216 جامع الأجوبة الفقهية ص 253
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ومشاركتي وضعت بجوارها(* )
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
ملحق بنواقض الوضوء
مسألة: أكل ما مسته النار
♢- جواب ناصر الريسي:
إذا أكل المتوضئ من شيء مسته النار فهل يتنقض وضوئه؟
♢- اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الاول: أنه ينتقض وضوئه، وبالتالي يجب عليه الوضوء، واختار هذا القول بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر، وعائشة، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وأبو طلحة، وزيد بن ثابت، وغيرهم واختاره الزهري رحمه الله تعالى
الثاني: لا ينتقض وضوئه، وهذا القول عليه عمل الخلفاء الراشدين، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية واختيار ابن حزم.
الثالث: يستحب له الوضوء ولا يجب، وهو وجه في مذهب أحمد، رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
انظر: الأوسط لابن المنذر (2/213)، التمهيد (3/331)، المفهم (1/603)، المنتقى (1/65)، المجموع (2/68) المغني (1/121-122)، المحلى (1/226)، بدائع الصنائع (1/33)، مجموع الفتاوى (20/524)، شرح العمدة (1/ 330).
♢- أدلة القول الأول:
الأول: حديث خارجة بن زيد الأنصاري، أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الوضوء مما مست النار» اخرجه مسلم (351)
الثاني: حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضئوا مما مست النار» اخرجه مسلم (352)
الثالث: حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضئوا مما مست النار» اخرجه مسلم (353)
فأصحاب هذا القول أخذوا بالأحاديث الآمرة بالوضوء مما مست النار، وقالوا: أنها ناقلة عن البراءة الأصلية فهي مقدمة على غيرها من الأحاديث الموافقة للبراءة الأصلية.
♢- وقال القرطبي في المفهم (1/ 603): ” قوله: ” توضئوا مما مست النار ” هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك ثم نسخ، كما قال جابر ابن عبد الله: ” كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ” وعلى هذا تدل الأحاديث الآتية بعد، وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من بعدهم، وذهب أهل الظاهر والحسن البصري والزهري إلى العمل بقوله: ” توضئوا مما مست النار، وأن ذلك ليس بمنسوخ …… وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد والفم من الدسم والزفر … والصحيح الأول فليعتمد عليه”.
♢- قال النووي في المجموع (2/ 68): ” والجواب عن أحاديثهم – يعني: أحاديث الوضوء مما مست النار – أنها منسوخة، هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء، ومنهم من حمل الوضوء فيها على المضمضة، وهو ضعيف “. انتهى
♢- أدلة الجمهور على ترك الوضوء مما مسته النار:
الأول: حديث جابر رضي الله عنه، قال: “كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما غيرت النار” الحديث أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، (ح 192)، (1/ 49)، النسائي كتاب أبواب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، (ح 185)، (1/ 108)، وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي داود” (ح 192).
وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث في نسخ الأحاديث الأولى، وأن الأمر استقر على عدم نقض ما مسته النار للوضوء.
واعترض: بأن الحديث بهذا اللفظ، ذهب بعض أهل العلم منهم أبو داود وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى أن شعيب اختصر الحديث، فأخطأ فيه، فأوقع هذا الاختصار المخل للحديث في لبس، وأن الحديث عند من بسطه لا يدل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإنما فيه أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أكل لحما عند امرأة من الأنصار، ثم قام إلى صلاة الظهر، فتوضأ، وصلى، ثم عاد مرة أخرى، فقدمت له بقية اللحم، فأكل، ثم قام، وصلى العصر، ولم يتوضأ، فأراد شعيب أن يختصره، فقال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، والمقصود بالأمرين أي في شأن هذه القصة، وليس في الأمر العام الشرعي على أن الحديث له علة أخرى، فقد قيل: إن محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل، وأكثر أهل العلم على ضعفه.
الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، “أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ”. الحديث أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، (ح 204)، (1/ 86)، مسلم كتاب الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مست النار، (ح 354)، (1/ 273).
* وأخرجه أحمد في مسندة 2461 حدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة القرشي ‘ قال: دخلنا بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‘ فوجدنا فيه عبدالله بن عباس ‘ فذكرنا الوضوء مما مست النار ‘ فقال عبدالله: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار’ ثم يصلي ولا يتوضأ. فقال له بعضنا: أنت رأيته يا ابن عباس؟ قال: فأشار بيده إلى عينيه ‘ فقال: بصر عيني
اسناده حسن وراجع الصحيحة 2116 فقد أشار إلى أن له متابع فقد أخرجه مسلم من طريق وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء بلفظ:” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاة ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء
وذكر له شاهد كذلك.
قلت: فهذا على الشرط حيث رواية أحمد أصرح في المعنى؛ (يأكل مما مسته النار)
وجه الدلالة: فقد أكل عليه الصلاة والسلام ما مسته النار، ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه سنة فعلية يجب الأخذ بها، تدل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار
قال البيهقي عقبه: وفيه دﻻلة على أن ابن عباس شهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله
وإنما قلنا ﻻ يتوضأ منه ﻷنه عندنا منسوخ أﻻ ترى أن عبد الله بن عباس وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنه رآه-
قلت: وقال اﻹمام مسلم359 في هذا الحديث( وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم- يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ)،
وهذا عندنا من أبين الدﻻلات على أن الوضوء منه منسوخ، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه، ثم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي بن كعب، وأبي طلحة كل هؤﻻء لم يتوضئوا منه. انتهى
قلت إسناد البيهقي صحيح فيه أحمد بن عبد الحميد الحارثي وثقه الدارقطني كما في سؤاﻻت الحاكم له، وأورده ابن حبان في ثقاته، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ووصفه بالمحدث الصدوق أبو جعفر…توفي سنة تسع وستين ومائتين.
قلت تابعه على أصله
سفيان عن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس، وعبد الله بن عمرو القاري يماريه يقول أخبرني أبو أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الوضوء مما مست النار. قال ابن عباس أتوضأ من الدهن! أتوضأ من الحميم! والله ما حلت النار شيئا وﻻ حرمته.انتهى
أخرجه أبو يعلى في مسنده قال البوصيري في اﻹتحاف هذا إسناد ضعيف، لجهالة التابعي. قلت يصلح في المتابعات
ونحو هذه المناظرة جرت بين أبي هريرة وابن عباس- وفيها فائدة ﻻ مجال لذكرها اﻵن- أخرجها الترمذي وحسنها اﻷلباني
♢- قال الزرقاني : وقد أومأ مسلم إلى النسخ فروى أولا أحاديث زيد وأبي هريرة وعائشة ثم عقبها بحديث ابن عباس. انتهى
♢- الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح قول الجمهور كما في فتاوى نور على الدرب بعناية الشويعر (5/230):
“جاء في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم، ولم يتوضأ. فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه؛ لأنها جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، أنه أكل مما مست النار، ثم أكل ولم يتوضأ، فدل ذلك أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وقال قوم: إنه لم ينسخ، ولكنه بقي للندب فقط.
ولكن الأظهر النسخ؛ لأنه قال للبراء: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» فدل على أنه غير مشروع، ولا مستحب، قال: «لا تتوضؤوا من لحوم الغنم». وفي لفظ آخر: «إن شئت» فدل ذلك على أنه لا يجب، ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة، وأما الوضوء مما مست النار، مثل ما قال جابر فقد نسخ، وكان آخر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا هو القول الفصل لهذه المسألة”. انتهى
♢- حجة من قال بالاستحباب ولم يوجب الوضوء على من أكل مما مسته النار:
أصحاب هذا القول رأوا أن القواعد تقتضي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم خالفه، ولم يأت دليل صريح بأن هذه المخالفة خاصة بالنبي – صلى الله عليه وسلم – فإن ذلك يدل ذلك على أن الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، وأن الأمر بالوضوء مما مست النار ما زال محكما، ولم ينسخ.
