117 جامع الأجوبة الفقهية ص 157
♢-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري وعامر الراشدي.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مسألة : حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم .
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي: وعامر الراشدي:
(الحديث):
♢-أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده .
(متفق عليه وهذا لفظ مسلم)
♢-قلت:(سعيد) وقد ورد من حديث أبي هريرة وعبد الله ابن عمر وجابر ابن عبدالله
وليس عند البخاري ومالك لفظة(ثلاثا)
وقال الترمذي مرتين أو ثلاثاوهما روايتان لأحمد.
♢-واختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
الأول: قول الجمهور من العلماء أنه مستحب.
الثاني : رواية للأمام أحمد وهو قول الحسن البصري وأهل الظاهر .
♢-قال الإمام ابن قدامة في المغني (1/ 73):
فأما عند القيام من نوم الليل، فاختلفت الرواية في وجوبه؛ فروي عن أحمد وجوبه، وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري لقول النبي صلى الله عليه وسلم -: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
(متفق عليه).وفي لفظ لمسلم: فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا.
وأمره يقتضي الوجوب، ونهيه يقتضي التحريم. وروي أن ذلك مستحب، وليس بواجب.
وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] . الآية.
قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من نوم. ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به؛ ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار، والحديث محمول على الاستحباب، لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده» وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب.
♢-وقال الصنعاني في سبل السلام : واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭا، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻮﻡ اﻟﻠﻴﻞ ﺃﺣﻤﺪ، ﻟﻘﻮﻟﻪ: ﺑﺎﺗﺖ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺇﺭاﺩﺓ ﻧﻮﻡ اﻟﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻧﻮﻡ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﻨﻮﻡ اﻟﻠﻴﻞ.
ﻭﺫﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻫﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻓﻠﻴﻐﺴﻞ ﻟﻠﻨﺪﺏ، ﻭاﻟﻨﻬﻲ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻟﻠﻜﺮاﻫﺔ، ﻭاﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻨﺪﺏ، ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺸﻚ، ﻭاﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻷﺻﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺗﺰﻭﻝ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺜﻼﺙ اﻟﻐﺴﻼﺕ، ﻭﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻡ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻮﻡ، ﻓﻴﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻭﺿﻮﺋﻪ؛ ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺘﺮﻙ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻭاﻷﻣﺮ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺩﺭﻯ ﺃﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻳﺪﻩ ﻛﻤﻦ ﻟﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻆ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻤﺲ ﻳﺪﻩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻴﻘﻆ؛ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﺗﻌﺒﺪ؛ ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﻙ ﻭاﻟﻤﺘﻴﻘﻦ، ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺃﻇﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ.
♢-وقال صاحب تحفة الأحوذي : ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﻤﺲ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﻬﻲ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻻ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻠﻮ ﻏﻤﺲ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻤﺎء ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺛﻢ اﻟﻐﺎﻣﺲ ﻭﻓﺎﻝ اﻟﺘﻮﺭﺑﺸﺘﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﺠﻴﺎ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎﺭ ﻣﻌﺮﻭﺭﻳﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺳﻌﺔ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻷﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﺇﺫا ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺰﻭﻝ ﺑﺰﻭاﻝ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻗﺎﺓ.
♢-قال السيوطي في حاشية السيوطي على سنن النسائي
اﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﺇﻳﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻷﻥ اﻟﺸﺮﻉ ﺇﺫا ﺫﻛﺮ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﻋﻘﺒﻪ ﺑﻌﻠﺔ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﺤﻜﻢ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺤﺮﻡ اﻟﺬﻱ ﺳﻘﻂ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻠﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﻴﻴﺒﻪ ﻓﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻭﻫﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎ.
♢-وقال الإمام النووي في مسلم (3/ 180): النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس
♢-وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (1/ 148): وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم:(فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نوما.
♢-وقال صاحب المنتقى شرح الموطأ (1/ 48):
والأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسده وموضع بثرة في بدنه ومس رفغه وإبطه وغير ذلك من مغابن جسده ومواضع عرقه فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه على معنى التنطف والتنزه ولو أدخل يده في إنائه قبل أن يغسلها لما أثم خلافا لأحمد بن حنبل في قوله غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب إذا قام من نوم الليل دون نوم النهار والدليل على ما نقوله أن هذه طهارة عقيب نوم فاستحب غسل اليد قبلها أصل ذلك الطهارة عقيب نوم الليل وأما الحديث فإنه وإن كان ظاهر الأمر الوجوب فإنه قد اقترن به ما دل على أن المراد به الندب دون الوجوب لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فعلل بالشك ولو شك هل مست يده نجسا أم لا لما وجب عليه غسل يده.
