221 جامع الأجوبة الفقهية ص 261
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ومشاركتي وضعت بجوارها(* )
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام:
84 – وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. متفق عليه.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
♢- جواب ناصر الريسي:
♢- تخريج الحديث:
أخرجه: أخرجه: البخاري (1/50) (152)، ومسلم (1/156) (271) (70)، والطيالسي (2134)، وأحمد (3/171)، وأبو داود (43)، والنسائي (1/42)، وابن خزيمة (87)، وابن حبان (1442)، والبيهقي (1/150)، والبغوي (195).
* أما نسبة عبارة الإستنجاء في حديث أنس المتقدم إلى غيره للوصول إلى عدم إثبات استنجاء النبي ﷺ بالماء. فهو مردود عليه بما يلي:
أولًا: ترجيم البخاري لحديث أنس السابق بعبارة «الإستنجاء بالماء»والإمام البخاري فقيه ومحدث. وباختياره تصدير الباب بهذه الترجمة: إثبات الإستنجاء بالماء من النبي ﷺ عن طريق إثبات اتصال الحديث.
ثانيًا: ما رد به الحافظ بن حجر على هذه الدعوى؛ من أن عقبة رواه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال:» يستنجي بالماء «وكذلك الإسماعيلي؛ من طريق ابن مرزوق عن شعبة:» فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها ﷺ «كما رواه البخاري عن طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة:»إذا تبرر لحاجته أتيته بماء فتغسل به «ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس:»فخرج علينا وقد استنجى بالماء «وبهذا يثبت أن العبارة من قول أنس. وعليه فيكون الحديث صالحًا للإستدلال به على ثبوت الإستنجاء بالماء
♢- تعريف المفردات:
العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة, تركز أمام المصلي, سترة كان يستعملها في السفر – صلى الله عليه وسلم -، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة له. انظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص: 87)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/117):
“اداوة من ماء وهي وعاء من جلد يجعل فيه الماء كالدلو واما العنزة فهي رمح قصير في طرفه حديدة مدبوبة الرأس يركزها النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد أن يصلي حتى تكون سترة له ويركزها أيضا إذا أراد قضاء الحاجة من اجل أن يستتر بالثوب الذي يضعه عليها”. انتهى
♢- فقه الحديث:
جاء في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، واستدلوا لقولهم بحديث الباب وبالأحاديث التالية:
الأول: عن أبي هريرة قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا دخل الخلاء دعا بماء، فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ. رواه أحمد المسند (2/ 454).
الثاني: عن عائشة قالت: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول، فإنا نستحيي أن ننهاهم عن ذلك، وإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يفعله. رواه أحمد المسند (6/ 95،120)
الثالث: عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خرج من غائط قط إلا مس ماء. سنن ابن ماجه (354).
الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} (سورة التوبة، الآية: 108). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية»
حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (44)، والترمذي (3100)، وابن ماجه (357) بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها، انظر الإرواء (45).
* الخامس : ما رواه ابن ماجه ٣٥٤ ، قال: حدثنا هناد بن السري، ثنا
أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله – ﷺ – خرج من غائط قط إلا مس ماء .
ومن طريق أبي الأحوص أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٤٤١)
* السادس : ويستدل لثبوته أيضًا بما جاء في الموطأ عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره أي أنه سمع قول من قال إن عمر بن الخطاب يفعل ذلك.
الخامس: الإجماع
* ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: «وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر» الاستذكار 1/214
قال ابن حزم في المحلى (1/ 392): “قال الله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء”.
قال العيني في البناية (1/249): حيث يقول معددا سنن الوضوء، وذكر منها: “والاستنجاء بالماء، وهو كان أدبا في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح”.
♢- وقد روي انكار الاستنجاء عن بعض الصحابة والتابعين منهم: حذيفة ابن اليمان، وابن عمر، وابن الزبير، وسعيد بن المسيب، ومالك.
قال ابن المنذر في الأوسط (1/346): “وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة، وسعد بن مالك، وابن الزبير”. انتهى
وقد جاءت الاثار عنهم بذلك:
روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/142): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذا لا تزال في يدي نتن.
وروى ابن أبي شيبة (1/143) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء.
وروى ابن أبي شيبة (1/142)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان الأسود وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يسمان ماء.
وروى ابن أبي شيبة أيضا (1/142): حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد الله ببن القطبية، عن ابن الزبير أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط، فقال: ما كنا نفعله.
جاء في المنتقى للباجي (1/46): كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء. اهـ
وقال ابن حجر في الفتح (ح 150) تعليقا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي – صلى الله عليه وسلم – استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. انتهى
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل (1/283) بعد أن نقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي -صلى الله عليه وسلم- استنجى بالماء: “قلت: وهذان النقلان غريبان، والمنقول عن ابن حبيب، أنه منع الاستجمار مع وجود الماء، بل لا أعرفهما في المذهب”. انتهى
♢- وقد استدل من منع الاستنجاء بالماء بأدلة منها:
أولا: قالوا: إن الماء مطعوم، فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.
واجيب: بأنه كما ثبت في تطهير دم الحيض بالماء، وهو في الصحيحين، وبول الأعرابي بالماء، وهو في الصحيحين كذلك، فدل على أن ذلك لا يعتبر امتهانا للماء، وقد أنزل الله الماء مطهرا {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، فامتن الله علينا بكونه مطهرا لنا من النجاسات والأحداث، والماء النازل من السماء ماء عذب، فهذا تعليل في مقابل النص، فيطرح.
وثانيا: أن في الاستنجاء بالماء تلفا للمال.
واجيب: بأن إتلافه في مقابل منفعة، وليس بدون مقابل، وبذل المال في مقابل أمر واجب، وهو طهارة المحل، لا يعتبر إتلافا.
وثالثا: أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء.
واجيب: بأنه من الممكن علاجها بتنظيف اليد بعده بالصابون ونحوه، وغاية ما فيه تفضيل الحجارة على الماء، مع أن الماء أبلغ في التطهير.
* وربما يكون مقصود حذيفة في قوله: لا يزال في يدي نتن ؛ استعمال الحجارة أولا ثم لا بأس من الماء
ومع التنظيف الشديد بالماء أو وجود المنظفات فيزول هذا الإشكال.
* الجواب عن أثر سعيد بن المسيب:
وقال النووي:«محمول على أن الإستنجاء بالماء لا يجب أو أن الأحجار عنده أفضل».
وقيل: ربما سعيد اتبع مذهب المهاجرين فهم كانوا يقتصرون في استنجائهم على الأحجار وقد قال ابن عبد البر في الإستذكار:«الإقتصار على الأحجار مذهب معروف عن المهاجرين بخلاف الأنصار فإنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة».
وربما كان سعيد لم يصله خبر عن استنجاء الرسول ﷺ بالماء فاتبع مذهب المهاجرين بدليل ما جاء عند أبي شيبة عن سعيد بن المسيب لما ذكر له الإستنجاء بالماء قال: أنتم فعلتم ذلك؛ هم كانوا يجتزون بالحجارة «[١٠٨].
♢- قال الشيخ ابن عثيمين الشرح المختصر على بلوغ المرام (2/117): ففي هذا الحديث دليل على جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط وانه كاف وإن لم يستجمر بالأحجار أو يتمندل بالمنديل ولعل قائلا يقول كيف يستنجي بالماء فيلوث يده بالنجاسة ؟ فنقول هو يلوث يده بالنجاسة من اجل إزالة النجاسة والتلوث بها من اجل إزالتها لا يعد قبحا ولا مخالفا للمروءة. انتهى
♢- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 118): “يستحب باتفاق المذاهب الأربعة الاستنجاء بالماء. وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين إنكار الاستنجاء به، ولعل ذلك لأنه مطعوم…وقد حمل المالكية ما ورد عن السلف من إنكار استعمال الماء بأنه في حق من أوجب استعمال الماء. وحمل صاحب كفاية الطالب ما ورد عن سعيد بن المسيب من قوله: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ على أنه من واجبهن. انتهى
♢- قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/121): والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء وقد أنكره مالك وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم استنجى بالماء . وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال في يدي نتن وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء . وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله، وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إنما ذلك وضوء النساء. قال: وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك، والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالإتباع قال : ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالأحجار فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. انتهى
* وفي جامع علوم الإمام أحمد:
٥٣ – ما جاء في الاستنجاء بالماء
فيه حديثان:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول.
قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث.
قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه .
وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء .
الثاني: حديث ابن عمر – رضي الله عنه – موقوفًا: أنه كان يغسل ذكره
قال الإمام أحمد: هو مرسل، أراه بينهما -إسماعيل بن أمية .
ورجح أبو رزعة كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٢) رواية قتادة المرفوعة.
وقال البيهقي (١/ ١٠٦) ورواه أبو قلابة وغيره، عن معاذة العدوية، فلم يسنده إلى فعل النبي – ﷺ -، وقتادة أحفظ.
قال محقق كتاب جامع علوم الإمام أحمد:
قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ١٧١: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة.. الحديث، وقلت: لأبي زرعة أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس. وقال البيهقي في «السنن» ١/ ١٠٦ رواه أبو قلابة وغيره عن معاذة فلم يسنده إلى فعل النبي -ﷺ-، وقتادة حافظ. قال البخاري في «التاريخ» ٤/ ٣٠٠: روى أبو قلابة ويزيد الرشك على الوقف ورفعه قتادة.
قال ابن قدامة في «المغني» ١/ ٢٠٨ – ٢٠٩، قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليَّ لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم كان النبي -ﷺ- يفعله.
قلت: سبق في المقدمة منهج الإمام أحمد والعمل بالحديث الضعيف.
مسألة: قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء
وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
والله أعلم… انتهى كلام المحقق
* وفي تعليقة على العلل ابن ابي حاتم لابن عبدالهادي في حديث ٩٢:
إنَّ اللَّهَ عزوجل قَدْ أحْسَنَ الثَّناءَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ: ﴿فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة ١٠٨]، وذَكَرَ الاسْتِنْجاءَ بِالماءِ.
ورَواهُ سَلَمَةُ بْنُ رَجاءٍ، عَنْ مالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سَيّارٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، قالَ: قالَ أبِي: قَدِمَ عَلَيْنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
ورَواهُ أبُو خالِدٍ الأحْمَرُ، عَنْ داوُدَ بْنِ أبِي هِنْدٍ عَنْ شَهْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلا.
فَسَمِعْتُ أبا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحِيحُ عِنْدَنا – واللَّهُ أعْلَمَ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلّامٍ قَطْ، لَيْسَ فِيهِ: عَنْ أبِيهِ.
* تنبيه :
جاءت رواية للحديث ” مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء”
ذكر بعض الباحثين : هذا الأثر موجود في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ، فلقد ذكره دليلاً على جمع الماء مع الحجارة ابن قدامة رحمه الله تعـــــــــــالى في الكافي ( 1/52 ) والمغني (1/ً208-209بتحقيق التركي والحلو )،وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه للعمـــــــــدة فقال:-(ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء) هذا هو الأفضل لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغــــــائط والبول فإني استحييهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به احمد في رواية حنبل وروى ايضا في كتاب الناسخ والمنسوخ إن ناساً من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء فنزلت فيه رجال ( كتاب الطهارة من شرح العمدة صفحة- 153) وابن مفلح في المبدع (1/88)، والبهوتي في كشاف القناع (1/66)، وابن ضويان في منار السبيل(16)
وعلق الألباني في إرواء الغليل 42 : لاأصل له بهذا اللفظ ، وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي في “العدة شرح العمدة”(1/82)أهـ
وفي الصحيح المسند قال الترمذي:- حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله ﷺ كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (السنن ١/ ٣٠ – رقم ١٩)، والنسائي (١/ ٤٢)،وأحمد (٦/ ٩٥ – ١١٣ – ١٢٠ – ١٣٠ – ١٧١ – ٢٣٦)، والبيهقي (١/ ١٠٧ – ١٠٨)،وابن حبان (٤/ ٢٩٠)، وأبو يعلى في مسنده
(٨/ ١٢ – ٢٧٢) كل هؤلاء من طريق قتاده بن دعامة السدوسي من رجال الجماعة عن معاذة بنت عبد الله العدوية من رجال الجماعة عن عائشة ، وله شاهد
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد الله أنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مرن أزواجكن بذلك فإن النبي ﷺ كان يفعله وهو شفاء من الباسور
* ذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل 42 : رواية أخرجها أحمد (6/93) والبيهقى عن شداد أبى عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء , وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله , وهو شفاء من الباسور , ورجاله ثقات لكنه منقطع.
قال البيهقى عقبه: ” (قال الإمام أحمد رحمه الله:) [1] هذا مرسل , أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة “.
قال الشيخ الألباني : ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى.
ثم قال الشيخ رحمه الله : يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روى فى أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء , وهو ما رواه البزار فى مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه “.
قال الحافظ فى ” التلخيص ” (ص 41) : ” ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم , وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
والصحيح أن الآية نزلت فى استعمالهم الماء فقط , كما يأتى فى الكتاب من حديث أبى هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44) .
