222 جامع الأجوبة الفقهية ص 262
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ومشاركتي وضعت بجوارها(* )
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
85 – وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ – رضي الله عنه – قالَ: قالَ لِي النَّبِيُّ – ﷺ -: «خُذِ الإداوَةَ»، فانْطَلَقَ حَتّى تَوارى عَنِّي، فَقَضى حاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مسألة: الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة.
♢- جواب ناصر الريسي:
قال أهل العلم باستحباب الابتعاد عن الناس لمن أراد قضاء حاجته في الفضا، وقد استدلوا لذلك بأدله منها:
الدليل الأول:
حديث الباب عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى توارى عني، فقضى حاجته. متفق عليه صحيح البخاري (363)، مسلم (274).واللفظ للبخاري
* ولفظ مسلم ٧٩ – (٢٧٤) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنا أبِي، حَدَّثَنا زَكَرِيّا، عَنْ عامِرٍ، قالَ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ أبِيهِ، قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقالَ لِي: «أمَعَكَ ماءٌ» قُلْتُ: نَعَمْ «فَنَزَلَ عَنْ راحِلَتِهِ، فَمَشى حَتّى تَوارى فِي سَوادِ اللَّيْلِ …
* وورد عند مسلم أيضا بلفظ
١٠٥ – (٢٧٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، وحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزّاقِ، قالَ ابْنُ رافِعٍ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبّادِ بْنِ زِيادٍ، أنَّ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أخْبَرَهُ أنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ «أخْبَرَهُ أنَّهُ غَزا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبُوكَ» قالَ: المُغِيرَةُ «فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ الغائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إداوَةً قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ، فَلَمّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَيَّ أخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلى يَدَيْهِ مِنَ الإداوَةِ وغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ …..
(فتبرز قبل الغائط) أي خرج وذهب إلى جانب الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض يقضي فيه الحاجة وأصل التبرز الخروج إلى البراز وهو بالفتح اسم للفضاء
الدليل الثاني:
عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لحاجته هدف، أو حائش نخل.رواه مسلم (342)
الثالث:
عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب أبعد في المذهب، فذهب لحاجته وقال يا مغيرة اتبعني بماء فذكر الحديث…رواه أحمد في المسند (4/ 248) وأخرجه ابوداود برقم ١ وهو في الصحيح المسند 1136
الرابع:
عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – حاجاً، فرأيته خرج من الخلاء، فاتبعته بالإداوة أو القدح، فجلست له بالطريق، وكان إذا أتى حاجته أبعد.رواه أحمد في المسند (3/ 443). وهو في الصحيح المسند
الخامس:
عن ابن عمر قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع: نحو ميلين عن مكة. رواه أبي يعلى في مسنده برقم (5626). وهو في الصحيح المسند
السادس : أخرج ابوداود
2 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ.
قال الألباني : صحيح
وقال محقق الدراري ط الآثار ص 69 اسماعيل ضعيف ، والحديث حسن لغيره
السابع :
استدلوا على مشروعية الإبعاد في الفضاء بالإجماع.
قال النووي في المجموع (2/ 92): وهذان الأدبان -يعني: البعد والاستتار- متفق على استحبابهما. انتهى
♢- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/ 118):
“توارى يعني تغطى انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد وهذا من آداب قضاء الحاجة إذا أردت في البر أن تقضي حاجتك فابعد حتى لا يراك الناس لان كون الإنسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من القبح وفيه شيء من خرم المروءة لكن ابعد حتى لا ترى أما أن تكون في وادي أو أن تستظل أو تتوارى في شجرة أو في أكمة أو في سيارة المهم أن لا تقعد أمام الناي حتى لو استدبرتهم ولم يشاهدوا عورتك لا تفعل لان هذا يخالف المروءة أما أن يجلس ويكشف عورته أمام الناس فهذا حرام ولا يجوز”. انتهى
♢- وقال بعض أهل العلم بأن هذا الابتعاد إنما يشرع في الغائط فقط لا للبول واستدلوا بحديث حذيفة قال: كنت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه. متفق عليه، البخاري (224)، ومسلم (273).
فهنا بال الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأمر حذيفة أن يكون قريباً منه:
فقيل: فعله لبيان الجواز.
وقيل: استدناه ليستتر به عن أعين الناس، واستدبره حذيفة، فقد روى الطبراني من حديث عصمة بن مالك، قال: خرج علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى سباطة قوم، فقال: يا حذيفة استرني.
وقيل: فعله؛ لأنه في البول خاصة، وهو أخف من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولم يقترن به من الرائحة. ولإن الغرض من الإبعاد هو التستر، وهو حاصل لمن بال قائماً بإرخاء ذيله، ودنوه من الساتر.
وقيل: فعله؛ لأنه بال قائماً، ولو بال قاعداً لتباعد، فلا بأس لمن بال قائماً أن يبول بقرب الناس؛ لأن البول قائماً أحصن للدبر. انظر فتح الباري حديث (225)
♢- قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام (1/ 25) عند شرح حديث الاعرابي الذي بال في المسجد: وفي الحديث فوائد…، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول؛ فإنه كان عُرْفُ العرب عدم ذلك وأقره الشارع، وقد بال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وجعل رجلاً عند عقبه يستره. انتهى
♢* – وفي فتاوى لبعض اللجان الشرعية:
لا حرج عليك في دخول دورة المياه القريبة من مجالس الناس لوجود حاجز ساتر يقوم مقام الابتعاد عند قضاء الحاجة، ففي عون المعبود شارحًا للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفيه من الأدب: استحباب التباعد عند الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراح من الأرض، ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستر وأعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات، وكل ما ستر العورة عن الناس. انتهى.
وفي فيض القدير للمناوي: وفي معنى الإبعاد اتخاذ الكنيف في البيوت وضرب الحجب وإرخاء الستور وإعماق الحفائر، ونحو ذلك مما يستر العورة ويمنع الريح. انتهى.
♢* – عليه أن لا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض لأنّه أستر لما رواه أنَس رضي الله عنه قالَ كانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا أرادَ الحاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّى يَدْنُوَ مِن الأرْضِ رواه الترمذي ١٤ وهو في صحيح الجامع ٤٦٥٢. وإذا كان في مرحاض فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين النّاظرين، ومن هذه النقطة والتي قبلها تعلم أيّها السائل الكريم أنّ ما يفعله كثير من النّاس في بلاد الغرب وغيرها من التبوّل وقوفا في المحلات المكشوفة داخل المراحيض العامة هو أمر مناف للأدب والحياء والحشمة والأخلاق الفاضلة الكريمة
والله أعلم..