232 جامع الأجوبة الفقهية ص 273
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ووضعت أمام مشاركتي علامة ( * )
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
مسألة : الاستنجاء بالروث والعظام.
♢- جواب ناصر الريسي:
♢- للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: عدم جواز الاستنجاء بالروث والعظم وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية.
وقد نقل الاتفاق: ابن حزم في مراتب الإجماع (40) حيث يقول: “واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز”.
الثاني: حكي الجواز وهو اختيار أشهب من المالكية.
قال أشهب كما في المنتقى للباجي (1/ 68): ما سمعت في العظم والروث نهياً عاماً، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا. انتهى
الثالث: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، وابن تيمية من الحنابلة.
قال في الخرشي (1/ 151) فإن أنقت -يعني: الاستجمار بروث وعظم أجزأت. اهـ
انظر: الإقناع للشربيني (1/54)، إعانة الطالبين (1/108)، الفروع (1/ 92)، كشاف القناع (1/69)، المحلى (1/110)، التاج والإكليل (1/289)، الشرح الكبير (1/114)، الكافي (1/53).
♢- أدلة الجمهور على قولهم بالمنع وعدم الجواز:
الدليل الأول: عن عبد الله قال: أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. صحيح البخاري (156).
الدليل الثاني: عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم – صلى الله عليه وسلم – كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. صحيح مسلم (262).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يحمل مع النبي – صلى الله عليه وسلم – إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجاراً أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً. صحيح البخاري (3860).
الدليل الرابع: عن جابر قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتمسح بعظم أو ببعر.
مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح 263)، (1/224).
الدليل الخامس: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة. رواه أحمد في المسند (2/ 250).
قال الطحاوي: الرمة: العظام.
♢- دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ.
قالوا: إن كان العظم والروث طعام إخواننا من الجن، فإن هذا لا يمنع من صحة الاستنجاء، كما لو استنجى بثوب غيره، فكون اعتدى على ثوب غيره لم يمنع من الاستنجاء به، وإن كان العظم والروث نجسين فإن هذا أيضاً لا يمنع من صحة الاستنجاء، لإن العظم نجاسته لا تتعدى كما لو كان خالياً من الرطوبة، وكذلك البعر الناشف لا تتعدى نجاسته إلى البدن، فهو يزيل النجاسة، ولا ينجس غيره، وبالتالي فإن النهي عن الاستنجاء منهما منفك عن كونهما ينظفان المحل، وكيف نحكم على المحل بالنجاسة وقد زالت عينها.
♢- قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 339): أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحاً في صحيح مسلم لما سأله الجن الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم، وعلل في الهداية للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله في حديث آخر: ” إنها ركس ” لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم. انتهى
♢- في الفروع (١/ ١٢٣) قال ابن مفلح : وانفرد شيخنا – يعني ابن تيمية- بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.
وانظر «الاختيارات» للبعلي (١٧)، «الفتاوى» (٢١/ ٢١١ – ٢١٢، ٤٧٥).
♢-* وعلق محقق مختصر الانصاف والشرح الكبير الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) :
ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين .
♢-* قال ابن تيمية كما في المجموع ( 19/ 37): ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر في فطر الناس بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن ؛ فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه .
[ علة النهي الاستنجاء بالروث و العظام أنه طعام الجن ]
و قال أيضا : وفي هذا دليل على أن التعليل للنهي عن الاستنجاء بالروث والعظام أنه طعام الجن، وقد جاء في بعض الأحاديث: أن الله يجعل على العظم شيئاً من اللحم يستفيد منه الجن، ويجعل على الروث شيئاً تستفيد منه دواب الجن.
[ لا يجوز الإستنجاء بمطعوم أو محترم كورق كتب العلم ]
♢- * قال الخطابي: نهيه عن الاستنجاء بها يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى فما عدا الثلاثة من كل جامد طاهر يدخل في الإباحة وقال غيره: ملحق بها كل مطعوم للآدمي قياسا أولويا وكذا المحترم كورق كتب العلم ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة وألحق به ما في معناه كزجاج أملس ويؤيده رواية الدارقطني عن أبي هريرة نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران وفيه رد على زاعم إجزاء الاستنجاء بهما وإن كان منهيا عنهما.
قال النووي على مسلم( 3/ 157) : وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك .
♢- ورد تعليل عدم جواز الاستنجاء بهما في البخاري 3860 عن موسى بن إسماعيل ” مشيت فقلت ما بال العظم والروثة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما”.
– قال الحافظ ابن حجر في الفتح “الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم” انتهى
فهذه الرواية تبين صحة هذا التعليل ، فلا نحتاج للرواية التي أعلت بالإدراج وأن لفظة (طعام إخوانكم )من كلام الشعبي .
