162 جامع الأجوبة الفقهية ص 200
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——‘——–”
——”——”——–”
باب المسح على الخفين
وعن علي – رضي الله عنه – قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
——–‘——–‘
مسألة: الاقتصار على مسح أسفل الخف أو أعلاه
♢- جواب ناصر الريسي:
الاقتصار على مسح ظاهر الخف يجزئ بل هو المشروع بخلاف الاقتصار على اسفل الخف فإنه لا يجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك ومنهم:
♢- قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 454):
“ولا اعلم احدا يرى ان مسح اسفل الخف وحده يجزي من المسح وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف”. انتهى
♢- وقال الكاساني في البدائع (1/ 12):
“وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز”. انتهى
♢- وقال ابن قدامة في المغني (1/ 218):
“لا نعلم أحدا قال: يجزئه مسح أسفل الخف، إلا أشهب من أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي”. انتهى
♢- ونقل الإمام النووي الاجماع عن ابن سريج وهو يتكلم عن مسح أسفل الخف: “لا يجزئ ذلك بإجماع العلماء”. انتهى انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 518).
♢- وقد احتجوا لقولهم بعدم إجزاء الاقتصار على مسح أسفل الخف بحديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: “لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر الخفين”.
♢- وجه الدلالة: أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رآه يمسح ظاهر الخف، والوضوء فعل تعبدي تجب المتابعة فيه، وأكد ذلك بقوله أن الدين ليس بالرأي، فإذا مسح غير محل الفرض، لم يجزئ مسحه كالساق، وقد ذكرنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما مسح ظاهر الخف.
انظر: المحلى لا بن حزم (1/ 343)، والمغني لابن قدامة (1/ 378)، والمجموع للنووي (1/ 548).
♢- قال النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 518):
وأما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من أعلاه أجزأه بلا خلاف وإن اقتصر على مسح أسفله أو بعض أسفله فنص الشافعي رضي الله عنه في البويطي ومختصر المزني أنه لا يجزئه ويجب إعادة ما صلى به … وللأصحاب ثلاث طرق حكاها صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما أحدها : لا يجزئ مسح أسفله بلا خلاف وهذه طريقة أبي العباس ابن سريج وجمهور الأصحاب وهي المذهب قال المحاملي وابن الصباغ قال ابن سريج لا يجزى ذلك بإجماع العلماء. انتهى
♢- قال ابن قدامة في المغني (1/ 218):
“لا نعلم أحدا قال: يجزئه مسح أسفل الخف، إلا أشهب من أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض، فأجزأه، كما لو مسح ظاهره. والمنصوص عن الشافعي، أنه لا يجزئه؛ لأنه ليس محلا لفرض المسح، فلم يجزئ مسحه كالساق، وقد ذكرنا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجزئ المسح على أعلى الخف”. انتهى
♢- وخالف بعض العلماء هذا القول مثل أشهب من المالكية، وهو قول عند الشافعية، وقول أبي إسحاق المروزي، فقالوا: بأن مسح أسفل الخف مجزئ.
♢- قال الإمام الباجي في المنتقى شرح الموطأ (1/ 81):
“ومعنى ذلك إن ظهر الخف عنده محل وجوب المسح وبه قال مالك ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويعيد أبدا قاله سحنون وابن حبيب هذا المشهور من المذهب وروى ابن عبد الحكم عن أشهب أنه يجزيه وبه قال بعض أصحاب الشافعي”. انتهى
♢- وقد احتجوا بأنه إذا كان أسفل الخف عندنا محلًّا للفرض؛ جاز الاقتصار عليه في المسح إذًا.
قال في المنتقى (1/ 81): “ووجه قول أشهب والله أعلم أن الممسوح عنده غير مستوعب ولذلك جوز المسح ببعض الرأس وإذا كان أسفل الخف عنده محلا للفرض لأنه يحاذي من القدم ما هو محل لفرض الغسل جاز له الاقتصار عليه”. انتهى
والله أعلم.