♢-وقال في طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 44):
قوله في الرواية الأولى فليغسل يده هل هو على الندب أو الوجوب، وكذا النهي في قوله في الرواية الثانية: فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها هل هو للتحريم أو التنزيه فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك على الندب، والتنزيه لا على الوجوب، والتحريم، وهو قول مالك والشافعي وأهل الكوفة وغيرهم وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب، والتحريم لظاهر الأمر، والنهي.
♢-وقال الشيخ الراجحي في شرح سنن أبي داود (8/ 3):
وغسلهما قبل الوضوء ثلاثاً هذا مستحب وليس بواجب، إلا إذا استيقظ من نوم الليل؛ فإنه يتأكد، والجمهور على الاستحباب.
والقول الثاني: الوجوب، وهو قول قوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).
وقال أيضاً في شرحه لصحيح ابن خزيمة (7/ 3):
هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يغمسهما في الإناء، والنهي للتحريم؛ لأنه الأصل، وقال الجمهور: إن هذا للأدب، فالصواب: أن أصل الأمر للوجوب، وأن أصل النهي للتحريم، فيأثم إذا غمس يديه قبل غسلهما.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري:
قلت: وأما حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم:
قال جماعة من العلماء: [يجب] غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في إبتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذا من الأمر لظهوره في الوجوب.
وهذا مذهب الإمام أحمد، والمشهور من مذهبه انه لا أثر لنوم النهار وإنما وجوب الغسل بنوم الليل لقوة فإن احدكم لا يدري أين باتت يده.
♢-وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب والأمر أمر ندب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم – للأعرابي: توضأ كما أمر الله. حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوء، ولأن الأمر يصرف عن الوجوبد عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل، وهي هنا تعليله عليه السلام بما يقضي الشك في نجاسة اليد.
وقواعد الشرع: تقضي أن الشك لا يقضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل فلتستصحب على خلافه موجدا، والأصل
الطهارة في اليد والماء، فلتستصحب، ودليلهم على ندبيته في ابتداء الوضوء مطلقا وروده في صفة وضوئه عليه أفضل الصلاة والسلام،
(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن)
وقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في القواعد النورانية (٩٣): إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا.
وذهب الشافعي والجمهور على أنه مستحب،
وأنها تغسل من عموم النوم، ليلا أو نهارا ، لعموم قوله: من نومه؛ فإنه مفرد مضاف، وهو يعم كل نوم، وأما قوله: أين باتت يده فهو قيد أغلبي، ومتى كان القيد أغلبيا، فهو عند الأصوليين لا مفهوم له؛ كما قال تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} فهنا قيدان: أحدهما: {اللاتي دخلتم بهن}. فهذا قيد مقصود، ولذا جاء مفهومه، وهو قوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}. القيد الثاني: قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم}؛ فهذا قيد أغلبي والقيد الأغلبي لا مفهوم له، ولذا لم يأت له مفهوم في الآية الكريمة. ومثل هذا القيد في حديث الباب، بقوله: باتت يده؛ فإنه قيد أغلبي، فلا يقتضي التخصيص، ولا مفهوم له، وإذا فليس نوم الليل شرطا في غسل اليد ثلاثا من النوم.
(توضيح الأحكام للبسام)
فما هي الحكمة من غسل اليدين وهل لهذا الأمر معنى أم أنه تعبدي؟
قلت: الحكمة من غسل اليدين:
اختلف العلماء في الحكمة من غسل اليدين ثلاثا، بعد الاستيقاظ من النوم:
فذهب بعضهم: إلى أنها من الأمور التي طويت عنا حكمتها، فلم نعلمها، مع اعتقادنا أن أحكام الله تعالى مبنية على المصالح والمنافع، وأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
لا يدري أين باتت يده، يشير إلى هذا الخفاء في العلة.
وبعضهم قال: لها علة مدركة محسوسة، والإنسان يده معه حال نومه، وإنما فيه إشارة إلى أن يد النائم تجول في بدنه بدون إحساس، وأنها قد تلامس أمكنة من بدنه، لم يتم تطهيرها بالماء؛ فتعلق بها النجاسة.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى- فيقول: إن مشروعية غسل اليدين، هو ملامسة الشيطان لهما؛ ويدل على ذلك التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت، ومثله جاء في الحديث الذي قبله: فإن الشيطان يبيت على خيشومه .
وهذا تعليل مرضي مقبول؛
والراجح من قولي العلماء: أنه معقول؛ ويدل عليه قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده”.
وممن يرى أن الأمر فيها تعبدي: المالكية والحنابلة.