قال الباحث :
وروي حديث عن علي رضي الله عنه في اتباع الحجارة الماء:
قال ابن أبي شيبة:- حدثنا يحيى بن يعلي عن عبد الملك بن عمير قال قال علي إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وإنكم تثلطون ثلطًا فأتبعوا الحجارة بالماء (١ – ١٤٢) ٠ يحي بن يعلى التيمي الكوفي من رجال مسلم عن عبد الملك بن عمير الفرسي من رجال الجماعة رأى عليا ذكر ذلك في التهذيب ولكنه لم يذكره في جملة من روى عنه ٠وأخرجه البيهقي قال:أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار أخبرنا سعيد بن عثمان الأهوازي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير قال قال علي بن أبي طالب إنهم كانوا يبعرون بعرًا وأنتم تثلطون ثلطًا فاتبعوا الحجارة الماء تابعه مسعر عن عبد الملك قال ليس هذا من قديم حديث عبد الملك فإن عبد الملك يروي عن الشباب (السنن الكبرى ١/ ١٠٦ – رقم ٥١٨) ٠
قال ابن حجر:- وعن علي قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وأنتم تثلطون ثلطًا فأتبعوا الحجارة الماء أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن (الدراية ١/ ٩٧)
قال الزيلعي في نصب الراية:وفي الباب اثر جيد أخرجه البيهقي في سننه عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن علي بن أبي طالب قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وأنتم تثلطون ثلطًا
فاتبعوا الحجارة الماء انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا
يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير به ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن عبد الملك بن عمير به (نصب الراية ١/ ٢١٨)
قلت:- ولهذه النصوص رجح فقهائنا رحمهم الله تعالى الجمع بين الماء والحجر والله أعلم ٠
قال النووي:- وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فان اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزى وقال بن حبيب المالكي لا يجزى الحجر إلا لمن عدم الماء وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف (مسلم بشرح النووي ٣/ ١٦٣)
وقرر العيني أن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فإن اقتصر اقتصر على أيهما شاء لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية وقد قيل ان الحجر أفضل وقال ابن حبيب المالكي لا يجوز الحجر إلاَّ لمن عدم الماء (عمدة القاري ج٣/ ص-١٢٢) انتهى المراد من كلام الباحث
تنبيه : في أثر علي نقل الدارقطني الخلاف ففي العلل :
٤٢٥- وسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُمْ كانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا وأنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا.
فَقالَ رَواهُ الجَماعَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مِنهُمْ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ وعَلِيُّ بْنُ صالِحٍ، ومِسْعَرٌ وحِبّانُ بْنُ عَلِيٍّ وزائِدَةُ واخْتُلِفَ عَنْهُ فَقالَ مُعاوِيَةُ عَنْ زائِدَةَ والباقُونَ مَعَهُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قالَ: قالَ عَلِيٌّ.
وخالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ زائِدَةَ فَقالَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ كُرْدُوسٍ الثَّعْلَبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ.
قالَهُ سَعِيدُ بْنُ عُثْمانَ الأهْوازِيُّ عَنْهُ.
وقالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ.
ولَمْ يسمه.
وكَذَلِكَ رَواهُ السُّدِّيُّ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ عَلِيٍّ.
وقِيلَ: عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ.
ولا يَثْبُتُ فِي هَذا عَبْدُ خَيْرٍ واللَّهُ أعْلَمُ.
حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قالَ: حدثنا جدي، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهْبٍ الحَضْرَمِيُّ كُوفِيٌّ عَنْ سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عَلِيٍّ أنَّهُمْ كانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا وأنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا فاتْبِعُوا الحِجارَةَ الماءَ.
وفي المهذب الذهبي على السنن الكبرى:
٤٥٧ – زائدة، عن عبد الملك بن عمير (٤) قال علي بن أبي طالب: «إنهم كانوا يبعرون بعرًا، وأنتم تثلطون ثلطًا فأتبعوا الحجارة الماء».
تابعه مسعر من حديث يحيى بن آدم، ولفظه كالأول ولم يقل: «فأتبعوا الحجارة الماء».
وفي حاشية تمام المنة :
وأما ما أخرجه البيهقي ١ / ١٠٦ من طريق عبد الملك بن عمر قال: قال علي بن أبي طالب: إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء. فهو مع أنه موقوف فلا يصح لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه.
تمام المنة في التعليق على فقه السنة ١/٦٥
ووجدته صرح في تاريخ حلب بسماعه من علي
صدقة بن منصور قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب عن عبد الملك (٢٢٤- و) بن عمير قال: ذهبت انظر الى علي فسمعته يقول: إن من كان قبلكم يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء «
لكن حفص بن عمر متكلم فيه
وراجع بحث موسع في المسألة في السلسلة الضعيفة ١٠٣١ – «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله ﷺ: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء، فقال رسول الله ﷺ: هو ذاك فعليكموه».
ضعيف بهذا اللفظ.