200 جامع الأجوبة الفقهية ص 238
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
مسألة : مس الرفغين والأنثيين
♢- جواب ناصر الريسي:
الرفغ: أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ. انظر: المصباح المنير (1/277).
الرَّفْغُ – بالضم والفتح -: واحد الأرْفاغ، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب، وغيرها من مَطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسَخِ والعَرَقِ. (النهاية ٢/٢٤٤).
والأنثيين: الخصيتين انظر: طلبة الطلبة (164).
وقد اختلف أهل العلم في نقض الوضوء من مس الرفغين والأنثيين ، على قولين:
♢- الأول: أن مس الرفغين والأنثيين لا ينقض الوضوء وهذا قول عامة أهل العلم.
♢- القول الثاني: أنه ينقض الوضوء، وبهذا قال عروة، وقال الزهري: “أحب إليَّ أن يتوضأ”، وقال عكرمة: “من مس ما بين الفرجين فليتوضأ”.
انظر: مختصر الطحاوي (19)، مختصر القدوري (1/11،12)، المدونة (1/8)، المعونة (1/157)، الحاوي (1/197)، المجموع (2/40)، المغني (1/246)، المبدع (1/164).
♢- ادلة أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً: الأجماع:
1- قال ابن هبيرة في الإفصاح (1/81): “وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير وراء حائل” انتهى
2- وقال ابن قدامة في المغني (1/246): “ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم”. انتهى
3- ابن قاسم كما في حاشية الروض (1/247)، حيث يقول معلقا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: “أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعا”. انتهى
ثانياً: أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه.
ثالثاً: ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
♢- واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسهما:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ”
أخرجه البيهقي (1/137) في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني (1/148)، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه (1/121).
واعترض عليه : بأنه من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات، عن هشام منهم: أيوب السختياني، وحماد بن زيد وغيرهما وكلا الطريقين صحيح. انظر: سنن الدارقطني (1/148).
♢- وقال عنه ابن حزم في المحلى (1/243): “مرسل لا يستند”.
♢- وقال البيهقي في سننه (1/138): “القياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره”.
♢- وقال النووي في المجموع (2/40): “وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة كذا قاله أهل الحديث والأصل أن لا نقض إلا بدليل”. انتهى
وفي كتاب ابن القيم وجهوده
وعند الدارقطني زيادة وهي: «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ أو أنثييه أو رفغيه٦ فليتوضأ». قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الحميد ابن جعفر عن هشام، ووَهِمَ في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي ﷺ، والمحفوظ: أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السختياني، وحَمّاد بن زيد وغيرهما».
قال الدارقطني في العلل 14/ 95
ورواه عثمان بن سعيد الكاتب: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، موقوفا: من مس ذكره أو رفغه أو إبطه فليتوضأ ووهم في ذكر عائشة، والمحفوظ عن هشام، عن أبيه قوله هذا اللفظ .
وراجع أيضا العلل للدارقطني 15/328 حيث ذكر الخلاف ؛ وساقه من عدت طرق تبين أن ذكر الرفغين والإبط من قول عرو