139 جامع الأجوبة الفقهية ص 176
♢-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ووالديهم ووالدينا )
——–”——–‘———‘
بلوغ المرام
43 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. فمسح بناصيته ، وعلى العمامة والخفين . أخرجه مسلم
♢-مسألة : المسح على الخمار
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢- جواب مجموعة ناصر الريسي:
-المقصود هنا هو حكم مسح الرجل على الخِمار، وأما خِمار المرأة فسيأتي قريباً في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.
♢-جاء في المعجم الوسيط (1/ 255):
(الْخمار) كل مَا ستر وَمِنْه خمار الْمَرْأَة وَهُوَ ثوب تغطي بِهِ رَأسهَا وَمِنْه الْعِمَامَة لِأَن الرجل يُغطي بهَا رَأسه ويديرها تَحت الحنك وَفِي الحَدِيث (أَنه كَانَ يمسح على الْخُف والخمار) الْعِمَامَة (ج) أخمرة وخمر وخمر.
♢-اختلف العلماء في جواز مسح الرجل على الخمار على قولين:
الأول: أنه يجوز المسح على الخمار ، وهذا القول لابن حزم، وأبو ثور.
الثاني: أنه لا يجوز المسح على الخمار وهذا قول عامة أهل العلم.
♢-أدلة أصحاب القول الأول وهو جواز المسح على الخمار:
♢-أولاً: عن بلال : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مسح على الخُفَّين والخِمار.
(صحيح مسلم) (84/275).
♢-وأجيب:
بأن العمامة تسمى خماراً، كما جاء في كتب اللغة وفي الأحاديث أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – مسح على العمامة والخمار، ولأن كلاً من العمامة والخمار يخمر الرأس: أي يغطيه.
♢-ثانياً: عن ثوبان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم – توضأ، ومسح على الخُفَّين وعلى الخِمار ثم العِمامة.
(رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو داود).
♢-قلت:(سعيد) هنا وقع خطأ في لفظ الحديث في قوله:(..ومسح…وعلى الخمار ثم العمامة. والصواب: وعلى الخمار يعني العمامة.
والحديث صحيح لغيره.
♢-ثالثاً: القياس الجلي على العمامة، فلا فرق بين العمامة والخمار.
♢-أدلة الجمهور على عدم جواز المسح على الخمار:
♢-أولاً: قالوا: جاء الإذن بالمسح على العمامة، أما المسح على الخمار فلم يأت دليل في المسح عليه، والأصل المنع.
♢-وأجيب:
بأن الأحاديث جاءت صريحة في المسح على الخمار، كما في حديث بلال وحديث ثوبان.
♢-ثانياً: أن المراد بالخمار في الحديث هو العمامة
-قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 78): وفيه أنه كان يمسح على الخف والخمار. أراد به العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها.
♢-وقال النووي في شرحه على مسلم (3/ 174) يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه.
♢-وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 236): “وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما في صحيح مسلم: مسح على الخُفَّين والخِمَار، قال: يعني العِمَامة. ففسَّر الخِمَار بالعِمَامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغُترة»، إِذا كانت مخمِّرة للرَّأس،
كما يجوز في خُمُر النِّساء. انتهى
♢-وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 204): قوله: ( والخِمار ) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف وكل ما ستر شيئا فهو خماره كذا في القاموس، والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم قال : لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا ….عن سلمان : أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره.
(مسند أبي داود الطيالسي)(656).
‘—-—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري:
♢-قلت: وروى ابن أبي شيبة بسنده عن حميد بن غسيلة الصناجي قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. (المصنف ١/٢٢. ورواه ابن حزم في المحلى ٢/٨٣).
♢-تنبيه:
♢-جاء وقع في بعض النسخ مسح على الخمار ثم العمامة وهذا خطأ والثابت هو: مسح على الخمار يعني العمامة
قال محقق المسند طبعة الرسالة: وقع في (م) ونسخنا الخطية: ثم العمامة، وهو خطأ والمثبت من مصادر التخريج.
وأخرجه البزار (٣٠٠-كشف الأستار) من طريق الحسن بن سوار، بهذا الإسناد. وليس عنده: ثم العمامة.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير” ٦/٥٢٥، والطبراني في “الكبير” (١٤٠٩) ، وفي “الشاميين” (٢٠٦٠) من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية ابن صالح، به. ولفظه عندهم: مسح على الخفين والخمار -يعني العمامة-.
وانظر ما سلف برقم (٢٢٣٨٣) . انتهى.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
جواب سيف بن دورة الكعبي :
في تخريجنا لسنن أبي داود :
153 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرٍ – يَعْنِى ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ – سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِى حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.
____
قال الألباني: صحيح.
إسناد ضعيف فيه أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله التيمي وهما مجهولين.
ـ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ بعد أن ذكر الخلاف فيه: قيل للشيخ: في رواية شعبة؛ عن أَبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله من هما؟ فقال: ما سماهما أحد إلا ابن أبجر، فقال: عن أبي عبد الرحمن مسلم بن يسار, قال الشيخ: وليس عندي كما قال. «العلل» (1283).
وقال الترمذي وسأل البخاري : سألته عن حديث هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح. قال : هو حديث حسن . وسألته عن حديث حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال أخطأ فيه حماد. أصحاب أبي قلابة رووا عن أبي قلابة عن بلال ولم يذكروا فيه عن أبي إدريس . العلل الكبير.
أما أبوحاتم في العلل 82 فذكر الخلاف وقال : اشبهها حديث بلال لأن أهل الشام يروونه عن مكحول من حديث بلال.
ويحتمل أن يكون ابوادريس سمعه من عوف والمغيرة أيضا. فهو من قدماء تابعي الشام وله إدراك حسن.
وذكر الألباني له شاهد عند أحمد 6/15 ثنا عفان ثنا حماد يعني ابن سلمة ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. وهو في مسلم 275 من طريق أخرى عن بلال بلفظ : مسح على الخفين والخمار. لكن حديث أحمد أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا.
وسبق بيان انفراد حماد بالوصل
وحكم بعض الباحثين على لفظة الخمار بالشذوذ وصوب لفظة العمامة.
بينما ذهب اليماني صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام إلى أن البيهقي أورد حديث بلال بنفس إسناد مسلم . لكن بلفظ العمامة.
فربما يقصد أن لفظة الخمار من تصرف بعض الرواة لأن معناها العمامة فلا إشكال.
والاقتصار على مسح العمامة بدون الناصية
له شاهد من حديث عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، أخرجه البخاري في “صحيحه” (1 / 52) برقم: (205) ” رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ ”
وسبقت المسألة.
تنبيه : لفظ حديث عوف : جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم.