199 جامع الأجوبة الفقهية ص 238
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
مسألة : مَسُّ الدُّبر
♢- جواب ناصر الريسي:
اختلف أهل العلم في نقض الوضوء من مس الدبر، على قولين:
♢- الأول: أن مس الدبر ينقض الوضوء وهذا مذهب الشافعي واصحابه، ورواية عن أحمد، وهو قول عطاء والزهري والأوزاعي، واسحاق.
♢- القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، وأحمد في رواية، وهو مروي عن قتادة وسفيان الثوري ، ورجحه ابن حزم.
انظر: مجمع الأنهر (1/21)، حاشية ابن عابدين (1/149)، الإشراف (1/25)، المجموع للنووي (2/43)، الحاوي (1/196)، الإنصاف للمرداوي (1/209)، المبدع (1/164)، المغني لابن قدامة (1/244)، المحلى (1/223)
♢- واستدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أولاً: حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من مس فرجه فليتوضأ”.
قال الألباني في إرواء الغليل (1/151): والحديث صحيح على كل حال؛ لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد في الباب من أحاديث.
وجه الدلالة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعاً.
واعترض عليه: بأن بعض الأحاديث أطلق فيها الفرج وبعضها صرح فيها بالذكر فتحمل الأحاديث التي جاءت بلفظ الفرج أنه يراد به الذكر الذي صرح به في بعض الأحاديث ويحمل الفرج الذي أمرت المرأة بالوضوء إذا هي مسته على ما يقابل ذكر الرجل وهو القبل منها.
ثانياً: أنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثاً كالقبل.
واعترض عليه: بوجود الفارق بين القبل والدبر حيث إن الدبر ليس محلاً للشهوة بخلاف القبل فإن الشهوة تثور بلمسه غالباً ومن أجل هذا أمر بالوضوء من مسه، أما الدبر فهو كأي جزء آخر من البدن لا تثور الشهوة بمسه فلا يلزم من مسه الوضوء.
♢- ادلة أصحاب القول الثاني:
أولاً: حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” من مس ذكره فليتوضأ” صححه الألباني في إرواء الغليل (1/150).
وجه الدلالة: أنه خص الذكر بالحكم وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه.
ثانياً: أن مس القبل إذا كان على سبيل الشهوة يفضي إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر.
ثالثاً: أنه لا يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر الأعضاء.
♢- قال ابن المنذر في الأوسط (1/212):
“ذكر مس الدبر واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وهو قول قتادة. انتهى
♢- قال ابن حزم في المحلى بالآثار (1/223):
“الدبر لا يسمى فرجا، فإن قال: قسته على الذكر قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر، فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة، قيل له: ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه، ومن قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف مس مخرجها”. انتهى
والله أعلم..