178 جامع الأجوبة الفقهية ص 214
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
باب نواقض الوضوء
63 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضي الله عنه – قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ – ﷺ – عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ
—————–
مسألة : هل النوم ناقض من نواقض للوضوء ؟
♢- جواب ناصر الريسي:
النواقض: جمع ناقض، والنقضُ في الأجسام: إبطال تركيبها، وفي المعاني: إخراجها عن إفادة ما هو المطلوبُ منها.
فنواقض الوضوء هي العلل المؤثِّرة في إخراجِ الوضوء عمَّا هو المطلوبُ منه، ثُمَّ استُعْمِلَ في إبطال الوضوء بما عيَّنه الشَّارع مبطلًا. انظر: توضيح الأحكام (1/ 280)
وقال الصنعاني في سبل السلام (1/ 88)
النواقض: جمع ناقض، والنقض في الأصل: حل المبرم، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا مجازا، ثم صار حقيقة عرفية.
♢- اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً وصلت أقوالهم إلى ثمانية أقوال، ولعل سبب هذا الاختلاف هو أمران:
الأول: ورود بعض الأحاديث المتعارضة ظاهراً.
فقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن النوم ناقض للوضوء كحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم”.
ومنها ما يدل على أن النوم غير ناقض للوضوء كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: “كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون”.
وكحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وفيه (ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ).
السبب الثاني: هل النوم حدث في نفسه فيجب الوضوء في قليله وكثيره، أو ليس بحدث فلا ينتقض منه الوضوء، أو أنه سبب في حصول الحدث ومظنة لحصوله، ففرقوا بين النوم الثقيل والخفيف، وبين هيئة القاعد والمضطجع.
♢- ذكر أقوال العلماء في المسألة:
وقد تولدت عن هذا الخلاف بين العلماء مذاهب، وصلت إلى ثمانية، ذكرها الإمام الصنعاني في سبل السلام (1/ 89)، فقال: “اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية:
(الأول) : أن النوم ناقض مطلقا على كل حال، بدليل إطلاقه في حديث صفوان بن عسال ” الذي سلف في مسح الخفين، وفيه: [من بول أو غائط أو نوم] قالوا: فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض، وحديث أنس ” بأي عبارة روي. ليس فيه بيان أنه قررهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على ذلك، ولا رآهم، فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع، والحجة إنما هي في أفعاله، وأقواله وتقريراته.
(القول الثاني) : أنه لا ينقض مطلقا لما سلف من حديث أنس “، وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات، ولو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه، وأوحى إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك كما أوحى إليه في شأن نجاسة نعله، وبالأولى صحة صلاة من خلفه، ولكنه يرد عليهم حديث صفوان بن عسال “.
(القول الثالث) : أن النوم ناقض كله، إنما يعفى عن خفقتين ولو توالتا، وعن الخفقات المتفرقات، وهو مذهب الهادوية والخفقة: هي ميلان الرأس من النعاس، وحد الخفقة أن لا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ، ومن لم يمل رأسه، عفي له عن قدر خفقة، وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة، ويحملون أحاديث أنس ” على النعاس الذي لا يزول معه التمييز، ولا يخفى بعده.
(القول الرابع) :أن النوم ليس بناقض بنفسه، بل هو مظنة للنقض لا غير، فإذا نام جالسا، ممكنا مقعدته من الأرض، لم ينقض، وإلا انتقض: وهو مذهب الشافعي، واستدل بحديث علي – عليه السلام – «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» حسنه الترمذي إلا أن فيه من لا تقوم به حجة، وهو بقية بن الوليد ” وقد عنعنه، وحمل أحاديث أنس ” على من نام ممكنا مقعدته جمعا بين الأحاديث، وقيد حديث صفوان ” بحديث علي ” – عليه السلام – هذا.
(الخامس) : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعا أو ساجدا أو قائما، فإنه لا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن نام مضطجعا أو على قفاه نقض، واستدل له بحديث: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة يقول: عبدي روحه عندي، وجسده ساجد بين يدي» رواه البيهقي وغيره، وقد ضعف. قالوا: فسماه ساجدا وهو نائم، ولا سجود إلا بطهارة. وأجيب بأنه سماه باعتباره أول أمره أو باعتبار هيئته.
(السادس) : أنه ينتقض إلا نوم الراكع والساجد للحديث الذي سبق، وإن كان خاصا بالسجود فقد قاس عليه الركوع، كما قاس الذي قبله على سائر هيئات المصلي.
(السابع) :أنه لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال، وينقض خارجها، وحجته الحديث المذكور؛ لأنه حجة هذه الأقوال الثلاثة.
(الثامن) : أن كثير النوم ينقض على كل حال، ولا ينقض قليله، وهؤلاء يقولون: إن النوم ليس بناقض بنفسه، بل مظنة النقض، والكثير مظنة بخلاف القليل، وحملوا أحاديث أنس ” على القليل، إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير، حتى يعلم كلامهم بحقيقته، وهل هو داخل تحت أحد الأقوال أم لا؟. انتهى
♢- ثم رجح (الصنعاني رحمه الله) أن النوم ناقض بشرط أن يكون مستغرق فقال: والأقرب القول: بأنّ النوم ناقض… وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق. انتهى
♢- وقال ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 223):
والذي ذهب إليه الشافعي: أن النوم ينقض الوضوء، إلا أنه إذا كان النائم قاعدًا متمكنًا بمقعدته من الأرض ولو تجافى بمقعدته انتقض.
وحكى البويطي، والزعفراني عنه قولًا قديمًا له: إن نام في الصلاة فلا تنفض طهارته، وهو ضعيف، وحكى مثله عن ابن المبارك.
وأما أبو حنيفة فقال: إذا نام مضطجعًا وجب عليه الوضوء، وإن نام قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو جالسًا؛ ولا وضوء عليه.
وهو يعتبر أن يكون على حالة يكون على مثلها في الصلاة في حال الاختيار، وبه قال الثوري، وابن المبارك، وداود.
وقال مالك: النوم ينقض الوضوء بكل حال؛ إلا أن يكون جالسًا أو يكون نومه يسيرًا؛ فإن كثر نقض.
وأما أحمد: فإنه اعتبر ما اعتبره أبو حنيفة وزاد فيه؛ أن يكون النوم قليلًا.
وأما الاضطجاع: فقليل النوم وكثيره ينقض عنده.
وقال المزني: قليل النوم وكثيره على جميع حالاته ناقض، وبه قال الحسن وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيدة، وقال به من الصحابة أبو هريرة، وعائشة، وروي عن علي.
وقال ابن عباس: الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين.
وقال الزهري: كانوا لا يرون بغرار النوم بأسًا، يعني أنه لا ينقض الوضوء.
وحكى عن أبي موسى الأشعري، وأبي مجلز، وحميد الأعرج أنهم قالوا: النوم لا ينقض الوضوء على سائر الأحوال..
ومنشأ هذا الخلاف: هو أن النوم هل هو ناقض لذاته أو لأنه مظنة الحدث؟ وهذا الحديث يدل على أن مجرد النوم مطلقًا ليس بناقض، لأنه لو كان ناقضًا على كل حال لنقضه كسائر الأحداث الناقضة، قليلها وكثيرها، خطئها وعمدها، وإنما هو مظنة للحدث موهم لوقوعه من النائم غالبًا, ولذلك قال النبي – صلى الله عليه وسلم – “العينان وكاء السَّه” فإذا كان النائم بحال من التمسك والاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه؛ كان محكومًا له ببقاء الطهارة، ومتى زال عن هذه الحالة من الاستواء كالاضطجاع، والميل، والاتكاء، والقيام، والركوع، والسجود، وبالجملة فعلى حالة يسهل معها خروج الحدث؛ كان أمره محمولًا على أنه قد أحدث عملا بالغالب -واللَّه أعلم-. انتهى
♢- وفرق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بين النوم المعتاد كنوم الليل والقائلة وبين النوم الذي ينامه بعض الناس عند انتظار الإمام أو الجمعة، يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فاختار أن الأول ينقض الوضوء والثاني لا ينقضه، وقد اجاب رحمه الله عن حديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه- بجوابين:
الأول: ليس فيه أن النوم ينقض الوضوء، ولكن فيه: أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم فهو نهي عن نزعهما لهذه الأمور.
الثاني: يحتمل أن تكون لفظة النوم مدرجة في الحديث.
فقال في مجموع الفتاوى (21/ 394):
“فإن النوم ليس بناقض . وإنما الناقض : الحدث فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة – كنوم الليل والقائلة – فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري إذا خرجت فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها . وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة . وأما النوم الذي يشك فيه : هل حصل معه ريح أم لا ؟ فلا ينقض الوضوء . لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل . وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم… وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعودا أو قياما في الصلاة أو غيرها فينعس أحدهم وينام ولم يأمر أحدا بالوضوء في مثل هذا . أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج : فلا ينقض على أصل الجمهور . الذين يقولون : إذا شك هل ينقض أو لا ينقض ؟ أنه لا ينقض . بناء على يقين الطهارة”. انتهى
♢- وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بأن النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء خلافاً للنوم الغير المستغرق، فقالوا في الفتاوى (5/ 262):
” النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء فمن نام نوماً مستغرقاً في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوئه , سواء كان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً , وسواء كان في يده سبحة أم لا , أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على التفصيل المذكور ” انتهى.
وقالوا أيضاً: “إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء , فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ” انتهى. “فتاوى اللجنة الدائمة” (5/ 263).
♢- ونفس القول يقول به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (11/ 200):
وسُئل فضيلة الشيخ: هل ينتقض الوضوء بالإغماء؟
فأجاب بقوله: “نعم ينتقض الوضوء بالإغماء، لأن الإغماء أشدُّ من النوم، والنوم يَنقض الوضوء إذا كان مستغرقاً، بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء، أمّا النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسُّ بنفسه، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء، سواء من مُضطجع أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ، أو أي حال من الأحوال، ما دام لو أحدث أحسَّ بنفسه، فإنه نومه لا ينقض الوضوء، فالإغماء أشد من النوم فإذا أُغمي على الإنسان، فإنه يجب عليه الوضوء”. انتهى
♢- كذلك الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله قال في شرح سنن أبي داود (33/ 7):
“فالنوم الكثير المستغرق ينقض الوضوء، وليس هو الناقض بذاته ولكنه مظنة للنقض، وأما النوم الذي يكون عن جلوس، أو أن يكون الإنسان قائماً ثم يحصل له النعاس ويخفق رأسه ثم ينتبه، فهذا ليس مظنة لنقض الوضوء”. انتهى
♢- وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد اختار أن النوم ناقض للوضوء على كل حال.
قال في السلسلة الضعيفة (2/ 370):
“ذكر الصنعاني اختلاف العلماء، في هذا المسألة، وجمع الأقوال فيها فبلغت ثمانية، الصواب منها القول الأول وهو أن النوم ناقض مطلقا على كل حال قليلا كان أو كثيرا، ونصره ابن حزم بأدلة قوية فراجعه”.
وقال في تمام المنة (ص: 100):
“فالحق أن النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان بل يؤيده حديث علي مرفوعا: “وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ” وإسناده حسن كما قال المنذري والنووي وابن الصلاح وقد بينته في “صحيح أبي داود” رقم 198 فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ”. انتهى
وقال أيضاً في تمام المنة (ص: 101):
فائدة هامة: قال الخطابي في “غريب الحديث” ق 32 / 2: “وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. والناعس: هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة”.
وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. انتهى
——–
جواب سيف بن دورة :
بيان ضعف لفظة ( يضطجعون )
قال صاحبنا أبوصالح حازم :
أخرج البخاري 642 ومسلم في صحيحه 376 واللفظ له والنسائي في السنن الصغرى 791 والإمام أحمد في مسنده 11987 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال * أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم
تابعه ثابت عن أنس أنه قال * أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا أخرجه البخاري 643 و مسلم في صحيحه 376
واللفظ له وأبو داود في سننه 201 وأبو بكر الأثرم 140 وزاد الأخيران ولم يذكر وضوءا
تابعه قتادة، عن أنس، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون» أخرجه أبو داود في سننه 200 وابن أبي شيبة في المصنف 1/132 وأبو بكر الأثرم في سننه 138 من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به
قال أبو داود: زاد فيه شعبة، عن قتادة، قال: كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة بلفظ آخر
تابعه معمر عن قتادة عن أنس قال : لقد رأيت أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- يوقظون للصلاة حتى إنى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون. أخرجه الدارقطني في سننه 1/130 والبيهقي في السنن الكبرى 603 من طريق ابن المبارك عن معمر به ، وفيه ابن حميد فإن كان هو محمد بن حميد الرازي فالإسناد ضعيف جدا تابعه عبد الرزاق عن معمر به أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وعنده بعد قوله غطيطا قال -يعني وهو جالس- وزاد قال معمر: فحدثت به الزهري، فقال رجل عنده: أو خطيطا، قال الزهري: «لا، قد أصاب غطيطا» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 12642 عن عبد الرزاق به مختصرا
تابعه حميد عن أنس به بلفظ
– كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينتظرون العِشا فينامون أحسبه قال قعوداً حتى تَخْفِق ( الخفقان هو الأضطراب وذلك من غلبة النوم على صاحبها ) رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن
أخرجه الإمام الشافعي أخبرنا الثقة عن حميد به كما في الأم 84 وقال الحاكم يكني بالثقة عن إسماعيل بن علية – كما في الخلافيات للبيهقي 392 – وقد أخرجه أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد 440 من طريق إسماعيل به
تابعه أبو هلال , عن قتادة , عن أنس بن مالك به نحوه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3444
أما زيادة شعبة التي أشار إليها أبو داود فقد أخرجها في مسائل الإمام أحمد 439 والبيهقي في السنن الكبرى 602 ولفظه كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأصله عند مسلم 376 والترمذي 78 وأبو بكر الأثر في سننه 139 بدون هذه الزيادة.
قلت وعلق ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام:
قَالَ قَاسم بن أصبغ : حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد السَّلَام الْخُشَنِي ، حَدثنَا مُحَمَّد ابْن بشار ، حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان ، حَدثنَا شُعْبَة ، عَن قَتَادَة ، عَن أنس قَالَ : ” كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – ينتظرون الصَّلَاة ، فيضعون جنُوبهم ، فَمنهمْ من ينَام ثمَّ يقوم إِلَى الصَّلَاة ” . ووصله ابن حزم في المحلى 1/213 حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ به
قال أبو الحسن ابن القطان : وَهُوَ – كَمَا ترى – صَحِيح من رِوَايَة إِمَام عَن شُعْبَة . فاعلمه .
قلت فيه محمد بن عبد السلام ذكره ابن يونس في تاريخه وذكر أنه روى عنه أربعة وذكر تاريخ وفاته فقال مات بالأندلس سنة ست وثمانين ومائتين
وقال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس وكان ثقة مأمونا .. ومات وهو ابن ثمان وستين
قلت لكن أخرجه الترمذي في سننه حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون، ولا يتوضئون.
هذا حديث حسن صحيح.
