100 جامع الأجوبة الفقهية ص144
♢-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري.
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———
♢-مسألة : مسح الرأس بخرقة مبلولة.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢- مشاركة مجموعة ناصر الريسي.
♢- اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
♢- الأول : أنه يجزئ مسح الرأس بخرقة مبلولة، وهذا القول وجه عند الحنابلة ومذهب الشافعية وقال به الشيخ عبدالرحمن السعدي.
واستدلوا بأنه فعل ما أمر به وهو المسح مطلقاً ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسحه بيد غيره أجزئه.
♢-الثاني : أنه لا يجزئه ذلك، وهذا الوجه الآخر عند الحنابلة.
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه إلا بيده.
♢-قال صاحب المغني: (1/ 149): فصل : وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة أجزأه في أحد الوجهين لأن الله تعالى أمر بالمسح وقد فعله فأجزأه كما لو مسح بيده أو بيد غيره ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسحه بيد غيره
والثاني لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه و سلم مسح بيده. انتهى.
♢-قال النووي في المجموع (1/410): قال أصحابنا لا تتعين اليد لمسح الرأس فله المسح بأصابعه وبأصبع واحدة أو خشبة أو خرقة أو غيرهما أو يمسحه له غيره.
♢-قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عند آية الوضوء في سورة المائدة، الصفحة (222):
أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه. انتهى.
♢-قلت (ناصر الريسي):
أنه ينبغي التفريق بين من لا يستطيع أن يمسح بيده لمرض أو غيره فهذا يجزئه أن يمسح بخرقة مبلولة،
وأما من يستطيع أن يمسح بيده فهذا وضوئه صحيح لأنه أتى بما أمر به من مسح ولكن يفوته أجر الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
♢-جواب سعيد الجابري :
♢-قلت: وكذلك ممن قال بجواز مسح الرأس بخرقة أو نحوها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح الوجهين؛ لأن المسح في الآية مطلق فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير.
ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور، وكذلك الخرقة؛ لأنه لا يسمى مسحا بخلاف غمس (العضو) في الماء فإنه يسمى غسلا. انتهى.
(شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله )
♢-قلت: وممن نقل الجواز الإمام النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين قال: قال أصحابنا: لا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة وخشبة وغيرهما.
♢-وقال صاحب كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد: وكيفما مسحه أجزأ ولو بإصبع أو بخرقة أو خشبة ونحوها وعفا بعضهم عن ترك يسير منه للمشقة. انتهى.