♢- وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بالاستحباب كم في شرح رياض الصالحين (ص: 842):
“الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار كالخبز والأرز والجريش وغيرها هل يتوضأ الإنسان إذا أكله أم لا ؟ قال بعض العلماء إنه يجب على من أكل شيئا مطبوخا على النار أن يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضوء مما مست النار ولكن الصحيح أنه لا يجب كما في حديث جابر في صحيح البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله فالصحيح أنه لا يجب بل هو سنة يعني الأفضل أن يتوضأ حتى ولو كنت على وضوء إذا أكلت شيئا مطبوخا على النار فالأفضل أن نتوضأ لكنه ليس بواجب لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني عدم الالتزام به”. انتهى
♢- نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ترك الوضوء مما مسته النار ومنهم:
♢- الترمذي في سننه (1/ 94) حيث يقول: “والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ رأوا ترك الوضوء مما مست النار”. انتهى
♢- عثمان بن سعيد الدارمي حيث يقول عن اختلاف الأحاديث في المسألة: “اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث، فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين، والأعلام من الصحابة -رضي الله عنهم- في الرخصة في ترك الوضوء، مع أحاديث الرخصة”. انتهى، نقله عنه النووي في المجموع (2/68).
♢- ابن المنذر في الأوسط (1/224) حيث يقول بعد ذكر الخلاف في المسألة: “ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار، إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة”. انتهى
♢- ابن هبيرة في الإفصاح (1/42) حيث يقول: “وأجمعوا على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار”. انتهى
♢- الكاساني في بدائع الصنائع (1/32) حيث يقول: “وأما تغميض الميت، وغسله، وحمل الجنازة، وأكل ما مسته النار، والكلام الفاحش، فليس شيء من ذلك حدثا عند عامة العلماء”. انتهى
♢- ابن رشد في بداية المجتهد (1/70) حيث يقول: “اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار؛ لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه؛ إذ صحح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة..”. انتهى
♢- ابن قدامة المغني” (1/ 254) حيث يقول: “وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسته النار، أو لم تمسه، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعامة الفقهاء، ولا نعلم اليوم فيه خلافا”. انتهى
♢- النووي في شرحه على مسلم (4/43) حيث يقول بعد أن ذكر خلافا في المسألة: “ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول؛ ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار”. انتهى
♢ * – من كتاب الاستذكار لابن عبدالبر :
، وذكر حديث عائشة في الوضوء مما مست النار، ونقل عن الزهري أنه لو كان منسوخا ما خفي على عائشة لكن نقل عن أم سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وأنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم لحما أو كتفا ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
وذكر حديث -عن ابن عباس قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى ) .
قال ابن عبدالبر بعد أن نقل أحاديث وآثار عن الخلفاء في ترك الوضوء مما مست النار :فأعلم الناظر في موطئة – يعني مالكا – أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار دليل أنه منسوخ.
* وهذه فتوى لابن تيمية : في أن الوضوء من لحوم الإبل باق وفيه إشارة إلى أن النسخ للوضوءلما مسته النار دون لحوم الإبل:
قد ثبت في صحيح مسلم: عن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – «أن رجلا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» ، وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.
وله شواهد من وجوه أخر. منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» . وروي ذلك من غير وجه، وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر، وأحاديث القهقهة
، وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر «كان آخر الأمرين من النبي – صلى الله عليه وسلم – ترك الوضوء مما مست النار» ، لم يفرق بين لحم الإبل والغنم، إذ كلاهما في مس النار سواء، فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا، وخير في الوضوء من الآخر، علم بطلان هذا التعليل. وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك الأمر، لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى، بل يقال: كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها، ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك.
الفتاوى الكبرى
مجموع الفتاوى (21/ 263):
والله أعلم..