وجاءت السنة بالنهي عنه
وفي جواب آخر :
قال ابن حجر في فتح الباري: قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين، أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين، ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا فهذا الذي ذمه السلف، ورأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى ولاسيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشد من ذلك في كثرة السؤال، البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف.
والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة . اهـ .
فلا ينبغي لك أيها السائل الكريم أن تشغل نفسك بهذه المسائل، ولو قدر أن رجلاً مات بالمريخ فلا شك أن الله قادر على بعثه، ولا حاجة لنا للتكلف والبحث هل سيرسل الله عليه مطراً – كما يرسله على غيره من الموتى فينبتون منه كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين – أم يبعثه بغير ذلك .انتهى
-ويدخل فيه سؤال أمك عن ماضيها هل كانت ذات صلة بالرجال الأجانب، وكذلك سؤال الزوجة التائبة عن ماضيها.
ففي بعض الفتاوى :
لا ينبغي للرجل أن يسأل أمه هذا السؤال
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يقصد بالحديث أنت ابن أبيك وأمك إن صدقت أمك؟ وهل يجوز سؤال الابن لأمه هذا السؤال وليس عليه إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أن هذا الكلام حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان معناه صحيحاً، وهو أن الإنسان لا يكون حقيقة ابن أبيه الذي ينسب إليه إلا إذا صدقت أمه في عدم تمكينها لغير أبيه، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة…
ولا ينبغي للرجل أن يسأل أمه هذا السؤال فإن ذلك يؤذيها، ولذلك فقد ورد في رواية للإمام أحمد: فقال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة بن قيس، فرجع إلى أمه، فقالت له: ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا في جاهلية، فقال إني كنت لأحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس، ونزل قول الله تبارك وتعالى بالنهي عن هذه الأسئلة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ… [المائدة:101] .
والله أعلم.
والحديث الذي أوردوه ورد في مسند أحمد 16/314 من حديث أبي هريرة.
وحديث ابن أبي عدي عن حميد ع أنس 19/101 وابن أبي عدي شيخ لأحمد فهو من ثلاثياته.
وفي إلحاح زوج، واعتراف زوجته، كان الجواب لبعض أهل الفتوى :
طلب الزوج من زوجته أن تبوح له بماضيها يدل على ضعف فهمه وسوء تقديره ، فلا العقل يطلب ذلك البحث والتنقير ، ولا الشرع يقبله . وقد أخطأت الزوجة في استجابتها لطلبه خطأ كبيرا ، كثيرا ما يتكرر بين الأزواج .
هذا ما يجب أن يعرفه كل زوج وزوجة ، فالحذر الحذر أيها الأزواج من هذا الفعل السيء فإنكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعاً ، وليس هذا من فعل العقلاء الشرفاء ، واحذرن أيتها الزوجات ، واستترن بستر الله تعالى ، ولا تفضحن أنفسكن في لحظة حمق يعيشها الزوج معكن ، يطلب منكن أن تبحن بأسرار الماضي إرضاء لغيرة عمياء عنده ، أو تسلية بأخبار الزمان !!
وليس من شك في أن هذا الجهر بتلك المعاصي التي سترها الله تعالى على الزوجة من شأنه أن يشكك الزوج في تصرفات زوجته اللاحقة ، ويُدخل الشيطان عليه أشكالاً من الريبة في حديثها ، وهيئتها ، ومن هنا نرى كثيراً ممن فقدوا معنى الرجولة ، وقلَّ دينهم ، يعيِّر زوجته بماضيها…. انتهى
واستعمال هذ النصوص في الفتاوى كثيرة لأن كثير من الناس يتكلف الأسئلة بلا فائدة بل بلا عمل فقط يتشدق ليظهر الفهم أو ليفتى على هواه أو….
حتى قال ابن تيمية :
قال في منهاج السنه:
((ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك, ونعوذ بالله من علم لاينفع, وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم,,بل قد يكون ضارا قال تعالى (لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)
ولا يقصد ابن تيمية العلوم الطبية والعلوم التي فيها أخذ القوة
قال الشاطبي في الموافقات بعد أن ذكر آثار في ذم المسائل بعده: و الحاصل منها – يعني الآثار الكثيرة – أنّ كثرة السؤال و متابعة المسائل بالأبحاث العقلية و الاحتمالات النظرية مذموم.
وذكر باحث أن الشاطبي ذكر عشرة مواضع يكره فيها السؤال : وذكر الأدلة ولولا الإطالة لذكرنا الأدلة، لكن نكتفي بما يحتاج لتوضيح :
أولا السؤال عما لا ينفع في الدين
ثانيا السؤال بعد بلوغ الحاجة
فالنص الشرعي قد يكون واضحاً وظاهراً، ثم بعدما يبلغه العلم يبدأ يشق على نفسه، ويسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، كالرجل الذي سأل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟
ثالثا السؤال في غير وقت الحاجة
يعني: أن يسأل وهو غير محتاج إلى جوابه في ذلك الوقت.
رابعا السؤال عن صعاب المسائل وشرارها كالاغلوطات
خامسا السؤال عن علة الحكم
يعني هنا الحكم الشرعي من الأمور التعبدية التي لا يعقل معناها، وهي لها معنى وحكمة وإن لم يطلع على ذلك، كتقبيل الحجر الأسود، وبعض مناسك الحج ومعاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: (أحرورية أنت؟!)
سادسا بلوغ السؤال حد التكلف والتعمق
سابعا ظهور معارضة الكتاب والسنة بالرأي من السؤال
ثامنا السؤال عن المتشابهات
تاسعا السؤال عما شجر بين السلف الصالح
عاشرا سؤال التعنت وقصد غلبة الخصم
– ترك الخصومات وكثرة الأسئلة يذكرها العلماء أنها من خصائص أهل السنة، وكذلك يذكرونها في الكتب التي تذكر آداب طالب العلم