♢- جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (2/37)
“الاستنجاء بالعظم والروث لا يجزي، والقول الآخر أنه إذا فعل ذلك أجزأه مع المعصية، وهذا لكونه من باب التروك ولا يحتاج إلى نية كالاستنجاء بالطعام والمغصوب. هذا كله على أصل الشيخ، فإن المطلوب السلامة من النجاسة. والأصحاب استدلوا بالنهي وبقوله «إنَّهُما لا يُطَهِّران» والاحتياط عندما يبتلى الإنسان بهذه عدم التطهير احتياطًا وخروجًا من الخلاف وفائدة هذا أنه إذا أفتى من يصلح للفتوى أو من كان عنده علم لأنه من مسائل الخلاف والمسائل الاجتهادية. ومسألة الترجيح شيء والاحتياط وما في النفس شيء. وفي الحديث «دَع ما يَريْبُكَ إلى ما لا يَريْبُكَ» فينبغي استعمال الورع والخروج من الخلاف”. انتهى
♢- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (1/ 134):
“قوله: «غير عظم وروث»، هذا شرط عدمي وهو الشرط الرابع، لأن كلمة «غير» تدل على النفي.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وسلمان، ورويفع، وغيرهم رضي الله عنهم.
والتعليل: أنه إن كان العظم عظم مذكاة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العظم يكون طعاما للجن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما»، ولا يجوز تنجيسه على الجن، وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا.
والروث: نستدل له بما استدللنا به للعظم.
وأما العلة فإن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن؛ وإن كان نجسا لم يصلح أن يكون مطهرا. انتهى
♢- * قال العباد:
إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه فهو ممنوع الاستنجاء برجيعها؛ لأنه جاء ما يدل على أن الروث يكون علفاً لدواب الجن، والعظم يكون طعاماً للجن، وأما إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، فما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك من مأكول اللحم فهذا هو الذي يكون رجيعه علفاً لدواب الجن، وأما ما لا يؤكل لحمه فأرواثه نجسة، فلا تزال بها النجاسة؛ لأنها تزيد النجاسة نجاسة، ويمكن أيضاً أنها تنشر النجاسة في أماكن أخرى غير المكان الذي عليه النجاسة في الأصل. قوله: [ (فإن محمداً -صلى الله عليه وسلم- بريء منه) ]، هذا يدل على تحريم ذلك، وفيه: أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه من الكبائر، وأنها حرام، وأنها لا تسوغ ولا تجوز. شرح سنن أبي داود
والله أعلم..
♢- *تنبيه لفظة ( إنهما لا يطهران )- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء والدارقطني في سننه 9 – ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف- والدارقطني في العلل 1547 وأبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه كلهم من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب نا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة به، قال الدارقطني إسناده صحيح ، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق : ” ابْن كاسب ذُو مَنَاكِير، وَسَلَمَة ضعفه النَّسَائِيّ، وَمَشاهُ غَيره”، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه “وفيه نظر؛ لأن في إسناده بن رجاء، وقد أثبتنا عليه (الثناء) غير واحد” ،وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في أحاديث الهداية” إسناده حسن”، وقال ابن عدي في الكامل بعد أن أورده في أثناء ترجمة سلمة بن رجاء :” ولا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث، لا يتابع عليه”. تابعه شعبة عن فرات به أخرجه الدارقطني في العلل 1547 من طريق ” نصر بن حماد، حدثنا شعبة به ” دون قوله “إنهما لا يطهران”. قلت آفته نصر بن حماد قال ابن معين: كذاب. وأورده العقيلي في الضعفاء في ترجمة نصر بن حماد. انتهى من رياح المسك شرح البخاري
الخلاصة :
(أنهما لا يطهران )
زادها يعقوب بن حميد ثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة
وورد عن شعبة لكنها معلة . وليس في روايته هذه الزيادة
وليس له عن شعبة أصل قاله العقيلي
قال ابن عدي وهو من حديث شعبة غير محفوظ عن فرات . ويروى عن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه .
والمشهور أنها من طعام الجن . فلا يصح لفظة إنهما لا يطهران .
كذلك لا يصح لفظ النهي (بعظم او روثه او حممه ) فلفظ ( حممه ) أعلها الدارقطني والبيهقي ؛ قالا: إسناد شامي ليس بثابت .
وورد من حديث علي بن رباح ولم يثبت سماعه من ابن مسعود .
ولم ترد لفظة ( حممه ) في حديث جابر ولا سلمان . أما حديث عبدالله بن جزء ففيه ابن لهيعة