141 جامع الأجوبة الفقهية ص 177
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا )
—‘—-‘——”——–”’——–
——-‘——‘—–
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. فمسح بناصيته ، وعلى العمامة والخفين . أخرجه مسلم
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
مسألة : مسح المرأة على خمارها
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب مجموعة ناصر الريسي:
♢-قال في النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 78): وفيه « والخمار » أراد به العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها.
♢-وقال صاحب حاشية الروض المربع (1/ 223):
خمر بضم الخاء والميم وقد تسكن، جمع خمار، وهو النصيف والقناع، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وكل ما ستر شيئا فهو خمار، أي يصح المسح على خمر نساء، مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، وروى الإمام أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمار، ولفظ سعيد بن منصور: على النصيف. وقال الشيخ في خمر النساء من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة، وتوفق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن خافت من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء اهـ.
♢-اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها على قولين:
♢-الأول: أنه لا يجوز لها المسح على الخمار وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية للحنابلة ونافع، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز.
♢-الثاني: جواز المسح، وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة، وابن حزم، وأبو ثور.
انظر: بدائع الصنائع (1/ 5)، مواهب الجليل (1/ 207)، المجموع (1/ 439)، الفروع (1/ 164)، المغني (1/ 222)، المحلى (1/ 303).
♢-قلت:(سعيد) ورجح أصحاب أحمد أن تكون خمر النساء مدارة تحت حلوقهن،انظر الفروع وكشاف القناع وشرح غاية المنتهى.
♢-أدلة الجمهور على عدم جواز مسح المرأة على خمارها:
أولاً: استدلوا بنفس الأدلة التي استدلوا بها على عدم جواز المسح على العمامة، والجواب عليها هو نفس الجواب هناك، وقد سبق ذكرنا لجميع الأدلة والرد عليها في بحث جامع الأجوبة الفقهية برقم (132) فليراجع هناك ولا حاجة لإعادتها هنا.
ثانياً: قالوا: جاء الإذن بالمسح على العمامة، أما المسح على الخمار فلم يأت دليل في المسح عليه، والأصل المنع.
- وأجيب:
جاء في الأحاديث أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – مسح على العمامة . وورد كذلك أنه مسح على الخمار، ولأن كلاً من العمامة والخمار يخمر الرأس: أي يغطيه، ثم إن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يقل: لا يمسح إلا على العمامة، لكن علمنا بمسحه على العمامة أنه يجوز المسح
ثالثاً: الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم
-عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء، تمسح برأسها كله ” سنن البيهقي (1/ 61،281،423).
قلت سيف بن دورة : هو من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن علقمة عن أم علقمة مولاة عائشة به ولفظه : أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الوقاية، تمسح برأسها كله
قال ابن سعد في ترجمة أم علقمة : روت عن عائشة وروى عمها ابنها علقمة بن أبي علقمة أحاديث صالحة .
ونقل عن ابن عمر أنه كان يرفع القلنسوة ويمسح رأسه .
عن مالك بن أنس، عن نافع، قال: رأيت صفية بنت أبي عبيد يعني امرأة عبدالله بن عمر. توضأت، فأدخلت يدها تحت خمارها، فمسحت بناصيتها. رواه ابن أبي شيبة (1/ 30) وفي البيهقي ونافع يومئذ صغير
قلت سيف بن دورة : وهو في موطأ محمد بن الحسن 53 وقال محمد بن الحسن : وبهذا نأخذ لا يمسح على الخمار ولا العمامة . بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
تنبيه : البيهقي انتصر للشافعي في مسألة وجوب مسح شيء من الرأس مع العمامة لظاهر القرآن والأحاديث وما وقع من أحاديث فيها الاقتصار على العمامة اعتبره اختصارا من الراوي .
والمسألة هذه سبقت .
وأجيب:
بأن المسح على الخمار ليس بواجب حتى يقال بأن في هذا دليلاً على أنه لا يجوز المسح على الخمار، بل المرأة في الخيار إن شاءت مسحت على رأسها، وإن شاءت مسحت على خمارها كالمسح على الخفين، ولو ورد عنهن المنع من المسح على الخمار لقيل: إن قولهما معارض بفعل أم سلمة رضي الله عنها، وقد جاء عنها المسح على الخمار.
♢-أدلة أصحاب القول الثاني وهو جواز مسح المرأة على خمارها:
أولاً: القياس الجلي على العمامة، فلا فرق بين العمامة والخمار.
ثانياً: ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، والعكس إلا ما دل الدليل باختصاصه بأحدهما.
