167 جامع الأجوبة الفقهية ص 202
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
باب المسح على الخفين
58 – حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم – يعني في المسح على الخفين . أخرجه مسلم
——————–
1 مسألة : التوقيت للمسح على الخفين .
♢- جواب ناصر الريسي:
اختلف أهل العلم في مسألة التوقيت للمسح على الخفين بالنسبة للمقيم والمسافر على ثلاثة أقوال:
♢- *الأول* : إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو رواية عن مالك، واختاره ابن حزم، والشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع.
♢- *الثاني* : القول بعدم التوقيت وهو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.
♢- *الثالث* : إن التوقيت يسقط في حال الضرورة، والمشقة. وهذا قول في مذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية.
♢- جاء في الفتاوى الهندية (1/ 34): ” ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد، جاز له المسح وإن طالت المدة، كمسح الجبيرة، هكذا في التبيين والبحر الرائق.
انظر: المبسوط (1/ 98)، حاشية ابن عابدين (1/ 271)، الأم (1/ 50)، روضة الطالبين (1/ 131)، مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 117)، الإنصاف (1/ 176)، شرح الزركشي (1/ 412،416)، حاشية العدوي (1/ 235)، المحلى (1/ 321)، المدونة (1/ 144)، مجموع الفتاوى (21/ 215)، الاختيارات (ص: 15)، والإنصاف (1/ 176)، الشرح الممتع (1/ 225).
♢- *وقد استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتوقيت بما يلي:*
الدليل الأول:
عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فأتيته، فسألته، فقال: جعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. رواه عبد الرزاق في المصنف (789)، وسقط من لفظه كلمة ” يوماً “.
الدليل الثاني:
عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً، قال: نعم، كأن يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث. رواه عبد الرزاق في المصنف (795).
الدليل الثالث:
عن خزيمة بن ثابت، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في المسح على الخفين، قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد المسند (5/ 214).
الدليل الرابع:
عن عوف بن مالك الأشجعي، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (3). رواه أحمد في المسند (6/ 27)، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 161)، وأخرجه الروياني في مسنده (1/ 393) والبزار كما في كشف الأستار (309) قالا: حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا هشيم به. وأخرجه الدارقطني (1/ 197) والبيهقي في السنن (1/ 275) قال البيهقي: قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً – يعني: البخاري – عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
الدليل الخامس الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم:
الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عن أبي عثمان النهدي، قال: حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 209) رقم 808.
الثاني: عن ابن مسعود.
عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم. رواه عبد الرزاق المصنف (799). ورواه ابن أبي شيبة (1/ 165) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، قال: خرجت مع عبد الله إلى المدائن، فمسح على خفيه ثلاثاً
الأثر الثالث:
عن موسى بن سلمة، قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن المسح على الخفين، قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 84).
الأثر الرابع:
عن سعد بن أبي وقاص عن أبان بن عثمان، قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 166).
♢- *أدلة القول الثاني القائل بعدم التوقيت:*
الدليل الأول:
عن عقبة بن عامر، قال: أتيت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال لي: أصبت السنة.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 80). وأكثر الرواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة وقد قال الدارقطني في كتاب العلل (2/ 110) أن زيادة ” السنة ” شاذة.
قلت سيف بن دورة :
وقال الدارقُطني عنه مرة : صحيح الإسناد . وصححه ابن تيمية الفتاوى 1/259 عزاه إليهما الألباني في الثمر المستطاب وقال انظر التفصيل في مجموع الفتاوى 2/188- 189 ثم بين الألباني الحديث في المختارة بدون لفظ السنة وهو الصواب
وذكر البيهقي أثر عن عمر أن حدد ذلك بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 1/276 ثم ذكر أن المشهور عن عمر هو قصته مع عقبة . والأثر بالتحديد فيه الراوي عن عمر واسمه نباته فيه لين .
لكن نقل الطحاوي أن الآثار تواترت عن عمر بخلاف حديث عقبة وذكر جملة من الآثار الثابتة عن عمر انه يقول في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم .
وذكر أن الأحاديث متواترة في ذلك فلا يجوز تركها
وهو الذي نصره ابن المنذر في الأوسط
قال البيهقي : وقد روينا عن عمر وعلى وعبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس التوقيت وقولهم يوافق السنة التي هي أشهر وأكثر والأصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى
الدليل الثاني:
عن أنس، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل بهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة رواه الدارقطني في سننه (1/ 203).
الدليل الثالث:
استدلوا باثر عن ابن عمر، قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما. رواه ابن المنذر الأوسط (1/ 438) وهو في مصنف عبد الرزاق (804،763) وقال ابن حزم في المحلى (1/ 328): ” ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط “.
وقال رحمه الله: لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح، ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، ومع ذلك فقد روي عنه التوقيت.
♢- *دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:*
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 177): ” لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، فينقطع عنهم، فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب، ونحو ذلك، فهنا قيل: إنه يتيمم.
وقيل: إنه يمسح عليها للضرورة، وهذا أقوى؛ لأن لبسها هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه، فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوماً وليلة، وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم،
والمفهوم لا عموم له، ثم قال: ” وعلى ذلك يحمل حديث عقبة بن عامر، لما خرج من دمشق إلى المدينة، يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعاً بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة، وهو حديث صحيح، وليس الخف كالجبيرة مطلقاً فإنه لا يستوعب بالمسح بحال، ويخلع بالطهارة الكبرى، ولا بد من لبسه على طهارة، لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح أولى من التيمم. انتهى
قلت سيف بن دورة :
وفي فتاوى اللجنة الدائمة قالوا : مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر . وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث والأصل في ذلك ما رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا حديث الباب
وفي فتوى أيضا للجنة الدائمة وسألوا :
إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال؟
ج 3: إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وهنا لم يتعرضوا لحال الضرورة وكما قال ابن تيمية المسح أولى من التيمم.