114 جامع الأجوبة الفقهية ص154
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعة السلام1،
2،3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مسألة : ما حكم مسح الأذنين؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي:
♢-اختلف الفقهاء في حكم مسح الأذنين على قولين:
الأول: أنه سنة مستحبة؛ وهذا
قول جمهور الفقهاء.
الثاني: أنه واجب؛ وبه قال الحنابلة وبعض المالكية.
♢-قال الأمام النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 416): قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة. وكذا نقل الإجماع غيره، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن اسحق بن راهويه أنه قال: من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته. وهو محجوج بإجماع من قبله، وبالحديث الذي ذكره المصنف. والله أعلم.
♢-قال ابن قدامة في المغني (1/ 97): والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا، أنه يجزئه؛ وذلك لأنهما تبع للرأس، لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزئه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه، والأولى مسحهما معه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، فروت «الربيع، أنها رأت النبي – صلى الله عليه وسلم – مسح رأسه، ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة.
وروى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم – مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وقال الترمذي: حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان.
♢-جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 364):
اختلف الفقهاء في حكم مسح الأذنين:
فذهب الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية: إلى أن من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخ أذنيه .
ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أن ظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما كان مواجها.
قال المالكية: لأنها خلقت كالوردة.
وفي رأي عند المالكية: أن ظاهر الأذنين هو ما كان مواجها وباطنهما هو ما يلي الرأس
وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه يجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، قال الحنابلة: لأنهما من الرأس؛ لقوله عليه السلام: الأذنان من الرأس.
♢-قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة” (1 / 47) بعد أن فصل القول في تخريج حديث (الأذنان من الرأس ) ورجح صحته قال عن فقه الحديث:
وإذ قد صح الحديث ، فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه ، اختلفت أنظار العلماء فيها:
أما المسألة الأولى فهي : أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة ؟
♢-ذهب إلى الأول الحنابلة.
وحجتهم هذا الحديث ، فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس، و ما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه .
♢-و ذهب الجمهور إلى أن مسحهما سنة فقط ، كما في الفقه على المذاهب الأربعة ( 1 / 56 ) .
و لم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في المجموع ( 1/ 415): إنه ضعيف من جميع طرقه ! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك ، و أن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي . والبعض الآخر صحيح لغيره ، استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين و أنهما في ذلك كالرأس ، و حسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل، و سلفه في ذلك جماعة من الصحابة، تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث، و قد عزاه النووي ( 1 / 413 ) إلى الأكثرين من السلف.
‘—-‘—-‘—’—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري:
♢-اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين فقيل: مسح الأذنين سنة، فمن تركه فلا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور ، ورواية عن أحمد، واختيار ابن حزم،
وقال ابن حزم: وأما مسح الأذنين فليسا فرضا، ولا هما من الرأس لأن الآثار في ذلك واهية كلها،
(المحلى )
♢-وقيل: يجب مسح الأذنين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول إسحاق واختاره بعض المالكية،
( الإنصاف، وكشاف القناع)
استدل الجمهور على أن مسحهما سنة بعدّة أدلة منها:
الأول: (الإجماع)،
قال النووي في المجموع: (١/ ٤٤٦): قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره.
2-وَمِمَّا استدل به الجمهور حديث عثمان رضي الله عنه:
ذكر في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس، ولم يذكر مسح الأذنين، والسياق في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين حصل له من الأجر كذا وكذا، وهذا الوضوء ليس فيه مسح الأذنين، فمن امتثل الحديث فقد صح وضوءه، وفعل ما أمر به.
♢-وقال ابن عبد البر: وحجة الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حيالهما، وليستا من الوجه، ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد. (التمهيد)
♢-وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٢): ولو ترك مسح الأذنين لم يعد.
♢-قلت: والحق أن الخلاف محفوظ، ولذلك قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبا، وعنه أنه سنة. (الإفصاح (١/ ٧٤)
♢-وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق.(الجامع لأحكام القرآن)
♢-وقال ابن بشير: وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة، فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته، وأما خارج الأذنين ففيه قولان، أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة.
(مواهب الجليل (١/ ٢٥٤).
قلت: فكل هذه النقول تثبت أن هناك قولا في وجوب مسح الأذنين.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
جواب سيف بن دورة الكعبي :
قلت سيف :وعدنا هنا بتتبع الطرق التي قوى الشيخ الألباني بها الحديث :
الطرق التي قوى الشيخ الألباني بها الحديث كما في الصحيحة 36 وراجع كذلك الصحيحة 1/903
الأولى : طريق أبي أمامة لكن الدارقطني ذكر أن سليمان بن حرب أوقفه. وشهر ضعيف ونقل أن موسى بن هارون قال عن هذا الحديث : ليس بشئ . ورجح الدارقطني الموقوف كما في العلل
وراجع الكامل لابن عدي ترجمة أحمد بن عيسى
قال أبوحاتم : سنان بن ربيعة مضطرب الحديث
وحديث ابن عمر طريق ابن عياش عن يحيى بن سعيد ذكرها ابن عدي فيما أنكر على اسماعيل كما في ترجمته من الكامل
أما طريق سويد بن سعيد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد مرفوعا
فهو معل بالمخالفة فقد أخرج أبوداود
94 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ»
قال الألباني : صحيح.
قال سيف وصاحبه : ورجح هذا السند ابوزرعة.
ـ قال ابن أبي حاتم: سألت أَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأَبو داود، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه أتي بإناء فيه ماء، قدر ثلثي المد، فتوضأ به.
ورواه غندر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته أم عمارة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
فقال أَبو زُرعَة: الصحيح عندي حديث غندر. «علل الحديث» .
فسويد انفرد عن كل هؤلاء بلفظ لم يتابعه عليه أحد سواء من طريق الطيالسي و غندر.
وأما مرسل سليمان بن موسى فأغلب روايته عن التابعين حتى أن البخاري نفى سماعه من أحد من الصحابة فالاسناد معضل. أضف إلى أن ابن جريج الراوي عنه مدلس.
ثم مرة سليمان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يرويه عن الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكأن الدارقطني يرجح الأخير
راجع العلل 13/321 و 14/105
ومراسيل الزهري كالريح.
فعلا هذا الحديث ضعيف ، فلم يبق عندنا دليل على وجوب مسح الأذنين ، وسبق ذكر استحباب مسحهما