ولم يذكر فيها تلك الكلمة
تابعه تمتام حدثنا محمد بن بشار به فذكره بنحو رواية الترمذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 602
تابعه الإمام أحمد كما في مسنده 13941 حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: ” كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون ولا يتوضئون ”
تابعه هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة , عن قتادة به نحوه أخرجه
الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3448
تابعه شبابة عن شعبة به نحوه أخرجه أبو يعلى في مسنده 3240 به نحوه
فهذه الزيادة أعني قوله ” فيضعون جنوبهم” تفرد بها محمد بن عبد السلام الخشني وخالفه جمع فروايته شاذة ولا عجب أن أنكرها الإمام أحمد ، ووصفها بالشذوذ محققو المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط ومن معه
وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث 75 وَقد سُئِلَ أَحْمد بن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّهُ عَن حَدِيث أنس أَنهم كَانُوا يضطجعون؟ قَالَ: (مَا قَالَ هَذَا شُعْبَة قطّ. وَقَالَ: حَدِيث شُعْبَة: كَانُوا ينامون، وَلَيْسَ فِيهِ يضطجعون. وَقَالَ هِشَام: كَانُوا ينعسون)
تابعه سعيد، عن قتادة، عن أنس؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ. أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد 439 من طريق عبد الأعلى والبزار في مسنده 7077 من طريق ابن أبي عدي عن سعيد به
وهذا المتن هو الذي أشار إليه أبو داود في سننه بقوله ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر.
تابعه خالد، حدثنا سعيد به أخرجه أبو يعلى في مسنده 3199
لكنه قال عن قتادة، عن أنس، أو عن أناس، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الإمام أحمد: اختلف شعبة وسعيد وهشام في حديث أنس، وكلهم ثقات.
وقال مرة: لم يقل شعبة قط: كانوا يضطجعون. وقال هشام: كان ينعسون.
قال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة كان يضعون جنوبهم؟
فتبسم وقال: هذِه بمرة يضعون جنوبهم.
وقال مرة: ما. . . شيء أحسن من حديث أنس قال: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ومرة: هكذا قال شعبة، وقال هشام كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفقون برؤوسهم وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم وتبسم وقال: هذا المعمول
كما في الجامع لعلوم الإمام أحمد
وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث 75 وَقد اخْتلفُوا فِي حَدِيث أنس وَقد رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي من رِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة، وَلَفظه: ” يضعون جنُوبهم فينامون، مِنْهُم من يتَوَضَّأ وَمِنْهُم من لَا يتَوَضَّأ “. قلت تفرد سعيد بها يشير إلى شذوذها والله أعلم
“””””
في سنن أبي داود باب الوضوء من النوم وذكر حديث ابن عمر في نوم الصحابة في انتظارهم لصلاة العشاء .
ثم أورد حديث أنس :
200 – حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ.
وأخرجه مسلم (376) (125)،
قال الإمام أحمد: اختلف شعبة وسعيد وهشام في حديث أنس، وكلهم ثقات . “مسائل أبي داود” للإمام أحمد (2014).
وقال مرة: لم يقل شعبة قط: كانوا يضطجعون. وقال هشام: كان ينعسون.
قال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة كان يضعون جنوبهم؟
فتبسم وقال: هذِه بمرة يضعون جنوبهم . “التلخيص الحبير” 1/ 119.
وقال مرة: ما. . . شيء أحسن من حديث أنس قال: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون. “سنن الأثرم” (ص 274) (142).
ومرة: هكذا قال شعبة، وقال هشام كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفقون برءوسهم وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم وتبسم وقال: هذا المعمول. “سنن الأثرم” (ص 275) (142).
______________
201 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى حَاجَةً. فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1 / 130) برقم: (642) ، (1 / 130) برقم: (643) ، (8 / 65) برقم: (6292) ومسلم في “صحيحه” (1 / 195) برقم: (376) ، (1 / 196) برقم: (376) ، (1 / 196) برقم: (376)
ولفظه عند البخاري ومسلم: حتى نام القوم. وفي روايه: فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .
وفي رواية لمسلم ( ثم يصلون ولا يتوضأون )
______________
202 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ – وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى – عَنْ أَبِى خَالِدٍ الدَّالاَنِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ فَقَالَ « إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ». زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ « فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ».
– قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ « الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ». هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ….. انتهى
ونقلنا أقوال الأئمة في تعليله راجع تخريجنا لسنن أبي داود . انتهى تخريج صاحبنا ابوصالح حازم