ثالثاً: ما ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. رواه ابن أبي شيبة (1/ 29)
قلت سيف بن دورة : قال ابن أبي شيبة في باب : فب المرأة تمسح على خمارها : 250 حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة به
لكن وجدت في جزء ليحيى بن معين خرجه من طريق سماك حدثنا رجل عن الحسن عن أمه عن أم سلمة به
وخرجه من طريق سماك عن الحسن عن أم سلمة
فهل سماك سمعه من الحسن.
ثم نقل ابن أبي شيبة عن نافع وإبراهيم المنع وأنها لا بد تمسح على رأسها ثم نقل عن الحسن قال : المرأة تمسح على ناصيتها وعلى خمارها
وقبله بوب ابن أبي شيبة : باب كيف تمسح رأسها وذكر فيه آثار في أجزاء مسح الناصية أو مسح العارضين .
♢-جاء في المدونة (1/ 124):
قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء ”
♢-قال ابن قدامة في المغني (1/ 222): وفي مسح الرأس على مقنعتها روايتان: إحداهما، يجوز؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر. وقد روي «عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار» ؛ ولأنه ملبوس للرأس معتاد، يشق نزعه، فأشبه العمامة.
والثانية، لا يجوز المسح عليه؛ فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار، قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. وممن قال لا تمسح على خمارها. نافع، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز؛ لأنه ملبوس لرأس المرأة، فلم يجز المسح عليه، كالوقاية، ولا يجزئ المسح على الوقاية، رواية واحدة. لا نعلم فيه خلافا؛ لأنها لا يشق نزعها، فهي كالطاقية للرجل. والله أعلم. انتهى
♢-قال الشوكاني: والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين… وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة…وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب. (نيل الأوطار (1/ 228)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري:
♢-اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار،
♢-فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول بن حزم . حيث قال :
وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة .
” المحلى ” ( 1 / 303 ) .
♢-وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور
ورواية عن أحمد .
♢-وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية .
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٨) وسئل عن المسح فوق العصابة : فأجاب : إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء . انتهى
♢-قلت: والذي يتبين لي في هذه المسألة: أن القول بجواز المسح على الخمار أرجح، وهو إما داخل في العموم اللفظي من جواز المسح على العمامة، وإما مقيس عليها بجامع أن كلا منهما غطاء على الرأس، يشق نزعه.
والله أعلم.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
جواب سيف بن دورة الكعبي :
تنبيه : الشافعي رحمه الله قد علَّق جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه ، وقد صحَّت أخبار في ذلك – كحديث بِلاَلٍ في ” صحيح مسلم ” ( 275 ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ ” أي : العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس أي : تغطيه – فوجب أن يُضم الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على عمائم الرجال وخمُر النساء .
نقولات عن ابن تيمية وابن عثيمين تبين اشتراط المشقة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقهما روايتان :
إحداهما : لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين ، والمرأة مشكوك فيها ، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .
والثانية : يجوز ، وهي أظهر لعموم قوله ” امسحوا على الخفين والخمار ” – رواه أحمد ( 39 / 325 ) وقال المحققون : حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله – ، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين … .
ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ، ويشق خلعه أكثر ، وحاجتها إليه أشد من الخفين .
” شرح العمدة ” ( 1 / 265 ، 266 ) .
وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله – :
وعلى كُلِّ حالٍ : إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 1 / 239 ) .
يقول ابن تيمية في شرح العمدة-1/135- موقع المشكاة *[..ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاحتها إليه أشد من الخفين.]
قال ابن باز : وسأل هل تمسح المرأة على خمارها :
ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضًا، لكن إن كان عليها خمار قد حنكت به رأسها، ويشق عليها نزعه؛ مسحت عليه يوم وليلة إذا كانت لبسته على طهارة، كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يومًا وليلة، يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة . انتهى
وسبق ترجيح عدم اشتراط التحنيك في عمامة الرجل . لكن مقصودنا أن العلماء يقولون بوجود مشقة النزع
** صور وجود العذر أو المشقة إما في:
(أ)-الخلع وإعادة اللبس لها- فهذا اذا كانت فيه مشقة مسحت
أو
(ب)-لخشية تضرر بالبرودة وما شابه ذلك من الأعذار
تنبيه :-
جاء في حديث عمرو بن أمية لفظ:_[ مسح على العمامة]بينما جاء في حديث بلال
لفظ :-[مسح على الخمار] لذا تجد العلماء فسروا أحدهما بالآخر